أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
127827 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2010, 07:07 PM
أم تيماء أم تيماء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 15
افتراضي حكم التبرج أمام النساء

حكم التبرج أمام النساء

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت:إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر.


* ومن ذلك: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .


* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


[الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - دليل الطالبة المؤمنة ]
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-06-2010, 09:53 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزاك الله خيرًا على هذا النقل الهام أخيتي الفاضلة!
وبانتظار انتهاء اختباراتك -يسرها الله لك ووفقك لكل خير- حتى نرى المزيد من العطاء، والطيب من الانتقاء.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-06-2010, 09:40 PM
أم تيماء أم تيماء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 15
افتراضي

وجزاك الله بالمثل وزيادة أختي أم زيد ،،، ووفقنا وإياك إلى كل خير.
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-10-2010, 11:50 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وعلى الرابط التالي موضوعك الآخر -أيتها الفاضلة- والذي له علاقة بهذا الموضوع:
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15812
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-11-2010, 04:29 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ :
" ليس عندي على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية تجمع الجواب عن شقي السؤال , فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أما محارمها وأما نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط , ولا شيء أكثر من ذلك , ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة , ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان , والحمد لله ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة بتزيينها لثدييها , إذن لا يدخل في قوله (ولا يبدين زينتهن ) يعني صدرها ؛ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة , وهنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا , أن يقال الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن الإذاعات : أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل , أي من السرة إلى الركبة , قول باطل يخالف هذه الآية الكريمة , لآن الآية الكريمة تعني مع طبعا متطابقات من الآيات التي توضح لنا أن المرأة عورة في وجهها وكفيها عند بعض العلماء , إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا بصددها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) فإذن من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها , وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما , حتى في هذا الزمان الفاسد .
إذن هذا قول في اعتقادي يضرب به عرض الحائط , لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فذلك مما لا يجوز لمسلم أن يعرج عليه أو أن يأتي إليه كما قال ابن قيم الجوزية :
العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التمثيل والتشبيه
فإذن هذه الآية هي أساس عورة المرأة أمام المحارم وعورة المرأة مع المرأة , فلا يجوز لها أن تُظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ , ما هو ؟
الرأس و ما حوى ومنه العنق , والذراعان (للأساور) وموضع (الدملج ) و(الخلاخيل) : الأقدام مع شيء من الساق (موضع الخلاخيل هذه ) .
هذا ما يجوز أن تبديه المرأة أمام محارمها وأمام أختها المسلمة ,
ما سوى ذلك كأن تلبس القميص الذي ليس له أكمام فيظهر منه عضدها وما تحت إبطها , ويظهر منها صدرها وظهرها فهذا كله انتهاك لحرمات الله ـ تبارك وتعالى ـ وهذا مما لا يجوز اهـ .

والحمد لله رب العالمين , رحم الله إمام أهل السنة وأسكنه فسيح جناته .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-11-2010, 04:59 PM
فاطمةالمصرية فاطمةالمصرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 22
افتراضي

وهل ستر العورة بملابس ضيقة أمام النساء لايجوز
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.