أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
86937 89571

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2011, 03:35 PM
الشيخ أكرم زيادة الشيخ أكرم زيادة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 403
افتراضي حكم صيام السبت إن وافق يوم عرفة، أو عاشوراء.

حكم صيام السبت إن وافق يوم عرفة، أو عاشوراء.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ووفده، وبعد:
فقد قرأت لشيخنا الإمام الألباني وسمعت منه وعنه كلاماً كثيراً حول المسألة المعنون لها، وبعد بحث وتدقيق وجدت أن صيام يوم عرفة أو عاشوراء ـ إن وافقا يوم السبت ـ لن يخرجا ـ إن شاء الله ـ عن دائرة الاستحباب.
وإن خرجا من دائرة الاستحباب ـ فليسا بخارجين ـ قطعاً ـ إن شاء الله ـ عن دائرة الإباحة والجواز.
وذلك أنه: «تقرر في كتب الأصول:
«أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم». إ.هـ.
«أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» ص: (332) وبمعنىً آخر يوضحه كلام شيخنا بعد سطور:
«أن الاستثناء من النهي دليل الجواز والإباحة، وليس دليل الوجوب، ولا التحريم».
فمما استقرت عليه القواعد الشرعية، والأصول الفقهية، أن النهي يقتضي التحريم، والنهي عن صيام يوم السبت يقتضي تحريمه، واستثناء الفريضة يقتضي نقيضه وهو (الإباحة)، والفريضة ليست مرادة بالإباحة هنا فخرجت، وبقي المباح غيرها، وهو إباحة صيام السبت في غير الفريضة.
وهو الذي عليه الصحابي الجليل؛ عبد الله بن بسر راوي حديث النهي عن صيام السبت، والمفتي بإباحة صيام يوم بأصح إسناد من النهي ـ كما سيأتي لاحقاً ـ

ومن الأدلة على صحة القاعدة السابقة والتي ذكرها شيخنا للتدليل على صحة تلك القاعدة «أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم».
قوله تعالى:
1- (لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا) فنهى الله عز وجل عن تصريح المواعدة في العِدَّة، واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض والكناية بالاستثناء لم يبق حراماً؛ لا أنه صار فرضاً أو واجباً، ولا يبعد أن يكون قريباً من الكراهة.

[و] قال تعالى:
2- (وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ).فهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟! إنما هو إغضاء على القذى وسحب الذيل على الأذى. فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، وإنما يفيد الإباحة». إ.هـ
«المصدر السابق».

والذي يتدبر آيات القرآن العظيم، وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يجد أمثلة كثيرة على هذا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى:
3- (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة 236-237] فعفو المطلقة عن نصف المهر المستثنى هنا على الإباحة لا على الوجوب ولا على التحريم، وكذلك عفو المُطَلِّقِ عن كل المهر الذي دفعه على الإباحة لا على الوجوب ولا على التحريم أيضاً.

ونظيره قوله تعالى:
4- (وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا).[البقرة 282] فعدم الكتابة في حال التقابض في التجارة هنا على الإباحة لا على الوجوب ولا على التحريم.

ونظيره قوله تعالى:
5- (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً).[آل عمران 28] فالتَّقِيَّةُ هنا من الكافرين على الإباحة لا على الوجوب ـ كما يقول الرافضة ـ ويحرفونها، ويجعلونها على المؤمنين بدل الكافرين، حتى قال قائلهم ناسباً ذلك إلى جعفر بن محمد الذي يلقبونه بالصادق:
«التقية ديني ودين آبائي». و«من لا تقية له لا دين له». ـ
فالتَّقِيَّةُ في دين الرافضة من عقائد المنافقين عند أهل السنةـ
وهي هنا على الإباحة لا على التحريم.

ونظيره قوله تعالى:
6- (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)[النساء 19]
فعضل صاحبة الفاحشة هنا على الإباحة لا على التحريم، ولا هو على الوجوب.

ونظيره قوله تعالى:
7- (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).[النساء 29]فأكل مال التجارة بالتراضي هنا على الإباحة لا على التحريم، ولا هو على الوجوب.

ونظيره قوله تعالى:
8- (لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ)[النساء: 148]فالمظلوم هنا يجوز له أن يجهر بالسوء بالقول لمن ظلمه ولا يجب عليه ذلك، ولا يستحب له أيضاً.

ونظيره قوله تعالى:
9- (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)[الأحزاب: 53]
فدخول أبيات النبي هنا على الإباحة لا على التحريم، ولا هو على الوجوب.

ونظيره قوله تعالى:
10- (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).[الطلاق: 1]وأما من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالأحاديث كثيرة ومنها ما ذكره شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في «أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» ص: (333-334) في معرض كلامه عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تفعلوا إلا بـ: {أم القرآن}»؛ حكم بالإباحة، ثم علل:
«فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، يعني: لما كان شأن {الفَاتِحَة} هكذا - وهو أنه لا صلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي.

وأما ما استحضرته واستقرأته فمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
يَوْمَ افْتَتَحَ:
1- «مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِن نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ : قَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ».البخاري
فالقتال، والتقاط اللقطة، واختلاء الإذخر على الإباحة

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
2- «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ».البخاري
فدخول ديار ثمود بالبكاء على الإباحة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الأكل في آنية أهل الكتاب:
3- «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا».البخاري
فالأكل في آنية أهل الكتاب بعد غسلها على الإباحة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمُحْرمين:
4- «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». البخاري
فلبس الخفاف مع القطع على الإباحة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
5- «لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ». مسلم
فصيام ما قبل يوم الجمعة أو ما بعده على الإباحة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
6- «لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». مسلم
فخطبة الرجل أو بيعه بعد الإذن على الإباحة.


ونظيره حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا
7- «وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». مسلم
فمنازعة ولاة الأمور بعد الكفر البواح على الإباحة عند القدرة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
8- «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».مسلم
فالجذعة من الضأن على الإباحة عند تعسر المسنة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
9- «أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».مسلم
فمبيت الزوج أو المحرم عند الثيب على الإباحة.

ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
10- «إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِى بَضْعَةٌ مِنِّى يَرِيبُنِى مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا».مسلم
فطلاق علي لفاطمة وزواجه من بنت أبي جهل ـ لو وقعا ـ على الإباحة.

وأما الآثار فمنها قول عائشة عن صفته صلى الله عليه وآله وسلم:

1-«وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ».البخاري
فانتقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند انتهاك الحرمات ـ وهو هنا نفي خرج مخرج النهي ـ على الإباحة لا على التحريم

ونظيره قول ابن عمر رضي الله عنهما لأصحاب ابن الزبير في مكة وقد أصابتهم مجاعة فكانوا يأكلون التمر ويقرنون:
2- «لاَ تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ».البخاري
فالقران بعد الاستئذان على الاباحة.

ونظيره قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الضُّحَى قَالَتْ:
3- «لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِهِ».البخاري
فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى على الإباحة.
ونظيره قول ابن عباس لنجدة الحروري:
4- «كَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَىْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِى قَتَلَهُ».مسلم
فمنح المرأة والعبد إن حضرا القتال بعض الغنيمة على سبيل الهدية لا على سبيل الحق مباح، وكذلك قتل الولدان إن عُلمَ كفرهم كعلم صاحب موسى وهو الخضر ـ وهو محال ـ مباح.

وأما حديث المرأة التي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم السبت فقال:
«لا لكِ؛ ولا عليك».فهو ـ وإن كان شيخنا قد تراجع عن تصحيحه ومال إلى تضعيفه ـ موافق للمعنى الذي دلت عليه الأصول والقواعد المستنبطة من الأدلة السابقة، فمعناه صحيح ـ إن سلمنا بضعف إسناده تبعاً للشيخ رحمه الله ـ
لأن شيخنا رحمه الله أعله بابن لهيعة في حديث المرأة عند أحمد (27119 و 27121).

وقد ثبت موقفاً عند [النسائي في «الكبرى» (2785)] عن عبد الله بن بسر، بمثل لفظ الحديث السابق، ونصه:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى أَبُو مُطِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْطَاةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، قَالَ: سَلُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسرٍ، قَالَ: فَسُئِلَ، فَقَالَ:
«صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ».
ولأن:
«راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره»
ـ كما هو مقرر في الأصول ـ [«الصحيحة» (2/203) وغيرها كثير في كتب شيخنا]
فحكم عبد الله بن بسر راوي الحديثين المتعارضين في حكم صيام السبت مقدم على حكم غيره.

وكذلك فإن هذا الموقوف يصلح شاهداً لتصحيح المرفوع من حديث المرأة المذكور، سيما وأن صحابيه هو نفسه راوي حديث:
«لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فَرِيضَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهَا».وإسناد هذا الموقوف، أنقى من إسناد حديث عبد الله بن بسر المرفوع ـ مع تسليمنا لشيخنا بتصحيحه لغيره ـ.
ومن لطائف إسناد هذا الموقوف أن رجاله بين ثقة وصدوق.
وأن فيه صحابيان، ثوبان، وعبد الله بن بسر.
وعليه فلا شك عندي في صحة الحديث المرفوع بالموقوف، فضلاً عن صحة معناه القطعية من راوي معارضه.

وأما حديثُ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ:
«ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ».
قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ:
«يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا».رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
وفي رواية لمسلم (2803) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».
فهذا نص صريح في فضل هذين اليومين الفاضلين، والذي قد يرجح خروجهما من الإباحة، إلى الاستحباب، والله الموفق والهادي إلى الصواب.
ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذه العجالة، أن حبي لشيخي الإمام الألباني، وحرصي على الاستفادة والإفادة منه هو الذي حتم عليَّ كتابة هذه الورقات، غير مقلدٍ له ـ كما تراه ـ وإنما الفضل بعد الله له ـ رحمه الله ـ أن نقل لنا مثل هذه القواعد، وقَعَّدَ لنا آلية البحث العلمي الدقيق، بعيداً عن التقليد الذي حرمه الله تعالى في كتابه بقوله:
(اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) [الأعراف: 3]
والتي كثيرا ما كان يستدل بها على حرمة التقليد في مجالسة.

ورحم الله شيخنا مقبل بن هادي الوادعي الذي كثيرا ما سمعته يقول:
«نحن لا نقلد الشيخ الألباني، ولا الشيخ ابن باز، ولو كنا مقلدين أحداً لقلدنا من هم خير منهما؛ الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام».

وكثيراً ما كان يردد ـ في ذم التقليد والمقلدين ـ قول القائل:
لا فرق بين مقلد في دينه ***** راضٍ بقائده الجهول الحائر
وبهيمة عجماء قاد زمامَها ***** أعمى على عوج الطريق الجائر

ومما هو جدير بالذكر والتنبيه في هذه العجالة تنبيه إخواننا الذين يحرصون على تقليد شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في كل شيء، وذم كل من يخالفه بدليل وبغير دليل أن هذا يؤذي الشيخ ودعوته أكثر مما يفيدهما، فليتق الله رجالٌ تَعَبَّدَهم الله بالدليل لا بأقوال الرجال!!

ورحم الهي القائل:
«اعرف الحق تعرف الرجال»
ورحم الله شيخنا الإمام الألباني فمنه تعلمنا خيراً كثيراً
«وصاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل» .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-03-2011, 10:37 PM
عزمي الجوابرة عزمي الجوابرة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الاردن
المشاركات: 186
افتراضي

أحسنت شيخ أكرم على هذا البيان
وأسأل الله أن ينفع بكم ويزيدكم من فضله.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-03-2011, 11:46 PM
المحب11 المحب11 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 46
افتراضي

جزاكم الله خيرا
ولكن أظن أن ما ذكرتموه لا يعارض فهم الشيخ الألباني أبدا فما ذكرتم من أدلة فيها استثناء من نفس نص الدليل فلا حجة فيما ذكرتم - والله أعلم - على حديث ( لاتصوموا يوم السبت...)
ثم موضوع ((أن الاستثناء من النهي دليل الجواز والإباحة، وليس دليل الوجوب، ولا التحريم))
فليس في القاعدة نفي لتحريم صيام السبت نافلة – والله أعلم- بل إن الاستثناء جاء على الفرض، أي أن صيام الفرض يوم السبت هو المباح فيحل لنا صيام الفرض – كالكفارات مثلا – يوم السبت أو يوما غيره
وأما النافلة فلا تزال على التحريم وأن القاعدة الآنفة التي ذكرتموها لا تعلُّق لها بالنفل هنا
وأما موضوع صيام جويرية رضي الله عنها فهو حديث يجيز صوم يوم الجمعة مقرونا بالسبت أم بالخميس غير أنه لا وجود في نص الحديث – حسب علمي – إلى أنه كان صيام نفل أو فرض
ألا يحتمل أن يكون صيام جويرية قضاء لصوم واجب كمن تحيض في رمضان فتقضي بعد رمضان؟! فليس في لفظه ما يقوى على معارضة النهي، وقد فهم كثير من العلماء هذا التعارض لذا قال بعضهم بشذوذ حديث النهي ومنهم من قال بنسخه وهذا أذكره هنا لأشير إلى أن من العلماء من فهم وجود تعارض بمعنى أنهم لم يروا إمكانية الاستثناء في حديث النهي
هذا والله أعلم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-04-2011, 12:27 AM
أحمد الخوالدة أحمد الخوالدة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الأردن / الزرقاء
المشاركات: 165
افتراضي

جزاك الله خيرا
__________________
مَن لم يَقْنَع بالدليل ؛ فسوفَ يُقنِعُهُ الواقع الذليل

السلفية لماذا ؟؟ معاذاً وملاذا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-04-2011, 12:42 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
وقد ثبت موقفاً عند [النسائي في «الكبرى» (2785)] عن عبد الله بن بسر، بمثل لفظ الحديث السابق، ونصه:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى أَبُو مُطِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْطَاةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، قَالَ: سَلُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسرٍ، قَالَ: فَسُئِلَ، فَقَالَ:
«صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ».
ولأن:
«راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره»
ـ كما هو مقرر في الأصول ـ [«الصحيحة» (2/203) وغيرها كثير في كتب شيخنا]
فحكم عبد الله بن بسر راوي الحديثين المتعارضين في حكم صيام السبت مقدم على حكم غيره.

بارك الله فيك شيخ أكرم على هذا الموضوع.

إن في قول الصحابي رضي الله عنه (صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ) دليل على حرمة صيام يوم السبت في غير الفريضة، و ذلك لمن دقق النظر و تأمل قوله جيداً.

من صام الدهر لا صام و لا أفطر، لا صام أي لا يحصل له أجر الصيام و لا أفطر أي لم يأكل، و ليس فيه جواز صيام الدهر.

فمن صام يوم السبت يكون له أجر صيام يوم تطوعاً لعموم ما ثبت في فضل الصيام و أجره، لكن يأثم لصيامه يوم السبت في غير الفريضة بسبب النهي، فهذا الإثم يلغي الأجر، فيصبح من صام السبت ليس له و لا عليه. و هذا ليس فيه دليل على الإباحة، إذ لو كان مباحاً لكان صيام السبت له و ليس عليه.


اقتباس:
لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها الله هباء منثورا . قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا ، جلهم لنا ، أن لا نكون منهم و نحن لا نعلم ، قال : أما إنهم إخوانكم ، و من جلدتكم ، و يأخذون من الليل كما تأخذون ، و لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
اقتباس:
أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي ، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته ، قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه . ثم طرح في النار
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-04-2011, 10:41 AM
أبو نجيد السلفي أبو نجيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 53
افتراضي

جزى الله خيراً شيخنا الحبيب أكرم زيادة على هذا المقال، ومن لم يقنع بالدليل فلا قنع، والمسألة لا تعدو كونها صيام نفل مع الإقرار بفضل صيام هذه الأيام.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-04-2011, 02:43 PM
محمد لبيب
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزى الله الشيخ أكرم خيرا .
و لكن هل يصحّ إدخال العبادات في حيّز المباحات=الجواز !؟
حيث أنّ الشّيخ حفظه الله قال :( وإن خرجا من دائرة الاستحباب ـ فليسا بخارجين ـ قطعاً ـ إن شاء الله ـ عن دائرة الإباحة والجواز.).
و المُباح عند الأصوليين -كما هو معلوم-:لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
و العبادات كلّها يترتّب عن فعلها على الوجه المشروع : الثّواب .
و يترتّب فعلها على غير الوجه المشروع : العقاب ، كالبدع.
و أيضا هناك نهي في السنة عن إقامة صلاة الفريضة مرّتين في اليوم ، كأن يصلّي أحدهم صلاة الظهر مرّتين ، دون سبب شرعي محوج إلى ذلك .
و مسألة : («أن الاستثناء من النهي دليل الجواز والإباحة، وليس دليل الوجوب، ولا التحريم».).
بل الاستثناء من النهي يرجع فيه الحكم كما كان أوّل مرّة قبل الاستثناء .
و مسألة:( «أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم».).
و مسألتنا هذه تعدّد فيها النّقيض !.
فليس شرطا أن يكون هناك نقيض واحد على وجه واحد !.
فكلّ ما خالف الحكم الأصلي ، قد سار بعكس النصّ !.
و النصوص التي تأمر بالفطر بعد الصيام -ليوم السبت -قاضية بذلك .
بل التشديد في هذا الأمر بأن لا يكتفي الصّائم في إفطاره على النّيّة بل لابدّ من فعل يدلّ ظاهرا على إفطاره ، كمن أمره النبي صلى الله عليه و سلم بأن يفطر على لحاء شجرة و لا يستمرّ في الصّوم ، فهذا لم يكتف بنية الإفطار ، فقد ينوي الإفطار و لا يأكل شيئا !.
و لكنّ السنّة دلّت على تحقيق الفعل و إظهاره !.
و كلّ ما لم يكن فرضا من الصيام-بالنسبة ليوم السبت- فلا يجوز صومه ، كنصّ عامّ في جميع أنواع الصّيام ,و هذا من صيغ العموم !.
و أيضا قاعدة تعارض الحاضر مع المبيح ، يقدم التحريم أو المنع على الجواز=الاستحباب.
و القاعدة الأصولية في هذا هي: الأمر بالشيئ نهي عن ضدّه أو أحد أضداده ، فقد تتعدّد الأضداد .
و النّهي عن الشّيئ أمر بأحد أضداده -أو بضدّه-.
و هذه القاعدة ذكرها أيضا الشّيخ صالح آل الشيخ في شرحه للورقات و بيّن الأمثلة لها .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-04-2011, 03:28 PM
رائدحسني عبدالله رائدحسني عبدالله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 371
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نجيد السلفي مشاهدة المشاركة
جزى الله خيراً شيخنا الحبيب أكرم زيادة على هذا المقال، ومن لم يقنع بالدليل فلا قنع، والمسألة لا تعدو كونها صيام نفل مع الإقرار بفضل صيام هذه الأيام
.
بارك الله في الشيخ الحبيب على ما كتب ؛
الأخ الحبيب أبو نجيد كلمة فلا قنع ظهر منها العصبية؛ فلا تليق منك كسلفي بين أخوانك لأن الطرف الأخر لديه أجتهاده ودليله؛
وهذا التعصب أذا أنا فهمته منك صحيح؟!
لايريده الشيخ أكرم حفظه الله
وقد وجه سؤال للشيخ علي عن صيام السبت فقال بعدم الجواز وزاد بأنه لايجوز أن نجعل المسألة فيها ولاء وبراء للأشخاص لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من قديم وتحترم وجهات النظر ؛وهذا ما يريده الشيخ أكرم يقينن؛
واذا فهمتك خطأ أعتذر
__________________
[SIZE="5"][COLOR="Blue"]((إن هذه الفتن والأهواءقدفضحت خلقا كثيرآ, وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة,فإنَ أصون الناس لنفسه؛ أحفظهم للسانه,وأشغلهم بدينه,وأتركهم لمالايعنيه))[/COLOR][/SIZE] ( الإبانه الكبرى) لابن بطه (2-596)
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-04-2011, 05:39 PM
أحمد الحاج مسعود أحمد الحاج مسعود غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الأردُنُّ
المشاركات: 569
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائدحسني عبدالله مشاهدة المشاركة
بارك الله في الشيخ الحبيب على ما كتب ؛
الأخ الحبيب أبو نجيد كلمة فلا قنع ظهر منها العصبية؛ فلا تليق منك كسلفي بين أخوانك لأن الطرف الأخر لديه أجتهاده ودليله؛
وهذا التعصب أذا أنا فهمته منك صحيح؟!
لايريده الشيخ أكرم حفظه الله
وقد وجه سؤال للشيخ علي عن صيام السبت فقال بعدم الجواز وزاد بأنه لايجوز أن نجعل المسألة فيها ولاء وبراء للأشخاص لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من قديم وتحترم وجهات النظر ؛وهذا ما يريده الشيخ أكرم يقينن؛
واذا فهمتك خطأ أعتذر
كلام سليم ، جزاك الله خيراً
__________________
[SIZE="6"][FONT="Tahoma"][SIZE="5"][COLOR="Red"][CENTER][SIZE="4"] [SIZE="3"]قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ، فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوباً من حياته ، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ماقطعه النوم والبطالة ، فموت هذا خير من حياته [/SIZE][/SIZE][/CENTER] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE]
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-04-2011, 07:11 PM
بوضياف ضرار بوضياف ضرار غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: ولاية المسيلة الرمز البريدي28000/ الجزائر
المشاركات: 735
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيراً شيخنا الحبيب أبا محمد ، وبارك في جهودكم وحرصكم على السنّة ..
ومع ذلك ؛ فأنا لم أفهم من الأدلة التي تفضلتم بها ما يفيد الذي توصلتم إليه .
وقد سبقني هنا لتوضيح ذلك الأخَوَان (المحب11) و(عبدالله بن مسلم) .. جزاهما الله خيرا
و انا كذلك لم افهم وجه الاستدلال من كلام الشيخ اكرم و توظيف هذه القاعدة الاصوليه و علاقتها بحديث النهي
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.