أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
44627 79917

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-22-2014, 04:46 PM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي هل وجوب العقيقة فوري أم على التراخي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني بارك الله فيكم هناك مسالة أشكلت علي فاردت أن أطرحها للاستفادة من طلاب العلم.
فالذي يستقر عندي هو أن العقيقة مرتبطة باليوم السابع -ومعلوم الخلاف فيها ولكننا لسنا بصدده-، فإذا لم يتيسر في اليوم السابع بقي على ذمته، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع...) ويدل أنها تبقى حتى بعد اليوم السابع فعله صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه, (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة)، أنظر الصحيحة 2726، وقال الحسن البصري: (إذا لم يعق عنك، فعق عن نفسك وإن كنت رجلا) إسناده حسن.
فالإشكال أنه إذا توفرت العقيقة بعد اليوم السابع هل يجب عليه أن يذبح في الفور أم يستطيع أن يأخرها إلى أجل قريب لغرض ما، من غير ضرورة؟

في انتضار مداخلات طلاب العلم
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-23-2014, 12:31 PM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

أخي الكريم من خلال سؤالك يتضح للقارئ أنك جعلت العقيقة واجبة والخلاف فيها بين أهل العلم معلوم بين موجبها وسنيتها فضلا عن أن تكون على الفور أو التراخي.
قال ابن رشد رحمه الله: أما حكمها فذهبت طائفة، منهم الظاهرية إلى أنها واجبةٌ، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضًا، ولا سنة. وقد قيل: إن تحصيلَ مذهبه أنها عنده تطوع. وسببُ اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب. وذلك أن ظاهر حديث سَمُرة، وهو قول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُماط عنه الأذى"، يقتضي الوجوبَ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن العقيقة: فقال: "لا أحبُّ العقوق، ومن ولد له ولدٌ فأحبَّ أنْ ينسَك عن ولده فليفعل"، يقتضي الندبَ، أو الإِباحة، فمن فهمَ منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإِباحة قال: ليست بسنة، ولا فرض. اهـ


فعليك أن تثبت وجوبها أولا ثم البحث في أن تكون على الفور أم التراخي وفقك الله.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-23-2014, 09:52 PM
عبد الكريم بن أحمد بن السبكي عبد الكريم بن أحمد بن السبكي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ورقلة جنوب الجزائر
المشاركات: 1,230
افتراضي

هذه الجزئية تندرج تحت قاعدة هل الامر للفور أم للتراخي وهي مبسوطة في كتب الأصول
__________________
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما
وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض..…وتبدون العداوة والخصاما

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-25-2014, 12:31 PM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

َعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ» كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ


يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد


وَالنَّسَائِيّ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح.


فالعقيقةُ سُنَّة مؤكَّدة عند جمهور العلماء.


قال ابن قدامة في "المغني": "والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس،


وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار، إلا أصحاب الرأي، قالوا ليست


سنة، وهي من أمرالجاهلية.




أما معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "مرتهن بعقيقته":


فقيل فيه: أي: إنَّ تنشئتَه تنشئةً صالحة، وحِفْظه حفظًا كاملاً - مرهونٌ بعقيقته،


وقيل: المعنى: لا يشفع لوالديه يومَ القيامة إن لم يُعقَّ عنه


قال ابن القيِّم رحمه الله في "الهدي": "قال الإمام أحمد: معناه: محبوسٌ عن الشفاعة


في أبويه.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-26-2014, 09:57 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

قوله صلى الله عليه وسلم:
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق...
وقوله: العقيقة حق، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.
وقول عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.
فقوله "رهينة" وفي رواية "مرتهن" يعني يبقى مرتهن إلى ان يذبح عنه ولا يصرف هذا إلا بدليل صريح، وفعله صلى الله عليه وسلم يوضح هذا.
وقوله: "العقيقة حق" يعني واجبة كما هو معلوم أن "حق" من ألفاظ الوجوب، ويزيد هذا تأكيدا أمره الصريح كما في حديث عائشة.
فمن عنده هذا فلا مناص له إلا أن يقول بوجوبها.
وأما قوله: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً»؛ فلا يصرف هذا الوجوب، لأن أدلة الوجوب صريحة فيه، وقوله هنا "فأحب أن ينسك" لا يصرف، لأنها جاءت بعض النظائر لهذا ولم يصرف وجوبها، مثالها:
وجوب الجمعة وقوله تعالى في آخر سورة الجمعة: ((ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) فلا يقال لا تجب لقوله تعالى: ((ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ)).
ووجوب الأضحية وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، فلا يصرف لقوله: "وأراد أحدكم أن يضحي".
ويبقى البحث في المسألة مفتوح والله الموفق للصواب
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.