أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
55033 89571

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-24-2013, 12:04 AM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي أعجبتني هذه الرسالة التي نشرها الشيخ سليمان الخراشي

بارك الله فيكم ..

بعث إليّ الأخ أبوالوليد الحجازي بهذه الرسالة :


بسم الله الرحمن الرحيم
الأسمري تبيع! لمن سبقه في هذه المسألة، وقد رد عليهم من رد عليهم من أهل السنة، والغماري شرُّ سلف للأسمري.
والقول بإباحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي بدعة باتفاق المخالف والموافق في الاحتفال به، حتى من أجازها لم يرفع عنها مسمى البدعة والإحداث!، وإنما انساق بحسب مذهبه إلى القول بحسنها!.
فدفع القول ببدعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي مكابرة وتعنت.
وقول هؤلاء بأن الترك المجرد للعمل ليس كمثل ترك البيان وقت الحاجة، لتقرير جواز الاحتفال بذكرى المولد، يجاب عنه بوجوه:
الوجه الأول: في قول المشارك باسم المقر بذنبه في قوله: (المدعو "الأسمري" اعتمد في قوله -كما قرأته في ملتقى أهل الحديث- اعتمد على قول الأصوليين من أن الترك ليس دليل).
يقال: أن الأسمري أصلاً لا يعرف الأصول ولا مذاهب أهله أصلا ولا عباراتهم!، فقد تخبط في كلامه تخبطاً واضحاً يعلمه من لديه أدنى معرفة بعلم الأصول، فذكر في أول كلامه أن قول جمهور الأصوليين أن الترك لا يدل على المنع، وذكر في آخره أن قول جمهور الأصوليين أن الترك لا يدل على التحريم!.
وهذا خلط في فهم أصل المسألة، ومعرفة القائلين بها.
والكلام مع الأسمري وغيرها هنا حول ثلاثة أمور:
الأمر الأول: البحث عن حقيقة جمهرة الأصوليين من عدمها.
الأمر الثاني: البحث في قول هذه الجمهرة هل هي على أن مجرد الترك لا يدل على مطلق المنع أم أنه لا يدل على التحريم فيحتمل دلالته على الكراهة؟!، ففرق بين القولين.
الأمر الثالث: محل الكلام وهو: هل الترك تشريع أم لا.
والأمران الأولان لا يعني المقام الكلام عنهما الآن، ويبقى الأمر الثالث، وهو هل الترك تشريع أم لا؟.
وهذه المسألة تسمى مسألة الكف عن الفعل، أو مسألة الترك.
وهي مبنية أصلاً على أن مجرد الترك هل هو فعل أم لا؟.
والفعل المجرد لا شك أن مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخرج عن ثلاثة أنواع:
(1) الجبلي.
(2) والخاص به.
(3) والعام لأمته.
والأصل هو الأخير ما لم يثبت الدليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل في مهمة الرسالة فينسب الأمر إليها، ما لم يرد الدليل على خروجه عن معنى الرسالة لكافة البشر، فيعود إلى خصوصيته كنبي أو كبشر عليه الصلاة والسلام.
وعليه فغالب أفعاله صلى الله عليه وسلم تشريعية، ولهذا جاء في تعريف السنة قولهم: هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير.
وإذا كان فعله تشريع فالأصل طلب الامتثال به فيه، ولكن من أي درجات الطلب؟!.
أهو واجب؟.
أم مندوب؟.
أم مباح؟.
محل بحث ليس مجاله هذا المقام، غير تقرير الاتفاق على كون المراد به التشريع وطلب الفعل.
وبالضد من ذلك الترك أو الكف على اختلاف في معنى اللفظين.
وهو إما ترك لمنهي عنه، وهذا فعل عند جمهور الأصوليين، وليس هو محل البحث.
أو ترك مطلق، وهذا محل البحث، وجمهور الأصوليين يقولون بأنه ليس بفعل!.
فتأمل أن البحث في كونه فعلاً من عدمه، والصحيح أن عدم نقل الفعل تشريع بعدم الفعل، وأوضحه ما دلت القرينة على قصده ترك الفعل.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد يمسك عن أشياء لا يوجد المقتضي لمنعه عنها، كيف لو وجدت الداعي لها ثم كف عن فعلها؟!.
ولذلك نظائر في السنة سيأتي ذكرها، فدل على أن إمساكه عن فعلٍ ما من سننه التي يجب التأسي به فيها.
ولهذا كان أحسن شيء يقال في تعريف السنة أنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وإمساكه.
جوّد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة" (ص:268)، وقال مقرراً رحمه الله تعالى: (فان إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم، وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة، فإنَّ ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل عل عدم الإيجاب، كترك النهى، وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيراً، فإنْ ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا كترك النهى مع الحاجة إلى البيان).
قلت: فقسم ترك الفعل إلى قسمين:
(1) ترك مجرد.
(2) وترك يقوم معه المقتضي له.
وكلاهما عنده يفيدان عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيراً، فإن قام المقتضي وتركه تأكد عدم المشروعية.
وذلك لأنني عبيدٌ لا يحق لنا أن نتصرف في ملك سيدنا –وهو الله عز وجل- إلا بأمره، وأمره جاء عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر وينهى ويقر ويكف عن أمورٍ لا يباح لنا فعلها إلا بلدليل منه كلياً كان أو جزئياً.
فإن أقر الخصم بأنه أيضاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور الأصوليين فإنه يفيد مطلق المنع، ثم يكون الكلام في نوعية هذا المنع، للتحريم أم للكراهة.
توجه القرائن دلالة الفعل من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة.
وكذلك القرائن توجه دلالة الترك من حيث التحريم من الكراهة.
وترك الاحتفال بذكرى المولد النبوي محتف بقرائن تدل على التحريم، وبيانها في الوجه الثاني:
الوجه الثاني: أن هذا ليس هو الوجه الوحيد عند العلماء في منعهم لهذا الاحتفال!، بما هو صريح الدلالة في الباب، ومن ذلك:
تحريم المشابهة بالمشركين، وهذا النوع من الاحتفالات لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادات العرب الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم لا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ولا بعدها، وإنما هو من شأن النصارى الذين نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وهذا على انفراده دليل واضح على المنع منه، ومن قال بأنه عادة لا عبادة، تزداد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض عادات الكفار كاتخاذ الخاتم ونحوه، ومثل هذه العادة الحظ فيها أكبر وأقوى إلى أن تنقل إلى عادات المسلمين، ومع ذلك لم ينقلها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضاً: منع أهل السنة من الاحتفال بذكرى المولد لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أنس بن مالك قال : قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، قال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهِلِيَّةِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (قد أبْدَلَكُم الله خيرا منهما : يَوْمَ الأضْحَى ، ويومَ الفِطْرِ) أخرجه أبو داود والنسائي.
فهذا نص صريح على أنه ليس في الإسلام إلا عيدان في كلّ عام: عيد الأضحى وعيد الفطر.
وكذلك عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين، كقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقوله: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: (شر الأمور محدثاتها) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: (فإن كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) رواه الإمام أحمد وغيره.
ومن يحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعده من أعظم القرب لإثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يُعظم النكير على من منعه وحذر منه، وألحق به فرية كره الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم محبته.
الوجه الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من ترك النبي صلى الله عليه وسلم عدم الفعل، واعتبروه شريعة يتأسى به فيها، فكان الأصل عندهم متابعته في الترك، ولما ترك النبي  أكل لحم الضب تركه أصحابه  ، بل حمله خالد بن الوليد على التحريم فقال: (أحرامٌ الضب يا رسول الله ؟).
فدلّ على أن الأصل في تركه المنع من فعل المتروك، حتى جاء الخبر المبين بأن هذا الترك إنما هو لأمرٍ جبلي عادي، فقال عليه الصلاة والسلام: (لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدِني أعَافُه) متفق عليه.
وكذلك ترك الصحابة رضي الله عنهم استلام الركنين الشاميين، لتركه الخاص، ولقوله: (خذوا عني مناسككم).
الوجه الرابع: ولو لم يكن الترك يدل على حكمٍ شرعيٍّ لما نقله الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من موطن كقولهم: (وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ) وقوله في صلاة العيد: (لَمْ يَكُنْ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ وَلَا نِدَاءٌ) وقوله في جمعه بَين الصلاتين: (وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) ونحو ذلك، فدل ذلك كلّه على أن مجرد الترك عندهم معتبر وأنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما نقلوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً -لو كان مصلحة- ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص:598)..
وقال رحمه الله: (فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى..) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص:599)..
وقال رحمه الله تعالى: (بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج، فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة، ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيراً، فإن كل ما يبديه المُحْدِثُ لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص:600)، وانظر الفتاوى: (26/171-172)..
وقال رحمه الله: (فإن ترك الفعل مع المقتضي له يدل على عدم كونه مشروعاً، كترك النهي مع الحاجة إلى البيان) "المسودة" (ص298)، وانظر (ص 489-490)..
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (فَإِنَّ تَرْكَهُ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ ، فَإِذَا اسْتَحْبَبْنَا فِعْلَ مَا تَرَكَهُ كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابِنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ ، وَلَا فَرْقَ) "إعلام الموقعين" (2/284)..
الوجه الخامس: أن يقال هب أن الترك لا يدل على المنع، فهل يدل على الحث؟، هذا لا يقول به أحد، وغاية ما يقال: البراءة الأصلية أو الإباحة، فهل أنصار هذه الاحتفالات يرونه من هذا الباب؟!.
الوجه السادس: بغض النظر عن مسألة دلالة الترك، كيف القول في عمل قام مقتضى فعله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا القرون المفضلة، واستمر الحال إلى ستمائة سنة؟!، أيقال بأن أولئك لم يكن لديهم فقه في معنى تروك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في قلوبهم حب له؟!.
هذه الأوجه على وجه الإيجاز تفسد من تعلل بالقاعدة الأصولية وهو في حقيقة الأمر جاهل بها.
والله المستعان.
أبو الوليد الحجازي
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-30-2013, 01:42 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

يرفع للفائدة
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-11-2014, 05:11 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

وفي الموضوع فائدة عزيزة
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-23-2014, 07:32 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر مشاهدة المشاركة
وفي الموضوع فائدة عزيزة
.............................................
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-24-2014, 01:16 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

قال رحمه الله تعالى: (بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج، فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة، ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيراً، فإن كل ما يبديه المُحْدِثُ لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص:600)، وانظر الفتاوى: (26/171-172)..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-28-2015, 04:01 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

مرّة أخرى للفائدة
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-28-2015, 04:32 PM
منتصر غانم منتصر غانم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: قرية شويكة قضاء طولكرم فلسطين
المشاركات: 52
افتراضي

رائعه بوركت أخي نحيب وكاتبها وجزاه ربي خيرا ...
لو سكت هؤلاء كان خيرا ولكن سبحان الله تعمد البحث في هذه المسأله هو الشر لأن غالب المحتفلين عوام وهؤلاء لا تضبطهم أصول لأن قاعدة العامي " كل اشي خير وبركه " ...الله المستعان ..وهذا ذكرني بأؤلئك القراء الذين كانوا يحرمون الغناء ثم أجازوه وبدؤا ينشرونه على الفضائيات لا أدري لماذا الفضائيات ...يا أخي إذا وصل بك الحال أن ترى شيئا حلالا بعد أن كان حراما فلا داعي لنشره بين الناس وخاصة أن كثيرا وليس الجمهور فقط يحرمون الغناء فضلا عن أن تكون من أهل العلم قيقال لك " إجتهد فأخطأ" ...والله المستعان.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-28-2015, 10:31 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

من أقوال العلماء في الترك:
قال الشافعي رحمه الله: "ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا" الفتح 3/475.

وقال الامام الشافعي في الرسالة: " وللناس تبرٌ غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعاً بتركه "

وقال الحافظ ابن حجر ( أجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجوراً بأن لم ندع استلامها هجراً للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكن نتبع السنة فعلاً أو تركاً..)فتح الباري(4/220).

وقال الامام ابن خزيمة في صحيحه(2/550، ط. الفحل): بَابُ تَرْكِ الصَّلاَةِ فِي المُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ وَاسْتِنَانًا بِهِ.

وقال أبو المظفر السمعاني في قواطع الادلة (1/311): إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه.

وقال الامام الزركشي في البحر المحيط (4/191): الْمُتَابَعَةَ كما تَكُونُ في الْأَفْعَالِ تَكُونُ في التُّرُوكِ.

وسئل الشيخ السبكي الشافعي عن بعض المحدثات فقال:(الحمد لله لايشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف) فتاوى السبكي(2/549) قواعد معرفة البدع للجيزاني ص88

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاويه الفقهية
(.. وكذا ماتركه صلى الله ليه وسلم مع قيام المقتضى فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضى في حياته إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود مانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع)

وقال الإمام العيني كما في «إعلام أهل العصر»‏للعظيم آبادي (ص95):«إن الترك مع حرصه على إحراز فضيلةالنفل دليل الكراهة» ‏

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: "فإنتركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه، كان نظيراستحبابنا ترك ما فعله ولا فرق"
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( ص824، ط. الحلبي):
والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو أمر وجودي؛ وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل؛ فهذا سببه أمر وجودي، وترك هو عدم محض؛ فهذا يكفي فيه عدم المقتضي؛ فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البغض والكراهة وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها. انتهى، وبنحوه في الداء والدواء (ص449 / عالم الفوائد).

وقال ابن مفلح رحمه الله في الأصول1/335-336: "والتأسي: أن تفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعلهوكذلك الترك".

ويقول الصنعاني رحمه الله: "ما وجد سببه في عصره صلى الله عليهوسلم ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة" سبل السلام 1/227

وقال الشوكاني رحمه الله: "تركه صلىالله عليه وسلم للشيء كفعله في التأسي به فيه" إرشاد الفحول 83.

وقال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب (مجالس الأبرار) ما ملخصه : (لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ إلى المؤدي إلى الكفر فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة، لما وجد في العبادات بدعة مكروهة) اهـ[ الاتباع في مضار الابتداع ص140]

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: "اعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تكون بالفعل تكونبالترك، فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في فعله الذييتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك سنة.
وكما لا تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل لا تتقرب إليه بفعل ما ترك، فلافرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل" الإبداع في مضار الابتداع 43.

وقال القسطلاني:
"ولقد صلى- صلى الله عليه وسلم- أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلى صلاة كذا وكذا، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوى بين ما فعله وتركه، فنأتى من القول فى الموضع الذى تركه بنظير ما أتى به فى الموضع الذى فعله، والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما على الآخر". المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - (ج 3 / ص 196) العلامة أحمد بن محمد القسطلانى
__________________
قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله-: " فإن الواجب أن يكون المرءُ معتنيا بأنواع التعاملات حتى يكون إذا تعامل مع الخلق يتعامل معهم على وفق الشرع، وأن لا يكون متعاملا على وفق هواه وعلى وفق ما يريد ، فالتعامل مع الناس بأصنافهم يحتاج إلى علم شرعي"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.