أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
47718 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #41  
قديم 02-15-2010, 12:57 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

ثقب أذن المولود

"أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد , ونص على كراهته في حق الصبي والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي وقد قال النبي لعائشة في حديث أم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول.


وفي الصحيحين لما حرض النبي النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة .تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم(209)


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في وتجملاً بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه ". مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(11-137)


وأجابت اللجنة الدائمة:"وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي." الفتوى رقم 9216


وقال الشيخ فركوس:يجوز ثقب أذن الصبية للتزين لحاجتها للحلية التي أباحها اللهُ لها أن تتحلّى بها كما في قوله تعالى: ?أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ? [الزخرف: 18]، ولأنّ أهل الجاهلية كانوا يفعلونه ولم يُنْكِرْهُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، «وَفِي العِيدِ حَرَّضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ حَتَّى جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تلْقِي خُرْصَها »( أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه » كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.)، وهي الحلقة التي توضع على الأذن، بخلاف الصبي فيكره في حقّه لعدم الحاجة، فهو قطع عضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية لذلك لا يجوز في حقّه.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.فتاوى الشيخ فركوس :رقم 583


وقال الشيخ فركوس حفظه الله:" وثقب أُذُن الأنثى للزِّينة جائزٌ، مُحقِّق للمصلحة في التحلِّي بالمباح للصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، ولا يُعدُّ ذلك من التغيير لخلق الله المحرَّم؛ لأنَّ الإسلام أَذِنَ لها بالتحلِّي، لقوله تعالى: ?أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ? [الزخرف: 18]، وثقب أُذُنها يتضمَّن عمومَ جوازِ التحلِّي، ويشهد لذلك قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها في حديث أُمِّ زَرْعٍ:« كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ »، مع قول أم زرع:« أُنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ »(1)، أي: ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي: يتحرَّك ويجول، وفي الصحيحين لَمَّا حرَّض النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على الصدقة «جَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا.. »(2) الحديث، والخُرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن.


ويكفي في جواز ثُقب الأنثى أذنيها أنَّ اللهَ ورسوله عَلِم بفعل الناس وأقرَّهم عليه، فلو كان ممَّا نهى عنه لبيَّنه الشرعُ، إذ «تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ »(3).فتاوى الشيخ فركوس الفتوى رقم: 884


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: (4893)، ومسلم في «صحيحه » كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع: (6305)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2- أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه » كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3- انظر:« تحفة المودود » لابن القيم: (215).
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 02-15-2010, 11:11 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله أخيتي أم سلمة السلفية.و بارك الله في جميع الأخوات المشاركات
الموضوع يكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحاضرالمليئ بالفتن..فأرجو اللهَ لكن التوفيق و السداد.
و لي استفسار لو سمحتِ أختي أم سلمة السلفية، فقد قرأتُ قولك :
"..وعلى هذا الأساس تكون التربية في مجال تنشئة الأولاد عملية بناء ورعاية وإصلاح شيئا فشيئا حتى التمام، أي المضي مع النشء بالتدرج من الولادة حتى سن البلوغ، والتربية بهذا المعنى فريضةٌ إسلامية في أعناق جميع الآباء والأمهات والمعلمين، لغرس الإيمان وتحقيق شريعة الله وهي مسؤولية وأمانة لا يجوز التخلي عنها.
و قال الإمام ابن القيم رحمه الله : (6) " فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم..
"
قد تسألك إحداهن: ما الدليل على كون التربية بذاك المفهوم مسؤولية و أمانة لا يجوز التخلي عنها؟
و بخصوص كلام ابن القيم رحمه الله، فإني لم أفهم قوله، و الذي أعرفه أنّ الله وصى الأبناء بالآباء، بالقيام على حقوقهم و البر بهم و الاحسان إليهم...و لم يوص الآباءَ بالأبناء إلا ما ورد في تعريفك.
هذا، و تقبلي أخيتي خالص احترامي و تقديري لشخصك الكريم
و حفظك الباري
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 02-17-2010, 12:26 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

أختي الكريمةأم عائشة أهلا وسهلا ومرحبا بك بيننا
أختي:كما أن للأب على أبنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا العنكبوت 8 قال تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" التحريم 6
...كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا"يحمِّل الإسلام الأبوين ومن يقوم مقامهما مسؤولية انحراف الأبناء ومن الأدلة القوية على ذلك ما أخرجه البخاري عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) ( أخرجه مسلم وأحمد ( 2 / 333 و 275 ) . .
ومن تمام مسؤولية الأبوين عن تربية أبنائهما محاسبتهما على التقصير في حقهما فعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اللَّهُ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفَظَ أَمْ ضَيَّعَ."صحيح الترغيب والترهيب وصدق القائل :
ويَنشأُ ناشىءُ الفتيانِ مِنّا * على ما كانَ عَوّدَهُ أبُوه
وما دانَ الفتى بحِجًا ولكنْ * يُعَلّمُهُ التّدَيّنَ أقرَبُوه
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 02-20-2010, 06:40 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي العَـقـيـقـــَــــــــــة

العَـقـيـقــَـــــــــــة


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد : -

عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى) صحيح . انظر : [سنن ابي داود 3/106 رقم 2839].

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهما - قال : (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ، ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء بالاسلام، كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران) أخرجه أبو داود (2843) والطحاوي (1 / 456،460) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي .
قال شيخنا الألباني – رحمه الله تعالى -: [ إنما هو على شرط مسلم وحده ] انظر : إرواء الغليل 4/389 رقم 1165] .

وعن عائشه - رضي الله عنها - قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويحيلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوقا) [الإرواء 4/389 رقم 1165] .

وهذا يدل على أن العقيقة كانت معروفة بالجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرها، إلا أنه استبدل مكان الدم على رأس المولود طيبا : " الزعفران أو الخلوق ".

العقيقة لغة هي : القطع، ومنه قول : عقّ والديه إذا قطعهما . وتطلق العقيقة على طعام المولود في يوم سابعه. وتسمى في بعض البلاد تميمة.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله – عزوجل – العقوق (1) ، وكأنه كره الاسم ، قال : يا رسول الله ! إنما نسألك : أحدنا يولد له ، قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة) (حديث صحيح) انظر : [ إرواء الغليل : 4/392 رقم 1167 ] و [السلسلة الصحيحة 4/213 رقم 1655].

العقيقة اصطلاحا: هي : شاة تذبح عن المولودة، وشاتان عن المولود، يوم السابع من الولادة. لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : ( عن الغلام شاتان مكافئتان (2)، وعن الجارية شاة ) (صحيح) أخرجه أحمد ( 6 /31 ، 158) والترمذي وصححه (1 / 286) . انظر : [إرواء الغليل رقم 1166].

ولا يضرّ إن كانت الشاتين ذكراناً أم إناثا، لحديث أم كرز - رضي الله عنها – قالت : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (أقروا الطير على مَكِنـّاتِها) قالت : " وسمعته يقول : (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرّكم أذكراناً كن أم إناثا) (صحيح) رواه أبو داود . انظر : [سنن ابي داود 3/105 رقم 2835].

عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس - رضي الله عنهم – : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا) قال الشيخ الألباني : (صحيح) لكن في رواية النسائي : [كبشين كبشين ] وهو الأصح. انظر . سنن : [سنن ابي داود 3/107 رقم 2841].

وفي إرواء الغليل [4/ 380 رقم 1164] قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى -: ورد عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عبد الله بن عباس، وعائشة، وبريدة بن الحصيب، وأنس بن مالك، و عبد الله بن عمرو، وجابر، وعليّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين ).
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيرويه عنه عكرمة، وله عنه طريقان:
الاولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: (كبشا كبشا). أخرجه أبو داود ( 2841 ) والطحاوي في ( المشكل ) (1 / 457). قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري .
الثانية: عن قتادة عن عكرمة به، وزاد: (بكبشين كبشين) . أخرجه النسائي ( 2 / 189 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 3 / 137 / 2 ) دون الزيادة، وإسنادهما صحيح .

فائدة: يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان.

وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الاخذ به والاعتماد عليه لأمرين : الاول : أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا .
والاخر : إنها توافق الاحاديث الاخرى القولية في الباب، والتي توجب العق عن الذكر بشاتين ...... ] [انتهى كلامه - رحمه الله تعالى -]. انظر : [الإرواء 4/380 رقم 1164].

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (لما ولدت فاطمة حَسَنا، قالت : ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال: لا، ولكن احلقى رأسه، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين، والأوفاض، وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتاجين في المسجد، أو في الصُفة، ففعلت ذلك، قالت: فلما ولدَتْ حسينا فعلت مثل ذلك) حديث حسن. انظر: [الإرواء 1175].
قلت: (والقول شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى -) : وهذا إسنادٌ حسنٌ لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سئ الحفظ ، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبيدالله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل به ولفظه: (أن الحسن بن علي لما ولد، أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك، فصنعت مثل ذلك ). اخرجه أحمد ( 6 / 392 ) .
قلت : وهذه متابعة قوية من عبيدالله هذا وهو الرقي ثقة محتج به في (الصحيحين) فثبت الحديث والحمد لله .
وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال : ( بكبش عظيم) . وقال : (في سبيل الله ، وعلى الاوفاض، ثم ولدت الحسين رضي الله عنه من العام المقبل، فصنعت به كذلك) . أخرجه الطبراني ...... قلت : ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي: (تفرد به ابن عقيل). قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عق عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما ، كما تقدم برقم ( 1150 ) الإرواء].
وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 515 ) : ( قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : يحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عق عنه، ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت : ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ ، فارشدها إلى نوع من الصدقة، أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه) . قلت : وأحسن من هذين الجوابين ، جواب البيهقي : [وهو إن ، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه ، كما رويناه ( يعني في الاحاديث التى أشرنا إليها آنفا ) فأمَرَها بغيرها، وهو التصدق بوزن شَعرهما من الورق . وبالله التوفيق ]. انظر : [ إرواء الغليل 4/404 رقم 1175] انتهى كلامه.

ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث سلامتها من العيوب، ومراعاة سنها : وذلك إذا بلغت السنة ودخلت في الثانية من الضأن، وتجزئ إذا بلغت ستة أشهر وكانت سمينة. وأما الماعز فإنها لا تصحّ إلا إذا بلغت سنة ودخلت في الثانية. انظر: [ تربية الأولاد في الإسلام ص 79].
وليس في توزيع العقيقة نص واضح، فإذا أكل منها أو أولم عليها أو دعا الأرحام أو أهدى منها إلى الأقارب والجيران؛ أو أعطى بعض الفقراء، فالأمر كله واسع، وبعض أهل العلم جعلها كالأضحية، يأكل ثلثًا؛ ويتصدق بثلث؛ ويهدي ثلثًا، لكن ذلك لا دليل عليه.

وسئل فضيلة الشيخ ناصر الألباني عن كيف يفعل بالعقيقة فأجاب: على أنه من السنة إن شاء أكلها كلها؛ وإن شاء قسَّمها كلها على الفقراء و المسكين؛ وإن شاء أكل منها وقسمها] ا هـ. [شريط رقم 9 من سلسلة الهدى والنور].

ولا يجوز أن يَشترك سبعة ببدنة أو بقرة في العقيقة عنهم كما في الأضحية: فعن عبد الجبار بن ورد المكي قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شاتان مكافئتان) (إسناده حسن) أخرجه الطحاوي ( 1/ 457 ) انظر: [الإرواء 4/ 390].
كما أن الأحاديث في العقيقة من " الإبل والبقر" لم تصح؛ إما ضعيفة أو موضوعة؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم ) فهو موضوع أيضا. انظر تخريجه في: [إرواء الغليل رقم 1168].

قلت: والقول لشيخنا الألباني – رحمه الله تعالى - في التعليق على الحديث: [ولو كان هذا الحديث ثابتاً لم تقل السيدة عائشة - رضي الله عنها - حين قيل لها (عِقيّ جزورا): (معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شاتان مكافئتان). وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث (1166)، ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس ، لم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن العجيب سكوت الحافظ في (الفتح) (9/ 512) وقد عزاه للطبراني وأبي الشيخ] انتهى.

حكم العقيقة ومتى تذبح : من حقوق الأبناء على الآباء ذبح العقيقة عنه يوم سابعه، فهي سنة مؤكدة في حق والد الطفل القادر عليها، أو وليّ أمره. عن الذكر شاتان اثنتان، وعن الأنثى شاة واحدة.
فعن عائشه - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) (صحيح) [أخرجه أحمد والترمذي وصححه] انظر: [الإرواء 1166].

يستحبّ ذبح العقيقة في اليوم السابع من عمر المولود، ويؤخّر إن لم يتيسّر. والأمر فيه سعة: قال الإمام مالك – رحمه الله تعالى -: [والظاهر أن التقيّد باليوم السابع إنما هو على وجه الإستحباب، وإلا فلوْ ذُبحَ عنه في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده، أجزأت العقيقة] انتهى. انظر: [ تربية الأولاد في الإسلام ص 76].

عن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، ويحلق رأسه) [الإرواء رقم 1165].
وعنه - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه) (صحيح) رواه : (الترمذي والحاكم) انظر : [صحيح الجامع حديث رقم .[4184

سئل شيخنا الألباني – رحمه الله تعالى – عن هذا الحديث :(الغلام مرتـهن بعقيقته) ما معنى (مرتـهن) ؟.

السائل: طيب، « الغلام مرتـهن بـعقيقته » !!.
الشيخ: نعم.
السائل: ما معنى « مرتـهن » هنا يا شيخ ؟.
الشيخ: أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة.
السائل: يعني إذا مات وهو صغير – كما يقول أحدهم - ؟.
الشيخ: مش مات صغير،لم يعق عنه سواء مات صغيرا أو كبيرا.
السائل: يعني لا يشفع لوالديه ؟.
الشيخ: أيْوََه .
السائل: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: وإياك. - انتهى - سلسلة الهدى والنور [ الشريط رقم 262 ].

لا يشترط أن تقطع العقيقة عند التقطيع والأكل من المفاصل بلا تكسيرعظامها، لأنه لم يصح بهذا الدليل : أما حديث عائشة - رضي الله عنها - أن العقيقة ( تطبخ جَدولاً (3) ولا يكسر لها عظم ) قال شيخنا الألباني عنه : معلول فيه شذوذ وإدراج انظر : [إرواء الغليل 1170 و 1179].

وصاحب العقيقة مخيّر إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. [من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ].

ولا يشترط أن تعطى القابلة من العقيقة: لأن الحديث الذي رُوِيَ في ذلك عن علي - رضي الله عنه - (زِني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رِجْلَ العقيقة) [حديث منكر] انظر : [السلسلة الضعيفة 11 رقم 5101].

هل يَعِقّ عن نفسه من لم يَعِقّ عنه أبواه : اختلف العلماء في ذلك، قال ابن قدامة في المغني 8 /646 ما نصه : [وإن لم يُعَقّ عنه أصلاً فبلغ الغلام، وكسب فلا عقيقة عليه.

وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد؛ يعني لا يَعِقّ عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره] .

وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه.
ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي كصدقة الفطر.. أ.هـ.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (تُحفة المودود في أحكام المولود) ما نصه : الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ.
قال الخلال:
باب ما يستحب لمن لم يُعَق عنه صغيراً أن يَعِقّ عن نفسه كبيراً : ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعد الشالنجي قال : سألتُ أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال : ذلك على الأب.

الحكمة من العقيقة :

1. شكرا لله - تبارك وتعالى - على منّهِ وفضله وكرمه على المؤمن بذرية يُباهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بها الأمم يوم القامة.

2. إظهارا للفرح والسرور بإقامة شعائر الإسلام، وإراقة الدم قربة يُتقرّب بها إلى الله – تبارك وتعالى – طاعة لله - سبحانه – وابتغاء مرضاته.

3. اتباعا لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

4. فكاكاً لرهان المولود في الشفاعة لوالديه. لقوله - صلى الله عليه وسلم – (.... مرتهن بعقيقته) وهذا ما فسره بعض العلماء : بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة إلا إذا عُقّ عنه..

5. تمتين روابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع،لاجتماعهم على موائد الطعام ابتهاجا بقدوم المولود الجديد.

6. إرفاد موارد التكافل الإجتماعي برافد جديد يحقق في الأمة مبادئ العدالة الإجتماعية، ويمحو من المجتمع ظواهر الفقر والحرمان والفاقة إلى غير ذلك]. انتهى. انظر : [تربية الأولاد في الإسلام ص 81 باختصار وتصرف يسير].


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أسأل الله – تعالى أن يصلح الأزواج والذرية لتقر الأعين بهم في الدنيا والآخرة.

من محاضرات اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني - رحمه الله -.

وكتبته : أم عبدالله نجلاء الصالح

__________________

(1) [ استدلّ طائفة من الفقهاء من ظاهر هذا الحديث على استبدال كلمة العقيقة بالنسيكة ، لكراهيته عليه الصلاة والسلام اسم العقيقة، وقالت طائفة أخرى لا يُكره ذلك، ورأوْا إباحته للأحاديث الكثيرة والمستفيضة في تسمية الذبيحة : بالعقيقة.
والتوفيق بين الرأيين : أن يستعمل المسلم كلمة النسيكة، ويجعلها هي الأصل.
وإذا استعمل كلمة العقيقة في بعض الأحيان للتوضيح وبيان الحكم وإظهار المراد فلا بأس في ذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث] انظر ما بين معقوفين: [ كتاب: تربية الأولاد في الإسلام 1/75].

(2) شاتان مكافئتان: أي مستويتان في السن، متشابهتان في الشكل.

(3) تطبخ جَدولاً: تقطّع الأعضاء من مفاصلها دون كسر عظامها.


يتبع إن شـــاء اللــــه - تعالى -
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 02-20-2010, 09:07 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي صفة العقيقة المشروعة

صفة العقيقة المشروعة

سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - :

ما حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة)، ولا يكسرون من عظامها شيئاً، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة، ويجب العمل به ؟. [1]

فأجاب فضيلته : إن هذا العمل بدعة، لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه، والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله - سبحانه - تَجبُ منها جميعاً، كما قال - عز وجل - : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [سورة النور، الآية 31].
وقال - تعالى - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا } [سورة التحريم، الآية 8].

وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – هي : ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، وقد عقّ النبي عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -.

وصاحبها مخيّر إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه.


[1] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر. ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة).
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى وجعل الفردوس الأعلى مأواه - عام 1414هـ.

http://www.binbaz.org.sa/mat/3827
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 02-20-2010, 11:30 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل عَـقّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بعد النبوة ؟؟

هل عَـقّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بعد النبوة ؟؟

قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في رسالته " التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة " :

حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة )) ضعيف أو موضوع.


قال النووي - رحمه الله - في شرح المهذب جـ 8 ص330 ما نصه : وأما الحديث الذي ذكره في عقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَـقّ عن نفسه بعد النبوة وهذا حديث باطل.

قال البيهقي: هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث.

وقال البيهقي : وقد رُوِيَ هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس ليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه.

قال الحافظ : هو متروك، والله تعالى أعلم.

وقال ابن قدامة في المغني جـ 8 ص 646 ما نصه : وإن لم يُعَقّ عنه أصلاً فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه.

وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال : ذلك على الوالد؛ يعني لا يَعِقّ عن نفسه؛ لأن السّنة في حق غيره.

وقال عطاء والحسن : يَعقّ عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مُرْتَهَنٌ بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.
ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي كصدقة الفطر.. أ.هـ.

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في (تُحفة المودود في أحكام المولود) ما نصه : الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ؟.

قال الخلال : باب ما يستحب لمن يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال : ذلك على الأب.

ومن مسائل الميموني قال : قلت لأبي عبد الله : إن لم يُعَقّ عنه هل يعق عنه كبيراً ؟ فذكر شيئاً يُرْوى عن الكبير ضعّفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً.
وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه، قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه كبيراً، قال : لم أسمع في الكبير شيئاً.

قلت : أبوه معسرٌ ثم أيسر، فأرادَ ألاّ يَدَعَ ابنه حتى عق عنه، قال : لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئاً، ثم قال لي : ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه.

والقول الأول أظهر وهو أنه يُستحب أن يَعقَ عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ((كل غلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى))
[1] أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة ابن جندب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح.
ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة))[2] أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة، وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الوالد والأم وغيرهما من أقارب المولود.

قال الحافظ في التقريب : بمهملات الجزري: القاضي متروك الحديث من السابعة.

ويتلخص من ذلك أقوال ثلاثة :

أحدها : أنه يستحب أن يعق عن نفسه لأن العقيقة مؤكدة وهو مرتهن بها.

الثاني : لا عقيقة علية ولا يشرع له العق عن نفسه؛ لأنها سُـنة في حق أبيه فقط.

الثالث : لا حرج عليه أن يَعِقّ عن نفسه وليس ذلك بمستحب؛ لأن الأحاديث إنما جاءت موجهة إلى الوالد.
ولكن لا مانع من أن يعق عن نفسه؛ أخذاً بالحيطة، ولأنها قربة إلى الله - سبحانه -، وإحسانه إلى المولود، وفك لرهانه، فكانت مشروعة في حقه، وحق أمه عنه وغيرهما من أقاربه، والله وليّ التوفيق ] انتهى كلام فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله -.


**********************

[1] أخرجه أحمد في أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم [19676].
والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة برقم [1522].
وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم [3165].

[2] أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق برقم [25603] .
والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة برقم [1516].
وأبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة برقم [2834].
وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب في العقيقة برقم [3163].

انظر : إملاءات الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في رسالته " التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة ".

رحم الله أئمتنا أئمة السلف الصالح ... منارات الهدى ... وجزاهم الله ومشايخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفع بهم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/8738
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 02-20-2010, 05:51 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي

ثم وجدت أن حديث : (عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا ) قد صححه شيخنا الألباني – رحمه الله تعالى - من طريقين عن أنس - رضي الله عنه - انظر : تخريجه في السلسلة الصحيحة 6/ 502 رقم 2726).

رحم الله أئمتنا أئمة السلف الصالح ... منارات الهدى ... وجزاهم الله ومشايخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفع بهم.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 02-21-2010, 11:26 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

كتبت أم سلمة السلفية :
"أختي الكريمةأم عائشة أهلا وسهلا ومرحبا بك بيننا
أختي:كما أن للأب على أبنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا العنكبوت 8 قال تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" التحريم 6
...كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا"يحمِّل الإسلام الأبوين ومن يقوم مقامهما مسؤولية انحراف الأبناء ومن الأدلة القوية على ذلك ما أخرجه البخاري عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) ( أخرجه مسلم وأحمد ( 2 / 333 و 275 ) . .
ومن تمام مسؤولية الأبوين عن تربية أبنائهما محاسبتهما على التقصير في حقهما فعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اللَّهُ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفَظَ أَمْ ضَيَّعَ."صحيح الترغيب والترهيب وصدق القائل :
ويَنشأُ ناشىءُ الفتيانِ مِنّا * على ما كانَ عَوّدَهُ أبُوه
وما دانَ الفتى بحِجًا ولكنْ * يُعَلّمُهُ التّدَيّنَ أقرَبُوه "
------------------
بارك الله فيك على التوضيح
جزاك ربي أعالي الجنان
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 02-23-2010, 03:23 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي حكم العقيقة على ولد الزنا

حكم العقيقة على ولد الزنا

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة ؟.

أجاب فضيلته : نعم لها أن تعِقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يُسَلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه، وأن تتوب إلى الله مما فعلت.

وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله، والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " المجلد الثامن والعشرون "

http://www.binbaz.org.sa/mat/4121

************************

مـن فتاوى اللجنة الدائمة فـي " العقيقة "


http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=3039
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 02-23-2010, 12:06 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

هل يجزىء في العقيقة غير الغنم ؟
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:" السنة عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة واحدة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 489 :
أخرجه ابن راهويه في " مسنده " ( 4 / 109 / 2 ) : أخبرنا عبد الله بن إدريس :
أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : قالت امرأة عند عائشة : لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا ، قالت عائشة : لا ، و لكن السنة .. الحديث .
قلت : و هذا إسناد صحيح إن كان عطاء - و هو ابن أبي رباح المكي - سمع ذلك من عائشة ، فقد قال أحمد : " رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول : سمعت" .
و الحديث صحيح ، فإن له طرقا أخرى و شواهد مخرجة في " الإرواء " ( 1116 ) وإنما أوردته هنا لقصة المرأة مع عائشة
و قولها " لا " ، فإنه صريح في أنه لاتجزي العقيقة بغير الغنم ، و لهذا طريق آخر أخرجه البيهقي ( 9 / 301 ) و غيره من طريق ابن أبي مليكة قال : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام ، فقيل لعائشةرضي الله عنها : يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا . فقالت : معاذ الله ، و لكن ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان " . و إسناده حسن كما بينته في " الإرواء " ( 4 / 390 ) . و أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 328 /7956 ) و عنه ابن حزم ( 1 / 317 ) من طريق أخرى عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة . و فيه أن حفصة ولدت للمنذر بن الزبير غلاما ، فقيل لها : هلا عققت جزورا على ابنك ؟ فقالت : معاذ الله ! كانت عمتي عائشة تقول : على الغلام شاتان، و على الجارية شاة واحدة . و إسناده صحيح ، و قد أخرجه الترمذي و غيره مرفوعا
دون ذكر الجزور و قولها معاذ الله . و هو مخرج هناك . ثم رأيت ابن راهويه قال في مكان آخر من " مسنده " ( 4 / 149 / 1 ) : أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن أبي كرز عن أم كرز قالت : قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر :
إن ولدت امرأة عبد الرحمن .. الحديث مثل رواية ابن إدريس . ثم ساقهاأيضا عقب حديث يعلى هذا . فتبين به أنها منقطعة ، بل معضلة ، بين عطاء و عائشةأبو كرز عن أم كرز .
و أم كرز ذكروها في الصحابيات بخلاف أبي كرز ، فكأنه غيرمحفوظ . و الله أعلم . السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني(6-219)
وقال بن حزم في المحلى :ولا يجزئ في العقيقة الا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن واما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الابل ولامن البقر الانسية ولامن غير ذلك ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا، ولا يجزى ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة، ويجزى الذكر والانثى من كل ذلك"المحلى بالآثار(7-523)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.