أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
12779 | 86998 |
#1
|
|||
|
|||
فتاوى منتقاة في العقيدة
السلام عليكــــم ورحمـــة الله وبركــاته أحسن الله إليــــك شيخنــاالفاضل وبارك فيك وفي علمك،أودطرح سؤالاً وأسألــــه تعالى أن يوفقني لحســـن إيصالـــه ليكون مفهومًــــالديـــكم. السؤال الثالث: 3- ورد في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ( صالح آل شيخ ) هذه الفقرة التي يقول فيها : (( والاستواء على العرش يختلف عن العلو بأنه أخص منه ،فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو ، وأما الاستواء فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستوياً على اْلعرش ثم استوى ، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستوياً على عرشه منذ استوى عليه ، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال ، بل هو جل وعلا مستوٍ على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف )) اهـ. فهل قول الشيخ بأن : ((الاستواء على العرش صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل مستوياعلى عرشه منذ استوى عليه ، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال بل هو جل وعلا مستوعلى عرشه لا ينفك عن هذا الوصف)). هل هذه الفقرة صحيحة ؟ وهل للشيخ سبق من كلام علماء السلف المتقدمين في ذلك؟ وشكرا جزيلا لكم. الجواب: 3- لعل كلام الشيخ صالح آل الشيخ في "الاستواء" يشرحه ويوضحه كلام الشيخ محمد الخميّس في "شرح الرسالة التدمرية": " الفرق بين (العلو) و(الاستواء) فيمايلي: 1 ـ أن (العلو) صفة ذاتيةملازمة لله تعالى، وأما (الاستواء) فهو صفة فعلية اختيارية فعلها بعد أن لم يكن فاعلاً لها. 2 ـ أن (العلو) ثابت بالنقل والعقل والفطرة، وأما (الاستواء) فهو ثابت بالنقل فقط. 3 ـ أن (العلو) على جميع المخلوقات، وأما (الاستواء) فهو لا يضاف إلا إلى العرش".. والله أعلم السؤال الخامس: 5- بارك الله فيكم،أرجو توضيح القاعدة الأصولية: مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلْذَرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِالرَّاجِحَةِ. قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: «…وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ كَمَنْ يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِقَوْلِهِ، أَوْ يُنْشَرَ قَوْلُهُ، أَوْ يُسْمَعَ قَوْلُهُ، فَإذَاتُرِكَ ذَاكَ مِنْهُ؛ عُرِفَ فِيهِ» [«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (6/ 376)] 5-الجواب: قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه: (وأما قول ابن القيم: ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. فليس المراد به فتح باب إباحة ما دعت الحاجة إلى إباحته مما حرم سداًّ للذرائع لكل أحد، بل مراده أن الشريعة هي التي تتولى الإباحة ـ بدليل كلامه في "زاد المعاد " قال في فوائد غزوة هوازن: (ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها. قال: والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب، وجواز الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه..).. المصدر:منتدى كل السلفيين<{المنابر العامة<المنبر الإسلامي العام} (فتاوى كل السلفيين)؛يجيب عنها:فضيلة الشيخ:علي الحلبي(حفظه الله) [ثلاثة أسئلة/يوميا....] |
|
|