أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
65017 84309

العودة   {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > فوائد و نوادر الإمام الألباني -رحمه الله-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2012, 07:29 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



المجلد الثاني



22 – رفع اليدين إِذا قام من الركعتين إِلى الثالثة، لِما حدّثه عبيد الله عن نافع "أنَّ ابن عمر كان إِذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إِلى نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
وسألت شيخنا عن هذه الحالة، فقال: "عندي تردّد في التزام الرفع هنا، وأميل إِلى الالتزام؛ لأنَّه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي روى الرفع عند الركوع والرفع منه".
( 2 / 7 )

23 - ذكَر شيخنا أدلّة وضع اليدين على الصدر في "صفة الصلاة" (ص 88) فقال: و"كان يضع اليُمنى على ظهر كفّه اليُسرى والرسغ والساعد".
وسألتُ شيخنا : "هل ترون وضْع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟ فقال: "الوضع مطلقاً واجب، ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
وفي الحديث: "إِنَّا معشر الأنبياء؛ أُمرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سُحورنا، ووضْع أيماننا على شمائلنا".
قلت لشيخنا: "أتفيد كلمة (أُمرنا) هنا الوجوب"؟
فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم تفيد الوجوب، وهناك قرينة أُخرى أقوى من هذه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري، ومن طريق مالك في "موطئه" بإِسناده العالي عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "كانوا يؤمَرون بوضْع اليمنى على اليُسرى في الصلاة " ينمي ذلك إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
و"كان يضعهما على الصدر". وأخبرني شيخنا أنَّه يرى سنيّة ذلك.
( 2 / 9 – 10 )

24 - سألت شيخنا عمّن يفضّل التربّع في القعود ( في الصلاة ) فقال: "أولاً يختار هيئة من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيؤثره، وربّما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".
( 2 / 20 )

25 - سألت شيخنا عن ارتفاع الشمس قدر رُمح فقال: الرمح: (متران) بالقياس المعهود اليوم.
( 2 / 167 )

26 – فضل سجود التلاوة :
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا قرأَ ابن آدم السجدة فسجد؛ اعتَزَل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله (*) أُمِر ابن آدم بالسجود فسجدَ فله الجنّة، وأُمِرت بالسجود فأبَيْتُ فلي النار"
فعلّق الشيخ العوايشة في الحاشية على ( يا ويله ) قائلاً : هو من آداب الكلام، وهو أنَّه إِذا عَرَض في الحكاية من الغير ما فيه سوء، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إِلى المتكلّم؛ صرَف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاوناً عن صوره إِضافة السوء إِلى نفسه، قاله بعض العلماء، وقال لي شيخنا : يفعل هذا إِذا كان السامع يفهم المراد.
( 2 / 181 )

27 - كيفية سجود السهو :
من لم يكن له اشتغال بالسنّة المطهرة، فله أن يسجد قبل التسليم أو بعده، وذلك من باب التيسير الذي هو سِمة هذا الدين.
وقد أفادني شيخنا جواز ذلك سواءٌ أكان ذلك قبل التسليم أو بعده.
( 2 / 193 )

28 - سألت شيخنا "هل أنتم مع من يقول: كلّ من صحّت صلاته لنفسه؛ صحّت صلاته لغيره، مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ؟
فقال: نعم".
( 2 / 222 )

29 - إِمامة المسافر بالمقيم:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صلّى عمر بأهل مكة الظهر، فسلّم في ركعتين، ثمَّ قال: أتمّوا صلاتكم يا أهل مكة فإِنا قوم سَفْر".
قال الشيخ العوايشة في الحاشية : أخرجه مالك في "الموطأ" وعبد الرزاق في "مصنفه" (4369) وغيرهما، وقال لي شيخنا : هذا في حُكم المرفوع؛ لأنّ عمر -رضي الله عنه- فعَل ذلك في عدد كبير من الصحابة، ولا سيّما أنّه رُوي مرفوعاً وفيه ضعف.
ثمَّ قال شيخنا : "فعلى الإِمام أن يُسلم عن يمينه سرّاً ويسمعهم قوله: "أتمّوا صلاتكم فإِنا قوم سَفر" لأن ما رُوي عن عمر؛ يفهم أنّه لم يُسمع سلامه والحكمة ظاهرة، فإِنّه إِذا سلّم سلّم الناس معه".
( 2 / 226 )

30 - النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:
عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نَقْرة الغراب وافتراش السبُع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يُوطِن البعير ".
وسألت شيخنا : هل ترون هذا للتحريم ؟
فقال: نعم.
( 2 / 269 )

31 - سألت شيخنا عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟
فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.
( 2 / 295 )

32 - تغميض العينين في الصلاة :
ويفعله بعض المصلّين استجلاباً للخشوع، وليس هذا بصواب، وسألت شيخنا عمّن يُغمض عينيه في الصلاة فقال: "هو مكروه؛ خلاف السنّة".
( 2 / 296 )

33 - المُعتبَر في صلاة المريض عدم الاستطاعة هو المشقّة أو الخوف من زيادة المرض أو تأخير الشفاء،
وسألت شيخنا عن المريض يصلّي مع مشقّة، فأجاب : "من المشقة ما يُطاق، ومنه ما هو فوق الطاقة، فإِن كان ممّا يُطاق؛ صلى صلاة السليم، وما لا؛ يصلّي صلاة المريض".
( 2 / 317 )

34 - سألت شيخنا فقلت: هناك من يفضّل التربع لمن يصلّي جالساً، فهل ترون هذا التفضيل أم يجلس المريض حسبما يتيسّر ؟
فقال شيخنا : أولاً: نختار هيئة من الهيئات الواردة في السنة؛ مثلاً الصلاة افتراشية، فإِن كان يسهل عليه التورّك تورّك، أو كانت الصلاة توركيّة لكنّه يستطيع الافتراش؛ فيُؤثِر الافتراش، فإِن كان لا يستطيع هذا ولا ذاك؛ حينئذٍ يأتي بالتربّع، فإِن كان لا يستطيع التربّع، قلنا له: اجلس على راحتك.
ثمَّ سألته قائلاً: وهل يُحمل حديث عائشة -رضي الله عنها-: "رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي متربّعاً" على هذا؟
فأجاب -حفظه الله تعالى-: "نعم".
( 2 / 317 – 318 )

35 - وقال العوايشة في حاشية تعليقاً على السؤال السابق : سألته في مثل هذا فقال في موطن آخر: "لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة لكان أفضل".
( 2 / 317 )

36 - مِن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها}، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم عند مسلم: (1337): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب: {فاتقوا الله ما استطعتم}؟ فقال : "نعم".
( 2 / 318 )

37 - هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟
سألت شيخنا فقال: فيه عندي تفصيل: إِنْ أنشأ السفر للمعصية؛ أرى ما يقوله أهل العلم أنَّه ليس له الترخّص ولكن إِن كان أصل المعصية لم ينشأ ابتداءً ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحُكم يبقى على عمومه.
( 2 / 344 )

38 - سألتُ شيخنا : ما تقولون في جمْع المريض؟ فقال: "حسبما تقتضيه الحاجة، إِذا احتاج إِلى ذلك جمَع وإِلاَّ فلا".
( 2 / 351 )

39 - سألت شيخنا -عافاه الله وشفاه-: "هل للطبّاخ والخبّاز أن يجمعا إِذا خشيا فساد مالهما"؟
فأجاب: "إِذا فوجئ أحدهما بذلك فلا مانع، فينبغي أن يأخذ الاستعداد اللازم له، كيلا يقع مِثل هذا الفساد؛ حتى لا يضطر للجمع".
( 2 / 353 )

40 – جمع الصلوات تقديماً أو تأخيراً
سألت شيخنا : "هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على ما يتيسّر له؟
فقال: قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل".
( 2 / 354 )

41 – التبكير إِلى الجمعة:
أوّل ساعة تبدأ من طلوع الشمس في الغالب كما أفادني شيخنا ، ولكن قد يتفق أهل حيٍّ أو قرية على الصلاة في وقتٍ ما قبل الزوال؛ فعندئذ تكون الساعة الخامسة قبل صعود الإِمام المنبر، وترتيب الساعات الباقية معروفة. والله أعلم.
وسألت شيخنا : عن أول تبكير صلاة الجمعة فقال: متى يصلّي العيد؟ قلت: بعد ارتفاع وقت الكراهة، فقال: هذا هو.
( 2 / 362 )

42 - يجب شهود الجمُعة على كلّ مسلم، ويُستثنى من ذلك: العبد المملوك ...
سألت شيخنا : "هل تسقط عنه الجمعة إِذا منعَه سيده، فقال: في الأصل تسقط الجمعة عنه".
( 2 / 366 )

43 - التكبير ( في صلاة العيدين ) سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً
سألت شيخنا عن ذلك فقال: نعم لا تبطل لأنه لا دليل أنها من الشروط أو الأركان، وإذا سها سجد وإن تعمّد أثِم.
( 2 / 406 )
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-13-2012, 02:48 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


المجلد الثالث



44 – سألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.
( 3 / 18 )

45 – سألت شيخنا -رحمه الله- عن زكاة أموال اليتامى،
فقال: "لا زكاة على مال من لم يبلغ سنّ الاحتلام على الراجح".
( 3 / 28 )

46 - سألْتُ شيخنا -رحمه الله-: مَن ملك النصاب، وعليه ديونٌ تستغرق النصاب؛ فهل يجب عليه الزكاة أم لا؟
فأجاب -رحمه الله-: "ما دام المال في حَوْزَته، وحال عليه الحول فلا بُدّ من إِخراج الزكاة، ولو كان عليه من الدَّين ما يستغرق النصاب كلّه، فإِذا كان ينوي عدم إِخراج الزكاة؛ فعليه أن يفيَ الناس حقوقهم وديونهم".
( 3 / 29 )

47 - سُئل شيخنا -رحمه الله- هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟
فأجاب -رحمه الله-: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود)، كأمر نقْل الزكاة (يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمه) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟
فقال: تبيع منه".
( 3 / 36 - 37 )

48 - سألت شيخنا -رحمه الله تعالى-: "هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟
فأجاب: تجب ولو كانت محرّمة، وهي أولى بالزكاة".
( 3 / 43 )

49 - سألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن زكاة صداق المرأة .
فأجاب -رحمه الله-: "إِذا امتلكَتْه؛ وجَب بشروط الحول والنصاب، وإذا لم تمتلكه وكان في ذمّة الزوج؛ فلا زكاة عليه.
وإِذا كانت ترى أنّ هذا المهر كالدَّين الحيّ؛ أي: يمكنها الحصول عليه متى أرادت، أو حسب اتفاقها مع زوجها، فيجب عليها إِخراج الزكاة في هذه الحالة.
أمّا إِذا كانت تعدّ هذا المهر كالدَّين الميِّت الذي لا يرجو صاحبه قبْضه، فإِنّه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة".
( 3 / 44 )

50 - سألْت شيخنا -رحمه الله- مَنْ مِنْ السّلف قال ذلك ( قال أبو معاوية البيروتي : أي لا زكاة في عروض التجارة )، فكان من إِجابته:
" ... إنّ بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منّا زكاتها.
فقال -رضي الله عنه-: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي.
فألحّوا مُصرِّين وألحّ هو كذلك، وكان في المجلس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنّها صدقة من الصدقات، فأخَذَها فطابت قلوبهم.
والحديث في "مسند الإِمام أحمد"، ففيه بيان وتوضيح أنّ الخيل التي كانت تُربَّى وتشرى من أجل المتاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاته على الحيوانات الأخرى؛ كالغنم والبقر والإِبل، وبيّن شيخنا -رحمه الله- أن ابن حزم ذكَر ذلك".
( 3/ 55 – 56 )

51 - سألتُ شيخنا -رحمه الله- عن أخْذِ الأصناف التي تشبه المذكورات "الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وما اشتق منها، كالخوخ ونحوه.
فقال: ما قيل في عروض التجارة؛ أي: الزكاة غير المقنّنة.
( 3 / 59 )

52 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل تجب الزكاة في العنب؟
فأجاب: تجب الزكاة فيه إِذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيباً؛ كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب.
( 3 / 60 )

53 - هل في الزيتون زكاة؟
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟
فأجاب -رحمه الله-: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
( 3 / 61 )

54 - سألت شيخنا -رحمه الله- أيضاً: "ما رأيكم فيمن يرى أنّ الزيتون يُزكّى بالخرص؛ فتؤخذ زكاته زيتاً"؟
فأجاب -رحمه الله-: "لا، ليس عليه زكاة، ونحن حينما نقول: ليس عليه زكاة؛ نعني الزكاة التي تجب على الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث، بمعنى لا نصاب، وتزكّى في كلّ عام، فهذا حينما نُثبته نعنيه، وكذلك حينما ننفيه نعنيه.
وأقصد بهذا لفْت النظر إِلى أنّ هناك زكاةً مطلقة؛ ليس لها هذه القيود، إِعمالاً لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} ".
( 3 / 65 )

55 - وسألت شيخنا -رحمه الله- متى يعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟
فأجاب -رحمه الله-: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس.
( 3 / 67 )

56 - ما يُستخرج من البحر
قال البخاري -رحمه الله-: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس العنبر بركاز، هو شيء دَسَرهُ (أي: دفَعه ورمى به إِلى الساحل) البحرُ .
(وصَله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه، وانظر "الفتح" (3/ 362) و"مختصر البخاري" (1/ 356) ).
سألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن هذا الأثر فقال: روايةً لا يحضرني، ودرايةً؛ هو كذلك.
( 3 / 94 )

57 - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛
فقال -رحمه الله-: "لا زكاة عليه".
( 3 / 95 )

58 - إِذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت
جاء في "المحلّى" (5/ 391) -بحذف وتصرّف يسير-: "كلّ مالٍ وجبت فيه زكاة من الأموال ... فسواء تلف ذلك أو بعضه -أكثره أو أقله- ... بتفريط تلف أو بغير تفريط؛ فالزكاة كلّها واجبة في ذمّة صاحبه؛ كما كانت لو لم تتلف، ولا فرق؛ [لأنّ] الزكاة في الذمّة؛ لا في عين المال.
... وكذلك لو أخرج الزكاة وعَزلها ليدفَعها إِلى المصدّق أو إِلى أهل الصدقات؛ فضاعت الزكاة كلّها أو بعضها؛ فعليه إِعادتها كلّها ولا بدّ ... ولأنه في ذمّته؛ حتى يوصلها إِلى من أمَره الله تعالى بإِيصالها إِليه" ثم ذكَر أقوال العلماء وبعض الآثار عن عدد من السلف؛ أنها لا تجزي عنه إِن ضاعت؛ وعليه إِخراجها ثانية.
قال: وروّينا عن عطاء أنّها تجزئ عنه. اهـ .
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "لا بدّ من إِيصالها".
( 3 / 100 )


59 - حديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة (المِرّة: القوّة والشدة) سوي (السويّ: الصحيح الأعضاء) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: وإذا احتاج ذو المرّة السويّ؟ فأجاب: "المقصود أن يسأل، أمّا غير السائل فيجوز".
( 3 / 103 )

60 - سألت شيخنا -رحمه الله-: يقول بعض العلماء: إِعطاء المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة قد سقط بانتشار الإِسلام وغلبته، وقال آخرون: الظاهر جواز التأليف عند الحاجة إِليه، فهل ترون الأخير؟
فأجاب -رحمه الله-: "بلا شكّ".
( 3 / 114 )

61 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الزكاة على الأقارب.
فقال: لا تجتمع زكاة ونفقة.
وسأله بعضهم: أتصحّ زكاة البنت الغنية على والديها؟
فأجاب -رحمه الله-: لا؛ يجب عليها النفقة.
وسأله بعضهم: هل يجب على الوالد أن يُنفق على ولده الفقير المتزوّج؟ فقال: "نعم".
وأجاب شيخنا -رحمه الله- أحد السائلين في موطن آخر: "نحن نرى جواز إِعطاء الفرع للأصل، والعكس إِذا كانوا لا يعيشون مع بعض، ولا يُنفق أحدهما على الآخر.
فإِذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلّين، وأحد الأبناء يعيش بمفرده وهو غنيّ؛ فله أن يقدّم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه.
أمّا إِذا كان هو المسؤول عنهم في الإِنفاق؛ فهنا يُقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن يُنفَق عليه.
أمّا إِذا كان الأب وأولاده يعيشون بمفردهم مستورين -كما يقال- فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء".
( 3 / 130 )

62 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل يجوز للرجل أن يدفع لزوجته الزكاة إِذا كانت مدينة من باب الغارمين؟
فقال: "إِذا لم يكن للنفس حظٌّ في الموضوع، فهي أَوْلى".
وقال مرّة أخرى: "ليس الغارم كلّ مديون، وإنّما هو الذي استدان لِحلّ مشكلةٍ للآخرين، فهذا يعطى من مالِ الزكاة.
أمّا إِذا استدان شخص لمصلحته الخاصة؛ فإِنه لا يُعطى كونه غارماً، بل يُنظر أفقير هو أم لا".
( 3 / 131 )

63 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل تُعطى الزكاة لغير الصالح إِذا لم يستعن بها على المعصية؟
فقال: " ... عند فقدان الصالح".
وقال -رحمه الله-: ... "أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إِعطاؤه الزكاة إِذا كان فيه تأليفٌ لقلبه، وإِلاَّ فلا".
( 3 / 136 )

64 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الاتجار بأموال اليتامى.
فقال -رحمه الله-: إِذا غلب على ظنه الربح جاز.
وفي بعض الإِجابات عنها وعن مِثلها مِن بعض مصارف قال -رحمه الله-: إِذا تكفّلوا بإِعادة المال عند الخسارة جاز ذلك.
( 3 / 137 )

65 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن رجل له دين عند آخر وهو مُعسر، فهل يجزئه لو قال له: هو زكاة مالي؟
فأجاب -رحمه الله-: يجزئ إِذا أعلمه بذلك وقَبِلَ المدين، ولم يكن ديناً ميّتاً (أي: لم يكن يائساً من قبضه).
( 3 / 138 - 139 )

66 - سألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا أخطأ المزكّي فأعطاها لغير أهلها، هل يجزئه ذلك وتسقط منه ؟ وهل حديث: "لك ما نويت يا يزيد ... "، وكذلك "تُصدّق الليلة على سارق ... "، يفيد ذلك؟
فأجاب -رحمه الله-: هكذا الظاهر، وفي مرّة أخرى قال: إِذا كان لا يعلم يسقط عنه.
( 3 / 144 )

67 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.
فقال: "نعم".
وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟
فأجاب -رحمه الله-: هو كذلك.
( 3 / 164 )

68 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن حديث أبي بكر -رضي الله عنه- ( عندما أتى بكل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ) فقال: "هذه مسألة دقيقة؛ تُشبه الحالة الآتية:
وهي أن يأمر الوالد ولده أن يُطلّق زوجه، فهل يفعل تأسّياً بقصّة عمر مع ولده -رضي الله عنهما-.
فأقول: نعم؛ إِذا كان الوالد كعمر؛ يطلّق، وإلاَّ فلا، ومن كان كأبي بكر في قوّة الإِيمان، وكان كذلك أهله بقوة إِيمان أهل أبي بكر -رضي الله عنهم- جاز التصدّق بكل المال، فهل يمكن تحقُّقه؟ فهذا خاصٌ بالصدّيق -رضي الله عنه- فقط".
( 3 / 183 - 184 )


( يُتبَع المجلد الثالث )

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-06-2012, 04:05 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



تكملة المجلد الخامس



147 - قال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه:
العادة السرّية [الاستمناء] حرام، ولو خشي الزنى، والحَلُّ هو الزواج ! وتلا قوله -تعالى-: { ... فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فأولئِك هُمُ العَادُون} .
( 5 / 18 )


148 - وقال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه ( عن الطلاق ) : "إِذا جامعها؛ فهذا يعني إِرجاعها".
( 5 / 318 )

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-08-2012, 04:52 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


المجلد السادس



149 - سألت شيخنا -رحمه الله- هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد اختلف فيها العلماء -وكنتُ مستحضراً في نفسي أَن الله تعالى يقبل التوبة من الشرك- فقال: إِذا كانت تُقبل توبة المشرك مِن شركه، فكيف بالكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -!. ( 6 / 67 )

150 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.
فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل". ( 6 / 157 )

151 - هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان؟
الذي يترجّح لديّ:
1 - أنه يُراعَى فيما إِذا كان البستان عليه حائطٌ أو لا، وسمعْت من شيخنا -رحمه الله- يقولُ به.
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-24-2013, 07:05 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


وختاماً،
هذه فائدة حديثية من المجلد السابع طرحها الشيخ العوايشة على الإمام الألباني:

قال الشيخ حسين العوايشة:
نُسير بن ذعلوق، قد وثّقه جمع من الأئمة، وروى عنه جمع مِن الثقات، في الكتاب الآنف الذكر، برقم (1006) كما ذكر لي شيخنا -رحمه الله- وأودعهُ في (التحقيق الثاني)، وفي كتابه "تيسير انتفاع الخلاّن بكتاب ثقات ابن حبّان".

( 7 / 327 )
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-21-2014, 07:04 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


تصحيح بالموسوعة

أحكام الحجّ والعمرة
96 - سألت شيخنا رحمه الله عمن يقول: لا يجب الحجّ على الفور؛ لأنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخّر الحج إِلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، فلو كان واجباً على الفور؛ لَما أخَّره عليه الصلاة والسلام؟
فأجاب رحمه الله: ( هذا تعليل ظنّي، ومن الظنّ المنهيّ عنه؛ لأنّ أيّ إِنسان لم يحجّ فور وجوب الحجّ عليه؛ يُحتمل أن يكون له عذر غير عُذر آخر مثله، من حيث إِنّه لم يحج فوراً، وهذا أمرٌ لا يناقش فيه الإِنسان، وبخاصة فيما يتعلّق برجل دولة كالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يُقال: إِنه لم يحج على الفور لأنّه كان مستطيعاً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي أنه كان مستطيعاً هذا؟! فلا سبيل إِليه إِلا بنص من الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر فيه أنه ما حَجَّ فوراً؛ لأنّ الحج فوراً ليفرض عين ...

لأنّ الحج فوراً ليفرض عين : لأنّ الحج فوراً ليس فرض عين...

إضافة

109 - الموالاة في السعي:
لا بُدّ من الموالاة في السعي؛ إِلا لعُذر أو استراحة ونحو ذلك.
وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال في الطواف بين الصفا والمروة، والله تعالى أعلم.
وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك!
فقال: (( تجب الموالاة إلاَّ لعذر )).

إضافة المرجع : ( 4 / 377 ).
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-06-2014, 07:55 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


حديث صيام عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده،
مع التنبيه على وهم في الموسوعة الفقهية


روى أحمد ( 1 / 241 ) وابن خزيمة في (( صحيحه )) ( 2095 ) من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً )).

قال العلامة الألباني في تعليقه: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى، وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفاً، وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي. اهـ.

قال أبو معاوية البيروتي: وكذلك صحح الألباني إسناده في ( صحيح أبي داود )) ( 7 / 207 ).
وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 7839 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 287 ) بإسناد صحيح.

ومن المهم أنْ أنبّه إلى وهم وقع للشيخ حسين العوايشة حفظه الله في (( الموسوعة الفقهية )) ( 3 / 260 )، حيث ذكر الحديث المرفوع أعلاه، ثم قال في الحاشية: ( أخرجه الطحاوي والبيهقي وسنده صحيح، وانظر "صحيح ابن خزيمة" (2095) ). اهـ.
والذي في صحيح ابن خزيمة ( 2095 ) تخريج وتصحيح الشيخ الألباني لحديث ابن عباس الموقوف عليه وليس للحديث المرفوع الذي ضعّفه!
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-07-2018, 07:29 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


بعض آراء شيخنا الألباني في أحكام الطعام وآدابه

كتبها أبو معاوية غالب الساقي (صفحته بالفايسبوك)

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتاوى لشيخنا رحمه الله سمعتها منه إما في جلسة سؤال وجواب في بيوت بعض الإخوة أو من خلال سؤالي له في الهاتف أو سؤالي له مباشرة حين يتيسر لي لقاءه أو في بعض أشرطته .
وبعض هذه الآراء تنشر لأول مرة في ظني فأرجو الله سبحانه أن يكتب لي أجرا في نشرها إنه سميع مجيب .
حكم بعض الأطعمة والأشربة
الإمام الألباني رحمه الله يحرم التدخين ويجيز ترك التدخين بالتدريج من باب السياسة الشرعية.
والشيخ رحمه الله يجيز استعمال جوزة الطيب على الطعام القدر القليل الذي لا يضر نكهة لتطييب الطعام.
وقد سألته عن أكل الحية فقال حرام لأنها إذا ماتت انتشر سمها في جسدها.
وسألته عن أكل الثعلب فقال هو حرام كالكلب.
ومن أكل ثوما أو بصلا يجوز له أن يذهب إلى المسجد عند شيخنا إن أكل ما يذهب رائحتها من النعناع ونحوه.
آداب الأكل والشرب
وكان شيخنا يرى أن الأكل والشرب قائما محرم .
وسألته من أكل حبة مثلا أو شرب نقطة أي الشيء اليسير جدا فهل يلزمه القعود فقال لا .
وسألته عن أكل الفاكهة هل يلزمك أن تأكل مما يليك فقال لا يلزمك في الفاكهة أن تأكل مما يليك تتخير منها .
وسألته عن الشرب متكئا فقال مكروه كالأكل متكئا لأن العلة أنه من فعل المتكبرين .
ورأى شيخنا أن الأكل متربعا لا يدخل في كراهة الأكل متكئا لأن المقصود بالاتكاء هنا هو الاضطجاع .
وكان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الأكل باليد ليس أفضل من الأكل بالملعقة ويرى أن الملعقة تقوم مقام الأصابع في الأكل ويرى أن المستحب إذا لم تأكل بالملعقة أن تأكل بثلاثة أصابع حتى ولو أكلت أ رزا .
ويرى أن الأكل على الأرض مستحب لأنه من التواضع.
اللحوم المستوردة من ديار أهل الكتاب
ويرى في اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب أن فيها تفصيلا فما كنت تعلم أنه ذبح فهو جائز وإذا كنت تعلم أنه لم يذبح فهو غير جائز وإن كنت لا تعلم كلا الأمرين فهو شبهة وكان يظن هو أنها لا تذبح ولا ينصح بها .
العقيقة والأضحية والوليمة
كان شيخنا – تغمده الله برحمته - يرى أن العقيقة والأضحية واجبة.
وكان يرى أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب وقد قلت له شيخنا إن ابن حزم لا يجيز العقيقة بالسخلة لأن الشاة في اللغة لا تطلق على السخلة فقال إن صح كلامه في اللغة يسلم له .
وكان لا يجيز العقيقة من غير الغنم فلا يجيزها من البقر والإبل .
وكان يرى أن للعقيقة وقتا محددا وهي الأيام التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون فلا تجوز قبله ولا بعده مع القدرة.
وسألته عن العقيقة بشاة واحدة عن الذكر فلم يجز ذلك ورأى أنه لا بد أن يذبح عن الغلام شاتين كما في الحديث .
وسألته عن مقطوعة الأذن ومكسورة القرن هل تجوز في الأضحية قال إن كان المقطوع الأكثر فلا تجوز .
وسألته عن السن المشروع في الأضحية فقال إذا كانت ستة أشهر وسمينة بحيث إذا رآها الرائي ظن أن لها سنة فتجوز .
وقد سألته عن الكيك في حفل الزفاف هل يعد وليمة فقال نعم يعد وليمة فالكيك عنده مجزئ عن الوليمة الواجبة
وسألته إذا دعاك شخص لتناول حلوى أو فاكهة فهل يجب عليك أن تجيبه فقال نعم لعموم الحديث إذا دعاك فأجبه.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الآراء من هذا الإمام المجتهد وأن يتغمده برحمته وفضله وإحسانه إنه سميع مجيب .

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.