أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
15638 97777

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-21-2013, 05:32 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي حكم شراء مسكن بالأقساط الربوية في بلاد الكفر (مدارسة فتوى القرضاوي)

أخواتي الكريمات..
هذه دعوة لمدارسة فتوى القرضاوي والوقوف على الحق في مسألة "شراء مسكن بالأقساط الربوية في بلاد الكفر" والتي يفتي القرضاوي بجوازها –إذا كانت بغرض السكن لا الاستثمار-، هذه الفتوى التي يعمل بها كثير من المسلمين اليوم في تلك البلاد .
نقلت الفتوى من موقع القرضاوي للنظر في الأدلة التي يستند إليها في فتواه..
سائلة الله عز وجل أن يهدينا وإخواننا للحق ويجنبنا المنكرات ما ظهر منها وما بطن.
وإليكن الفتوى:



[ السائل:مازال هناك موضوعات كثيرة تحتاج لمناقشة ومن هذه الموضوعات موضوع السكن يعاني المسلمون في الغرب من قضية السكن يدفعون مبالغ كبيرة من مرتباتهم قد تصل إلى النصفأو تزيد عليه في إيجار السكن وكثير منهم لا يملك مبلغ نقدي لشراء السكن بكامله ولاتوجد في كثير من الدول الأوروبية مصارف إسلامية يستطيعون شراء المنازل عن طريقها فهل يلجؤون إلى الشراء عن طريق القروض الربوية؟
القرضاوي:
أقول لك بصراحة، منذ زرت الغرب في أوائل السبعينات ظللتُ نحو عشرين سنة أو أكثر أفتى بتحريم شراء البيوت عن هذا الطريق وكنت متشدداً جداً، حتى حضر مرة من المرات العلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، وكان له رأي بجواز ذلك وكنت معارضاً له ولكني بعد هذه المدة الطويلة وبعد أن عرفت هذه القضية في كل بلد أزوره وعرفت مشكلة المسلمين بدأت منذ سنوات أفتي بمذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وهو مذهب عدد من العلماء منهم الإمام سفيان الثوري والإمام إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين وورث المدرسة السعودية في الكوفة شيخ شيخ أبي حنيفة وهو يقول لابأس أن يبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين في دار الحرب فأبو حنيفة أجاز العقود الفاسدة في دار الحرب، وكما قلت لك يقصد بدار الحرب أي خارج دار الإسلام أي ليس بدار إسلام وإن لم يكن بيننا وبينها حرب، وهو يجيز هذا بشرطين الشرط الأول: أن يكون في ذلك مصلحة للمسلم، و الشرط الثاني: ألا يكون هناك خيانة ولا غدر بغيرالمسلم فأجاز هذا.



أنا أصبحت أميل إلى هذا لأنه أولاً المسلم لا يستطيع أن يطبِّق قوانين الإسلام المدنية خارج دار الإسلام، ليس معقول أن يفرض عليهم التعامل بتحريم الربا ثم هو يتعامل بقوانينهم فيما ينفعه هو يعني ما كان عليه أن يدفع لهم فلما يأتي ينتفع بشيء هل نقول له لا؟ فيصير عليه الغُرم وليس له الغُنم فليس هنا عدالة في الحقيقة .
ولذلك أفتى العلامة الشيخ رشيد رضا بجواز التعامل مع هذا في خارج دار الإسلام فأنا أصبحت أفتي بهذا لمن يحتاج إليه من المسلمين فمثلاً واحد عنده عائلة تعرف أن أصحاب العائلات يعانون في هذه البلاد لأن حتى الذي يؤجر له لا يحب الشخص الذي عنده 6 أو 7 أطفال وخادمة وامرأة ويمكن معه أمه أيضاً أو أبوه،فالمسلمون يعانون في الإيجارات، ثم كما حكى لي الأخوة أن واحد ظل ثلاثين سنة يدفع إيجارات وإلى الآن لا يملك بيت.. أحياناً يكون الإيجار أكبر من القسط الذي يطلب منه فهل معقول أن الإسلام جاء ليُطعِم المسلمين لغير المسلمين، هم راضين وقوانينهم تجيز للمسلم أن ينتفع وأنا أحرِّم هذا على المسلم، أنا أرى أن الحاجة تقضي والمصلحة تقضي بأن نفتي المسلمين بهذا، الذي يستطيع أو يدفع مبلغ نقدي وعنده أموال أو يأتي مجموعة من المسلمين وهذا حدث في بعض البلاد وقالوا نعمل نحن شركة ونؤسس بيوت ونبيعها هذا يكون أولى، إذا استطعنا نحن أن نعمل هذا فيكون هذا شيء جيد إذا لم نستطع فلابد أن نيسِّر على المسلمين حتى يملكوا القوة، في هذه البلاد المسلم الضعيف لا يستطيع أن يؤدي الرسالة فهو مقهور ومزحوم بما يُطلب منه كل شهر للمنـزل كان يمكن بعد 15 سنة أو 20 سنة يملك هذا المنـزل.

السائل :طيب يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتري شخص منـزل عن طريق القروض الربوية للاستثمار؟ هو لديه البيت الذي يملكه.
القرضاوي: لا .. أنا أجزت هذا لمن يحتاج إليه للسكن بعد ذلك عندما يملكه فهو حر فيه إنما من يحتاج إليه للسكنة هو وأسرته يفعل هذا ويأخذ بهذا المذهب.
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/627.html#شراء المساكن عن طريق القروض الربوي
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-21-2013, 06:12 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

مقدمة: آيات محكمات في التشديد في النهي عن الربا وتفسيرها (تفسير ابن كثير باختصار)
قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) سورة البقرة (275)
أَيْ لَا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورهمْ يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا كَمَا يَقُوم الْمَصْرُوع حَال صَرْعه وَتَخَبُّط الشَّيْطَان لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُوم قِيَامًا مُنْكَرًا.
وَقَوْله " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْع وَحَرَّمَ الرِّبَا" أَيْ إِنَّمَا جُوزُوا بِذَلِكَ لِاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى أَحْكَام اللَّه فِي شَرْعه ...وَهُوَ الْعَلِيم الْحَكِيم الَّذِي لَا مُعَقِّب لِحُكْمِهِ وَلَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَهُوَ الْعَالِم بِحَقَائِق الْأُمُور وَمَصَالِحهَا وَمَا يَنْفَع عِبَاده فَيُبِيحهُ لَهُمْ وَمَا يَضُرّهُمْ فَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَهُوَ أَرْحَم بِهِمْ مِنْ الْوَالِدَة بِوَلَدِهَا الطِّفْل..
َ" فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه " أَيْ مَنْ بَلَغَهُ نَهْيُ اللَّه عَنْ الرِّبَا فَانْتَهَى حَال وُصُول الشَّرْع إِلَيْهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنْ الْمُعَامَلَة...
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَنْ عَادَ" أَيْ إِلَى الرِّبَا فَفَعَلَهُ بَعْد بُلُوغه نَهْي اللَّه عَنْهُ فَقَدْ اِسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَة وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّة وَلِهَذَا قَالَ " فَأُولَئِكَ أَصْحَاب النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " .


قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) سورة البقرة (276)
يُخْبِر اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ يَمْحَق الرِّبَا أَيْ يُذْهِبهُ إِمَّا بِأَنْ يُذْهِبهُ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ يَد صَاحِبه أَوْ يُحْرِمهُ بَرَكَة مَاله فَلَا يَنْتَفِع بِهِ بَلْ يَعْدَمهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَيُعَاقِبهُ عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة...


قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) سورة البقرة (278)
يَقُول تَعَالَى آمِرًا عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَاهُ نَاهِيًا لَهُمْ عَمَّا يُقَرِّبهُمْ إِلَى سَخَطه وَيُبْعِدهُمْ عَنْ رِضَاهُ ..." وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا " أَيْ اُتْرُكُوا مَا لَكُمْ عَلَى النَّاس مِنْ الزِّيَادَة عَلَى رُءُوس الْأَمْوَال بَعْد هَذَا الْإِنْذَار" إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " أَيْ بِمَا شَرَعَ اللَّه لَكُمْ مِنْ تَحْلِيل الْبَيْع وَتَحْرِيم الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ .


قال تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) سورة البقرة (279)
وَهَذَا تَهْدِيد شَدِيد وَوَعِيد أَكِيد لِمَنْ اِسْتَمَرَّ عَلَى تَعَاطِي الرِّبَا بَعْد الْإِنْذَار.


قال تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) سورة البقرة (281)
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى يَعِظُ عِبَاده وَيُذَكِّرهُمْ زَوَال الدُّنْيَا وَفَنَاء مَا فِيهَا مِنْ الْأَمْوَال وَغَيْرهَا وَإِتْيَان الْآخِرَة وَالرُّجُوع إِلَيْهِ تَعَالَى وَمُحَاسَبَته تَعَالَى خَلْقه عَلَى مَا عَمِلُوا وَمُجَازَاته إِيَّاهُمْ بِمَا كَسَبُوا مِنْ خَيْر وَشَرّ وَيُحَذِّرهُمْ عُقُوبَته ...


قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)سورة آل عمران (130)
يَقُول تَعَالَى نَاهِيًا عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ عَنْ تَعَاطِي الرِّبَا وَأَكْله أَضْعَافًا مُضَاعَفَة ...وَأَمَرَ تَعَالَى عِبَاده بِالتَّقْوَى لَعَلَّهُمْ يُفْلِحُونَ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَة .
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-21-2013, 06:34 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

مقدمة: أحاديث في النهي عن الربا من الصحيحين
-عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ( ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ) البخاري(1977)

-قال النبي -صلى الله عليه وسلم - : ( رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال :الذي رأيته في النهر آكل الربا.) البخاري(1979)


-(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور) البخاري(1980)


- ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله ) مسلم (1597)


- ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) مسلم (1598)
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-21-2013, 07:36 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
القرضاوي:... بدأت منذ سنوات أفتي بمذهب الإمام أبي حنيفة ...وهو يقول لابأس أن يبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين في دار الحرب فأبو حنيفة أجاز العقود الفاسدة في دار الحرب

[لا يجوز شراء بيتٍ أو غيره عن طريق الربا ، سواء كان ذلك في بلاد إسلامية أو غير إسلامية ؛ لعموم الأدلة التي تحرّم الربا وتلعن آكله وموكله ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم .
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/132) : " وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان ، فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة , ومحمد - رحمهما الله - وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا , فعاقد حربيا ... وجه قولهما: أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال ، وإتلاف مال الحربي مباح ، وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي ، فكان المسلم بسبيلٍ من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة ، فإذا رضي به انعدم معنى الغدر " انتهى .
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (7/39) : " الظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة ، وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة " انتهى .
وينظر : تبيين الحقائق (4/97)، العناية شرح الهداية (7/38)، حاشية ابن عابدين (5/186).


وقد تبين من هذا أن الحنفية يجيزون أخذ الربا من الكافر الحربي – في دار الحرب - ؛ لأن ماله مباح أصلا ، فيجوز أخذه برضاه عن طريق الربا .
وأما أن يدفع المسلم الربا للكافر ، فهذا لا يجوز .

وبهذا يتبين خطأ من يفتي المسلمين بدفع الربا في بلاد الكفر ، اعتمادا على مذهب الحنفية.]
الشيخ محمد المنجد - موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/101080
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-22-2013, 02:11 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول : مسلم يسكن في بلاد الغرب ويريد أن يشتري منزلا ، لأن الإيجار هناك غال جدا ، ولكن لا يتم شراء المساكن إلا عن طريق البنوك هناك ، وهي تتعامل بالربا ، السؤال : هل يجوز له الشراء عن طريق البنوك لأنه مضطر لذلك؟

الجواب: لا..
الربا ليس مباحا بأي حال من الأحوال..
ولا ضرورة، الإيجار يحل المشكلة، ما أنت بمضطر يا أخي، استأجر..
إن تمكنت من شراء بيت عن طريق الحلال فلا بأس- مع أن شراء بيت في بلاد الكفار ربما هذا يدعوك إلى الإقامة وإلى السكن هناك والبقاء هناك-...لكن هو مباح، شراء البيت مباح من مال الحلال..
أما الشراء عن طريق البنك بطريق الربا فهذا حرام ولا يجوز ولا ضرورة لهذا لأن الإيجار يحل المشكلة..
والله لم يبح الربا في حال من الأحوال ما أباحه بحال من الأحوال، لأن الله أغنى المسلمين بالحلال (وأحل الله البيع وحرم الربا) أغنى الله المؤمنين بالحلال..
وبإمكانك الحصول على البيت بالحلال إما بالإيجار وإما بشراء بيت من غير ربا أوغير ذلك من الوسائل..

نعم، والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4210
(تفريغي)
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-23-2013, 02:00 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

(واعلم أن التعامل بالربا محرم في دار الإسلام ودار الكفر عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وقال أبو حنيفة : لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، واحتج بما روي عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (
لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب) ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى.
واستدل الجمهور بعموم الأدلة المحرمة للربا، وأن ما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي.
وأجابوا عن أثر مكحول بأنه مرسل (1) إن صح إسناده إلى مكحول ، مع كونه محتملاً لأن يكون نهياً، فقوله "لا ربا" كقوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ) [البقرة:197].
ومن دخل دار الحرب بأمان لم يكن له أن يستبيح الأموال ولا أن يغش ولا أن يسرق. )

منقول من مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية
____________
(1) - بعض أقوال أئمة أهل العلم في أثر مكحول (نقلته من موقع الدرر السنية):

- قال ابن قدامة في المغني : [ فيه ] مجهول وهو مع ذلك مرسل محتمل .

- وقال الشافعي في الأم : [فيه] مكحول لم ير زيد بن ثابت. وقال أيضا: لا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد ولا أعلمه مشهوراً عند عوام أهل العلم بالمغازي.

- قال النووي في المجموع: مرسل، ضعيف.

- وقال ابن حجر في الدراية: لم أجده.
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-23-2013, 05:42 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال ابن قدامة في المغني:
وَيَحْرُمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ،كَتَحْرِيمِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَايَجْرِي الرِّبَا بَيْنَمُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ . وَعَنْهُ : فِي مُسْلِمَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لَا رِبَا بَيْنَهُمَا . لِمَارَوَى مَكْحُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ( لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ )، وَلِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةُ ، وَإِنَّمَا حَظَرَهَا الْأَمَانُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا .

وَلَنَا :
- قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (وَحَرَّمَ الرِّبَا)
- وَقَوْلُهُ : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لايَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )
- وَقَالَ تَعَالَى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)
وَعُمُومُ الْأَخْبَارِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ التَّفَاضُلِ ، وَقَوْلُهُ : (مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى) (1) عَامٌّ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ . وَلِأَنَّ مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَالرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
وَخَبَرُهُمْ مُرْسَلٌ لَا نَعْرِفُ صِحَّتَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ .
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِهِ الْقُرْآنُ ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، بِخَبَرِ مَجْهُولٍ ، لَمْ يَرِدْ فِي صَحِيحٍ ، وَلَا مُسْنَدٍ ،وَلَا كِتَابٍ مَوْثُوقٍ بِهِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرْسَلٌ مُحْتَمِلٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : (لَا رِبَا) النَّهْيُ عَنْ الرِّبَا ، كَقَوْلِهِ : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْإِبَاحَةِ مُنْتَقِضٌ بِالْحَرْبِيِّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ مَالَهُ مُبَاحٌ ، إلَّا فِيمَا حَظَرَهُ الْأَمَانُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ بَيْنَالْمُسْلِمِينَ عَلَى هَيْئَةِ التَّفَاضُلِ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَكَذَا هَاهُنَا .
الْمُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ - كِتَابُ الْبُيُوعِ -فصل: الربا في دار الحرب-موقع الإسلام
______________

(1) قال الألباني: صحيح -سنن أبي داوود(3348)
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-23-2013, 06:27 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب

- قال أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه-: "لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز".

- قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يستحل ذلك .


- وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي لا يحل هذا ولا يجوز، وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا. وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا ربا بين أهل الحرب)...

- قال الشافعي -رحمه الله تعالى- : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف، والحجة كما احتج الأوزاعي.وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه .


كتاب الأم للشافعي - كتاب الرد على محمد بن الحسن- موقع الإسلام
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-24-2013, 02:28 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال النووي في المجموع:
( فَرْعٌ ) يَسْتَوِي فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، وَالْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِهِ بَيْنَ دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْحَرْبِ ، فَمَا كَانَ حَرَامًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ حَرَامًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، سَوَاءٌ جَرَى بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ، أَوْ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ ، سَوَاءٌ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ أَمْ بِغَيْرِهِ هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْجُمْهُورُ .


قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُحَرمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لَمْ يُهَاجِرَا مِنْهَا ، وَإِذَا بَاعَ مُسْلِمٌ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ أَسْلَمَ رَجُلَانِ فِيهَا وَلَمْ يُهَاجِرَا فَتَبَايَعَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ جَازَ ، وَاحْتَج لَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : (لَا رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ) وَلِأَنَّ أَمْوَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ مُبَاحَةٌ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، فَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ أَوْلَى .


وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِعُمُومِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ ، وَلِأَنَّ مَا كَانَ رِبًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ رِبًا مُحَرمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَمَا لَوْ تَبَايَعَهُ مُسْلِمَانِ مُهَاجِرَانِ ، وَكَمَا لَوْ تَبَايَعَهُ مُسْلِمٌ وَحَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّ مَا حُرِّمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حُرِّمَ هُنَاكَ ، كَالْخَمْرِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَصِحَّ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ هُنَاكَ .
وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَلَوْ صَحَّ لَتَأَوَّلْنَا عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يُبَاحُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ أَمْوَالَ الْحَرْبِيِّ مُبَاحَةٌ بِلَا عَقْدٍ ، فَلَا نُسَلِّمُ هَذِهِ الدَّعْوَى إنْ دَخَلَهَا الْمُسْلِمُ بِأَمَانٍ ، فَإِنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَالْعِلَّةُ مُنْتَقِضَةٌ كَمَا إذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَ الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُ فِيهَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَمْوَالِهِمْ تُبَاحُ بِالِاغْتِنَامِ اسْتِبَاحَتُهَا بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا تُبَاحُ أَيْضًا عَلَى نِسَائِهِمْ بِالسَّبْيِ دُونَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ .

الْمَجْمُوع شَرْح المهذب - بَابُ الرِّبَا- موقع الإسلام
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-24-2013, 05:53 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: أحسن الله إليكم، هذه امرأة من هولندا تسأل زوجها اشتراء بيت عن طريق الربا، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا يجوز، الربا لا يجوز، لا في البيوت، ولا في غيرها، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275]، وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهفالربا سحت، حرام، فلا يجوز، وإذا كان الإنسان ما لديه يستعير، إذا كان ما يملك بيت، يصبر، يستأجر، لما يتمكن من تملك البيت. نعم.


http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14181
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.