أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
49881 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 12-30-2013, 11:39 PM
حسام الجزائري حسام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 16
افتراضي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ـ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد ذهب بعض المشايخ عندنا إلى أن ليلة القدر هي الليلة التي تكون بعد صبيحة السابع والعشرين ودعم هذا القول بمجموعة من الأدلة مصحوبة بتفصيل طويل لا أطيل عليكم بنقل كل شيء ولكن أقتصر على ملخص كلامه وهو كالتالي:
بأن ليلة القدر مرت بأطوار:
1- التماسه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول.
2- التماسه صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط.
3- التماسه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الوتر.
ويدل على هذه المراحل مارواه البخاري عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، قَالَ: فَخَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي وَتْرٍ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ ".
4- ثم التماسها في تسع باقين أو سبع باقين أو خمس باقين ثلاث باقين أو في آخر ليلة.
ويدل على هذا: ما رواه أحمد وغيره عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِتِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِسَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِخَمْسٍ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " وصححه الألباني في غير ما موضع.
5- استقرارها في السابع والعشرين. وهو ما رواه مسلم: عَنْ زِرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ»، فَقَالَ أُبَيٌّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا».
واختلفت النصوص في دخوله صلى الله عليه وسلم المعتكف وخروجه منه فكان جمع الشيخ بين هذه النصوص الكثيرة بأنه ما دل على بداية اعتكافه قبل الواحد والعشرين فهو متقدم، وما دل على اعتكافه بعد الواحد والعشرين فهو متأخر ويأخذ بالآخر في هذه المسألة لأنه هو ما استقر عليه بعد ذلك.
وقوى الشيخ كلامه بما رواه الطبري في تاريخه بسند صحيح،أنه لم يكن عقبة بن عامر إذا رأى الهلال- هلال رمضان- يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها، ثم يقوم بعد ذلك فذكرت ذلك لابن حجيرة فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟.
وقال الأصل في الليل أنه قبل النهار في الأمور التي لم يتعلق بها عبادة وأما ما تعلقت به عبادة وجاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عليه إلا بدليل.
ومثال ذلك:
ماروى الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه.
ومن المعلوم أن الليلة المقصودة هنا هي التي تلي يوم عرفة لأنه لا يمكن أن يتم الحج إلا بوقوف عرفة وأن يكون في يوم عرفة لا قبله. والله أعلم
والمسألة حتى الآن في قيد البحث فمن عنده شيء في المسألة فنحن مع الشيخ ويطرح عليه الإشكال وسنتحفكم بالجواب إن شاء الله تعالى

والله طرح جيد واجتهاد ممتاز للشيخ فبارك الله في جهوده
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12-31-2013, 12:01 AM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي

طرحنا على الشيخ –حفظه الله – الرواية التالية:
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ:
يَا أَبَا سَعِيدٍ اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ قَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ يَلْبَسُهَا ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:(مَنْ كَانَ خَرَجَ؛ فَلْيَرْجِعْ؛ فَإِنِّي أُريت لَيْلَةَ الْقَدْرِ , وإنِّي أُنسيتُها وَإِنِّي رَأَيْتُ أنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ , فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي وِتْرٍ)
قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ فمُطرنا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
صححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان
هذا الحديث فيه أن تلك الصبيحة – صبيحة عشرين لم يكن فيها سحاب – وأن المطر كان ليلا وعلى القول بسبق الليل للنهار يكون المطر وقع ليلة واحد وعشرين وسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبيحتها في ماء وطين وكان ذلك علامة على ليلة القدر ليلة الواحد وعشرين تلك السنة.

فكان جواب الشيخ عن هذا أن العلامة تسبق ليلة القدر ولا تكون بعدها، فيلزم من قوله من قوله أن يكون المطر وقع ليلة عشرين الموالية لصبيحتها، لكن يشكل على هذا رواية مسلم الاتية وفيها تصريح أبي سعيد – رضي الله عنه – أن المطر وقع ليلة إحدى وعشرين وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد صبيحتها في ماء وطين ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الليل سابقا للنهار

جاء في صحيح مسلم:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ بِهِمْ إِنَّهُ قَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ مَعِي فِي مُعْتَكفه وَقد رَأَيْتنِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقد رأتني أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً
- فأبو سعيد رضي الله عنه صرح أن المطر كان ليلة إحدى وعشرين
- وأنه سجد في صلاة الصبح في ماء وطين - أي أن العلامة كانت بعد لا قبل -
- ويدل عليه ما في الرواية الأولى أنه لم يكن في الصبيحة السابقة أي سحاب ولا مطر فلا مناص من أن يكون سجوده في ماء المطر في الصبيحة الموالية لواحد وعشرين لا السابقة

ولذلك قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله – في الفتح : ((‏قوله : ( فخرج صبيحة عشرين فخطبنا ) ..فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين , ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق , وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة " وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها " أي من الصبح الذي قبلها , ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز .اهـ
__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 12-31-2013, 10:19 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زيد السلفي مشاهدة المشاركة
هذا الاثر من ضمن الاشكالات على قول الشيخ؛فهو يستدل به على أن النهار يسبق الليل لكن جاء في هذا الاثر نسبة اليوم إلى الليلة التي قبله في قوله (يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها)
اقتباس:
وقال الأصل في الليل أنه قبل النهار في الأمور التي لم يتعلق بها عبادة وأما ما تعلقت به عبادة وجاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عليه إلا بدليل.
فهي من هذا القبيل.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12-31-2013, 06:32 PM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي

اقتباس:
وجاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عليه إلا بدليل.


لاحظ أخي روايتي حديث أبي سعيد المساقتين أعلاه؛رواية مسلم ورواية ابن حبان وحدد منهما ما هي الليلة المقصودة فهي في غاية الوضوح أنها الليلة السابقة لا الموالية:
(
فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ....وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَلَمَّا كَانَ(جاء ) اللَّيْلُ (الموالي) إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ...) فعلى قول الشيخ - حفظه الله - هنا هي ليلة عشرين، لكن رواية الإمام مسلم قال فيها أبو سعيد رواي الحديث (مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ...) فهذا في غاية الوضوح أن الليلة الوالية لصبيحة عشرين هي ليلة إحدى وعشرين على عكس قول الشيخ - حفظه الله -
__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12-31-2013, 08:00 PM
دارج الهلالي دارج الهلالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 111
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زيد السلفي مشاهدة المشاركة
هذا الاثر من ضمن الاشكالات على قول الشيخ؛فهو يستدل به على أن النهار يسبق الليل لكن جاء في هذا الاثر نسبة اليوم إلى الليلة التي قبله في قوله (يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها)
الحمد لله، إن كان المقصود بالشيخ هو العيد فمناسبة الكلام فيما عهدته عنه: حكم قيام الليلة الأولى من رمضان، بدليل اعتقاده انتقال ليلة القدر خلال العشر، وعليه فالمقال (المسألة) من لازم قول الشيخ في قيام الليلة أو مما جدّ عنده ولم يبلغن، فإن كان من لازم قوله فجوابه اعتقاده السابق.
أيضا الشيخ لا يستدل بالأثر السالف الذكر (وهو أيضا في مختصر قيام الليل لابن نصر) على أن النهار سابق الليل، إنما عدم قيامه تلك الليلة عملا منه بـ" فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه" من باب العمل بالظاهر فلا يقوم حتى يصوم وهو قول المعلق على المختصر تفسيرا منه لفعل الصحابي. فالله المستعان وهو الأعلم.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 01-02-2014, 02:51 AM
ابو الحارث مهدي بلقاسم ابو الحارث مهدي بلقاسم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: حاسي مسعود - الجزائر
المشاركات: 180
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدالله السلفي مشاهدة المشاركة

واختلفت النصوص في دخوله صلى الله عليه وسلم المعتكف وخروجه منه فكان جمع الشيخ بين هذه النصوص الكثيرة بأنه ما دل على بداية اعتكافه قبل الواحد والعشرين فهو متقدم، وما دل على اعتكافه بعد الواحد والعشرين فهو متأخر ويأخذ بالآخر في هذه المسألة لأنه هو ما استقر عليه بعد ذلك.

نَعَم.. حافظ صلى الله عليه وآله وسلم ، على الاعتكاف في العشر الأواخر ،
كما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها -
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده) .
رواه البخاري ( 1921 ) ومسلم ( 1171 ) .

ولكن في العام الذي قُبض فيه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف عشرين يوماً
كما رواه البخاري ( 1939 ) .
أي العشر الأواسط والعشر الأواخر جميعاً
ومما يدل على ذلك:

(أن جبريل عارضه القرآن في تلك السنة مرتين)
البخاري ( 4712 ) .
فناسب أن يعتكف عشرين يوماً ، حتى يتمكن من معارضة القرآن كله مرتين .
وهذا مما يقدح في التسليم لتك المراحل


.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدالله السلفي مشاهدة المشاركة
وقوى الشيخ كلامه بما رواه الطبري في تاريخه بسند صحيح،أنه لم يكن عقبة بن عامر إذا رأى الهلال- هلال رمضان- يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها، ثم يقوم بعد ذلك فذكرت ذلك لابن حجيرة فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟

كيف قوّى كلامه وهو حجه عليه !!!
(يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها)
فالليلة منسوبة ( = تابعة) لليوم الأول الذي ترك قيام ليلته
فرغم صحة الأثر الوارد عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وأنه على شرط مسلم
إلا أن ايراده؛ فيه دلالة على أنه مخالف لما هو معهود من الصحابة وللأصل الشرعي في ذلك، وإلا لما كان لإيراده معنى
زد على ذلك..أن تركه قيام تلك الليلة من اجتهاده - رضي الله عنه -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدالله السلفي مشاهدة المشاركة

وقال الأصل في الليل أنه قبل النهار في الأمور التي لم يتعلق بها عبادة وأما ما تعلقت به عبادة وجاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عليه إلا بدليل.
ومثال ذلك:
ماروى الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه.[وقضى تفثه]
ومن المعلوم أن الليلة المقصودة هنا هي التي تلي يوم عرفة لأنه لا يمكن أن يتم الحج إلا بوقوف عرفة وأن يكون في يوم عرفة لا قبله. والله أعلم
الصواب أن يقال :
الأصل في الليل أنه قبل النهار في الأمور التعبدية
وأما إذا جاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل.
أما الحديث الذي استشهد به فلا حجة فيه إلى ما ذهب إليه
فرسول الله صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال لنفرٍ من أهلِ نجدٍ:
«الحجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جمعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»
، وفي روايةٍ: «الحجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جمعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»

اليوم يوم عرفة وقد مضت ليلته ولكن الليلة الموالية ليوم عرفة ليلة جمع = وهي ليلة مزدلفة صبيحة يوم النحر

وذلك (أن من أدرك عرفة ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج فلم يفته، وأمن الفساد، وعليه أن يتم أعمال الحج بعد ذلك، والحديث دال على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإنه لا حجَّ له، وعليه أن يتم عمرة ليتحلل من إحرامه ويحجَّ من قابل)
__________________
قال السراج البلقينـي في "محاسن الاصطلاح"(ص176):

"لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض"
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 01-02-2014, 09:47 AM
ابو الحارث مهدي بلقاسم ابو الحارث مهدي بلقاسم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: حاسي مسعود - الجزائر
المشاركات: 180
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي بلقاسم مشاهدة المشاركة
كيف قوّى كلامه وهو حجه عليه !!!
(يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها) (1)
فالليلة منسوبة ( = تابعة) لليوم الأول الذي ترك قيام ليلته
فرغم صحة الأثر الوارد عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وأنه على شرط مسلم
إلا أن ايراده؛ فيه دلالة على أنه مخالف لما هو معهود من الصحابة وللأصل الشرعي في ذلك، وإلا لما كان لإيراده معنى
زد على ذلك..أن تركه قيام تلك الليلة من اجتهاده - رضي الله عنه -


الصواب أن يقال :
الأصل في الليل أنه قبل النهار في الأمور التعبدية
وأما إذا جاء ما يدل على أن الليلة التي تلي النهار هي المقصودة فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل.
أما الحديث الذي استشهد به فلا حجة فيه إلى ما ذهب إليه
فرسول الله صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال لنفرٍ من أهلِ نجدٍ:
«الحجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جمعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»
، وفي روايةٍ: «الحجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جمعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»(2)

اليوم يوم عرفة وقد مضت ليلته ولكن الليلة الموالية ليوم عرفة ليلة جمع = وهي ليلة مزدلفة صبيحة يوم النحر

وذلك (أن من أدرك عرفة ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج فلم يفته، وأمن الفساد، وعليه أن يتم أعمال الحج بعد ذلك، والحديث دال على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإنه لا حجَّ له، وعليه أن يتم عمرة ليتحلل من إحرامه ويحجَّ من قابل)






(1) (يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها) صوابه = (لم يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها)

(2) اخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب من لم يدرك عرفة: (1949)،
والترمذي كتاب «الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: (889)،
والنسائي كتاب «مناسك الحج»، باب فرض الوقوف بعرفة: (3016)،
وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع: (3015)،
وأحمد (18297)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيليِّ رضي الله عنه.
والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (6/230)، والألباني في «الإرواء»: (4/256).
الرواية الأولى لأبي داود وابن ماجة وأحمد
والرواية الثانية للترمذي والنسائي
__________________
قال السراج البلقينـي في "محاسن الاصطلاح"(ص176):

"لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض"
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 01-02-2014, 04:50 PM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي بلقاسم مشاهدة المشاركة

وهذا مما يقدح في التسليم لتك المراحل
قال الحافظ في الفتح: قال بن العربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان اه وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان العام الذي قبله مسافرا ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه بن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. اهـ
لا من أجل الالتماس.
اقتباس:
كيف قوّى كلامه وهو حجه عليه !!!
(يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها)
فالليلة منسوبة ( = تابعة) لليوم الأول الذي ترك قيام ليلته
فرغم صحة الأثر الوارد عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وأنه على شرط مسلم
إلا أن ايراده؛ فيه دلالة على أنه مخالف لما هو معهود من الصحابة وللأصل الشرعي في ذلك، وإلا لما كان لإيراده معنى
زد على ذلك..أن تركه قيام تلك الليلة من اجتهاده - رضي الله عنه -

نعم كلنا نقول بنسبتها لليوم ولكن ما السر في عدم قيامه لها.
وأما قولك اجتهاد منه فكما هو مقرر أن قول وفعل الصحابي حجة ما لم يخَالَف. والله أعلم
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 01-03-2014, 02:00 PM
ابو الحارث مهدي بلقاسم ابو الحارث مهدي بلقاسم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: حاسي مسعود - الجزائر
المشاركات: 180
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زيد السلفي مشاهدة المشاركة

لاحظ أخي روايتي حديث أبي سعيد المساقتين أعلاه؛ رواية مسلم ورواية ابن حبان وحدد منهما ما هي الليلة المقصودة فهي في غاية الوضوح أنها الليلة السابقة لا الموالية:
(
فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ....وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَلَمَّا كَانَ (جاء ) اللَّيْلُ (الموالي) إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ...)
فعلى قول الشيخ - حفظه الله - هنا هي ليلة عشرين، لكن رواية الإمام مسلم قال فيها أبو سعيد رواي الحديث (مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ...)
فهذا في غاية الوضوح أن الليلة الوالية لصبيحة عشرين هي ليلة إحدى وعشرين على عكس قول الشيخ - حفظه الله -


وسئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
متى يبتدئ الاعتكاف ؟
فأجاب :
"جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين ، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : ( فلما صلى الصبح دخل معتكفه )
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس ، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ،
لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين" اهـ
"فتاوى الصيام" 501)
.
__________________
قال السراج البلقينـي في "محاسن الاصطلاح"(ص176):

"لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.