أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
109466 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-05-2011, 07:31 AM
اشتيوي سالم اشتيوي سالم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليبيا
المشاركات: 198
افتراضي فتاوى الوضوء... للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ..

فتاوى الوضوء

1: سُئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقولة : معنى هذا الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، فإنهم يحلَّون فيها كما قال الله عزّ وجلّ في سورة الكهف : ( يحلَّوْن فيها من أساورَ من ذهب ) . وكما قال في سورة الحج وفاطر : ( يُحلَّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ). وكما قال ( وحُلُّوا أساورَ من فضَّةٍ ). فالمؤمن يُحلى في الجنة - رجلاً كان أو أمرأة - بهذة الحلية ، وتكون إلى حيث يبلغ الوضوء ، فعلى هذا تبلغ الحلية في اليدين إلى المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين ، هذا معنى الحديث الذي أشار إليه السائل .


2: وسُئل : عن الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث ؟ فأجاب قائلاً : الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث ، أنه يبقى طاهراً ، والبقاء على الطهر من الأعمال الصالحة ، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها ، فيكون ذكر الله على طهر ، ولانه قد تعرض له صلاة في مكان ليس فيه ماء ، فيكون مستعداً لهذه الصلاة ، والمهم أن بقاء الإنسان على وضوء فيه فوائد كثيرة .



3: وسُئل الشيخ : إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة ؟
فأجاب فضيلته بقولة : إذا كان على الإنسان أسنان مركبة ، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلها، وتشبه هذه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء ، بل الأفضل أن يحركه ، لكن ليس على سبيل المثال الوجوب ، لأن النبي صلىالله عليه وسلم كان يلبسه ، ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء ، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان ، لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقّاً عليه نزعها ثم ردُّها .


4: وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الإنسان أن يزيل بقايا الطعام من بين أسنانة قبل الوضوء أم لا ؟

فأجاب - جزاه الله خيراً - بقوله : الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالته قبل الوضوء ، لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان ، لأن هذه الفضلات إذا بقيت ، فقد يتولد منها عُفونة ويحصل منها مرض للأسنان واللثة ، فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه ، أن يخلل أسنانة حتى يزول ما علق من أثر الطعام ، وأن يتسوَّك أيضاً لأن الطعام يغير الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك : " إنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . وهذا يدل على أنه كلما احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواك ، ولهذا قال العلماء يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره .



5: وسُئل حفظه الله تعالى : هل يلزم المتوضيء أن يأخذ ماءً جديداً لأذنيه ؟

فأجاب الشيخ بقوله : لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين ، بل ولا يستحب على القول الصحيح ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه ، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه .



6: وسُئل الشيخ : عن معنى الترتيب في الوضوء ؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء ؟ وما حكمها ؟ وهل يعذر الإنسان فيهما بالجهل والنسيان ؟


فأجاب قائلاً : الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به ، وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه ، ثم غسل اليدين ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الرجلين ، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه ، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجباً بل هو سنة ، هذا هو الترتيب أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله عزّ وجلّ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا ، فلما أقبل عليه قرأ: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ). أبدأ بما بدأ الله به ، فبين أنه إنما اتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به .

وأما الموالاة ، فمعناها : أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض ، مثال ذلك لو غسل وجهه ، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد توضأ ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء ،

فقال ، " أرجع فأحسن وضوءك " . وفي رواية أبي داود " أمره أن يعيد الوضوء". وهذا يدل على اشتراط الموالاة ، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها .

فالصحيح : أن الترتيب والمولاة فرضان من فروض الوضوء .

وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر ، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أن الإنسان لا يُعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان ، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسياً ، لم يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن ، أو إعادة غسل اليدين وما بعدهما إن قصر الزمن، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة ، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسياناً ، فإنه يعيد الوضوء ، وكذلك إذا فاتته الموالاة ولو نسياناً ، فإنه يعيد الوضوء .


7: سُئل الشيخ : عن حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء ؟
فأجاب بقوله : الترتيب من فروض الوضوء . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ووجه الدلالة من الآية :

أولاً: إدخال الممسوح بين المغسولات ، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة ، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب .

ثانياً : أن هذه الجملة وقعت جواباً للشرط ، وما كان جواباً للشرط فإنه يكون مرتباً حسب وقوع الجواب .

ثالثاً : أن الله ذكرها مرتبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبدأ بما بدأ الله به " أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر .



8 : وسُئل : هي يسقط الترتيب بالنسيان ؟
فأجاب قائلاً : هذا محل خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى - على أقوال :

القول الأول : أنه يسقط بالنسيان والجهل ، لأن ذلك عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يقسط بالنسيان ، فهذا مثله .

القول الثاني : أنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض ، والفرض لا يسقط بالنسيان ، وقياسه على قضاء الصلوات فيه نظر ، لأن الصلوات كل صلاة عبادة مستقلة ، ولكن الوضوء عبادة واحدة ، ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها ، فلو سجد الإنسان قبل الركوع ناسياً ، فإننا نقول إن الصلاة لا تُجزئه ، ولهذا فالقول بأن الترتيب يقسط بالنسيان ، في النفس منه شيء ، نعم لو فرض أن رجلاً جاهلاً في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس ، لو فُرض أن أحداً وقع له مثل هذه الحال ، فقد يتوجه القول بأنه يُعذر بجهله ، كما عذر النبي صلىالله عليه وسلم أناساً كثيراً بجهلهم في مثل هذه الأحوال ، إذن فالترتيب فرض لا يسقط سهواً ولا جهلاً إلا في مثل هذه الصورة .

9: وسُئل فضيلة الشيخ : إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء فما الحكم ؟
فأجاب قائلاً : إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء ، فإن ذكر ذلك قريباً ، فإنه يغسله وما بعده ، مثال ذلك : شخص توضأ ونسي أن يغسل يده اليسرى فغسل يده اليمنى ، ثم مسح راسه وأذنيه ، ثم غسل رجليه، ولما انتهى من غسل الرجلين ، ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى ، فنقول له : اغسل اليد اليسرى وامسح الرأس والأذنين وأغسل الرجلين ، وإنما أوجبنا عليه إعادة مسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين ، لأجل الترتيب ، فإن الوضوء يجب أن يكون مرتباً كما رتبه الله عزّ وجلّ فقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ). وأما إن كان لم يذكر إلا بعدة مدة طويلة ، فإنه يعيد الوضوء من أصلة ، مثل أن يتوضأ شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم ينتهي من وضوئه ويذهب حتي يمضي مدة طويلة ، ثم ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى ، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله لفوات المولاة بين أعضاء الوضوء ، شرط لصحته ، ولكن ليعلم أنه لو كان ذلك شكّاً ، يعني بعد أن انتهى من الوضوء شك هل غسل يده اليسرى أو اليمنى أو هل تمضمض أو استنشق فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه ، وذلك لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر ، لأننا لو قلنا باعتباره لانفتح على الناس باب الوساوس وصار كل انسان يشك في عبادته ، فمن رحمة الله عز وجل أن ما كان من الشك بعد الفراغ من البعادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يهتم به الإنسان إلا إذا تيقن الخلل فإنه يجب عليه تداركه . الله أعلم .


10: وسُئل فضيلة الشيخ : إذا انقطع الماء أثناء الوضوء ، ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء ؟
فأجاب بقوله : هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء ، وللعلماء في أصل المسألة قولان :

أحدهما : أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح ، وهذا هو القول الراجح ، لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض ، وإذا قلنا بوجوب المولاة وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة ؟ قال بعض العلماء : الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه بوية وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر طويلاً لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول : إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد ، وبعضهم يقول : لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لا زال منتظرا لتكميل الوضوء ، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه ، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون : إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد بالعرف ، فما جرى العرف بأنه فصل بينه فهو فاصل يقطع الموالاة ، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع ، هم الآن يشتغلون بجلب الماء ، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء وآخره ، فيبني على ما مضى ، وهذا هو الأفضل ، فإنه إذا جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل .



11: وسُئل الشيخ : إذا اشتغل الإنسان بإزالة بوية من يدية عند الوضوء فهل تنقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء أو لا ؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لا تنقطع الموالاة بذلك ولا يضره ، لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته ، ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت أعضاؤه ، أو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ، فإن هذا لا يضر لأنه أمر يتعلق بطهارته .

أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته ، مثل أن يجد على ثوبه دماً في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالة ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت الموالاة ، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته .


12 : وسُئل فضيلة الشيخ : إذا كان في اليد بوية أو صمغ فكيف يصنع الإنسان عند الوضوء ؟
فأجاب بقولة : إذا كان في أعضاء الطهارة شيء يمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها ، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب ، وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت ، وقد زال وتوضأت وضوءاً صحيحاً.


13: وسُئل - حفظه الله : إذا كان على يد الإنسان دهن فهل يصح وضوءه ؟

فأجاب فضيلته قائلاً : نعم يصح وضوءه بشرط أن لا يكون هذا الدهن متجمداً يمنع وصول الماء ، فإذا كان متجمداً يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء .



14: وسُئل فضيلة الشيخ : عن المرأة إذا دهنت رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوءها أم لا ؟

فأجاب قائلاً : قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين بأن الله عزّ وجلّ قال في كتابة المبين : ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ . والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وُجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها ، وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته ، فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم ، فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يُطِّهر أعضاؤه ، فإن بقي الدهن هكذا جرماً ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة. أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باقٍ على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره .

15: وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ ( المناكير ) ؟
فأجاب بقوله : ما يسمى (المناكير) وهو شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ ، أو المغتسل ، لأن الله يقول : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ . وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .

وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .

ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط ، وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباً ، فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر ، لأنها تباشر الأرض ، والحصى ، والبرودة ، وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما ، وقد يقيسون أيضاً على العمامة ، وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد ، فإن فرضيتها الغسل ، ولهذا لم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد ، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا هو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل . الله الموفق الهادي إلى الصراط المستقيم .



16 : سُئل الشيخ :هل يصح الوضوء إذا كان على يد الإنسان دهان يغطي البهاق " البرص " علماً بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟
فأجاب بقوله : لا يجوز استعمال هذا الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة ، لأن هذا الدواء ليس علاجاً يزيل البرص ، أما إذا كان علاجاً يزيله فلا حرج في استعماله ، لأنه مدته مؤقتة ، أما إذا كان شيئاً يخفيه ويمنع وصول الماء ، فإنه لا يجوز أن يتوضأ وهو عليه ، والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس ، والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه ، فهو يكون شاقاً عليه أول ما يخرج به ، ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه ، فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحسُّه .

17: وسُئل : إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - قائلاً : إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة ، وإنما توضأ لرفع الحدث فقط ، فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتفض طهارته .


18: وسُئل : هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد ؟
فأجاب بقوله : نعم يجوز ذلك ، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر ، وإن لم يكن قد نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين ، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه ، وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه ، وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة .

19: وسُئل فضيلة الشيخ : عن صفة الوضوء ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله:صفة الوضوء الشرعي على وجهين :

صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها ، وهي المذكورة في قوله تعالى :

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

وهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة ، ويجب أن يلاحظ المتوضىء كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ ، ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه أي من الرأس الأذنان ، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها .

أما الوجة الثاني من صفة الوضوء ، فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله تعالى وهي : أن يُسمي الإنسان عند وضوئه ، ويغسل كفيه ثلاث .

مرات ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه مرة واحدة ، يبل يدية ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخرة ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً يبدأ باليمنى ثم باليسرى ، ثم يقول بعد ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإنه إذا فعل ذلك ، فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ، هكذا صح الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه .


20: وسُئل فضيلة الشيخ:عن حكم غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ؟
فأجاب بقوله : غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع ، بل هو من التعنت والتنطع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون " . قالها ثلاثاً . نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديّاً فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا يفعل .


21: وسُئل فضيلة الشيخ : هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
فأجاب بقوله : نعم . لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلى بدليل ، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا ، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ، وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك ، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس ، إنما هو مسح بهدوء .


22: سُئل الشيخ : عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب بقوله : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .


23: وسئل فضيلة الشيخ : عن فاقد العضو كيف يتوضأ ؟ وإذا ركب له عضو صناعي فهل يغسله ؟
فأجاب بقوله - حفظه الله تعالى - : إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء ، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم ، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه ، حتى لو ركب له عضو صناعي ، فإنه لا يلزمه غسله ،ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما ، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود ، لكن أهل العلم يقولون : إنه إذا قُطع من المفصل ، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو ، مثلاً لو قطع من المرفق ، وجب عليه غسل رأس العَضُد ، ولو قُطعت رجلُه من الكعب ، وجب عليه غسل طرف الساق . والله أعلم .


24: سُئل فضيلة الشيخ : عن الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء في الوضوء ؟
فأجاب بقوله : الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء في الوضوء ، أنهم لا يفسرون أكمامهم عند غسل اليدين فسراً كاملاً ، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غسل ، وهو محرم ، والوضوء معه غير صحيح ، فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء .


25: وسُئل : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟
فأجاب فضيلته قائلاً:تنشيف الأعضاء لا باس به ، لأن الأصل عدم المنع ، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .

فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟

فالجواب : أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا أتت به..

منقول
__________________
قَال شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ :" وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي " الْأَحْكَامِ " فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَنْضَبِطَ وَلَوْ كَانَ كُلَّمَا اخْتَلَفَ مُسْلِمَانِ فِي شَيْءٍ تَهَاجَرَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِصْمَةٌ وَلَا أُخُوَّةٌ وَلَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَيِّدَا الْمُسْلِمِينَ يَتَنَازَعَانِ فِي أَشْيَاءَ لَا يَقْصِدَانِ إلَّا الْخَيْرَ .."
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.