أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
66516 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-22-2009, 05:38 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي في حكم أكل الحرباء / الشيخ فركوس حفظه الله



السـؤال:

أعاني من مرضٍ في صدري، وقد وَصَفَ لي أحدُ المعالجين بالأعشاب الطبية أن آخذ (الحِرباء)، فأقتلها ثمَّ أتركها تجفُّ، وبعدما تيبس أقطعها وأُخْلِطها مع أعشاب أخرى وآكلها، فهل يجوز التداوي بمثل هذه الحيوانات على الشكل الذي وصفت وشكرًا ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالعلماءُ وضعوا ضابطًا للحيوان المحرَّم أكله يظهر وجهه كالتالي: «كلُّ ما نُصَّ على تحريمه بعينه كالخِنْزِير والميتة والحُمُر الأهلية، أو ما وضع له حدٌّ وضابط كذوات الأنياب من السباع، أو مخلب من الطير، أو ما يأكل الجيف كالغراب والرخمة، أو ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، أو ما أمر الشارع بقتله كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله كالنحلة والنملة والضفدع والهدهد والصُرَد، أو ما يستخبث كالفأرة والحية والعقرب والحرباء والخنافس والجعلان والديدان ونحو ذلك».

وأكل الخبائث محرَّم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وفضلاً عن كون الحرباء محرَّمة الأكل لكونها من الخبائث فإنها تستعمل أيضًا في السِّحر والكهنة، كشأن الحية والعقرب وغيرهما من الخبائث الأخرى.

وتجدر الملاحظة إلى أنَّ معيار معرفة الخبائث من الطيِّبات هو ما كان عليه حال العرب الحجازيين من أهل الأمصار ممَّن نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بالسُّنَّة، فيما يستطيبونه أو يستخبثونه، ولا يُلحق بهم العرب أهل البوادي؛ لأنهم كانوا يأكلون للضرورة والمجاعة ما وجدوا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 21 صفر 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 16 فيفري 2009م

المصدر :
http://www.ferkous.com/rep/Bq121.php
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-24-2009, 12:55 AM
أبو أبان السلفي أبو أبان السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 14
افتراضي

بارك الله فيكم ما هو الدليل من الكتاب أو من السنة على عدم جواز أكل الغراب والرخمة.فهل هو من ذوات الظفر أو الناب
وما قصدكم تولد من مأكوا؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-24-2009, 02:35 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

توضيح من الفتوى السابقة:
الغراب والرخمة = يأكلان الجيف
البغل تولّد من (مأكول = الحصان) ، و ( غير مأكول = الحمار الأهلي ) .
والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-24-2009, 03:27 PM
عبدالله المقدسي عبدالله المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القدس
المشاركات: 544
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد رشيد الجزائري مشاهدة المشاركة



وتجدر الملاحظة إلى أنَّ معيار معرفة الخبائث من الطيِّبات هو ما كان عليه حال العرب الحجازيين من أهل الأمصار ممَّن نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بالسُّنَّة، فيما يستطيبونه أو يستخبثونه، ولا يُلحق بهم العرب أهل البوادي؛ لأنهم كانوا يأكلون للضرورة والمجاعة ما وجدوا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

http://www.ferkous.com/rep/Bq121.php
هل من يدلنا على مصدر هذه القاعدة من بطون الكتب، جزاكم الله خيرا.
__________________
[COLOR="Purple"][FONT="ae_Cortoba"][CENTER]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس بالخيل منك فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لابسو البرود من أهل نجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت [COLOR="Red"]بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام و عاملة[/COLOR][/CENTER][/FONT][/COLOR]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-24-2009, 05:50 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

بارك الله فيكم إخواني على التفاعل

أكل الغراب والرخمة



‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏ " ‏من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاسقا والله ما هو من الطيبات "
رواه ابن ماجة
قال الشيخ الألباني : صحيح

‏قوله ( ما هو من الطيبات ) ‏ قال السندي في شرحه :
" ‏إذ لو كان منها لما سماه فاسقا والله تعالى أمر الرسل بالأكل من الطيبات فقال تعالى { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات } وأممهم أتباع لهم فليس لهم أن يأكلوا مما ليس منها وفي الزوائد هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات " أهـ. ‏

وروى ابن ماجة أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة والغراب فاسق " فقيل للقاسم أيؤكل الغراب ؟ قال " من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا "
قال الشيخ الألباني : صحيح

وقال ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال :" من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ؟ " .
قال الخطابي: " أراد بتفسيقها تحريم أكلها، [ يعني حديث: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " ] قال: أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمي العاصي فاسقا. وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة؛ لخبثهن، وقيل: لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم، أي: لا حرمة لهن بحال " أهـ
قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد : " من كرّه أكل الغراب والفأرة وسائر ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ وتسميته له فويسقا والوزغ مجتمع على تحريم أكله " أهـ .

وقال في الإستذكار : " وقال الشافعي : لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرخم ، والنسور ، والخنافس والقردان والحلم ، وكل ما لا يؤكل لحمه فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك ، ولا بأس بقتله لمحرم وغيره . هذا معنى قوله . وهو قول ابن عمر ، وعائشة ، وعروة ، وابن شهاب . ذكر الساجي ، قال : حدثني علي بن عبد الحميد الغدائري قال : حدثني الهيثم بن جميل قال : حدثني شريك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : ذكر عند ابن عمر الغراب ، فقال : " هو الذي سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفويسق ، والله ما هو من الطيبات التي ذكر الله - عز وجل - في القرآن "
قال : وحدثني محمد بن الحارث المخزومي ، قال : حدثني ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " إني لأعجب من أكل الغراب وقد رأى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماه فاسقا ، والله ما هذا من الطيبات "
وحدثني ابن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثني همام ، عن قتادة أنه كره لحم الغراب .
قال : وحدثني عبد الرزاق ، قال حدثني حجاج بن المنهال ، قال : حدثني حماد بن سلمة ، قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه .
قال أبو عمر : جائز عند مالك أكل الغراب ، والحدأة ، وكل ذي مخلب من الطير ولم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
وقد صح عند أبي بكر الصديق أنه قال : كل الطير كله .
وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع .
وهو قول عطاء ، وجماعة من العلماء .
وذكر ابن وهب ، عن خالد بن حميد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه سأله رجل عن أكل البازي ؟ فأمره بأكله .
قال ابن وهب : وأخبرني الليث ، قال : كتبت إلى يحيى بن سعيد في لحم الغراب ، والحدأة ، والنسر والصقر ، والبازي ، والعقاب وأشباهها ، هل يكره أم لا ؟ فقال يحيى بن سعيد : ليس ينبغي أن تحرم إلا ما حرم الله - عز وجل - أو بما تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنفي عنه .
قال ابن وهب : وسألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة ، وقلت له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماهما فاسقين ، وأمر المحرم بقتلهما ؟ فقال : لم أدرك أحدا ينهى عن أكلها .
قال : ولا بأس بأكلهما .
قال : وإني لأكره أكل الفأرة ، والحية ، والعقرب من غير أن أراه حراما
" أهـ
وفي المبسوط (عند الحنفية) :
" عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال : " كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير ، وما أكل الجيف " ، وبه نأخذ ; لأن كل ما يأكل الجيف كالفراق والغراب الأبقع مستخبث طبعا فيدخل تحت قوله " ويحرم عليهم الخبائث " " أهـ

قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى (‏قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا‏) :

" وأما الطير‏:‏ فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء‏.‏
فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد‏:‏ كالصقر والشاهين والبازي والعقاب والباشق، ونحو ذلك‏.‏
وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا، ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة‏.‏ ومذهب مالك ـ رحمه الله ـ إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏(‏قُل لاَ أَجِدُ )‏ ‏.‏ ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم‏.‏
وممن قال كقول مالك‏:‏ الليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد، وقال مالك‏:‏ لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير، وقال ابن القاسم‏:‏ لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله الرخم والعقبان والنسور والحدأة والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها، وما لم يأكلها‏.‏
ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف، وروي على كراهة أكل الخطاف ابن رشد لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده
، انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره (وطير، ولو جلالة‏).‏
ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع‏:‏ لما تقدم من أنهما من الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم، وإباحة قتلها دليل على منع أكلها، وهو مذهب الجمهور خلافًا لمالك، ومن وافقه كما ذكرنا آنفًا‏.‏
وقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ " إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن صلى الله عليه وسلم في قتله " ، وقال صاحب ‏"‏المهذب‏"‏ بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع، ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع‏ .‏
وفي الغداف، وغراب الزرع وجهان‏:‏
أحدهما‏:‏ لا يحل‏:‏ للخبر‏.‏
والثاني‏:‏ يحل‏:‏ لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج،
وقال ابن قدامة في ‏"‏المغني‏"‏ ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع‏.‏ قال عروة‏:‏ " ومن يأكل الغراب، وقد سماه النَّبي صلى الله عليه وسلم فاسقًا‏؟‏ والله ما هو من الطيبات " اهـ‏.‏
قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ‏:‏ الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل، إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزًا لما أذن صلى الله عليه وسلم في إتلافه كما هو واضح‏ .‏
وقال النووي‏:‏ الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة، والأسود الكبير فيه طريقان‏:‏
إحداهما‏:‏ أنه حرام‏.‏
والأخرى‏:‏ أن فيه وجهين‏:‏ أصحهما التحريم‏.‏
وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران‏:‏ أصحهما أنه حلال، وهو الزاغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين اهـ، منه بالمعنى في ‏(‏شرح المهذب‏)‏‏.‏
ومن ذلك الصرد‏.‏ والهدهد‏.‏ والخطاف‏.‏ والخفاش‏:‏ وهو الوطواط‏.‏
ومذهب الشافعي‏:‏ تحريم أكل الهدهد والخطاف‏.‏
قال صاحب ‏"‏المهذب‏"‏‏:‏ ويحرم أكل الهدهد والخطاف‏.‏ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما، وقال النووي في ‏"‏شرح المهذب‏"‏ أما حديث النهي عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ‏" ‏نهى عن قتل أربع من الدواب‏:‏ النملة والنخلة، والهدهد والصرد ‏"‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ذكره في آخر كتابه، ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري، وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، وهو من تابعي التابعين، أو من التابعين عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏أنه نهى عن قَتل الخطاطيف‏"‏، ثم قال‏:‏ قال البيهقي‏:‏ هذا منقطع‏.‏ قال‏:‏ وروى حمزة النصيبي فيه حديثًا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع أ هـ‏.‏ ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهما، وقال النووي أيضًا‏:‏ وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه أنه قال‏:‏ ‏"‏لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال‏:‏ يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم"، قال البيهقي إسناده صحيح‏.‏
قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ‏:‏ والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه‏.‏ لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع‏.‏
وقال ابن قدامة في ‏"‏المغني‏"‏‏:‏ ويحرم الخطاف والخشاف أو الخفاش وهو الوطواط، قال الشاعر‏:‏
مثل النهار يزيد أبصار الوري --- ورًا ويعمي أعين الخفاش
قال أحمد‏:‏ ومن يأكل الخشاف‏؟‏ وسئل عن الخطاف فقال‏:‏ لا أدري، وقال النخعي‏:‏ أكل الطير حلال إلا الخفاش، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اهـ‏.‏ من المغني‏.‏ والخشاف هو الخفاش، وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل جميع أنواع الطير‏:‏ واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط‏.‏
وفي الببغا والطاوس وجهان للشافعية‏:‏ قال البغوي وغيره وأصحهما التحريم‏.‏
وفي العندليب والحمرة لهم أيضًا وجهان‏:‏ والصحيح إباحتهما، وقال أبو عاصم العبادي‏:‏ يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارًا كأنه ينصب على طائر، وقال أبو عاصم أيضًا‏:‏ والبوم حرام كالرخم، قال‏:‏ والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين، قال الرافعي‏:‏ هذا يقتضي أن الضوع غير البوم، قال‏:‏ لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام، وقال المفضل‏:‏ هو ذكر البوم، قال الرافعي‏:‏ فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان، قاله النووي‏:‏ ثم قال‏:‏ قلت‏:‏ الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم‏
" أهـ . ‏
--------------------------

أخي الكريم " عبد الله المقدسي " القاعذة مذكورة في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي :

" قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه ، فإن كان مما يستطيبه العرب حل أكله ، وإن كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل أكله لقوله عز وجل : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ويرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ، فإن استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر ، فإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم ، وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري يحل لقوله عز وجل { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وهذا ليس بواحد منها ، ( وقال ) ابن عباس رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) أصحابنا من قال : لا يحل أكله ، لأن الأصل في الحيوان التحريم ، فإذا أشكل بقي على أصله .

(قال النووي في الشرح ) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا بإسناد حسن ، ورواه البيهقي مرفوعا عن سلمان الفارسي . وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه }
قال أصحابنا : من الأصول المعتبرة في هذا الباب الاستطابة والاستخباث ، ورواه الشافعي - رحمه الله - الأصل الأعظم الأعم ولهذا أفسح الباب ، والمعتمد فيه قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقوله تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } قال أصحابنا وغيرهم : وليس المراد بالطيب هنا الحلال ، لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال ، وليس فيه بيان ، وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب ، وبالخبائث ما تستخبثه . قال أصحابنا : ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس ، وينزل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه ، لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابها ، وذلك يخالف قواعد الشرع ، قالوا : فيجب اعتبار العرب ، فهم أولى الأمم بأن يؤخذ باستطيابهم واستخباثهم لأنهم المخاطبون أولا ، وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا المطاعم على الناس .
قالوا : وإنما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين ، وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة
قال الرافعي : وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب لهم ، قال : ويشبه أن يقال : يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه ، قال أصحابنا : فإن استطابته العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال وإن استخبثته أو سمته باسم محرم فمحرم ، فإن استطابته طائفة واستخبثته أخرى اتبعنا الأكثرين فإن استويا قال الماوردي وأبو الحسن العبادي : يتبع قريش لأنهم قطب العرب ، فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم يحكموا بشيء أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب ، اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبها والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيالة والعدوان ، وتارة في طعم اللحم ، فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الحل قال إمام الحرمين : وإليه ميل الشافعي ( والثاني ) التحريم . قال أصحابنا : وإنما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله ، فإن وجد شيء من هذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم ، قطعا ، فمن ذلك الحشرات وغيرها مما سبق ، والله تعالى أعلم
" أهـ .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-26-2009, 10:29 AM
أبو سعيد عزالدين الأثري أبو سعيد عزالدين الأثري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر ــ برج بوعريريج
المشاركات: 134
افتراضي

جزاك الله خير على هذا النقل المبارك من الشيخ المبار الشيخ فركوس حفظه الله ، و جزيت أيضا على التوضيح و التبيان من استفسار أخينا عبد الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.