أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
6992 | 151323 |
#1
|
|||
|
|||
مسألة في ذبح المتمتع هديه بنية الأضحية
رجل حج متمتعا ، ثم ذبح يوم العيد بنية الأضحية لا الهدي ! فهل نلزمه بأن يذبح أخرى لنسك التمتع بنية الهدي ، أو نقول : إن الأضحية والهدي عبادتان من جنس واحد فيتداخلان وتغني أحدهما عن الأخرى؟
|
#2
|
|||
|
|||
هل ذبح بمكة؟ أم في بلده؟
إن كان قد ذبحها في بلده فهي أضحية لا هدي وإن كان قد ذبحها بمكة فإن كان يظن أن المتمتع يضحي كما يضحي غير الحاج فالذي يظهر لي أنها تجزئه عن هديه ما دام يعتقد أنه يؤدي بذلك واجبا من واجبات تمتعه وأما إن علم بوجوب دم على المتمتع وأنه غير الأضحية ثم ضحى وترك دم التمتع فالظاهر أن دم التمتع ما زال في ذمته والله أعلم |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
أقول: لا ريب أن الأضحية تختلف عن الهدي ،فلو أنه ذبح هديا لكان أبرأ وأسلم لدينه. والمسألة محتملة ،ولعلنا نحظى بجواب شيخنا الحلبي. |
#4
|
|||
|
|||
السلام عليكم
هاتان العبادتان لا تتداخلان ، لأن من شرط التداخل عند العلماء كما قال الشنقيطي رحمه الله أن يتحقق مقصود الشرع فيهما ، كما لو صلى سنة الظهر القبلية وجلس دون تحية المسجد ، وكما لو صام ثلاثة أيام من الشهر وجعلها في الايام البيض ، وهكذا لأن مقصود الشرع من الفعلين متحقق ، أما في مسألتنا هذه فمقصود الشرع من الهدي غير مقصوده من الأضحية ، كما لو أراد إدخال العقيقة في الأضحية يقال له : لايجوز لاختلاف مقصود الشرع منهما ، وعليه ففعل صاحبنا غير مجزيء ، وعليه دمان ، دم لتمتعه ، ودم لأنه حل قبل الذبح إن كان قد تحلل ،والله تعالى أعلم بالصواب ، و ينظر : العناية شرح الهداية ، باب التمتع. |
#5
|
|||
|
|||
من كان حاجاً - متمتعاً أو قارناً - فعليه الهدي.
وغير الحاج عليه الأضحية. كيف عرف الرجل أحكام المتمتع ؟؟ ثم المتمتع يدفع للهدي في مكة عن طريق الأكشاك الخاصة بوزارة الحج وعندهم ( كوبونات ) خاصة للهدي, ولا يذبح أحد بيده إلا أندر النادر . |
#6
|
|||
|
|||
وقد وجدت فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمة الله تعالى في نفس الموضوع, فهاكموها:
***ا الفتوى رقم (3594): س: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاثة أيام منى، فهل عليه الهدي؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي، عضو عبدالله بن غديان، عضو عبدالله بن قعود. ***الفتوى رقم (4346): س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (البقرة:196)، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي، عضو عبدالله بن غديان، عضو عبدالله بن قعود. |
#7
|
|||
|
|||
احسنت يا ابا مسلم.
والله هذا الذي يحيك في الصدر. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|