أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
24146 | 97777 |
#1
|
|||
|
|||
كــافـة
كـــــــــــــــافـّة: جاءَ فِي "لسان العرب ":((في قولِهِ تعالى {وقاتلوا المشركين كافّة }منصوب على الحالِ وهو مصدرٌ على فاعلة كالعافيةِ والعاقبةِ وهو في موضع قاتلوا المشركينَ محيطينَ قالَ فلا يجوزُ أَن يثنى ولا يجمع لا يُقال قاتلوهم كافَّات ولا كافّين كمَا أَنّك إذا قلتَ قاتِلْهم عامّةً لم تثنِّ ولم تجمع وكذلك خاصة ً وهذا مَذهبُ النَّحويين ))وانْظرْ "تهذيب اللغة" وأَمّا قول ابن رَواحة الأَنْصَاري: فسِرْنا إليهم كافَةً في رِحالِهِمْ *جميعاً علينا البيضُ لا نَتَخَشَّعُ فإنما خففه ضرورة لأَنه لا يصح الجمع بين ساكِنين في حشْو البيت ِ وقالَ الفيروزآبادي في "القاموس": ((جاءَ الناسُ كافَّةً، أي: كُلُّهُم، ولا يقالُ: جاءَتِ الكافَّةُ، لأنه لا يَدْخُلُها ألْ، ووَهِمَ الجوهرِيُّ وقال الصاغاني في" العباب الزاخر":"ولا تدخُل هذهِ اللفظةُ الألِف واللاّم ولا تُثّنى ولا تُجمع ولا تُضاف، لا يُقال جاءت الكافَّة ولَقِيت كافَّةَ الناس)) جاءَ في "شرح الرضَى علَى الكافية"(( الأسماء ُالحاليةُ، نحو: كافةً، وقاطبة ً، لا تضافان، وتقع (كافة) في كلام ِمن لا يوثقُ بعربيتهِ ، مضافة غير حال، وقد خطئوا فيه فالجمهور على أن (كافة) مختصة بالنصب على الحالية ولا تستعمل إلا في العقلاء وقد وردتْ في كلامِ الزمخشري مجرورةً بحرفِ الجرِّ لغيرِ ِ العاقلِ إذ يقولُ في المفصّلِ:((مشتملاَعلى كافةِ الأبوابِ - (مقدمةُ المفصلِ) وكأنَّ الرضَي يَقصدُهُ، وقدْ صحَّحَ بعضُهُم كلامَ الزمخشَري واستدلَّ لذلكَ)) قال الفيومِي المقـَري في "المِصباح المُنير": ((كَافَّةً قِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ نَصْبًا لَازِمًا لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ } أَيْ إلَّا لِلنَّاسِ جَمِيعًا . وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ": نُصِبَتْ لِأَنَّهَا فِي مَذْهَبِ الْمَصْدَرِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُدْخِلْ الْعَرَبُ فِيهَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِأَنَّهَا آخِرٌ لِكَلَامٍ مَعَ مَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهِيَ فِي مَذْهَبِ قَوْلِكَ قَامُوا مَعًا وَقَامُوا جَمِيعًا فَلَا يُدْخِلُونَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى مَعًا وَجَمِيعًا إذَا كَانَتْ بِمَعْنَاهَا أَيْضًا .وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَيْضًا كَافَّةً مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ كَمَا لَوْ قُلْتَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً لَا يُثَنَّى ذَلِكَ وَلَا يُجْمَعُ .)) قال الزبيدي في "تاج العروس":((قال شيخنا : ويَدُلُّ على أَنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ ما قَصَدَه المُصَنِّفُ أَنَّه لمّا أَرادَ بيانَ حُكْمِها مثَّلَ بما هُوَ موافِقٌ لكلامِ الجُمْهُورِ . علَى أَنَّ قولَ الجُمْهُورِ كالمُصَنّفِ : لا يُقالً : جاءَت الكافَّةُ ردَّه الشِّهابُ في شَرْح الدُّرَّةِ وصحَّحَ أَنَّه يُقال وأَطالَ البحثَ فيهِ في شرح الشِّفاءِ ونقَله عن عُمَرَ وعَلِيٍّ رضي الله عنهُما وأَقَرَّهُما الصّحابَةُ وناهِيكَ بهم فَصاحَةً وهو مَسْبُوقٌ بذلكَ فقد قالَ شارِحُ اللُّبابِ : إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجروراً واستَدَلَّ له بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رضي الله عنه : " على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ " وهو من البُلَغاءِ ونَقَله الشُّمُنِّيُّ في حواشِي المُغْنِي وقل الشيخُ إِبراهيمُ الكُورانِيُّ في شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه : من قالَ من النُّحاةِ إِنَّ كافَّةً لا تَخْرُجُ عن النّصْبِ فحُكْمُه ناشئٌ عن اسْتِقْراءِ ناقِصٍ قالَ شَيْخُنا : وأَقُولُ : إِنْ ثَبَتَ شيءٌ مما ذَكَرُوه ثُبُوتاً لا مَطْعَنَ فيه فالظّاهِرُ أَنَّه قَلِيلٌ جِداً والأَكثَرُ استعمالُه على ما قالَه ابنُ هشامٍ والحَرِيرِيُّ والمُصنَّفُ .))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
|
|