أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
35176 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-05-2015, 12:54 PM
رأفت الحامد العدني رأفت الحامد العدني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: عدن - يمن الفقه والحكمة
المشاركات: 36
Post حادثة اغتصاب في عهد النبوة

حادثة اغتصاب في عهد النبوة


الحديث :
- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ
فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا،
فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا،
فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ،
فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا،
فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا،
فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ
قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ هُوَ،
فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ» ،
وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا،
فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ،
فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» .
أخرجه أحمد (45/ 213)27240 وأبو داود (4379) والترمذي (1 / 274)
قال الإمام الألباني : قلت: وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30 / 17 - 20 مطبعة السعادة ". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 567)900

المعاني :
قوله : (فتجللها) أي فغشيها بثوبه
(فقضى حاجته منها) قال القاضي: أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان
(فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك) لكونها مكرهة والمكره معذور
(وقال للثاني قولاً حسناً) أي: الذي أخذ، والذي اتهم وهو بريء،وما ذكر كيفية ذلك القول، ولكنه وصف بأنه حسن، بمعنى أنه تلطف له وخاطبه بكلام حسن لإنهاء ما قد جرى
(أهل المدينةلقبل منهم) وقال ابن الملك: لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم اهـ

قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في شرح سنن أبي داود :
وذكر الشيخ الألباني رحمه الله خلافاً في قصة الرجم التي رواها أن الفريابي في هذا الحديث، وبين أنه رواه غيره ولم يذكر الرجم، وذلك أنه أقر وتاب إلى الله توبة نصوحاً، وأراد أن ينقذ نفسه من تبعتين: تبعة فعل الأمر المنكر مع المرأة، وتبعة كون إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره، فاعترف بذلك، فلم يذكر غير الفريابي الرجم، وأتى بعده بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فيكون في ذلك فائدة ومصلحة، وهي: أن من يكون عليه الحد لا يترك غيره يقام عليه الحد، وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم مشكل في الحديث فيما يتعلق بالرجل الذي أخذ؛ لأن الحد لا يقام إلا باعتراف منه، أو بشهود يشهدون، وأما مجرد ادعاء المرأة مع عدم اعترافه وعدم الشهود فإنه لا يترتب عليه الحد، ولكن لعل الأمر في ذلك أنه لما رأى أن الأمر قد بلغ إلى محاكمة غيره، وأنه قد يحصل له ذلك، جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقع شيء في حق ذلك الرجل وهو لا يستحقه، وإلا فإن مجرد ما حصل من ادعاء المرأة بأنه هو الذي فعل بها ما فعل فإنه لا يكفي، فإقامة الحد لا بد فيه من شهود أو اعتراف من المدعى عليه، والمدعى عليه لم يعترف، وجاء في الحديث: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).
وعلى هذا فاختلفت الروايات هل رجم أو لم يرجم؟ والألباني يقول: الأرجح أنه لم يرجم، وأن الذين رووا الحديث وهم غير محمد بن يوسف الفريابي ما ذكروا الرجم، وهو الذي يناسب اعترافه، وكونه أراد أن ينقذ غيره فالحكم في ذلك مشكل، وأنا لا أدري ما الراجح في هذه المسألة، هل يرجم باعترافه، أم أنه لا يرجم لكونه حصل منه هذا الذي حصل؟
وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم شيء، ويؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهم، فصنيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم، فيكون في ذلك مسوغ لترك إقامة الحد عليهم، والله تعالى أعلم.

الاغتصاب ... مسائل وأحكام
جريمة الاغتصاب
الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلما وقهرا ، وأصبح الآن مصطلحا خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهرا .
وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلا عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولت كثيرات من المغتصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .
وحري بهذا الشرع المطهر أن يكون له موقف واضح بين من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .
وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .
وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك - وغيره كثير - يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكن مثلهن في التحضر والرقي ! ففي أمريكا - مثلا - ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!


عقوبة الاغتصاب :
فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصنا ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
قال الإمام مالك رحمه الله :" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى ." الموطأ " (2 / 734) .
ويقول الإمام الشافعي : في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها، ولا حد على واحدة منهما، ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا.. مسألة المستكرهة. كتاب الأم.. (3/ 264)

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :" المستكرهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى ." المنتقى شرح الموطأ " (5 / 268 ، 269) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :" وقد أجمع العلماء على أن على المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى ." الاستذكار " (7 / 146)


تنبيه مهم :
وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محاربا ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة/33 .
فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسبا ، ومحققا للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .

وأما المغتصبة :
أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم ، لا ذنب لها لأنها مكرهة ، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى ، كما قال الله تعالى : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ...) النحل/106 .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه/1664 .
بل إن المرأة المغتصبة ، التي وقعت فريسة ، مأجورة في صبرها على هذا البلاء ، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه) رواه البخاري ومسلم .
وقال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفا؛ وذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .... ولأن هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء، وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. نص عليه أحمد،. (9/ 59)(7166)


الزوج اذا علم بأن زوجته اغتصبت
فهذا على حالين :
الحال الأول : أن يقع الاغتصاب قبل الزواج منها، فإنه إذا كان يرى من زوجته الصلاح والاستقامة وأنها بريئة فليمسك بها وهذا الذي وقع عليها من الاغتصاب لا يضرها شيئاً لأنه بغير اختيارها. الإمام العثيمين في فتاوى إسلامية (3/ 372)

الحال الثاني : أن يقع الاغتصاب بعد الزواج منها، فلا ينبغي أن يطلقها إذ لا وزر لها في ذلك، ولمنافاة طلاقه إياها لحسن العشرة والوفاء فهو يجمع لها بين مصيبتين اغتصابها والطلاق، فالأولى أن يمسكها.
وفي هذه الحال هل يستبرأها أو لا ؟
القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقا ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: «الولد للفراش» ، بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح. الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 382)


الزوجة الخائنة :
وأما التي تخون زوجها فإن تابت من ذلك وصلح حالها فلا حرج في إبقائها والستر عليها والتجاوز عن زلتها، وأما إن كانت تصر على خيانته ولم تتب من ذلك فلا خير له في إبقائها إذ لا يؤمن عليها أن تدنس عرضه وتدخل في نسبه أجنبيا عنه، لكن لا يجب عليه فراقها،وإن أمسكها فعليه أن يمنعها من المنكر ومقارفته ولا يرضى بفعلها، وإلا كان شريكها في الإثم. وإقرار المنكر في الأهل من الديوثة المحرمة .

لو زنى بامرأة ، فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟
لا يحرم ؛ لأنه لا يدخل في الآية ؛ قال الله تعالى : (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم) النساء /23 .. ، والزانية لا تدخل في هذا ؛ فلو زنى شخص بامرأة ، فلا نقول : إن هذه المرأة من حلائله ، ولا نقول : إن أم هذه المرأة المزني بها من أمهات نسائكم ؛ إذا تكون حلالا ، لدخولها في قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء/24... " الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله (5/179) .


الإجهاض للحمل الناتج عن اغتصاب
- هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل ،
وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح ، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر ، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة .
- على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها ، أن تحتفظ بهذا الجنين دون أن تجبر على إسقاطه ، وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل ، ووضعته فهو طفل مسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة) رواه البخاري .

لا يثبت الزنا بالشهادة إلا إذا كان الشهود أربعة رجال
يشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته ، وذلك إما بشهادة أربعة رجال ، أو بالإقرار ، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه على الراجح .
والدليل على اشتراط أربعة شهود : قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) النساء/15، وقوله : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) النور/4 ، وقوله : (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) النور/13 .
وروى مسلم (1498) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، إن وجدت مع امرأتي رجلا أؤمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : (نعم) .
وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر ؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج .
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257) .
ثم قال : " فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين ، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته ، فإنها لا تكفي الشهادة ، بل لا بد أن يقولوا : نشهد أن ذكره في فرجها ، وهذا صعب جدا ، مثلما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة ، وأظن هذا لا يمكن ، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضا ؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين ، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة ، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت ، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا.
فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته ، فإنه لا يحد للزنا ، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول ، فيعزر؟ نعم ، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي ، فإنه يعزر لأجل التهمة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/271) .
والمغتصب إذا لم يقر بالزنا ، ولم تقم البينة على زناه ، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده .
ولو قدر نجاته من العقوبة في الدنيا ، فإن ذلك لا يلغي عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله تعالى .
ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك ، والمراد عدم إشاعة هذه الفاحشة ، فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات فإنه يسهل على النفوس اقترافه .
قال في "الهداية" : "ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده" .
قالقال


إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة
وأما إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة فلا يصح، لأن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، وكل ذلك من أجل الستر وصيانة الأنفس والأعراض، فلا يجوز العدول عن ذلك والاكتفاء بوسائل قد لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا.
ثم إنه غير صحيح أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة، بل الشهادة عليه أقرب من الشهادة على الزنا. لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد، بخلاف الزنا، فإنها مثل الرجل في التستر عن الناس. ولو افترضنا أن امرأة استنجدت ووجد من يحاول اغتصابها، فإن للسلطات أن تحقق معه، فإن أقر بأنه قام بالاغتصاب فإقراره كاف عن إحضار الشهود فالإقرار سيد الأدلة.
فإن الاغتصاب قد تفقد معه المرأة غشاء البكارة وقد لا تفقده، وعلى كل تقدير فإن الواجب على هذه الفتاة أن تستر على نفسها، فلا تخبر بما حدث لها أحدا، زوجا أو غيره، ولو قدر أن زال غشاء البكارة وعرف الزوج ذلك فلا تخبره بحقيقة ما حدث، ولتستخدم التورية لأن لزوال غشاء البكارة أسبابا عديدة.

الانتحار خوف الاغتصاب
لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بحال من الأحوال مهما عظم عليه البلاء واشتد عليه الخوف، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء:29] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فكل من قتل نفسه متعمدا يتناوله هذا الحكم بأي وسيلة نفذ القتل، والانتحار ليس حلا لمشكلة، وإنما يأس وقنوط من رحمة الله تعالى، والمرأة المكرهة على جريمة الزنا لا إثم عليها، ولا عار، ولا حد، لأنها مكرهة، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة مصرحة بنفي الإثم والعار والحد عن المكره ،وعليه فلا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها ولو تيقنت أنها ستغتصب من قبل شخص أو جماعة .

والحمد لله رب العالمين
#رأفت الحامد العدني
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-06-2015, 11:27 PM
مروان السلفي الجزائري مروان السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: سيدي بلعباس -الجزائر -
المشاركات: 1,790
افتراضي

جزاك الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-07-2015, 12:36 PM
أبوعبدالرحمن الأعظمي أبوعبدالرحمن الأعظمي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: سورية
المشاركات: 290
افتراضي

جزاك الله خيبراً.
وهذه من مفاسد خروج المرأة، ولذلك صلاتها في بيتها خير لها.
__________________
قال الإمام الألباني _رحمه الله_:

طالب العلم يكفيه دليل .
وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل .
الجاهل يتعلم .
وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل .

وقال شيخنا علي الحلبي_حفظه الله_تعالى_ورعاه_:
سلامة المنهج أهمّ بكثير من العلم.
ولأن يعيش المرء جاهلاً خير له من أن علمه على خلاف السنة والعقيدة الصحيحة
.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.