أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
49922 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الرد على أهل الأهواء و الشيعة الشنعاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-01-2010, 01:20 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,070
افتراضي الشعراوي يستهزئ بأهل السنة ويجيز بناء القبور على المساجد ...

[ منقول ] .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد:



فهذه وقفات مع فتوى للشيخ محمد متولي الشعراوي المفسر المصري حول جواز دفن الميت داخل المسجد!!


وفي البداية أضع لكم رابط المقطع الذي يحتوي على كلام الشعراوي :



وهذا تفريغ لما جاء في المقطع:


قال المذيع للشعراوي: لو أن رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟
فأجاب الشعراوي: ايوه ولا فيه شيء!! أحنا النبي مهو قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد.


التنطع ده سبنا منه !!!

جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي !!


يقلك: ( لعن الله من أتخذ قبور أنبيائهم مساجد ) مش دا الشاهد من الدليل بتاعهم؟


قله: أنتم أغبياء في الاستشهاد !!!

ما هو القبر؟ أيه القبر؟ عرفني القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟


فقال المذيع: هو المكان ...


فقاطعه الشعراوي قائلاً: الذي فيه جثة الراجل. هل هذا اتخذ قبراً؟ اتخذ مسجداً ؟ ولا معمول عليه سور حتى بيسموه ايه؟


فقال المذيع: ضريح.


فقال الشعراوي: لا دا الاسم الضريح، إنما يسموه ايه ؟! شيء لا يتعدى عن ( كلمة غير واضحة ) .


فقال المذيع: مقصورة.


فقال الشعراوي: مقصورة؛ معنى مقصورة يعني أيه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث.


فمن أين جاء القبر صلاة؛ مصلى،أغبياء يا أخي !!!


نقلهم باء روحوا اهدموا القبر بتاع النبي ! فإن قيل خصوصية للنبي قله: لا أبوبكر مدفون فيها وعمر.

ونصلي في الصفة والقبر أمامنا !! ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا ونصلي في منزل الوحي والقبر على يميننا ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا.


إذن القبرية لا دخل لها. نعم!!

مش حنستدل عليهم : ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً )ولم ينكرها الله ) !!!.

يتضح من كلام الشعرواي:



- أنه يقول بجواز دفن الأولياء في المساجد، سواء أُدخل القبر إلى المسجد أو بني المسجد على القبر.


لأنه يقول: ( القبرية لا دخل لها ) !

- وأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود ..." اتخاذ القبر مصلى.


لأنه يقول: ( مقصورة؛ معنى مقصورة يعني أيه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث.


فمن أين جاء القبر صلاة؛ مصلى ) .


- وأنه يجوز استقبال القبر أثناء الصلاة.


لأنه قال: (ونصلي في الصفة والقبر أمامنا) .


- ويصف مخالفيه في هذه المسألة بالتنطع والغباء وعدم الفهم.


لأنه يقول: ( التنطع ده سبنا منه !!!


جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي !! يقلك: ( لعن الله من أتخذ قبور أنبيائهم مساجد ) مش دا الشاهد من الدليل بتاعهم؟ قله: أنتم أغبياء في الاستشهاد !!! )


وقال: (فمن أين جاء القبر صلاة؛ مصلى، أغبياء يا أخي !!! ) .


- وأن من أدلته في جواز دفن الأولياء داخل المساجد وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد.


كما أنه يستدل على جواز ذلك بآية الكهف ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ) .


ـــــــــ


ولي مع كلامه عدة وقفات وأسأل الله التوفيق والسداد:


أولاً: بالنسبة لمسألة دفن الأولياء داخل المساجد أو بناء المساجد على قبورهم فقد قال بعض أهل العلم بأن ذلك محرم وقال البعض الآخر بأن ذلك مكروه وقصد بعض من قال بالكراهة الكراهة التحريمية، وأما الشعراوي فيقول بالجواز بدون كراهة كما هو واضح من كلامه .


وإليك بعض فتاوى بعض أهل العلم في هذه المسألة:


- قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه " الأم " (1/317) : ( وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه ) .

- وقال الإمام النووي رحمه الله : ( واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحاً أو غيره ) " المجموع " (5/316) .


- قال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله : ( لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد ) " كتاب الآثار " (ص45) كما في « تحذير الساجد » للألباني.


والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم، كما هو معروف لديهم.


- وقال أيضاً: ( يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ) المصدر السابق (10/380) .

- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : ويكره البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه لما روى مسلم في " صحيحه " قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه ". زاد الترمذي وأن يكتب عليه. وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولأن ذلك من زينة الدنيا ، فلا حاجة بالميت إليه .


وفي هذا الحديث دليل على الرخصة في طين القبر، لتخصيصه التجصيص بالنهي ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على القبر بآجر، وأوصى بذلك. وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرا وقال إبراهيم كانوا يكرهون الآجر في قبورهم .


وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا تضربوا علي فسطاطا .


فصل: ويكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه، والتغوط بين القبور؛ لما تقدم من حديث جابروفي حديث أبي مرثد الغنوي: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها "صحيح . وذكر لأحمد أن مالكا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور أي للخلاء .


فقال : ليس هذا بشيء، ولم يعجبه رأي مالك وروى الخلال بإسناده عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن أطأ على جمرة، أو سيف، أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أووسط السوق "رواه ابن ماجه .


فصل: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله زوارات القبور، المتخذات عليهن المساجد والسرج" رواه أبو داود ، والنسائي ، ولفظه : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه .


وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها ... الخ) ." المغني " (3/439-441) من الطبعة الرابعة.


وقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/244- 246 ) : " الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً، والطواف بها، واستلامها،والصلاة إليها ".


" [ تنبيه ] : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث، ووجه اتخاذ القبر مسجداً منها واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية : " يحذر ما صنعوا " أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كما لعنوا، ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً، ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت، فقال بعض الحنابلة : " قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله، للنهي عنها ثم إجماعاً، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره . انتهى " .

- قال الحافظ العراقي : ( فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجداً ) . نقله المناوي في " فيض القدير " (5/274) وأقره كما في " تحذير الساجد " للألباني.


وفيما يلي أنقل فتوى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله شيخ الأزهر السابق:


Al-Fatawa . /


من أحكام المساجد . /


الموضوع (319) الدفنفى المسجد غير جائز .


المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .


جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940 م .

المبادئ:


1 - لا يجوز دفن الموتى فى المساجد .


2 - إذا دفن الميت فى المسجد نبش عندالإمام أحمد .


سئل: كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما فيالخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما.


وقد طلب رئيس هذا المسجد إلىمحافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما.


فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.


أجاب:اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان الحكمالشرعي فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين بهذاالمسجد.


ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فيالمسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره.

فإن المساجد لا يجوز تشبيههابالمقابر.


وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبلالدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن في الدفن فيالمسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفلوالذكروتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا.


ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذاالوجه الوارد في السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده.


وقد وردتأحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميةفي كتابه "اقتضاءالصراط المستقيم" صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم تواترتبالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها.


ومنالأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقوللا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.


وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيرهعلى أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش وقال - أي ابن تيمية - لا يجتمع في دينالإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ماقال في كتابه زاد المعاد.


وقال الإمام النووي في شرح المهذب صفحة 316 ما نصهاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورابالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث.


قال الشافعي والأصحاب - وتكره الصلاة إلىالقبور سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانيرحمه اللّه.


ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقدنص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى علىجنازة في المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلتين إحداهما أنالمسجد بني لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.


وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هوإحدى الروايتين وهى التي اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن في المسجد أولىبالحظرلأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاةالمكتوبات وتوابعها.


وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا . وبما ذكرنا علمالجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر . اهـــ.




وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - (1893-1963م) :


( شُرعت الصلاة في الإسلام لتكون رِباطًا بين العبد وربِّه، يقضي فيها بين يديه خاشعًا ضارعًا يُناجيه، مُستشعرًا عظمته، مُستحضرًا جلالَه، مُلتمسًا عَفْوَهُ ورِضاه؛ فتسمو نفسه، وتزكو روحه، وترتفع هِمَّتُه عن ذُلِّ العبودية والخضوع لغير مَوْلاه ( إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) .


وكان من لوازم ذلك الموقف، والمُحافظة فيه على قلب المُصلِّي، أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه ـ سبحانه ـ وأن يُحال بينه وبين مشاهدَ مِن شأنها أن تبعث في نفسه شيئًا مِن تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره، أو إلى إشراكِ غيره معه في التعظيم.


ولذلك كان مِن أحكام الإسلام فيما يختصُّ بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد ( وعَهِدْنَا إلَى إبراهيمَ وإسماعيلَ أنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطَّائِفِينَ والعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ ) . ( الآية: 125 من سورة البقرة )، ( وإذْ بَوَّأْنَا لإبراهيمَ مكانَ البيتِ أنْ لا تُشْرِكْ بِي شيئًا وطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائِفينَ والقَائمينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ ) . ( الآية 26 من سورة الحج ) ( إنَّمَا يَعْمُرُ مساجدَ اللهِ مَن ءَامَنَ باللهِ واليومِ الآخِرِ وأقامَ الصلاةَ وآتَى الزكاةَ ولمْ يَخْشَ إلا اللهَ ) . ( الآية: 18 من سورة التوبة ) . ( وأنَّ المَساجدَ للهِ فلا تَدْعُوا معَ اللهِ أحَدًا ) . ( الآية: 18 من سورة الحج ) .


تسرُّب الشِّرْكِ إلى العبادة:


وما زَلَّ العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص ـ فعبَد غير الله، أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس ـ إلا عن طريق هذه المَشاهد التي اعتقدَ أن لأربابها والثَّاوِينَ فيها صلةً خاصةً بالله، بها يَقْرُبونَ إليه، وبها يَشْفَعُونَ عنده؛ فعظَّمها واتَّجه إليها، واستغاث بها، وأخيرًا طافَ وتعلَّق، وفعَل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادةٍ وتقديس.

لا تتخذوا القبور مساجد
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.