أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
81027 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-13-2009, 01:08 PM
مناصرة الرسول مناصرة الرسول غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: عمان-الأردن
المشاركات: 278
Post المؤخر للمرأة ، هل تأخذه في حيـاته أم بعد ممــاته ؟

المؤخر للمرأة ، هل تأخذه في حيـاته أم بعد ممــاته ؟


من فتاوى الشيخ مشهور حسـن سلمـان


الســؤال 164 : المؤخر للمرأة هل تأخذه في حياته أم بعد مماته ؟ ولو ماتت في حياته ، ماذا يحصل للمؤخر ؟
الجـــواب : من الأشياء التي ننكرها ، والتي هي ظاهرة وموجودة في حياة المسلمين اليوم ، أن الزواج لا بد له من مقدم و مؤخر ، والزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط ، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط ، وليس ضربة لازم ، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء مقدم وشيء متأخر .
فلماذا اليوم يضعون المتأخر ؟ لأنهم يفرطون في أمر مهم من أمور الدين ، يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي ، ولا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها ، نقول لـه: لا تزوج إلا من تثق بديانته ، وأمان حياة ابنتك أن تبحث لهـا عن صاحب دين ، فإن كنت في شك من ديانة الذي تقدم إليها ، فلا تزوجه حتى تتيقن ، فإن تيقنت فلا تسأل . ولا يجوز أبدا أن تكون المهور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمــور ، وتعجبون إن قلت لكم أن المهر في الشرع فلسفته : أن يقول الشاب : يا أبا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرهـا ، وفي هذا دلالة على أني أتكسب حلالا وأستطيع أن أطعم نفسي حلالا ، وأن أطعم ابنتك حلالا ، فليس المهر شراء للبنت ، فهو رمز للتكسب ، لذا الذي كان يجري في أعراف المتقدمـين ، أن الذي يحدد المهر هو الزوج ، وليس الزوجة ، والمهر من حق الزوجة ، ما لم يتفق على خلافـه .

واليوم الموجود في عقد الزواج ، المتأخر تأخذه الزوجـة بأقرب الأجلين ؛ الطلاق أو الوفــاة ، وهذا درج عليه الناس وتعارفوا عليه ، فأصبح المتأخر أشبه ما يكون كأنه شرط جزائـي ، وهذا موجود في العقد ، ولا يدفعه الرجـل إلا بأقرب الأجلين إما طلاقه و إمـا وفاته .
لذا يحسن بمن يتزوج أن يركز على هذه النقطـة ، فيقول للولي أنت تقول لي : المتأخر ، وهذا ليس متأخر ، وإنمـا هذا شرط جزائـي ، فإذا وافقت عليه ، يكن هذا . أما إذا كان المهر متفق عليه ، بمتقدم ومتأخر ، بمقدار المهر الشرعي ، فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات ، ويبقى دَينا تشغل به ذمة الزوج . فالقاعدة الآن شرط ، فإذا أردنا أن نقلبـه إلى مهر ، فينبغي أن يكون فيه تعديل وبيان وتوضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر ، والله أعلم .

______________________________
تعليق من الأخ أبي معاوية البيروتي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاوية البيروتي مشاهدة المشاركة
جزى الله الأخت خيراً على هذه الفتوى القيّمة التي تُحَذِّر من هذا الأمر المنكَر،
والتي نعاني منها في مجتمعنا كثيراً،
وكم وقف تضخيم رقم مهر المؤخر في باب تزويح الصالحين بالصالحات،
فإما أن لا يتزوّجها،
أو كما قيل : (وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة بقلبه وحتى يقول كلفت لكم علق الرقبة)، فيرضى بحمل أثقال المؤخر على رقبته ،
ونشرح للناس منذ سنين أن المؤخر هو جزء من المهر ودين في رقبة الزوج إلى مماته، ولا علاقة له بمتعة الطلاق، فلا يفقهونه إلاّ قليلاً،
ولو أنهم نظروا إلى ورقة الزواج التي تصدرها المحكمة الشرعية لوجدوا منصوصاً أن المؤخّر جزءٌ من مهر الزواج ولا علاقة له بالطلاق،
وكما قال الشيخ حفظه الله عنهم أنهم يقولون : ( أريد أن أحفظ حق ابنتي
وما يمنع الرجل إن كان دينه قليلاً أن يذر المرأة مُعَلّقة حتى توافق على التنازل عن المؤخر ؟!
بل قد يلجأ - والعياذ بالله - إلى ضربها ليلاً ونهاراً حتى تستغيث وتتنازل له عن كل ما تملك حتى يُطَلِّقها ؟!!
فلمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلّم،
قلَّ فيهم الخير،
وكَثُرَ فيهم الشر،
والله المستعان !!
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.