أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
36244 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله > منبر الحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 11-11-2009, 02:05 PM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شرح كتاب الحجّ (21)

شرح كتاب الحجّ (21)


تابع البـاب الرّابـع:

( الترغيب في التّواضع في الحجّ، والتبذّل،ولبس الدّون من الثّياب، اقتداءً بالأنبياء عليهم السّلام ).


الحديث الخامس:

1127-وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( صَلَّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا مِنْهُمْ مُوسَى عليه السّلام، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ شَنُوءَةٍ مَخْطُومٍ بِخِطَامِ

لِيفٍ لَهُ ضَفِيرَتَانِ
)).

[رواه الطّبراني في "الأوسط" وإسناده حسن].

شـرح الحـديـث:

- ( مَسْجِدُ الخيف ): هو مسجد منى، سُمِّي بذلك لأنّه في سفح جبلها، والخيف هو ما ارتفع عن مجرى السّيل وانحدر.

- ( قَطَوَانِيَّتَانِ ): نسبةً إلى قطوان - بفتح القاف والطاء المهملة جميعا -، وهو موضع بالكوفة تنسب إليه العُبِيّ والأكسية، كما قال الإمام المنذريّ رحمه الله.

- ( شَنُوءَةٍ ): قبيلة مِن اليَمن، وهم بنو كعب بن الحارث ينتهون إلى الأزد.

قال المناوي في " فيض القدير ":" والشنوءة -بفتح الشين-: التّباعد من الأدناس، لُقِّب به حيّ من اليمن لطهارة نسبهم وحسن سيرتهم ".

وقال ابن حجر في " فتح الباري ":" ولُقِّب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله "، أي: بغض وتباعد.

وقال الدّاودي:" رجال الأزد معروفون بالطّول "، أي: سمُّوا بذلك لتباعدهم عن الأرض.

وخصّ ( إبل شنوءة ) بالذّكر في هذا الحديث ربمّا من أجل طولٍ فيها، وذلك ما يناسب رجال أزد شنوءة، ونبيّ الله موسى عليه السّلام كان طويلا يشبههم، ففي

الصّحيحين عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ
صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ )).

والشّاهد من هذا الحديث بيان تواضع الأنبياء في الحجّ، وذلك من وجوه:

- أنّ موسى عليه السّلام ما حجّ على فرس، ولا على محمل أو هودج.

- أنّه حجّ وعليه عباءتان ممّا يلبسه سائر النّاس.

- وكان بعيره مخطوما بخطام من ليف، وليس من جلد كما هو حال أهل التّرف. والخِطام يوضع في ( أنف البعير )، لينقاد إلى صاحبه،

لذلك يسمّى (
أنِفاً )، كما في الحديث الّذي رواه ابن ماجه عن العرباضِ بن سارية رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ

الْأَنِفِ
حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ
)).


*********

الحديث السّادس والسّابع والثّامن:

1128-وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( لَقَدْ مَرَّ بِـ(الرَّوْحَاءِ) سَبْعُونَ نَبِيًّا فِيهِمْ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى عليه السّلام حُفَاةً عَلَيْهِمُ العِبَاءُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللهِ العَتِيقَ )).

[رواه أبو يعلى، والطّبراني، ولا بأس بإسناده في المتابعات].

1129-ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه.

شـرح الحـديـث:

- ( الرّوحاء ): مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.

- ( سَبْعُونَ نَبِيًّا ): ذكر في هذا الحديث نبيّ الله موسى عليه السّلام، وفي حديث آخر ذكر عيسى عليه السّلام بعد نزوله إلى الأرض، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ
صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا )).

كذلك يفهم من هذا الحديث تواضع الأنبياء عليهم السّلام، إذ حجّوا حُفاةً عليهم العباء، ممّا يدلّ على أنّ من مستحبّات الحجّ والعمرة، ترك التّرف والتوسّع في

المباح، ويفهم هذا القصدُ أيضا ممّا شرعه الله من ترك الحلق والطّيب وغير ذلك.

وأكّد المصنّف ذلك بالحديث الثّامن، فقال:

1130-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عليه السّلام فِي هَذَا الوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ )).

[رواه أبو يعلى والطّبراني في "الأوسط" بإسناد حسن].
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-11-2009, 02:06 PM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شرح كتاب الحجّ (22)

شرح كتاب الحجّ (22)


تابع البـاب الرّابـع:

( الترغيب في التّواضع في الحجّ، والتبذّل،ولبس الدّون من الثّياب، اقتداءً بالأنبياء عليهم السّلام ).


الحديث التّاسع: قال رحمه الله:

1131-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ الْحَاجُّ ..؟

قَالَ: فَأَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:

(( الْعَجُّ وَالثَّجُّ )).

قَالَ: وَمَا السَّبِيلُ ؟


قَالَ: (( الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ )).

[رواه ابن ماجه بإسناد حسن].

وتقدّم في حديث ابن عمر رضي الله عنه:

(( وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ، يَقُولُ: عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ جَنَّتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ

الرَّمْلِ
، أَوْ كَقَطْرِ المَطَرِ، أَوْ كَزَبَدِ البَحْرِ، لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ )).


وفي رواية ابن حبان قال:

(( فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا، اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرمْلِ

عَالِجٍ
..)) الحديث.


شـرح غريب الحـديـث:

- ( .... ): تتمّة الحديث ضعيفة، لذلك حذفها الشّيخ رحمه الله.

- ( العَـجّ ): هو رفع الصّوت بالتّلبية والتّكبير.

- ( الثَّج ): هو السّيلان، والمقصود به إسالة الدّم بنحر البُدْن، ومنه قوله تعالى:{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا }، ومنه قول حمنة بنت جحش رضي الله عنه

تصف شدّة استحاضتها:" إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا ".

- ( شُعثاً ): جمع ( أشعث ) ويقال في المفرد أيضا ( شعِث) - بكسر العين -: وهو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.

- ( وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ ): أي: ولمن دعوتم له.

الفـوائــد:

- الفائدة الأولى:

استُدِلّ بقولهصلّى الله عليه وسلّم حين سُئِل عن أفضل الحجّ فقال: (( العجّ )): على استحباب رفع الصّوت بالتّلبية، وسيأتي تحقيق القول في حكم رفع الصّوت بها.

وبقوله: (( الثجّ )) على استحباب التمتّع والقران، لأنّهما نُسُكان يجب لهما دم.

- الفائدة الثّانية:

هذا الحديث نصٌّ في تفسير السّبيل من قوله تعالى:{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران: من الآية97].

ولكنّ العلماء اختلفوا في صحّة رفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

قال ابن المنذر - كما في "الفتح" (3/300) -:

" لا يثبت الحديث الّذي فيه الزّاد والرّاحلة، والآية الكريمة عامّة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان ".

وكذا قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (4/166)، بل قال في تحقيق السّنن:" ضعيف جدّا ".

ولكن حتّى لو لم يصحّ، فإنّه لا شكّ أنّ وجود الزّاد والرّاحلة من شروط الاستطاعة، ولكن لا تنحصر في ذلك، بل من الاستطاعة: صحّة البدن، وأمن الطّريق أيضا، وغير

ذلك ممّا يدخل تحتها.


- والشّاهد من الحديث هو ترك التّرف واستحباب التّواضع والتبذّل في الحجّ.

ومثله الحديـث العاشـر:

1132-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلاَئِكَةَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلاَءِ جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا )).

[رواه أحمد، وابن حبّان في "صحيحه"، والحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما"، وسيأتي أحاديث من هذا النّوع في الوقوف إن شاء الله تعالى].

وبهذا الحديث ينتهي شرح أحاديث الباب الرّابع، ولله الحمد.
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 11-11-2009, 02:08 PM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شرح كتاب الحجّ (23)

شرح كتاب الحجّ (23)


البـاب الخــامــس:

قال رحمه الله:

5-( التّرغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصّوت بها ).




شـرح التّبويـب:

تضمّن هذا الباب التّرغيب في أمرين اثنين: الإحرام، والتّلبية.

أمّا: التّرغيب في الإحرام، فذلك لأنّ الحاجّ أو المعتمر يمتنع عن أمور يشتهيها، ويلتذّ بها، فأحاديث الباب جاءت تبيّن فضل الإحرام ليتحقّق الصّبر والاحتساب.

وقبل التّرغيب في الشّيء لا بدّ من بيان معنى الإحرام، ومحظوراته، وما يترتّب على من أخلّ بواجباته.

· معـنى الإحـرام:

الإحرام: هو نيّة أحد النّسكين: الحجّ أو العمرة، أو نيّتهما معا.

وهو أحد أركان الحجّ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )).

والنيّة محلّها القلب، فلا يُشرع التلفّظ بها، وإنّما يُهِلُّ بأحد النّسكين قائلا: لبّيك اللهمّ حجّة أو عمرة أو حجّة وعمرة.

ومن شروط الإحرام أن يكون من الميقات المحدّد لأهل بلده، ومن تعدّى الميقات غيرَ محرِمٍ وجب عليه الرّجوع إليه ثمّ الإحرام منه. إلاّ من دخل مكّة غير ناو الحجّ

ولا العمرة
، ثمّ بدا له أن يحجّ أو يعتمر فإحرامه من منزله.


فإذا أحرم حرُم عليه أشياء:

1- قلم الأظفار، قال تعالى:{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ }، فقد ثبت عن بعض الصّحابة والتّابعين أنّهم فسّروا التّفث بقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق الرّأس.

وإذا كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى غير المحرِم إذا دخل العشر الأُول من ذي الحجّة أن يأخذ من أظفاره، فالمحرِم من باب أولى، لأنّه صلّى الله عليه وسلّم أراد

أن يتشبّه غير المحرِم بالمحرم.


لذلك نقل ابن المنذر في " الإجماع " (57)، وابن قدامة في " المغني " (5/388)، الإجماع على منع المحرم من الأخذ من الأظفار.

وفي هذا النّقل نظر، فقد خالف في ذلك داود وابن حزم الظّاهريّان.

2- أخذ شيء من شعره، قال تعالى:{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }، وهل يدخل في ذلك نتف الإبط وحلق العانة ؟

فالجمهور على المنع أيضا، كما قال النّووي في " المجموع " (7/262)، وذلك للعّة الجامعة وهي: منع التّرف وأن يكون المحرم شعِثاً.

ومنهم من أخذ بالأصل وهو الإباحة، كما في " الشّرح الممتع " (7/131).

والأحوط الأخذ بقول جمهور العلماء لقوّة التّعليل المذكور.

3- لبس الرّجل المخيط المحيط بالجسد، ولبس المرأة النّقاب والقفّازين.

أمّا وضع المرأة السّتار على وجهها فجائز، لما رواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

" كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

".


4- مسّ الطّيب. لما رواه الشّيخان عن ابنِ عُمَر رضي الله عنهما عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

))، وقال في المحرم الذي وقصته النّاقة: ((وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )).


5- الخِطبةُ وعقد النّكاح لنفسه، أو لغيره: لما رواه مسلم عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا

يَخْطُبُ
)).


6- الأكل من الصّيد الّذي صِيد له. وهذا مذهب جمهور العلماء، ورجّحه ابن القيّم في " زاد المعاد " (1/164) و" تهذيب السّنن " (5/215)، وقال: "

آثار الصّحابة كلّها في هذا إنّما تدلّ على هذا التّفصيل ".


7- والصّيد إلاّ صيد البحر، فلا يصِيد ولا يأمر غيره بالصّيد، لقوله تعالى:{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

}.


وفي أبي قتادة رضي الله عنه في الصّحيحين قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ: (( فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

)).

8- الجماع ودواعيه. قال تعالى:{ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }، وقد روى الطّبريّ عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهما

أنّ الرّفث في الآية: الجماع.

وقيل: إنّ الرّفث: ما يتعلّق بالجماع من قول أو فعل، واختار الطّبريّ أنّ اللّفظ يشمل ذلك كلّه.

9- الجدال: لقوله تعالى:{ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }.

· حكم من فعل شيئا من محظورات الإحرام:

فهناك تفصيل في حكم ذلك كلّه:

فمن فعل شيئا من الأمور الستّة الأولى، فيجب عليه أن يفعل أحد ثلاثة أشياء:

أ‌) إمّا أن يذبح شاةً.

ب‌) أو يُطعم ستّة مساكين - كلّ مسكين نصف صاع -.

ت‌) أو يصوم ثلاثة أيّام.

أمّا الثّلاثة الأخيرة:

1) الجماع قبل التحلّل الأوّل:

فلو جامع قبل أن يتحلّل التحلّل الأوّل [وقد ذكرنا فيما سبق معناه]، فإنّه:

- يَبْطُل حجّه.

- ويمضي في فاسده ويكمله مراعاة لحرمة الإحرام. وقيل: يتحلّل بعمرة.

- ويقضيه من قابل.

- ويجب عليه ذبح بدنة أو سبعٌ من الغنم.

أمّا لو جامع بعد التحلّل الأوّل فإنّه لا يفسد حجّه، ولكن عليه ذبح شاة.

2) الجدال: فإنّه يأثم، ولا دم عليه.

3) الصّيد: فيلزمه الجزاء، وهو ما قاله الله تبارك وتعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً } [المائدة:95].


والجزاء هو الفدية المعادلة للصّيد الّذي صاده.

فإن لم يجد ما يعادله قوّمه دراهم، ثمّ يقوّم الدّراهم طعاما، فيطعم بكلّ نصف صاع مسكينا، أويصوم عن كلّ نصف صاع يوما.

فائدة:

ولعِظم شأن الإحرام كان الواجب على من أحرم بحجّ أو عمرة ثمّ حبسه عذر أن يذبح هديا، ثمّ يقضيه من قابل، قال تعالى:{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
} [البقرة: من الآية196].


لذلك كان من السنّة الاشتراط في الحجّ لمن غلب على ظنّه أنّه سيُحبَس، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى

ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: (( لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ )). قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .فَقَالَ لَهَا: (( حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )).


والله الموفّق لا ربّ سواه.
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 11-11-2009, 02:10 PM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شرح كتاب الحجّ (24)

شرح كتاب الحجّ (24)


تابع البـاب الخــامــس:

5-( التّرغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصّوت بها ).

الحديث الأوّل:

قال رحمه الله:

1133-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ

يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلاَّ غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ
)).


[رواه التّرمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، وليس في بعض نسخ التّرمذي:" وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ.." إلى آخره، وكذا هو في النّسائي و"صحيح ابن خزيمة" بدون

الزّيادة].


وزاد رزين فيه:

(( وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُلَبِّي لِلَّهِ بِالحَجِّ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ مَا عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ الأَرْضِ )).

شــرح الحديـث:

سبق أن شرحنا معظم ألفاظ هذا الحديث فيما سبق، ووقفنا عند فوائده.

- قوله: ( يُلَبـِّي ): من التّلبية، ومعناها في اللّغة: الإجابة. ومعنى ( لبّيك ): ألبّيك تلبية بعد تلبية.

( تنبيه ): وليس المقصود من التّثنية في ( لبّيك ) حقيقتها، وإنّما هو أسلوب معروف في لغة العرب، وهو إطلاق المثنّى وإرادة الجمع والتّكثير. ومنه قوله

تعالى:{ فَارْجِعْ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ }، أي: كرّات وكرّات. ومنه قولهم: ( سَعْدَيك ): أي: إسعادا بعد إسعاد.


ومنه قول المصلّي بين السّجدتين: " ربِّ اغفِر لي، ربِّ اغفِر لي "، أي: يقولها عدّة مرّات.

- أمّا قوله: ( شَهِدَ لَهُ مَا عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ الأَرْضِ ): فيه فضل الجهر بالتّلبية، وسيأتي تحقيق القول فيها قريبا إن شاء الله.

ونظير هذا الحديث: فضل الأذان، قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ

الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
)).


*********

الحديث الثّاني:

قال رحمه الله:

1134- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ )).

[رواه التّرمذي، وابن ماجه، والبيهقيّ كلّهم من رواية إسماعيل بن عيّاش عن عمارة بن غزيَّة عن أبي حازم عن سهل. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن

عَبِيدة-يعني ابن حميد-حدّثني عُمارة بن غزيّة عن أبي حازم عن سهل. ورواه الحاكم وقال: "صحيح على شرطهما "].

شــرح الحديـث:

- ( مَدَر ): هي قِطَعُ الطّينِ اليابِسِ، واحدته ( مَدَرَةٌ ).

وفي الحديث فضل الجهر بالتّلبية والمبالغة في ذلك، حتّى إنّ ما خلقه الله من الأحجار مدّ البصر ليُلبّي معه.

وقد يسأل سائل فيقول:

ما الّذي يستفيده المسلم من أن تلبّي معه الأحجار، وتردّد وراءه الأشجار وغير ذلك من المخلوقات ؟

الجواب من وجهين:

- الأوّل: أنّها تشهد له يوم القيامة بالتّوحيد، وطاعة ربّ العبيد سبحانه.

- الثّاني: قال السّندي رحمه الله:" .. أنّه يُكتب له أجر تلبية هذه المخلوقات، فصار المؤمن بالذّكر كأنّه دالّ على الخير، والله أعلم ".
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 11-11-2009, 02:11 PM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شرح كتاب الحجّ (25)

شرح كتاب الحجّ (25)


تابع البـاب الخــامــس:

5-( التّرغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصّوت بها ).


الحديث الثّالث والرّابع:

قال رحمه الله:

1135-وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ التَّلْبِيَةِ )).

[رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والتّرمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"] .

وابن خزيمة في "صحيحه" وزاد ابن ماجه:

(( فَإِنَّهَا
مِنْ شِعَارِ الحَجِّ )).

1136-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السّلام، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ )).

[رواه ابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبّان في "صحيحيهما"، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"].

شـرح غريـب الحديـث:

- ( الإهلال ): قال العلماء: (الإهلال): رفع الصّوت بالتّلبية عند الدّخول في الإحرام.

وأصل الإهلال في اللّغة: رفع الصّوت، ومنه استهلّ المولود: أي صاح، ومنه قوله تعالى:{
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ } أي: رفع الصّوت عند ذبحه بغير ذكر الله

تعالى، وسمّي الهلال هلالا لرفعهم الصّوت عند رؤيته.

- ( شعار ): أي: علامة، ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني أعلم.

فـوائـد الحديـث:

- الفائدة الأولى: حكم رفع الصّوت بالتّلبية.

· القول الأوّل: استحباب رفع الصّوت بها.

وهو قول عامّة العلماء وعليه المذاهب الأربعة.

["المبسوط" (4/188)، و"بدائع الصّنائع" (2/145)، و"المنتقى" للباجي (2/211)، و"الكافي" لابن عبد البرّ (1/365)، و"الأمّ" (2/156)، وروضة

الطّالبين (3/73)، و"المغني" (3/257)، و"الإنصاف" (3/453)].

· القول الثّاني: أنّه فرض ولو مرّة واحدة، وهو قول ابن حزم في " المحلّى " (7/93).

- واستدلّ بحديث الباب، ففيه قوله: ( فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ ).

- ما رواه البخاري عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (
صَلَّى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَأَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِرَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ

بِهِمَا جَمِيعًا ) أي: بالحجّ والعمرة.

- كلّ أحاديث التّلبية – ومرّ معنا بعضها وسيمرّ معنا غيرها- ذُكِر فيها رفع الصّوت والجؤار، ومنها قوله
صلّى الله عليه وسلّم حين سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟

قَالَ: (( الْعَجُّ وَالثَّجُّ )).

- ما رواه ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال:" كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَر رضي الله عنه، فلبَّى حَتَّى أَسْمَعَ ما بين الجبلين ".

- ما رواه ابن أبي شيبة عن المطّلب بن عبد الله قال:" كَانَ أصحَابُ رسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بالتَّلبِيَة حتّى تُبَحَّ أصوَاتُهُم ".

وحمل الجمهور هذه الأحاديث والآثار على الاستحباب.

أمّا الحديث الّذي فيه أمر جبريل عليه السّلام النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بأن يأمر أصحابه بذلك، فناقشه العلماء أنّ المقرّر عند أكثر علماء الأصول (
أنّ الأمر

بالأمر بالشّيء ليس أمرا به
)، كما في "المستصفى" (2/13)، و"شرح الكوكب المنير" (3/66).

قالوا: ونظير ذلك ما رواه التّرمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنْلَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ

إِلَّا أَمَرُوهُ أَنْ
: (( مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ )) وهذا لا يدلّ على وجوب الحجامة.

والتّنظير بالحديث قويّ، ولكن الإطلاق الوارد في القاعدة المذكورة (
أنّ الأمر بالأمر بالشّيء ليس أمرا به ): فيه نظر وبحثٌ طويل.

- الفائدة الثّانية: حكم رفع المرأة صوتها بالتّلبية.

· فمذهب الجمهور على أنّها تُسمِع نفسها.

· وخالفهم ابن حزم أيضا فقال: يجب عليها أن ترفع صوتها ولو مرّة واحدة.

واستدلّ بعموم الحديث.

وبفعل عائشة
رضي الله عنها، ففي مصنّف ابن أبي شيبة أنّها كانت ترفع صوتها حتّى تُسمع غيرها.

وقد ردّ عليه النّووي في " المجموع " (7/241)، وابن قدامة في " المغني " (3/331)، وغيرهما من وجهين:

- أنّ مبنى المرأة على السّتر.

- وأنّ نظير ذلك أذانها، وإقامتها، وفتحُها على الإمام بالتّصفيق.

لذلك نقل ابن عبد البرّ الإجماع على أنّها تُسمِعُ نفسها.

والصّواب: هو التوسّط بين المذهبين، عملا بالنّصوص الواردة في ذلك، وهو أنّها ترفع صوتها حتّى تُسمِع رفيقتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ["

مجموع الفتاوى "26/115].

2-المسألة الثّالثة: استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصّوت بالتّلبية.

فقد مرّ معنا في الحديث الرّابع من الباب السّابق قوله
صلّى الله عليه وسلّم:

(( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي

)).

وشرع من قبلنا شرع لنا، حتّى يأتي الدّليل الصّارف عن ذلك.

ونظير ذلك الأذان، فقد روى التّرمذي وأحمد والحاكم والدّارمي عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه: (
أَنَّ بِلَالًا رضي الله عنه رَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي

أُذُنَيْهِ
فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ
) [" الإرواء " (1/248)].

*** *** ***


الحديث الخامس والسّادس:

قال رحمه الله:

1137-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطْ وَلاَ كَبَّرَ مكَبِّرٌ قَطْ إِلاَّ بُشِّرَ )).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! بِالجَنَّةِ ؟ قَالَ: (( نَعَمْ )).

[رواه الطّبراني في "الأوسط" بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصّحيح].

1138-وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:

(( الْعَجُّ وَالثَّجُّ )).

[رواه ابن ماجه، والتّرمذي، وابن خزيمة في "صحيحه" كلّهم من رواية محمّد بن المنكدر عن عبد الرّحمن بن يربوع، وقال التّرمذي: "لم يسمع محمّد من عبد

الرّحمن".

ورواه الحاكم وصحّحه، والبزّار، إلاّ أنّه قال:

مَا بَالُ الحَجِّ ؟ قَالَ: (( العَجُّ وَالثَّجُّ )).

قال وكيع: " يعني بـ( العجّ ) العجيج بالتّلبية، و( الثّج ): نحر البُدْنِ " وتقدم.
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 11-14-2009, 12:38 AM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شـرح كتـاب الحـجّ (26)

شـرح كتـاب الحـجّ (26)



البـاب السّـادس:

قال رحمه الله:

6-( التّرغيب في الإحرام من المسجد الأقصى ).


الشّــرح:

قال الشّيخ الألباني رحمه الله: " ليس تحته حديث على شرط كتابنا ".

أي: إنّ ما ذكره المصنّف رحمه الله من الأحاديث في هذا الباب ضعيف.

من ذلك حديث: ( من تمام الحج أن تُـحْرِمَ من دُوَيــْرَةِ أهلِكَ ) [منكر كما في"الضعيفة" برقم (210)].

وحديث أمّ سلمة في سنن ابن ماجه: (( مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ )).

وفي رواية: (( مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذًّنًوبِ )) وغير ذلك من الرّوايات.

وقد استدلّ بهذا الحديث بعضهم على جواز الإحرام قبل الميقات، قال السّندي بأنّه: ( يدلّ على جواز تقديم الإحرام على الميقات ).

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

الأوّل: إنّ الحديث لا يصحّ.

الثّاني: لو صحّ لكانت دِلالته أخصّ من ذلك.

بمعنى أنّه إنّما يدلّ على أنّ الإحرام من بيت المقدس خاصّة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأمّا غيره من البلاد؛ فالأصْل الإحرام من المواقيت المعروفة، وهو

الأفضلُ؛ كما قرّره الصّنعاني في "سبل السلام" (2/268-269).

هذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيتَ؛ فبيت المقدس – أعاده الله على المسلمين بخير- كغيره في هذا الحكم.

الثّالث: أنّ خير الهدي هديُ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، فهو سنّ المواقيت لأهلها، ومضى السّلف على ذلك، فقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر،

وعثمان، وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.

وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي - رحمه الله - في "الاعتصام" (1/167)، ومن قبله الهروي في "ذمّ الكلام" (3/54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدّثني

سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس - أتاه رجل - فقال: يا أبا عبد الله ! من أين أُحرِم ؟

قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر.

قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة !

فقال: وأيُّ فتنة في هذهِ ؟ إنّما هي أميال أزيدها !

قال: وأيُّ فتنة أعْظَمُ من أنْ ترى أنّك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله ؟! إنّي سمعتُ الله يقول:{ فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو

يُصِيبَهُم عذابٌ أليمٌ } [النور:63].

وهذا مما صرّح به الشوكاني في "السيل الجرّار" (2/168)، غير أنّه استحبّ الإحرام من المسجد الأقصى، وقد علمت مستنده.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 11-14-2009, 12:49 AM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شـرح كتـاب الحـجّ (27)

شـرح كتـاب الحـجّ (27)


البـاب السّـابع:

قال رحمه الله:

7-( التّرغيب في الطّواف، واستلام الحجر الأسود، والرّكن اليمانيّ، وما جاء في فضلهما، وفضل المقام، ودخول البيت ).


شــرح التّبويـب:

لقد ذكر المصنّف رحمه الله فيما سبق باب " التّرغيب في الإحرام والتّلبية "، لأنّ الإحرام هو أوّل أركان الحجّ والعمرة.

ولمّا كان ثاني أعمال الحاجّ أو المعتمر بعد الإحرام، هو الطّواف بالبيت الحرام، قال:" التّرغيب بالطّواف ..." الخ.

فنشرح هذا التّبويب ببيان ما يلي:

- قوله: ( التّرغيب في الطّواف ):

· أنواع الطّواف:

الطّواف أنواع أربعة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوّع.

1- أمّا طواف القدوم: ويُسمّى طواف الورود، وطواف التحيّة، لأنّه شُرع للقادم من غير مكّة لتحيّة البيت.

وهو ركن في العمرة، وحجّ التمتّع والقران.

أمّا من حجّ مفردا فلا يجب عليه، وإنّما يُستحبّ فقط.

2- وأمّا طواف الإفاضة: ويسمّى طواف الزّيارة، وهو ركن أيضا في الحجّ بجميع أنواعه، ولا يتحلّل الحاجّ دونه التحلّل الأكبر. قال تعالى:{ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ
} اتّفق السّلف أنّ المقصود: طواف الإفاضة.


3- وأمّا طواف الوداع: ويُسمّى طواف الصَّدَر، ذلك لأنّ النّاس يصدرون بعده إلى ديارهم. وهو واجب عند جمهور العلماء لما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ ).


4- وطواف التّطوّع: مستحبّ في كلّ وقت.

· شروط الطّواف:

- أوّلا: الطّهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنّجاسة:

وهذا قول الجمهور خلافا للحنفيّة.

واستدلّ الجمهور بما رواه التّرمذي والحاكم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قَالَ: (( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ

فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ
)).


ومن العلماء من ضعّف هذا الحديث، وصوّب أنّه موقوف على ابن عبّاس، ومنهم من صحّحه مرفوعا، كالحافظ ابن حجر وابن دقيق، وهو في هذا الكتاب – كما

سيأتي بيانه-.


ولو سلّمنا بضعفه لكان هناك ما يؤيّده، وهو ما جاء في الصّحيحين – وقد مرّ معنا - عن عائشة أنّ النبيّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال لها: (( إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ

عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
)).


لذلك روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت:" إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ".

- ثانيا: ستر العورة.

لما رواه البخاري ومسلم أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ: ( لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ

مُشْرِكٌ
، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ).


- ثالثا: أن يكون سبعة أشواط كاملة.

فلو ترك خطوة واحدة في أيّ شوط لم يعتدّ به. فإن شكّ بنى على اليقين. وسيأتي ما يدلّ على إحصاء الأشواط.

- رابعا: أن يبدأ الطّواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، ويجعله عن يساره.

- خامسا: أن يكون الطّواف خارج البيت.

فلو طاف داخل الحِجر لم يصحّ طوافه، لأنّ الحجر من البيت، روى البخاري ومسلم عن عائشة مرفوعا: (( الحِجْرُ مِنَ البَيْتِ ))، وقد قال تعالى:{ وَلْيَطَّوَّفُوا

بِالبَيْتِ العَتِيقِ
}.


- سادسا: الموالاة بين الأشواط.

وهو مذهب المالكيّة والحنابلة، فلم يثبت أنّ النبيّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ترك الموالاة، إلاّ من عُذر كتعب شديد، أو صلاة الفريضة مع الجماعة، أو صلاة الجنازة.

روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن حُميد بن زيد قال: رأيت عبدَ اللهِ بنَ عمَرَ رضي الله عنه طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثمّ جلس يستريح، فقام

فبنى على ما مضى من طوافه
. وكان إذا أقيمت الصّلاة صلّى مع القوم ثم يبني على ما مضى.


وقال عطاء في الرّجل يطوف بعض طوافه ثمّ تحضر صلاة الجنازة:" يخرج يُصلّي عليها، ثمّ يرجع فيقضي ما بقي من طوافه ".

- قوله: ( واستلام الحجر الأسود ):

سيأتي معنا إن شاء الله حديث التّرمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا

مِنْ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ
))، والمحفوظ: (( أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ )).


- قوله: ( والرُّكن اليمانيّ ):

( اليماني ): - بتخفيف الياء -، نسبة إلى اليمن، وكان الأصل أن يقال: ( اليمني ) بلا ألف زائدة، لكنّها زيدت كما زيدت النّون في: صنعاني، ونسبوا إلى الرّيّ

فقالوا: رازي، فزادوا الزاي، وإلى الرقبة: رقباني، فزادوا النّون.


وللكعبة أربعة أركان، ركن إلى جهة اليمن فسمّي اليماني.

والرّكن الّذي فيه الحجر الأسود يقال له: الرّكن العراقي، لكونه إلى جهة العراق. وقد يقال لهما: اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين.

ويقال للركنين الآخرين اللّذين يليانالحِجر - بكسر الحاء-: الشّاميان: لكونهما بجهة الشّام.

· واستلام الرّكنين اليمانيين ( الحجر الأسود والرّكن اليماني ) من سنن الطّوف، فيستلمان باليدين.

· وخصّ الحجر الأسود بتقبيله، ووضع الخدّ عليه إن أمكن ذلك، وإلاّ مسّه بيده وقبّلها، أو أشار إليه قائلا: "بسم الله والله أكبر". وفي ذلك عدّة أحاديث:

-ففي الصّحيحين عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: (( إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
))، فهذا فيه التّقبيل.


-وفي صحيح البخاري ومسلم عَنْ نَافِعٍ قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: ( مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْه

وسلَّم يَفْعَلُهُ ). وهذا فيه الاستلام وتقبيل اليد.


-ما رواه أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَكَبَّ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ: ( إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْ لَمْ أَرَ حَبِيبِي صلَّى اللهُ عليْه

وسلَّم قَبَّلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلَا قَبَّلْتُكَ وَ{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }). وهذا فيه لمسه بالخدّ والتّقبيل.


-ما رواه مسلم عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم بِكَ حَفِيًّا.

-وفي الصّحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

وهذا لكثرة الأحاديث الواردة في فضله، ذكرها المصنّف رحمه الله – كما سيأتي في الأبواب الآتية إن شاء الله-.

أمّا حديث (( الحجر الأسود يمين الله في الأرض )) فضعيف، كما في " السّلسلة الضّعيفة" (1/223).

- قوله: ( وَفضل المَقَام ):

هو الحجر الّذي كان يصعد عليه إبراهيم عليه السّلام لبناء البيت الحرام.

ويشرع للحاجّ والمعتمر إذا انتهى من طوافه الصّلاة عنده ركعتين، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:

( ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام، فَقَرَأَ:{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ:{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

وَ:{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }).


والله الموفّق لا ربّ سواه.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-14-2009, 12:54 AM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شـرح كتـاب الحـجّ (28)

شـرح كتـاب الحـجّ (28)



البـاب السّـابع:

7-( التّرغيب في الطّواف، واستلام الحجر الأسود، والرّكن اليمانيّ، وما جاء في فضلهما، وفضل المقام، ودخول البيت ).

· الحديث الأوّل:

قال رحمه الله:

1139-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه:

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه:

" إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:(( إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا ))".

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ )).

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلاَ وَضَعَهَا، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ )).

[رواه أحمد، وهذا لفظه، والتّرمذي، ولفظه]:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً )).

[ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" وابن خزيمة في "صحيحه" ولفظه: قال:

((إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( مَسْحُهَا يَحُطُّ الخَطَايَا )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا وَلمَْ يَضَعْ قَدَمًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ دَرَجَةً )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( مَنْ أَحْصَى أُسْبُوعًا كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ )).

[ورواه ابن حبّان في "صحيحه" مختصرا أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( مَسْحُ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِيِّ يَحُطُّ الخَطَايَا حَطًّا )).

( قال الحافظ ): " رووه كلّهم عن عطاء بن السّائب عن عبد الله.

فوائــد الحديـث:

· الفائدة الأولى: هل يُشرع استلام جميع أركان الكعبة ؟

قوله: ( مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ):

هذا السّؤال الذي طرحه هذا التّابعيّ يدلّ على أنّ بعض الصّحابة كانوا يستلمون جميع أركان البيت المحرّم، الرّكن العراقي –حيث الحجر الأسود-،

والرّكن اليماني، والرّكنين الشّاميين، من بينهم جابر وأنس والحسن والحسين من الصّحابة، وسويد بن غفلة من التّابعين، كما رواه ابن المنذر.

[انظر " فتح الباري "].

ويدلّ على ذلك أيضا ما في الصّحيحين أنّ عُبَيْد بْن جُرَيْجٍ سَأل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ؟

فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه:" أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ".

فلو لم يرَ ابن جريج أنّ الصّحابة يستلمون الرّكنين الشّاميين كذلك، لما سأل.

فقال بعض أهل العلم: اختصاص الرّكنين مبيّنٌ بالسنّة، ومستند التّعميم القياس.

ولكنّ الصّواب أنّه لم يبق من أحجار الكعبة ما يُجزم بفضيلته إلاّ الحجر الأسود، والرّكن اليماني لأنّهما بقيا على أساس إبراهيم لم يُغيّرا.

وما أحسن ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قالَ:" لَمْ يَتْرُكْ صلّى الله عليه وسلّم اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا

طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ
".

قال القاضي عياض رحمه الله:" وقد اتّفق أئمّة الأمصار والفقهاء اليوم على أنّ الرّكنين الشّاميين لا يستلمان، وإنّما كان الخلاف في ذلك العصر

الأوّل من بعض الصّحابة وبعض التّابعين، ثم ذهب
".

· الفائدة ة الثّانية:

في الحديث فضل استلام الحجر الأسود والرّكن اليمانيّ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((مَسْحُ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِيِّ يَحُطُّ الخَطَايَا حَطًّا )). وسيأتي

– إن شاء الله – ما يدلّ على فضائل أخرى لاستلامهما
.

وقد سبق بيان أنّه من عجز عن استلام وتقبيل والتزام الحجر الأسود، شُرِع له مسّه بعصا، أو الإشارة إليه.

أمّا الرّكن اليمانيّ فيستلم، فإن عجز عن ذلك اختُلِف في مشروعيّة الإشارة إليه، والأقرب ترك الإشارة إليه.

· الفائدة الثّالثة:

وفي الحديث بيان فضل الطّواف بالبيت الحرام، وأنّه لا يرفع قدمه إلاّ حطّت عنه خطيئة، وكُتِبت له حسنة، ورفع بها درجة.

فإن طافوصلّى ركعتي الطّوافكتب له أجر عِتق رقبة، وقد رأينا هذا في حديث سبق بلفظ: ((وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ

بَنِي إِسْمَاعِيلَ
عَلَيْهِ السَّلاَمُ)).

وذلك مشروط بألاّ يلغُوَ أثناء طوافه، كما في رواية الطّبراني الآتية: (( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا )).

وقوله: (( وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ )): وقع في بعض النّسخ (سبوعاً) بلا ألف، وهي لغة لبعض العرب، ويستعملها العامّة عندنا.

ولكنّ المراد بـ( الأسبوع ) هنا: سبع مرّات، وليس المراد الأسبوع بمعنى الأيّام السّبعة. قال القاري:" أي سبعة أشواط كما في رواية ".

وقوله: ( يُحْصِيه ) قال السّيوطي رحمه الله:" أي: لم يأت فيه بزيادة أو نقص ".

قال الشّيخ الألبانيّ رحمه الله:" أي: يحصر عدده فيجعله سبعا لا زيادة ولا نقص، وفيه إشارة إلى أنّ فضائل العبادات المقيّدة بعدد مسمّى لا بدّ فيها من

التمسّك بالعدد، لا يزيد ولا ينقص، فتنبّه ".

لكن هل من زاد عليها يبطُلُ سعيُه ؟

الصّواب – والله أعلم – أنّه يأثَمُ على مخالفته للسنّة، وتصحّ عبادته. لأنّ العبادات المقيّدة بعدَدٍ يُنظر فيها:

إن كانت الزّيادة متّصلة، كالصّلوات فإنّ الزّيادة الطّارئة تبطل العبادة.

وإن كانت الزّيادة منفصلة، كمن زاد على التّسبيح دبر الصّلوات، فإنّها لا تُبطِل بها العبادة، ولكنّه يأثم على ما خالف فيه

السنّة
.

ومثل هذا الحديث في المعنى:

· الحديث الثّاني:

1140-وعن محمّد بن المنكدر عن أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:

(( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا )).

[رواه الطّبراني في "الكبير" ورواته ثقات].

· الحديث الثّالث:

1142-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ:

(( مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ )).

[رواه ابن ماجة، وابن خزيمة في "صحيحه" وتقدّم-في الحديث الأوّل في الباب-].

· الحديث الرّابع:

1143-وَعَنْهُ أيضاً رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ:

(( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً )).

[رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللّفظ له].

والله أعلم وأعزّ وأكرم.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-14-2009, 12:56 AM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شـرح كتـاب الحـجّ (29)

شـرح كتـاب الحـجّ (29)


تابع البـاب السّـابع:

7-( التّرغيب في الطّواف، واستلام الحجر الأسود، والرّكن اليمانيّ، وما جاء في فضلهما، وفضل المقام، ودخول البيت ).

· الحديث الخامس:

قال رحمه الله:

1141-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ )).

[رواه الترمذي-واللّفظ له- وابن حبّان في "صحيحه"، قال الترمذي: "وقد روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا، إلاّ من حديث عطاء

بن السّائب].

· فـوائـد الحـديـث:

- الفائدة الأولى: قوله: ( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ صَلَاةٌ ).

استُدِلّ بهذا الحديث على وجوب الوضوء للطّواف بالبيت الحرام.

وهو قول الإمام مالك، والشّافعيّ، وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل باستحبابه فحسب.

قالوا: إذا كان الطّواف صلاةً، فيجب له الوضوء كالصّلاة.

أجاب من قال بعدم الوجوب، فقالوا: في هذا الاستدلال نظر من أوجه ثلاثة:

أوّلا: أنّ الحديث لا يصحّ مرفوعا عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لذلك صوّب وقفه التّرمذي والبيهقيّ وابن تيمية والنّوويّ وابن حجر وغيرهم.

ثانيا: على فرض صحّته، فإنّه لا يلزم منه أن يأخذ الطّواف جميع أحوال الصّلاة، فإنّه لا يحرم على الطّائف الكلام ولا الطّعام ولا الالتفات ولا العمل الكثير.

ثالثا: إنّما جاء هذا الأثر لينهى النّاس عن الكلام نهْيَ كراهة، كما في رواية النّسائي: (( فَأَقِلُّوا فِيهِ الكَلاَمَ ))، لأنّه موطن ذكر وعبادة فيكره الاشتغال بغيرها،

فهو مثل قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ

ثمّ ها هو الطّواف يجوز قطعه لفريضة وجنازة ولا يحلّ ذلك في الصّلاة.

فالصّلاة الّتي يجب لها الوضوء هي الّتي قال عنها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )).

ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله – كما في " مجموع الفتاوى "(26/298)-:

" ثمّ تدبّرت وتبيّن لي أنّ طهارة الحدث لا تُشْترط في الطّواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحبّ فيه الطّهارةالصّغرى، فإنّ الأدلّة الشّرعية إنّما تدلّ على

عدم وجوبها فيه
، وليس في الشّريعة ما يدلّ على وجوب الطّهارة الصّغرى فيه ".

والصّواب – والله أعلم- أنّ الوجُوب لا يستفاد من حديث الباب، وإنّما يستفاد من أدلّة أخرى، وهما حديثان:

1- روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ( إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ ).

قال الإمام النّوويّ:

" فيه دليل لإثبات الوضوء للطّواف، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعله، ثمّ قال صلّى الله عليه وسلّم: (( لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ )) :اهـ.

وكأنّه رحمه الله يشير إلى ما تقرّر في علم الأصول أنّ أفعال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لها حكم أقواله، حتّى يرد الدّليل.

2- ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (( مَا يُبْكِيكِ ؟)). قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي

لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ ! قَالَ: (( لَعَلَّكِ نُفِسْتِ ))، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (( فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى

تَطْهُرِي )).

3- أمّا تضعيفهم للحديث، فهو مقابل بمن صحّحه، فقد قال الشّيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث في "صحيح التّرغيب والتّرهيب" ردّا على إعلال

التّرمذي له:

" وهو مردود من وجهين: الأوّل: أنّه رواه عنه سفيان الثّوري، ولذلك قوّى الحديث ابنُ دقيق العيد والعسقلاني.

والآخر: أنّه تابعه ثقتان على رفعه، خلافا لقول التّرمذي، وتفصيل هذا في "إرواء الغليل" (1/154-158) ". اهـ

- الفائدة الثّانية: من آداب الطّواف.

آداب الطّواف وسننه كثيرة، منها:

1- الإكثار من ذكر الله:

ففي هذا الحديث حثّ على الإكثار من ذكر الله والدّعاء، ويتخيّر ما كان جامعا بين فضل الدّنيا والآخرة.

وله أن يقرأ القرآن فإنّه أفضل الذّكر، ولا يجوز أن يحدّد المسلم أذكارا من عنده، كما يفعل كثير من عامّة النّاس، إلاّ أنّه قد ثبت ذكر صحيح بين الرّكنين.

وهو ما رواه أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضِي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
)).

وهذا من أنفع الأدعية، فقد روى البخاري عَنْ أَنَسٍ رضِي الله عنه قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم: (( اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
)).

2- استلام الحجر والرّكن اليمانيّ:

وقد سبق تفصيل ذلك، قبل هذا الحديث.

لكن ينبغي لمن يطوف ترك المزاحمة الشّديدة على الحجر، والمزاحمة لا بأس بها ما لم يُؤذِ أحداً، وهذا قول ابن عبّاس وغيره من الصّحابة.

إلاّ أنّ ابن عمر كان لا يعتبر الزّحام عُذرا، فقد روى سعيد بن منصور عن نافع قال:" كان ابن عمر رضِي الله عنه يزاحم حتّى يدمى أنفه ! فيُسأل عن ذلك ؟

فيقول: هوت الأفئدة إليه، فأحبّ أن يكون فؤادي معهم".

وروى البخاري ومسلم: أنّ رَجُلاً سأل ابْنَ عُمَرَ رضِي الله عنه عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ

زُحِمْتُ ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ: اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

ولا تعارض بين قول ابن عبّاس ةقول ابن عمر رضي الله عنهما، فبان عُمر كان يُؤْذَى ولا يؤذِي أحدا.

3- الاضطباع.

وهو جعل وسط الرّداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر، مأخوذ من الضّبع، وهو عضد الإنسان.

روى التّرمذي وأبو داود عَنْ يعلى بن أميّة رضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.

واختلفوا في أيّ طواف يكون الاضطباع ؟ فبعضهم قالوا: في كلّ طواف يعقبه سعيٌ، وأكثر العلماء على أنّه لا يكون إلاّ في طواف القدوم، لأنّ الاضطباع يكون

حيث الرّمل.

4- الرَّمَـل.

وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا، ويشرع في الأشواط الثّلاثة الأولى، ويترك بين الرّكنين، والأدلّة على ذلك كثيرة، منها:

ما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَالْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى

يَثْرِبَ
، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

ويُسمّى أيضا الخبب، لما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَر رضِي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ

أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ
.

5- صلاة ركعتين بعد الطّواف عند المقام، وقد سبق تفصيل المسألة.

6- الشُّرب من ماء زمزم.

فإذا فرغ من طوافه، وصلّى ركعتين، اُستُحِبّ له أن يأتي زمزم فيشرب منه. لما رواه أحمد عَنْ جَابِرٍ رضِي الله عنه أَنَّالنَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَمَلَ ثَلَاثَةَ

أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ).

7- الرّجوع إلى استلام الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطّواف.

لحديث جابر السّابق عند أحمد، ولحديث جابر أيضا في صحيح مسلم قال:

( ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام، فَقَرَأَ:{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىفَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ:{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

وَ:{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ )..

والله أعلم.
)).
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-14-2009, 12:57 AM
يوسف الجزائري يوسف الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 195
Post شـرح كتـاب الحـجّ (30)

شـرح كتـاب الحـجّ (30)


تـابـع: البـاب السّـابع:

7-(التّرغيب في الطّواف، واستلام الحجر الأسود، والرّكن اليمانيّ، وما جاء في فضلهما، وفضل المقام، ودخول البيت ).


· الحديث السّادس:


قال رحمه الله:

1144-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ:

(( وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ )).

[رواه الترمذي وقال: "حديث حسن"، وابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما"].

· الشّـرح:

- قوله: ( والله ليبعثنّه ): فيه جواز الحلِف من غير أن يُستحلَف، وفائدة ذلك تقرير الشّيء في الأذهان. وخاصّة أنّه صلّى الله عليه وسلّم سيُخبِر عن شيء خارق للعادة،

وهو أن يكون للحجر ما للإنسان من العين واللّسان.


- قوله: ( يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ ): قد يتبادر إلى الذّهن من عدية الفعل ( شهد) بحرف ( على ) أنّه يشهد عليه بالسّوء والمذمّة، ولم يقل:" شهِد له "، أي: بالخير.

فالجواب : أنّ ( على ) قد تستعمل موضع ( اللاّم )، كما يقال: " فتح الله عليك أو لك " على حدّ سواء. لذلك قال الحافظ العراقيّ رحمه الله:" (على) هنا بمعنى

(اللاّم) ".


ويؤيّد ذلك رواية أحمد والدّارمي وابن حبّان: (( يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ )).

- قوله: ( بحَقٍّ ): قال الشّيخ الألباني رحمه الله في تعليقه:" الباء للملابسة، أي: متلبّسا بها بحقّ، وهو دين الإسلام، واستلامه بحقّ هو طاعة الله، واتّباع سنّة نبيّه

صلّى الله عليه وسلّم، لا تعظيم الحجر نفسه، والشّهادة عليه هي الشّهادة على أدائه حقّ الله المتعلّق به، وليست (على) للضّرر " اهـ.


- قال في "تحفة الأحوذي":

" والحديث محمول على ظاهره، فإنّ الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنّطق في الجمادات، فإنّ الأجسام متشابهة في الحقيقة، يقبل كلّ منها ما يقبل الآخر من الأعراض،

ويؤوّله الّذين في قلوبهم زيغُ التّفلسف
، ويقولون: إنّ ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم، وإنّ سعيه لا يضيع.."اهـ.


ونظير إنطاق الحجر الأسود يوم القيامة، مجيء القرآن شفيعا يوم القيامة لقارئه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، نسأل الله من فضله.

وليس عجبا أن يُنطِق الله الحجر يوم القيامة، وقد سبّح في هذه الدّنيا الحصى في بد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وحنّ الجذع إليه حتّى سمعوا بكاءه، وأنطق الحيوان

لبعض خلقه ..


· الحديث السّابع:


قال رحمه الله:

1145-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( يَأْتِي الرُّكْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ )).

[رواه أحمد بإسناد حسن].

· الشّـرح:

- قوله: ( الرّكن ): أي: الحجر الأسود، فهذا الحكم خاصّ به فحسب، ومن عمّم الحكم للرّكن اليماني فقد أخطأ، وإنّما اعتمد ما رواه الطّبراني في "الكبير": (( يَبعَثُ

الله الحجرَ الأسود والرّكن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء ))، وهو ضعيف لا يصحّ.


- قوله: ( أبي قبيس ) هو جبل بمكّة سمِّي باسم رجل حدّاد من مذحج، لأنّه كان أوّل من بنى فيه.

وجبل ( أبي قبيس ) يقابله جبل ( قُعيقِعان )، وهما المرادان بقول الملك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ )).

· الحديث الثّامن:

1146- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ )).

[رواه التّرمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن خزيمة في "صحيحه"] إلاّ أنّه قال:

(( أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ )).

[ورواه البيهقيّ مختصرا] قال:

(( الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ )).

· الشّـرح:

- قوله: ( وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ ): المحفوظ هو الرّواية الأخرى بلفظ:(( أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ )) - كما قال الشيخ الألباني رحمه الله-.

- قوله: ( فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ): قال الحافظ ابن حجر:" واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث، فقال: كيف سوّدته خطايا المشركين، ولم تبيِّضْه طاعات أهل

التّوحيد
؟


وأجيب بما قال ابن قتيبة:" لو شاء الله لكان ذلك، وإنّما أجرى الله العادة بأنّ السّواد يصبغ ولا ينصبغ، على العكس من البياض.

وقال المحبّ الطّبري رحمه الله: في بقائه أسود عبرةٌ لمن له بصيرة، فإنّ الخطايا إذا أثّرت في الحجر الصّلد، فتأثيرها في القلب أشدّ ". اهـ.

ونظير ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا أَذْنَبَ العَبْدُ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، فَإِذَا أَذْنَبَ نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةً أُخْرَى، وَهَكَذَا حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ جَمِيعُهُ )).

· الحديث التّاسع:

1147-وعنه [يعني عبدَ الله بنَ عمرو] قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ يَقُولُ:

(( الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ )).

[رواه التّرمذي، وابن حبّان في "صحيحه"، كلاهما من رواية رجاء بن صبيح، والحاكم، ومن طريقه البيهقيّ].

وفي رواية للبيهقيّ قال:

(( إِنَّ الرُّكْنَ وَالمَقَامَ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، وَلَوْلاَ مَا مَسَّهُ مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، وَمَا مَسَّهُمَا مِنْ ذِي عَاهَةٍ وَلاَ سَقِيمٍ إِلاَّ شُفِيَ )).

[وفي أخرى له رضي الله عنه أيضا رفعه قَالَ:

(( لَوْلاَ مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ الجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلاَّ شُفِيَ، وَمَا عَلَى الأَرْضِ شَيْءٌ مِنَ الجَنَّةِ غَيْرُهُ )).

· الشّـرح:

- قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحجر الأسود: ( وَمَا عَلَى الأَرْضِ شَيْءٌ مِنَ الجَنَّةِ غَيْرُهُ )، ظاهره أنّ هذه الفضيلة خاصّة بالحجر الأسود، لا يشاركه فيها غيره.

ويُشكِل على ذلك حديثان اثنان:

1- الحديث الأوّل: ما ذكره المصنّف: (( إِنَّ الرُّكْنَ وَالمَقَامَ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ ))، فظاهر الحديث أنّ مقام إبراهيم أيضا من الجنّة.

2- الحديث الثّاني: وهو ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ

كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
)).


فالجواب عن الأوّل: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُخبِر بحسَب علمه، فلم يخبر أوّلا إلاّ عن الحجر الأسود، ثمّ أعلمه الله بأنّ المقام أيضا من الجنّة.

ونظائر هذا كثيرة، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (( لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ ))، فذكر عيسى عليه السّلام، وصاحب جريج، ورضيع الأمة المظلومة. مع أنّ ثمّة

آخرين تكلّموا في المهد، كرضيع قصّة أصحاب الأخدود، ورضيع ماشطة بنت فرعون – وفيه كلام من حيث سنده -.


- والجواب عن الثّاني:

وهو أنّ سيحان وجيحان من أنهار الجنّة، فهما ببلاد الأرمن، وجيحان هو: نهر المصيصة، وسيحان هو: نهر إذنة، وهما نهران عظيمان جدّا أكبرهما جيحان، كما قال

الإمام النّوويّ رحمه الله. وكذلك الفرات ينبع من هضبة أرمينيا مارّا بالشّام.


فما معنى كونها من ماء الجنّة ؟

ذكروا أقوالا، وأصحّها:


أنّ أصل مادّة هذه الأنهار من الجنّة، ولا يعني ذلك أنّها تنبُع من الجنّة، ونظيره: أنّ الإنسان أصله من تراب، ولا يعني ذلك أنّه الآن تراب.

إذا علمنا ذلك فإنّ هذه الأنهار على الحال الّتي هي عليها ليست من الجنّة، بخلاف الحجر الأسود، فهو من الجنّة. ولا تعارض حينئذ بين الأحاديث. والله أعلم.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.