أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
20890 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-14-2015, 08:08 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي هذا ملخص مبحث صلاة الجنازة في المقبرة.

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:
فهذا ما فهمته من النصوص التي مدار مسألة الصلاة في المقبرة عليها:
استدل المانعون بالتالي:
1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة في المَقْبُرَةِ" أخرجه ابن حبان وصححه الألباني.

2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ , إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ " (1) (ت) 317 , (د) 492 , (جة) 745 , (حم) 11938 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث:287 .
3- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ " (حب) 2323، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6893 , أحكام الجنائز ص209
4- وَعَنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ "
(طس) 5631 , وصححه الألباني في تمام المنة ص299 , وأحكام الجنائز ص108 .
5- عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (1) " (حم) 4653 , (خ) 422 , (م) 208 - (777) , (د) 1043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.وفي رواية: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "، (ت) 451 , (س) 1598 , (د) 1448 , (حم) 17085.
6- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيكُمْ قُبُورًا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بُيُوتَهُمْ قُبُورًا "
(سير أعلام النبلاء) ج8ص26 - 27 , انظر الصَّحِيحَة: 3112
7- عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: 2418.
وظهر لي وهو تبع لما ظهر لجمهور أهل العلم طبعا ولكن بتفصيل آخر أن هذه الأحاديث كلها أريد بها الصلوات ذات الركوع والسجود لا صلاة الجنازة وهذا لما يلي:
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا» أخرجه البخاري وغيره.
- عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: " خرجنا مع إلنبي صلى الله عليه وسلم [ذات يوم] فلما ورد البقيع " فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه " فقالوا: فلانة (مولاة بني فلان)، قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: [ماتت ظهرا، و] كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا اذنتموتي به، فإن صلاتي عليه رحمه "، ثم أتى القبر، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا "، قال الشيخ الألباني: أخرجه النسائي (1/ 284) وابن ماجه (1/ 465، 466) وابن حبان في صحيحه (759 - موارد) والبيهقي (4/ 48)، والسياق لابن ماجه، والزيادات للنسائي، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم.
وقد ثبت غير هذا في صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت بعد الدفن وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ولكن حسبنا هنا ما جاء عنه.
قلت: فالظاهر أن الصلاة التي صلاها صلوات الله وسلامه عليه كانت صلاة جنازة ومن لم يسمها بهذا فقد خرج على ما جاء في صفة صلاتها من تكبيرات وإمام ومأمومين، فهذا عمدة ما استدل به الجمهور على جواز الصلاة في المقبرة، وقالوا "لا فرق بين الصلاة عليها قبل الدفن أو بعد الدفن" إذ لو كان النهي يشملها وهي صلاة لما صلاها صلى الله عليه وسلم أو يصليها خارج المقبرة كما فعل صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي فإنه صلى عليه في المصلى كما هو معلوم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ, إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ" لو تأملنا في هذا النص لوجدنا أن المنهي عنه في الحمام هو النفل لأن صلاة الجنازة لا تصلى في الحمام، فاقتران المقبرة بالحمام تنبئ بأن الصلاة المنهي عنها في الحمام هي نفسها المنهي عنها في المقبرة.
ولو دققنا النظر في أحاديث النهي لوجدناه مقصودا، فجاء النهي العام كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وغيرهما، وجاء النهي كما في حديثَي أنس عن الصلاة إلى القبور وبين القبور وذكر فيه صلاة الجنائز لما أرادها، وحديث أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ, وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " أخرجه مسلم وغيره.
وقد يقال أن هذه الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم خاصة به كما يقول شيخنا أبو عبد الباري حفظه الله، وهذا من قوله: "فإن صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ" وهذا لا يكون في غيره صلى الله عليه وسلم.
فأقول: نعم إذا كان الخاص هو الرحمة والنور كما جاء في طرق أخرى فذاك، لكن الصلاة في المقبرة ليس خاصا به، فلو كان خاصا لما ترك من خلفه يصلون في مكان منهي عن الصلاة فيه كما نهاهم في الوصال؛ وزد على هذا فعلُ عائشة وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين كما صح عنهم، أنهم صلوا على المقبور وفهمهم مقدم على فهم من بعدهم، ولا يقال أنه لم يبلغهم النهي.
ولو كان خاصا لما صلى أبو هريرة وعبد الله ابن عمر على عائشة وصلى غيرهما على أم سلمة وسط البقيع، فعن ابن جريج، عن نافع، وغيره من أهل العلم، قالوا: (صلينا على عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر). أخرجه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح. وصححه الشيخ زكريا الباكستاني.
وأبو هريرة راوي حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء في المقبرة كما مر، فيكون فعله هذا فهما منه لهذا الحديث أنه عام في كل صلاة جنازة لا خاصا بتلك الصورة، ومعلوم أن فهم الراوي مقدم عند الخلاف، ويزيد هذا قوة إذا علم أن أبا هريرة وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ممن روو النهي العام عن الصلاة في المقبرة، أخرج ابن حبان في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: 2418؛ وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».
فمن هذا كله يتقرر أن النهي العام لا يشمل صلاة الجنازة.والله أعلم
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-14-2015, 10:41 AM
أبوالأشبال الجنيدي الأثري أبوالأشبال الجنيدي الأثري غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,472
افتراضي

اسمح لي أخي الفاضل أبا عبيد الله أن (أفجعك) بأن تفصيلك الآخر قديم جدا قدم الخلاف في المسألة , وما ذكرته هو قول الجمهور .
ولست هنا في مقام تفصيل الجواب وإنما هي تذكرة لك بالقواعد العلمية التي أغفلتها في التعامل مع ما ظهر لك من تعارض بين النصوص !
أولا : نصوص النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور وصلت حد التواتر عند بعض علماء الحديث .
ثانيا : هي في مجملها نصوص عامة تشمل جميع أنواع الصلاة :(صلاة فريضة , صلاة نافلة , صلاة عيدين , صلاة استخارة , صلاة استسقاء , صلاة جنازة ....) ومن ادعا التخصيص فعليه الدليل .
ثالثا : قلت في النقطة السابقة : إنها عامة في مجملها وإلا فقد ورد النهي عن خصوص (صلاة الجنازة) نفسها كما تفضلت ونقلته أنت , كيف تدعي بعدها أن نصوص النهي في صلاة ذات الركوع والسجود؟!!!
أما استدلالك بدلالة الاقتران وهي من أضعف الدلالات فضعيف أيضا ؛ لأن الكلام عن المكان لا عن نوع الصلاة !
ولو عممنا قولك هذا لقلنا لك : بدلالة الاقتران نفسها تجوز صلاة الاستخارة أو ركعتي بعد الوضوء في الحمام لأنها نافلة كما ذكرت , وبالتالي تجوز هذه الصلوات (ذات الركوع والسجود) في المقبرة بدلالة الاقتران نفسها , وبالتالي تنقض ما تفضلت به من تخصيص النهي بالصلوات ذات الركوع والسجود ؛ فتأمل .
رابعا :هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالمنع ــ تبعا لقوله ــ إذ لم يصلِّ على (جنازة) داخل المقبرة قط , ومن ادعا غير ذلك فليأت بالدليل .
خامسا : صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على (قبرين) صلاة الجنازة بعد دفنهما , والصلاة عليهما من قبل الصحابة قبله ..
سادسا : ينبغي أن تستوي أركان القياس ــ لو كان القياس في العبادات جائزا ــ حتى يتحد الحكم , والفوارق بين الصلاة على القبر , والصلاة على الجنازة كثيرة أذكر لك أهمها :
أن الجنازة يمكن حملها والصلاة عليها في أي مكان بأريحية بخلاف القبر فلا يمكن نقله إلى بانتهاك حرمته ونبشه !
الصلاة على القبر مكررة بعد الصلاة عليها حاضرة , بخلاف الصلاة على الجنازة فلا تكرر الصلاة عليها .
الصلاة على القبر جاءت من المعصوم لعلة أوضحها ــ عليه الصلاة والسلام ـــ بأن (صلاته رحمة) و (القبور مملوءة ظلمة والله ينورها بصلاته) ولا يمكن لأحدغيره ممن يصلي على القبر بعد الدفن أن يردد هذا الكلام اقتداء بقوله كما يريد أن يقتدي به في فعله ..
ولذلك لم تجد أحدا من الصحابة كرر هذا الفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم , وأنت تعلم القاعدة التي كان يكررها الإمام الألباني ـــ رحمه الله ـــ من أن النص العام ــ هذا لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل العموم ــ ولم يجر عليه عمل الصحابة ف هو بدعة !!
تخيّل ــ رعاك الله ــ أن الصحابة الذين لم يشهدوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لم يصلوا على قبره !!
أما صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفاك القاعدة : أن ماجاز بالتبع لم يجز بالأصالة !
وفعلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم للصلاة على القبور دليل قوي على أنهم لم يروا استمرارية جواز هذا الفعل !
فكيف نسوي بين الصلاة على جنازة حاضرة والصلاة على قبر لم يجر عليها العمل بعد ؟!
سابعا : إذا ظهر لك التعارض بين النصوص فالواجب عليك استعمال القواعد العلمية لا الترجيح بمجرد الرأي والتصرف بالنصوص فتعمم الخاص وتخصص العام وتهمل القواعد .
ثامنا : لو تأملنا النصوص في هذا الباب لوجدنا أن ما استدللت به على الجواز هما حديثان لا غير ,يبيحان الفعل !
والقاعدة تقول : إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح , ولكنك قلبت الأمر فقدمت المبيح على الحاظر !
هذا تنزلا من أن الحديثين نصَّان في المسألة (!) وإلا فقد قدمت لك بأنهما خارجان عن البحث لأنهما :
خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجر عليهما العمل , ولأنهما صلاة على قبر وليس صلاة على جنازة والفرق واضح !
تاسعا : وإن تأملنا النصوص التي استدللت بها على الجواز لوجدناها ( فعلية ) بخلاف النصوص المانعة فهي قولية , والقاعدة تقول : إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل , وأنت عكستها ؛ فقدمت الفعل على القول !
عاشرا : استدللت بفعل بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ وقدمتها على النصوص المرفوعة الناهية , والقاعدة تقول : إذا تعارض موقوف ومرفوع ؛ قدم المرفوع على الموقوف ضف إلى أن هذه الموقوفات فعلية فانظر النقطة السابقة !
مع أنك أغفلت هدي الصحابة في تركهم الصلاة على القبور في استدلالك بحديث الصلاة على القبر !
وفي الأخير أرجو أن تتامل هذا بعين الإنصاف , وأسأل الله أن ييسر لي كتابة رسالة أجيب فيها على جميع الشبهات التي تثار حول هذه المسألة و وقد كنت كتبت قبل خمسة عشر عاما بحثا تعقبت فيه عبد الوهاب مهية في رسالته النكراء (الجوهرة في جواز الصلاة في المقبر)وضاعت بسبب التهاون وانبساطي لمن هب ودب !
والله المستعان .
__________________

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أَدِلَّةٍ وَنُصُوصٍ وليْسَت دَعْوَةَ أسْمَاءٍ وَشُخُوصٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ ثَوَابِتٍ وَأصَالَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حَمَاسَةٍ بجَهَالِةٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أُخُوَّةٍ صَادِقَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حِزْبٍيَّة مَاحِقَة ٍ .

وَالحَقُّ مَقْبُولٌ مِنْ كُلِّ أحَدٍ والبَاطِلُ مَردُودٌ على كُلِّ أحَدٍ .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-14-2015, 03:35 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري مشاهدة المشاركة

أما صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفاك القاعدة : أن ماجاز بالتبع لم يجز بالأصالة !
...
أحسنت
ومثله ما يلي ...
عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ فَتُصَلِّي مَكَانًا مِنْ بَيْتِي فَنَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ: «سَنَفْعَلُ» ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ قَالَ: «أَيْنَ تَرَى؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَأَجْلَسَنَا عَلَى خَرِيزٍ صَنَعْنَاهُ ... )
فلا أظن أن أخانا يقول بجواز صلاتنا لغيرنا صلاةً في ناحية مِن بيتِهِ ليتّخذها من بعد صلاتنا مصلّى
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-14-2015, 04:00 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري مشاهدة المشاركة
والقاعدة تقول : إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل ...
وكأنّ الترجيح بهذه القاعدة لا يصحّ
والموضوع مطروح هنا

http://majaliss.com/showthread.php?t=1282

__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-14-2015, 04:43 PM
أبوالأشبال الجنيدي الأثري أبوالأشبال الجنيدي الأثري غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,472
افتراضي

جزاك الله خيرا على قولك : (كأن) !
وإلا فلا يصح نقض قاعدة بمثال أو مثالين لو سلمنا أن الوجهة كانت كذلك !
والأمر ليس كذلك إذ الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ إن رؤوا فعلا يخالف قولا سألوا عنه لأنهم في وقت التشريع , والوحي لم ينقطع فلا يرجحون القول على الفعل وإنما يسألون فلربما ذلك القول نسخ بحكم جديد , ولعلك تذكر معي في هذا المقام حديث ذي اليدين : " أقصرت الصلاة .." فالصحابة لا يحتملون الخصوصية في الفعل لتفريقهم بين ما هو خاص وبين ما هو تشريع للأمة , وإنما يحتملون النسخ وتبديل الأحكام !
وكذلك من يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لرد قوله لأنه يراه ناسخا لا لأنه يساوي بين فعل يحتمل الخصوصية وبين قول عام ؛ فتأمل !
أما نحن فقد طرحنا احتمال النسخ , واحتملنا الخصوصية في هذه الأفعال , وبخاصة في مسألتنا التي بلغت النصوص الناهية حد التواتر , والفعل لم يأت إلا مرتين , ولم يتتابع المسلمون على فعلها وبخاصة الصحابة الذين صلوا معه هذه الصلاة فلو رأوها عامة لماذا يتركونها ويرغبون عنها , أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه :"صلاتي رحمة" و "ينورها الله بصلاتي" مما يؤكد الخصوصية !
__________________

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أَدِلَّةٍ وَنُصُوصٍ وليْسَت دَعْوَةَ أسْمَاءٍ وَشُخُوصٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ ثَوَابِتٍ وَأصَالَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حَمَاسَةٍ بجَهَالِةٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أُخُوَّةٍ صَادِقَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حِزْبٍيَّة مَاحِقَة ٍ .

وَالحَقُّ مَقْبُولٌ مِنْ كُلِّ أحَدٍ والبَاطِلُ مَردُودٌ على كُلِّ أحَدٍ .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-14-2015, 05:29 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري مشاهدة المشاركة
أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه :"صلاتي رحمة" و "ينورها الله بصلاتي" مما يؤكد الخصوصية !
أحسنت وأضف إلى ذلك
هذين المجلسين الذين جمعاني بشيخنا أبي عبد الباري العيد شريفي منذ 3 سنوات.
في نقد رسالة "الدلائل العلمية المعتبرة في حكم صلاة الجنازة بعد الدفن في المقبرة" للشيخ علي الحلبي

حفظ الله الشيخين
المجلس الأول بتاريخ الثلاثاء 11-09-2012


المجلس الثاني بتاريخ الثلاثاء 18-09-2012
_______


***********
رسالة الشيخ علي الحلبي موجودة هنا http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=31821
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-15-2015, 07:13 PM
ابو عبد الجبار ابو عبد الجبار غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 91
افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري

أما صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفاك القاعدة : أن ماجاز بالتبع لم يجز بالأصالة !

أخواي المكرمان أبا الأشبال وأبا سلمى :
هل من دليل لهذه القاعدة؟ وإذا كان فهل تعمل هاهنا؟
رجل يرى النهي عن صلاة النفل المطلق بعد اصفرار الشمس , وهو في المسجد دخل رجل آخر فصلى تحية المسجد فهل يجوز له أن يأتم به ويصلي معه نفلا بدليل القاعدة :يجوز بالتبع مالا يجوز بالأصالة
حديث عتبان ليس فيه مالا يجوز بالأصالة .النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا وليتبرك بصلاته والصحابة صلوا معه نفلا ولم يقصدوا التبرك .
كيف نقدم قاعدة على الحديث النبوي الذي أعمله الصحابة في هذه الحادثة وهو قوله عليه الصلاة والسلام :صلوا كما رأيتموني أصلي
نعم تنوير القبور خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يصلى على القبر رجاء إجابة الدعاء والشفاعة في الميت لا لأن ذلك محقق قطعا وبتا
وهو يماثل تماما قوله تعالى :وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم .فدعاؤه للمتصدق سكن ولابد ودعاء غيره جائز وقد يجاب وقد لا يجاب
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-16-2015, 09:16 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري مشاهدة المشاركة
أولا : نصوص النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور وصلت حد التواتر عند بعض علماء الحديث .
والحمد لله لا يوجد فرق عندنا بين الآحاد والمتواتر في مواطن الاحتجاج والخلاف.
ثانيا : هي في مجملها نصوص عامة تشمل جميع أنواع الصلاة :(صلاة فريضة , صلاة نافلة , صلاة عيدين , صلاة استخارة , صلاة استسقاء , صلاة جنازة ....) ومن ادعا التخصيص فعليه الدليل .
قد قدمنا الدليل وهو صلاته صلى الله عليه وسلم في المقبرة وهي صلاة جنازة ومن قال غير هذا فليأتنا بتسمية شرعية لها، لأنه قال صلى عليها وليس على القبر ولما كان الرجل قال صلى عليه، وقال الراوي كبر عليها أربعا ما هي هذه الصلاة يا ترى؟ سبحان الله.
وزد على هذا صلاة الصحابة بعده ومنهم من روى حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المقبور كأبي هريرة وفهمه مقدم، أم أهملت هذه القاعدة؟.
ثالثا : قلت في النقطة السابقة : إنها عامة في مجملها وإلا فقد ورد النهي عن خصوص (صلاة الجنازة) نفسها كما تفضلت ونقلته أنت , كيف تدعي بعدها أن نصوص النهي في صلاة ذات الركوع والسجود؟!!!
زادك الله دقة ونباهة أخي؛ فقلت: (ولو دققنا النظر في أحاديث النهي لوجدناه مقصودا، فجاء النهي العام كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وغيرهما، وجاء النهي كما في حديثَي أنس عن الصلاة إلى القبور وبين القبور وذكر فيه صلاة الجنائز لما أرادها، وحديث أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ, وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " أخرجه مسلم وغيره)اهـ، يعني أنه أراد الصلاة بين القبور وإلى القبور لا المقبرة كلها فتأمل.
أما استدلالك بدلالة الاقتران وهي من أضعف الدلالات فضعيف أيضا ؛ لأن الكلام عن المكان لا عن نوع الصلاة !
قصد الشارع يعلم بالقرائن وقد توافرت القرائن والحمد لله على أن الصلاة المنهي عنها هي ذات الركوع والسجود فهنا يعمل هذا الضعف الذي في هذه القاعدة، والحمد لله أنك قلت "من أضعف الدلالات".
ولو عممنا قولك هذا لقلنا لك : بدلالة الاقتران نفسها تجوز صلاة الاستخارة أو ركعتي بعد الوضوء في الحمام لأنها نافلة كما ذكرت , وبالتالي تجوز هذه الصلوات (ذات الركوع والسجود) في المقبرة بدلالة الاقتران نفسها , وبالتالي تنقض ما تفضلت به من تخصيص النهي بالصلوات ذات الركوع والسجود ؛ فتأمل .
لكنها ذات ركوع وسجود فكيف أقول تجوز؟ لا تصلى لا في الحمام ولا في المقبرة. ولعلي لم أفقه كلامك.
رابعا :هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالمنع ــ تبعا لقوله ــ إذ لم يصلِّ على (جنازة) داخل المقبرة قط , ومن ادعا غير ذلك فليأت بالدليل .
عجبا لك وأنت تقول هذا ثم تقول بعده "خامسا : صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على (قبرين) صلاة الجنازة بعد دفنهما" اه، وقد تقدم الكلام على هذا.
ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المصلى المعد للجنائز وهو الأفضل، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى جواز ذلك إذ لا قرينة تدل على أنها خاصة أما قوله (القبور مملوءة ظلمة والله ينورها بصلاته) فهذا عام لمن دفن ومن صلى عليه قبل الدفن، صحيح التنوير والرحمة خاصة به صلى الله عليه وسلم لكن فعله هذا يبين أن النهي لا يشمل صلاة الجنازة.
خامسا : صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على (قبرين) صلاة الجنازة بعد دفنهما , والصلاة عليهما من قبل الصحابة قبله ..
ولو.
سادسا : ينبغي أن تستوي أركان القياس ــ لو كان القياس في العبادات جائزا ــ حتى يتحد الحكم , والفوارق بين الصلاة على القبر , والصلاة على الجنازة كثيرة أذكر لك أهمها :
أن الجنازة يمكن حملها والصلاة عليها في أي مكان بأريحية بخلاف القبر فلا يمكن نقله إلى بانتهاك حرمته ونبشه !
الصلاة على القبر مكررة بعد الصلاة عليها حاضرة , بخلاف الصلاة على الجنازة فلا تكرر الصلاة عليها .
الصلاة على القبر جاءت من المعصوم لعلة أوضحها ــ عليه الصلاة والسلام ـــ بأن (صلاته رحمة) و (القبور مملوءة ظلمة والله ينورها بصلاته) ولا يمكن لأحدغيره ممن يصلي على القبر بعد الدفن أن يردد هذا الكلام اقتداء بقوله كما يريد أن يقتدي به في فعله ..
أما هذا فليس قياسا، وقد بينت أن أحاديث النهي ظهرت بتلك الأخبار المذكورة سلفا أنها مقصودة.
ولذلك لم تجد أحدا من الصحابة كرر هذا الفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم , وأنت تعلم القاعدة التي كان يكررها الإمام الألباني ـــ رحمه الله ـــ من أن النص العام ــ هذا لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل العموم ــ ولم يجر عليه عمل الصحابة ف هو بدعة !!
1- عن ابن أبي مليكة قال: (توفي عبدالرحمن بن أبي بكر بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه). قال الشيخ الباكستاني صحيح: أخرجه عبدالرزاق (3/ 518) عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة به؛ ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 412).
2-
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَأَنَا أُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «الْقَبْرُ» قَالَ: " - فَحَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ - " قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْظُرُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَقُولُ الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ». قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُور. قال الشيخ الألباني في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" رواه أبو الحسن الدينوري في "جزء فيه مجالس من أمالي أبي الحسن القزويني (ق 3 / 1) بإسناد صحيح وعلقه البخاري (1 / 437 فتح) ووصله عبد الرزاق ايضا في "مصنفه" (1 / 404 / / 1581) وزاد: " إنما أقول القبر: لا تصل إليه ".
قلت: فهذا أنس يصلي بين القبور وأقره عمر على ذلك إذ لم يخرجه من المقبرة.
تخيّل ــ رعاك الله ــ أن الصحابة الذين لم يشهدوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لم يصلوا على قبره !!
يكفينا أنه ثبت عنه هو وعن بعض أصحابه رضي الله عنهم.
وعدم النقل لا يفيد العلم بعدمه.
أما صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفاك القاعدة : أن ماجاز بالتبع لم يجز بالأصالة !
هذه من القواعد الغير مطردة بارك الله فيك، والتي يستأنس بها في مواطن الخلاف لا جعلها أصلا، فقد تخرج على كثير من القواعد بأدلة في مسألة ما. كما قال ابن القيم رحمه الله" لهدم مائة قاعدة خير لي من أن أرد حديثا واحدا عن رسول الله".
وفعلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم للصلاة على القبور دليل قوي على أنهم لم يروا استمرارية جواز هذا الفعل !
بل لا يزيد في بحثنا شيئا مع ما مر.
فكيف نسوي بين الصلاة على جنازة حاضرة والصلاة على قبر لم يجر عليها العمل بعد ؟!
مر الجواب على هذا.
سابعا : إذا ظهر لك التعارض بين النصوص فالواجب عليك استعمال القواعد العلمية لا الترجيح بمجرد الرأي والتصرف بالنصوص فتعمم الخاص وتخصص العام وتهمل القواعد .
هذا إذا سلمنا بالخصوصية، وقد بينا ذلك سلفا.
وقد يظهر لك إعمال قاعدة ما في مسألة ما ولا يظهر ذلك لغيرك فالفهوم تتفاوة فلا تلزم غيرك بما فهمته أنت إلا بدليل قوي لا قواعد غير مسلمة؛ وقد مر كلام ابن القيم.
ثامنا : لو تأملنا النصوص في هذا الباب لوجدنا أن ما استدللت به على الجواز هما حديثان لا غير ,يبيحان الفعل !
والقاعدة تقول : إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح , ولكنك قلبت الأمر فقدمت المبيح على الحاظر !
هذا تنزلا من أن الحديثين نصَّان في المسألة (!) وإلا فقد قدمت لك بأنهما خارجان عن البحث لأنهما :
خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجر عليهما العمل , ولأنهما صلاة على قبر وليس صلاة على جنازة والفرق واضح !
تاسعا : وإن تأملنا النصوص التي استدللت بها على الجواز لوجدناها ( فعلية ) بخلاف النصوص المانعة فهي قولية , والقاعدة تقول : إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل , وأنت عكستها ؛ فقدمت الفعل على القول !
الاعتراض يكون بالنصوص والآثار في المسائل العلمية ابتداءً بارك الله فيك لا بالقواعد الفقهية، والقواعد تكون استئناسية لا أدلة يرد بها مفهوم الحديث.
عاشرا : استدللت بفعل بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ وقدمتها على النصوص المرفوعة الناهية , والقاعدة تقول : إذا تعارض موقوف ومرفوع ؛ قدم المرفوع على الموقوف ضف إلى أن هذه الموقوفات فعلية فانظر النقطة السابقة !
لو تأملت البحث جيدا لتبين لك أنني قدمت فهم بعض رواة الحديث، وهذا أظنه مسلم عندك، فإن فهمه أولى من فهمك وفهم عالم حتى، إلا بالشروط المذكورة في كتب الأصول.
مع أنك أغفلت هدي الصحابة في تركهم الصلاة على القبور في استدلالك بحديث الصلاة على القبر !
قد ثبت أنهم صلوا على المقبور وفي المقبرة، ونفيك يجب أن يبنى على علم لا بمجرد أنك لا تعلم فعلا تنفيه على كل الصحابة، فتنبه بارك الله فيك.
وفي الأخير أرجو أن تتامل هذا بعين الإنصاف , وأسأل الله أن ييسر لي كتابة رسالة أجيب فيها على جميع الشبهات التي تثار حول هذه المسألة و وقد كنت كتبت قبل خمسة عشر عاما بحثا تعقبت فيه عبد الوهاب مهية في رسالته النكراء (الجوهرة في جواز الصلاة في المقبر)وضاعت بسبب التهاون وانبساطي لمن هب ودب !
والله المستعان .
بذكرك لعبد الوهاب مهية تذكرت ردك الجاف على موضوع وضعته مند فترة في هذا المنبر بعنوان "وضوح الأثر في بيان موطن تثويب الفجر" وقلتَ:
(وهذا البحث لم يكد يجاوز ما جاء به عبد الوهاب مهية في رسالته وقد رددت على أغلب ما جاء به , فإن وجدته نقلته على الحاسب بإذن الله)اهـ
فهلا أدليت بما عنك في المسألة، قبل أن تجد ردك هذا.
فأنا في انتظار ما عندك في هذه المسألة ومناقشة ما قدمتُ.
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-20-2015, 08:16 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

أين أنت يا أبا الأشبال
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-30-2015, 12:05 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ". أخرجه مسلم وغيره
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.