أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
12880 | 88813 |
#1
|
|||
|
|||
طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث .
" طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث "
طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَوِ الخَلِيَّةُ ، أَوِ البَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ . وقوله : الخلية أي الخالية من الزوج ، والبرية أي البراءة من النكاح .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|