أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
67702 | 104572 |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
الأخت التي ذكرتها في قصتك إستندت علي كلام مالك رحمه الله وهي بذلك إتبعت ولم تأتي بشيء من عندها وبعدين أخي الكريم أيهما أخف ضرر الفاسق أم المبتدع .. والأخت لم تظلم الشيخ وهذا زواج هل تريد منها السكوت دون أن تعرف توجه الشخص الخاطب .. وأنت بذلك أسأت للشيخ محمد حسان سواء شعرت أو لم تشعر.. وصديقك الذي أخبرك وقمت أنت بنشر هذه القصه هل فيها مصلحه وفائده مرجوه منها..وهل عليها إثبات ودليل القصه هذه ... كما أن العلماء ذموا القصاصين..وهذا لا يخفي عليك... |
#22
|
|||
|
|||
و هل من يحلق شاربه فاسق يا أخي عبد الله الكويتي؟
و هل يصحّ -إن صحّ -هذا القول توقيع فتوى الإمام مالك -منها-على الأعيان !؟. الله يهديكم٠ اقتباس:
|
#23
|
|||
|
|||
قال ابن مسعود-رضي الله عنه-
(كيف أنتم لو لبستكم فتنة يربوا عليها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذها الناس سنة فإذا بدلة قيل بدلة السنة) وكأن السنة عند البعض هي الجرح والتعديل. |
#24
|
|||
|
|||
بل ماذا يقول إخواننا هؤلاء فيمن ينكر علم الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر
بل ماذا لو فعل ذلك الشيخ محمد حسان؟؟ إن السلفية صراط واحد لا عشرات قولا وتحقيقا |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
السلام عليكم أخي الكريم أبوعبدالرحمن الوهراني وبارك فيك ( باب في أخذ الشارب ) جزء من محاضرة : ( شرح سنن أبي داود [471] ) للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في أخذ الشارب. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب). ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في أخذ الشارب، وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة للشعر الذي على الشفة العليا الذي هو الشارب، فيدخل فيه القص، ويدخل فيه المبالغة فيه، لأن كلمة (الأخذ) عامة، تشمل الأخذ من الشارب، أو إزالة الشارب مطلقاً على أي وجه كانت. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز، ومنها القص، ومنها الإحفاء، ومنها الإنهاك، وأما الحلق فلا أعرف نصاً فيه الحلق، ومن العلماء من قال: إن الإنهاك هو المبالغة في الأخذ، وإنه قد يؤدي إلى الحلق، فتعبير المصنف رحمه الله بقوله: (أخذ الشارب) يشمل كل أخذ للشارب على أي وجه كان. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس) وهذا شك من أحد الرواة هل قال هذا أو قال هذا. قال: (الختان) وهو قطع الغلاف الذي على حشفة الذكر من الإنسان، وقطع طرفي ما يكون من المرأة. وهو في حق الرجال واجب ومتعين، وأما في حق النساء فهو مستحب، وذلك لأن أخذه من الرجال فيه تحصيل الطهارة، لأنه إذا كان تلك القلفة موجودة فإن النجاسة تكون في ذلك الغلاف الذي يغطي الذكر، فجاءت الشريعة بإزالته وقطعه. وقوله: [ (الاستحداد) ]. الاستحداد هو: إزالة العانة، وقيل له الاستحداد لأنه أخذ الشعر النابت حول القبل بالحديدة التي هي الموسى. وقوله: [ (ونتف الإبط) ]. يعني: نتف الشعر النابت على الإبط، وينتف لأنه يكون في مكان يكون فيه العرق، وتتغير فيه الرائحة، فإزالته بالنتف تكون أمكن، وإذا كان لا يمكن إلا بالحلق فإنه يحلق ولا بأس بذلك، ولكن النتف هو الأولى. قوله: [ (وتقليم الأظفار) ]. تقليم الأظافر مأخوذ من القلم وهو القطع، وليس هناك شيء يدل على الترتيب في تقليم الأظفار، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء يقولون: بأنها تقلم ليس على سبيل الترتيب، وإنما على سبيل التفاوت، يعني: يقلم أصبعاً ويترك التي بجانبها، ثم يقلم الأصبع التي تليها، ويرتبونها بحروف، وذلك بأن تكون اليمنى بترتيب لفظ: (خوابس) أي: الخنصر ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم يرجع إلى البنصر ثم السبابة، واليسرى بلفظ: (أوخسب) يبدأ بالإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم يرجع إلى السبابة ويصير بعد ذلك إلى البنصر. ترتيب يمناها بلفظ خوابس وترتيب يسراها بلفظ أوخسب هذا قول لبعض الفقهاء؛ لكن لم يأت فيه حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل التقليم كيفما اتفق. وقوله: [ (وقص الشارب) ]. أتى هنا بلفظ القص، والقص هو الجز، أي: أنه يؤخذ بعضه ويترك بعضه، هذا هو القص، وهو بمعنى الجز مثلما يجز النبات، بمعنى: أنه يؤخذ منه ويترك. |
#26
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
فسرالإمام الألباني في آداب الزفاف قوله صلى الله عليه وسلم "أنهكوا الشوارب" بقوله : "أي : بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " ( 10 / 285 - 286 ) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسند صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن انتهى كلام شيخنا الألباني . وقد سمعته في شريط يحتج لرأيه بحديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود وغيره قال : "وكان شاربي وفى فقصه لي [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] على سواك أو قال أقصه لك على سواك ". صححه الألباني . وقد سألته في الهاتف عمن يخفف شاربه تخفيفا قريبا من الحلق فقال هو كالحلق . وكان شيخنا الألباني رحمه الله شديد النهي عن حلق الشارب أو تخفيفه قريبا من الحلق حتى إنني دخلت عليه في مرض موته وقد أنهكه المرض وكان معنا رجل قد حف شاربه بما يشبه الحلق فنهاه عن ذلك وبين له أنه خلاف المشروع . فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة . وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه . والله تعالى أعلم كتبه غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com |
#27
|
|||
|
|||
حتى و إن كنت لا أحب المهاترات و الجدل في مسائل جزئية
لكن أحب أن تفهم مني شيءا و هو : لا يجوز أن تحكم على مسلم بالفسق ، بحجة أنه قد خالفك في مسألة فقهية ربما له فيها سلف٠ فقد روي عن الامام أحمد أنه كان يحف شاربه حفا شديدا فكيف بالأخت تأخد قولا للإمام مالك ـ بغض النظر عن صحته ـ ثم تنزله عينيا على مسلم!! هذا هو مربط لفرس أخي كما يقال٠ و إلاّ فمن علمائنا من يحفه كذلك، كالمفتي و غيره٠٠ فهل هم فساق أيضا؟ هنا الاشكال!! اقتباس:
|
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
أو على الأقل تطلع على أقوال الإخوة هنا لعلك ترجع عن هذا (المنهج) والله الهادي |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
تقول (لا يجوز أن تحكم على مسلم بالفسق ، بحجة أنه قد خالفك في مسألة فقهية ربما له فيها سلف٠) متي قلت أنا هذا الكلام وأين أنت وجدتهُ ..أرجوا أن تأتيني به.. تقول(فقد روي عن الامام أحمد أنه كان يحف شاربه حفا شديدا )) أكدت هذه الرواية لكي تناقض قول الإمام مالك رحمه الله ولكن بيني وبينك السنه تقول((فكيف بالأخت تأخد قولا للإمام مالك ـ بغض النظر عن صحته ـ ثم تنزله عينيا على مسلم!! هذا هو مربط لفرس أخي كما يقال))٠ وهل تعيب علي اي مسلم يأخذ ما يعتقده صحيح و راجح في ظنه دون أن نعلم أدلته التي أستند إليها .. مع أن الأخت و الأخ في جلسة شرعيه إما أن يتم بينهم وفاق أو خلاف.. تقول(إلاّ فمن علمائنا من يحفه كذلك، كالمفتي و غيره٠٠ فهل هم فساق أيضا؟) أخي بارك الله فيك لا تتهمني بهذا القول ..وأنا أنتظر منكَ أن تأتي بنص الكلام الذي أفسق به حالق الشارب.. |
#30
|
|||
|
|||
قالت الأخت: محمد حسان فاسق لأنه يحلق شاربه
قال الأخ عبدالله الكويتي: والأخت لم تظلم الشيخ اقتباس:
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|