أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
47017 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2009, 01:35 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي " أفلح وأبيه إن صدق " هل هذا قسم بالآباء وحلف بغير الله ؟

الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله :

لما كان الحلف بالشيء يقتضى تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة لله وحده، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله في أحاديث كثيرة ، وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظَّما عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر . كما هو الحال اليوم عند عُبَّاد القبور ، فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من اللّه وتعظيمه ، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا ، وإذا طلب منه أن يحلف باللّه حلف به وإن كان كاذبا ، وهذه بعض الأحاديث :

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم [وقال الألباني صحيح أنظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 2952 ]
قال الحافظ ابن حجر: " والتعبير بقوله: فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك " {فتح الباري: 11-531}
قال أبو جعفر الطحاوي: " ولم يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجًا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى، لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفًا به، كما جعل الله تعالى محلوفًا به، وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكًا فيما يحلف به، وذلك أعظم، فجعله شركًا بذلك شركًا غير الشرك الذي يكون به كافرًا بالله تعالى خارجًا عن الإسلام ".
قال الشيخ الألباني بعد نقله لهذا الكلام: " يعني- والله أعلم- أنه شرك لفظي وليس شركًا اعتقاديًا، والأوْلى تخريجه؛ من باب سد الذرائع، والآخر محرم لذاته، وهو كلام وجيه متين " {سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1-217}

2 - وقال صلى الله عليه وسلم " لا تحلفوا بآبائكم " رواه ابن ماجه بسند حسن [قال الألباني صحيح حديث رقم 2101]
قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه " إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " : " ليس هذا خاصا بالآباء ، فالحلف بغير الله لا يجوز ، سواء كان بالآباء أو بغيرهم ، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين ، أو كان بالكعبة ، أو غير ذلك ، فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عزوجل ، فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه ، لأن عادتهم أن يحلفوا بآبائهم " أهـ.

3 - عن قتيلة بنت صيفي امرأة من جهينة قالت إن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قولوا ماشاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة " السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم 136
قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه السابق : " فلا يحلف بالكعبة ، وإنما يحلف برب الكعبة ، هذا هو البديل الصحيح الخالي من الشرك .
وإذا كان الحلف بالكعبة شركا منهيا عنه ، فكيف بالحلف بغيرها من المخلوقات ؟
" أهـ.
وكخلاصة فالشريعة الغراء جاءت بسدّ الذرائع المفضية إلى أي شرك ، قال ابن تيمية: " وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وعن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ قبره عيداً، ونهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله، وعبادة الله وحده لا شريك له، فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يتَّقى إلا هو، ولا يصلى ولا يصام إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يحج إلا إلى بيته" [ مجموع الفتاوى (27/350-351)]
فالأصل أن الحلف بغير الله شرك أما ما ورد من أحاديث تنافي هذا الأصل فقد وجّهها العلماء فلا يقول قائل أن الحلف بغير الله جائز وإن فعله مَن فعله فالعلماء يُستدل لهم ولا يُستدل بهم .

وهذا سؤال وُجه إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم الحلف بغير الله ؟ وهل منه قوله صلى الله عليه وسلم ((أفلح وأبيه وإن صدق)) ؟

فأجاب : الحلف بغير الله – عز وجل – مثل أن يقول وحياتك، أو حياتي، أو والنبي، أو والسيد الرئيس، أو والشعب، أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله – عز وجل – ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك، لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة ا لله لم يكن الشرك شركًا أكبر بل كان شركًُا أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركًا أصغر، قال النبي، صلي الله عليه وسلم: (( لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال صلى الله عليه وسلم : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) ، فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به حتى لو كان النبي ، صلى الله عليه وسلم، أو جبريل ، أو من دونهما من الرسل من الملائكة، أو البشر أو من دون الرسل فلا تحلف بشيء سوى الله عز وجل.

وأما قول النبي صلي الله عليه وسلم: (( أفلح وأبيه إن صدق)) فهذه الكلمة (( وأبيه )) اختلف الحفاظ فيها:

فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي، صلي الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لا بد أن يكون قائمًا وإذا لم يكن المعارض قائمًا فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه .

وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من المحكم ، فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ} [آل عمران:7].

ووجه كونه متشابهًا أن فيه احتمالات متعددة:

1) قد يكون هذا قبل النهي.
2) قد يكون هذا خاصًا بالرسول صلى الله عليه وسلم لبعد الشرك في حقه.
3) قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد.


ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة علي هذه الكلمة - إن صحت عن الرسول، عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله.

ولكن يقول بعض الناس: إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب على أن أدعه فما الجواب؟

نقول: إن هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – يقول : ( الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ) . وقال ابن مسعود – رضي الله عنه : ( لئن أحلف بالله كاذبًا أحب من أن أحلف بغيره صادقًا ) قال شيخ الإسلام : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة.

أنظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - (ج 2/ ص 215 ـ 217)
--------------------

جاء عند مسلم في كتاب الإيمان : باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أفلح وأبيه إن صدق " . . فهل هذا قسم بالآباء وحلف بغير الله ؟
الجواب : عن هذا من وجوه :
1 - أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وأنها لم تثبت فلا يصح نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم لمناقضتها صريح التوحيد [قال الشيخ الألباني رحمه الله : شاذ بزيادة وأبيه] .
2 - أن هذه اللفظة تصحيف من الرواة إذ الأصل : " أفلح والله إن صدق " وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات ؛ و " أبيه " تشبه " الله " إذا حذفت النقاط .
3 - أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد .
4 - أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه لأن الناس لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في إخلاص التوحيد .
5 - أن ذلك على حذف مضاف والتقدير : " أفلح ورب أبيه إن صدق " .
6 - أن هذا منسوخ ، لأن من عادة العرب أنها كانت تحلف بآبائها ، وأن هذا اليمين كان جارياً على ألسنتهم فتُركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه ؛ وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ ، قال ابن عثيمين رحمه الله : وهذا أقرب الوجوه .

أنظر القول المفيد على كتاب التوحيد 2 / 215 للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
----------------------

وقال الشيخ صالح الفوزان في " إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " الجزء 2 ص 161-162 في شرح باب قول الله تعالى " فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون " قال :
" وقد يرد سؤال هنا وهو :
أنه جاء في بعض الأحاديث الحلف بغير الله ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن صدق " مع قوله " مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " فما الجواب ؟
أجاب عنه العلماء بجوابين :
الجواب الأول : أن هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين ، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين .
والجواب الثاني : أنّ هذا كان قبل النهي ، فكان في الأول يجوز الحلِف بغير الله ، وبعد ذلك نُهي عن الحلف بغير الله ، فقوله " أفلح وأبيه " وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله ، وهذا هو الذي رجّحه في الشرح
" أهـ .
---------------------------------------------

واليمين بغير الله يمين غير منعقدة ، ولا تلزم فيها كفارة عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء , وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء " انتهى من " المغني (9/405) " .

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-04-2009, 02:04 PM
أبو يحيى أبو يحيى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: سجن المؤمن
المشاركات: 53
افتراضي

جزاك الله خيرا...
__________________

" ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد "
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-04-2009, 10:58 PM
شاكر بن خضر العالم شاكر بن خضر العالم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 613
افتراضي

نقل موفَّق جدّاً...
أحسنتَ أحسَنَ الله إليك...
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-06-2009, 10:25 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
Arrow

بارك الله فيك واحسن اليك


__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.