أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
44312 84880

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الصوتيات والمرئيات والكتب و التفريغات - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-19-2012, 03:19 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الثالث: أنواع الأضحية


1. مم تكون الأضحية:
لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم [وهي: الضأن-ذوات الصوف-، والمعز -ذوات الشعر-].

2. سن الأضحية:
من الضأن: الجذع فصاعدًا، وهو ما استكمل سَنة.
ومن الإبل: الثَّنِي، وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ومن البقر: الثَّنِي، وهو ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة، وكذلك من المعز.

3. جواز الذكور والإناث منها:
يجوز في الأضحية الذكر والأنثى؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقيقة: "لا يضركم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا" ["صحيح سنن النسائي" (3/885)]
والأضحية تُلحق بالعقيقة.

4. أفضلها:
أفضلها: الغنم (والضأن أفضل من المعز)، ثم البقر، ثم الإبل، ذُكورها -كلِّها- أفضل من إناثها.
تنبيه:
الأفضل للحاج -الذي عليه دم التمتع أو القِران- أن يذبح الإبل.

5. تعظيم الأضحية واستسمانها:
يستحب التضحية بالأسمن والأعظم.

6. ما لا يجوز من الأضاحي:
1- لا يجزئ التضحية بالعوراء البيِّن عورها، ولا العمياء، ولا العرجاء البيِّن ظلعها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا الكسير التي لا تنقي [أي: لا مخ في عظامها من شدة الضعف]، ولا بمقطوعة الأذن، ولا بمقابَلة [وهي التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلَّقة]، ولا مدابَرة [التي في أذنها خرق مستدير للعلامة]، ولا شرقاء [المشقوقة الأذن طولا].
2- لا يضحَّى بالجلَّالة، وهي التي تتغذَّى بالنجاسة، حتى يعلفها علفًا طاهرًا يتغيَّر به لحمُها، ويصير طاهرًا، وتختلف المدة من دابة إلى أخرى.
3- يجوز التضحية بمكسورة القرن.
4- على المسلم أن يستحسن أضحيته -صفةً ولونًا-، ولا يضحى بالتي فيها العيوب؛ لأنها قُربة؛ فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسَن.
5- ويجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج الجنين ميتًا بعد ذكاة الأم؛ جاز أكلُه بدون ذبح.
وأما إذا خرج حيًّا؛ فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله.
تنبيهان:
الأول: يُعفى عن اليسير من العيوب السابقة.
الثاني: يُقتصر في العيوب على ما ورد عن الشارع.


=
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-19-2012, 07:31 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الرابع: عدد الأضحية

1. إجزاء شاة واحدة عن أهل البيت الواحد:
وتجزئ شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا مائة نفس.
وأهل البيت: أهل الرجل الذين تحت كفالته ونفقته.
ولا تجزئ عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل أبيات متفرقة.

2. هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة:
يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم لشراء شاة الأضحية بشرط أن يكونوا يسكنون في بيت واحد.

3. جواز الاشتراك في البَدَنة والبقرة:
يجوز أن يشترك عشرة أشخاص في بدَنة [وهي الجمل أو الناقة]، وسبعة في بقرة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة أم كان بعضهم يريد اللحم فقط.
ويجوز أن يقصد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي.



=
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-19-2012, 07:33 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الخامس: وقت الأضحية

1. بداية التضحية يوم العيد لا قبله:
من يوم عيد الأضحى [وهو العاشر من ذي الحجة] بعد صلاة الإمام وخطبته، وبعد أن يذبح هو، فمن ذبح قبل الإمام؛ فأضحيته باطلة، وليعد أضحية أخرى.

2. المقصود بالإمام:
الإمام: هو حاكم البلدة، فإن لم يكن ثمة إمام، أو كان لا يذبح، أو كان يذبح لكنه لا يُظهر ذلك؛ فالظاهر أنه يعتبر لكل مُضحٍّ بصلاته، فلا يذبح حتى يصلي.

3. نهاية وقتها:
يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق [وهي ثلاثة أيام بعد العيد].
ويجوز الذبح في الليل والنهار من هذه الأيام.


=
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-19-2012, 07:35 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب السادس: مكان التضحية

1. أين يذبح الحاكمُ أضحيته:
يُستحب للإمام [أي: الحاكم] أن يذبح في مصلى العيد ليراه الناس ويتعلموا منه، وليذبحوا بعده.

2. أين يذبح غيرُ الحاكم أضحيتَه:
يستحب لغير الإمام أن يذبح -كذلك- في المصلى.

3. جواز التضحية في غير المصلى:
إن ذبح المسلم أضحيته في بيته أو في مكان آخر؛ فهو جائز.

4. أين يذبح الحاجُّ ذبيحته:
إن كان حاجًّا في مِنى؛ فيذبح في أي مكان منها، وفي مكة -كذلك-.


=
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-19-2012, 09:55 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب السابع: حكم الإنابة في التضحية


1. استحباب مباشرة التضحية:
يستحب أن يضحي بيده إن تيسر له.

2. جواز الإنابة في التضحية:
يجوز أن يُنيب عن مسلمًا، والأفضل أن يكون فقيهًا باب الذبائح والضحايا لأنه أعرفُ بشروطها وسُننها.

3. يُكره استنابة أهل الكتاب في التضحية:
يكره أن يستنيب كافرًا يهوديًّا أو نصرانيًّا.

4. يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها:
يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح سواء كانت طاهرًا أم حائضًا، ولا دليل يمنعها من ذلك.

5. متى يأكل المسلم يوم النحر:
من السُّنة أن لا يأكل المضحِّي شيئًا يوم النحر حتى يضحِّي فيأكل من أضحيته.

6. حكم التضحية عن الميت:
تشرع التضحية عنه في حالتين:
الأولى: إذا وصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له، ومتى ما نفد مال الوصية أو الوقف؛ فلا يضحى عنه.
الثانية: أن تكون تبعًا للأحياء؛ بأن يضحي المسلم عن نفسه وأهله وفيهم أموات.
أما الأضحية عن الميت استقلالًا؛ فلا يفعله المسلم.
تنبيه: حديث علي -رضي الله عنه-: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أضحي عنه أبدًا.." ضعيف.
تنبيه: لا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها.


=
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-19-2012, 11:06 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الثامن: من آداب الذبح


1. وجوب الإحسان:
من الإحسان أن يختار للذبح آلةً حادة؛ حتى لا يعذِّب الحيوان.

2. كيف يكون الرفق بالحيوان:
من الرفق بالحيوان أن لا يشحذ السكين أمام الأضحية، ولا يذبحها بحضرة الأخرى، ولا يجرها للذبح بعنف.

3. استحباب استقبال القِبلة بالذبيحة:
ويذبح مستقبِلًا بالحيوان القِبلة، ويضجع الشاة على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.

4. كيف السُّنة في نحر الإبل:
أن ينحرها قائمةً معقولة [أي: مربوطة] يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.

5. الدعاء عند الذبح أو النحر:
يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منكَ ولك، اللهم تقبَّل مني.

6. كراهة سلخها أو كسر عنقها قبل أن تموت:
يكره أن يسلخها أو يكسر عنقها قبل أن تزهق روحها؛ لأن ذلك ينافي الإحسان.


=
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-19-2012, 11:27 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب التاسع: كيف ينتفع المسلم بأضحيته

1. السنَّة الأكل من الأضحية، ووجوب التصدق منها:
يأكل المسلم من أضحيته ما بدا له، ويتصدق منها بما استطاع، ويدَّخر؛ طالبًا في كل ذلك الأجر والثواب.

2. لا يُعطي الجازرَ منها شيئًا:
ولا يُعطي الجازرَ من أضحيته شيئًا؛ بل يعطيه أجرتَه من غيرها.

3. لا يجوز بيع شيء من الأضحية.

4. جواز الانتفاع بجلد الأضحية ليس للبيع:
يجوز أن ينتفع بجِلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع؛ فيتخذ منه خفًّا، أو نعلًا، أو فروًا، أو سقاءًا، أو غربالًا، أو نحو ذلك، ويجوز له أن يعيرَه، وليس له أن يؤجره، ولا أن يبيعه.

5. جواز ركوب البدَنة:
يجوز ركوب الناقة أو الجمل مما سيضحي به للحاجة إذا كانت مُطيقة لذلك.

6. جواز شرب لبنها:
يجوز شرب لبنها إن فضل عن ري ولدها؛ لكن لا يجوز له بيعه.

7. حكم نتاج الأضحية:
إذا أنتجت الأضحية [أي: ولدت قبل ذبحها]؛ فإن ولدها يتبعها؛ فيكون أضحية، فإن ماتت الأم قبل وقت النحر؛ بقي حُكم الولد كما كان، ويذبح وقت ذبح الأم، ويتصدق من كل واحدة منهما إذا لم تمت الأم.

8. حكم جز صوفِها:
يجوز جز صوفها إن كان في جزِّه مصلحة، وكان وقت الذبح بعيدًا، فإن كان الأضحية تتضرَّر بجزِّه؛ فلا يفعل.

9. حكم تبديل الأضحية:
يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها لشراء أحسن منها وأسمن.
تنبيه: لو فضل شيء من المال بعد شراء الأسمن؛ فإنه يتصدق به.


=
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-03-2012, 01:19 PM
أم عبد المصور أم عبد المصور غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
المشاركات: 60
افتراضي جزاك الله كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاااااااك الله كل خير على التصوير وعلى التنسيق زعلى التلخيص المفيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعله خااااااااااااااالصا لوجهه الكريم وينفعك به في الدنيا والآخرة ممكن لو تكرمت علي اختي الكريمة تخبرني كيف احول الصور لكتاب كما تفضلت وصنعت أختي على شكل بي دي اف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.