أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
110496 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الصوتيات والمرئيات والكتب و التفريغات - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-14-2012, 06:21 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي [ كتاب ] لأول مرة : أحكام الأضحية في الكتاب والسنة - بلعيد الجزائري ( بي دي إف )

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكامُ الأضحية
في
الكتاب والسُّنَّة

كتبه:
الشَّيخ أبو سعيد بلعيد بن أحمد
-حفظه الله-

قدَّم له:
الشَّيخ عبد القادر الأرناؤوط
-رحمهُ الله-


دار الإمام مالك للكتاب

الطبعة الثالثة
منقحة ومزيدة

1424هـ - 2004م





من هنا للتحميل على (بي دي إف)

وهذه روابط أخرى للكتاب -بعد التحسينات-من رفع بعض الأفاضل-جزاهم الله خيرًا-:
رابط مباشر:
http://archive.org/download/ygtea/ygtea.pdf

وهذه صفحة التحميل :
http://archive.org/details/ygtea



تصوير أختكم / أم زيد

ولا أنسى شُكر من أهدتني هذا الكتيب؛
فجزاها الله خيرًا وجعله في موازين حسناتها
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-18-2012, 04:53 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

جزاك الله خيرا أختي أم زيد على الجهد الطيب وبارك لك فيه
وجزى الله خيرا من أهدتك الكتاب وغفر لها
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-19-2012, 02:31 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وإياك -يا أم سلمة- وغفر لنا ولك ولوالدينا والمؤمنين أجمعين.

وهذا مختصر للكتاب على طريقتي الخاصة!! أسأل الله أن ينفع به:


**************

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول: مدخل إلى الموضوع


1. تعريف الأضحية:
هي ما يُذبح يوم عيد الأضحى من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى.

2. فضل الأيام العشر من ذي الحجة:
عن ابن عباس -رضي الله عنه-ما- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: "ما من أيام العملُ الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام" -يعني أيام العشر-، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسِه ومالِه، فلم يرجعْ من ذلك بشيءٍ". [رواه البخاري وأبو داود والترمذي]
وفيها يوم عرفة، يستحب للمسلم أن يصومه -إلا الحاج-؛ وصومُه "يكفِّر السنة الماضية والباقية". [رواه مسلم]

3. فضل يوم النحر:
عن عبد الله بن قرط -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قال: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر". ["صحيح الجامع" 1075]
يوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر.

4. فضل التقرب إلى الله بالنحر:
لم يرد في فضل الأضحية حديث ثابت، ولكن الله تعالى أمر نبيه -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- وكلَّ مسلم بالصلاة لله، والنحر لله؛ فقال سبحانه: {فصلِّ لربك وانحر}، وأجل العبادات المالية: النحر.
وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن النبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- سئل: أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج".
العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البُدن.

5. وجوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-:
فاحذر أن تذبح لغير الله تعالى؛ قال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}.
النُّسك: هو الذبح.
فلا تقصد بأضحيتك غير الله تعالى؛ كمن يقصد بها الفخر على الجيران والأصحاب، أو يقصد بها أن يفرح الأولاد!!

6. حكم الذبح لغير الله:
يحرم الذبح لغير الله، وفاعله ملعون.
وفي الحديث: "... ولعن الله من ذبح لغير الله". [رواه مسلم]
تنبيه:
لا يجوز أن تذبح في مكان اعتاد الناس أن يذبحوا فيه لغير الله تعالى -ولو كنتَ مخلِصًا لله في ذبحك-.

7. الحكمة من الأضحية:
1. التقرب إلى الله بذبحها.
2. التصدق على الفقراء والمحتاجين.
3. التودد إلى الأصدقاء والأقرباء.
4. التوسعة على النفس والأهل بالأكل منها.
5. إظهار شعائر الإسلام.
6. ذِكر حال أئمة الهدى إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما، والاعتبار بهم في بذل النفوس والأموال في طاعة الله، وقوة الصبر.
7. التشبه بالحجاج والتشوق لما هم فيه؛ ولذلك: سُن التكبير وشرع ترك الحلق وقص الأظافر لمن قصد التضحية.

=
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-19-2012, 02:45 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الثاني: أحكام الأضحية

1. حكمُها:
الأضحية: واجبة وفرض على المسلم البالغ المُقيم الموسِر.

2. حكم الأضحية للمسافر:
الأضحية في حقه مستحبة إذا كان موسِرًا، وليست بواجبة؛ لأن السفر يسقط وجوب صلاة الجمعة وصلاة العيد.

3. إعانة الحاكم للناس بإهداء الأضاحي:
على الإمام أن يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت المال؛ لحديث: عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا. [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]

4. هل يستدين المسلم ليضحي:
أجاب ابن تيمية -رحمه الله-بقوله: "إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به؛ فحسن، ولا يجب عليه ذلك. والله أعلم".

5. هل يضحي المَدين:
قال ابن تيمية: "ويضحي المَدين إذا لم يُطالَب بالوفاء".

6. تحريم أخذ الأظفار والشعر حتى يضحي:
يجب على من كان له ذبح أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحِّي.

=
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-19-2012, 03:19 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الثالث: أنواع الأضحية


1. مم تكون الأضحية:
لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم [وهي: الضأن-ذوات الصوف-، والمعز -ذوات الشعر-].

2. سن الأضحية:
من الضأن: الجذع فصاعدًا، وهو ما استكمل سَنة.
ومن الإبل: الثَّنِي، وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ومن البقر: الثَّنِي، وهو ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة، وكذلك من المعز.

3. جواز الذكور والإناث منها:
يجوز في الأضحية الذكر والأنثى؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقيقة: "لا يضركم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا" ["صحيح سنن النسائي" (3/885)]
والأضحية تُلحق بالعقيقة.

4. أفضلها:
أفضلها: الغنم (والضأن أفضل من المعز)، ثم البقر، ثم الإبل، ذُكورها -كلِّها- أفضل من إناثها.
تنبيه:
الأفضل للحاج -الذي عليه دم التمتع أو القِران- أن يذبح الإبل.

5. تعظيم الأضحية واستسمانها:
يستحب التضحية بالأسمن والأعظم.

6. ما لا يجوز من الأضاحي:
1- لا يجزئ التضحية بالعوراء البيِّن عورها، ولا العمياء، ولا العرجاء البيِّن ظلعها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا الكسير التي لا تنقي [أي: لا مخ في عظامها من شدة الضعف]، ولا بمقطوعة الأذن، ولا بمقابَلة [وهي التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلَّقة]، ولا مدابَرة [التي في أذنها خرق مستدير للعلامة]، ولا شرقاء [المشقوقة الأذن طولا].
2- لا يضحَّى بالجلَّالة، وهي التي تتغذَّى بالنجاسة، حتى يعلفها علفًا طاهرًا يتغيَّر به لحمُها، ويصير طاهرًا، وتختلف المدة من دابة إلى أخرى.
3- يجوز التضحية بمكسورة القرن.
4- على المسلم أن يستحسن أضحيته -صفةً ولونًا-، ولا يضحى بالتي فيها العيوب؛ لأنها قُربة؛ فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسَن.
5- ويجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج الجنين ميتًا بعد ذكاة الأم؛ جاز أكلُه بدون ذبح.
وأما إذا خرج حيًّا؛ فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله.
تنبيهان:
الأول: يُعفى عن اليسير من العيوب السابقة.
الثاني: يُقتصر في العيوب على ما ورد عن الشارع.


=
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-19-2012, 07:31 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الرابع: عدد الأضحية

1. إجزاء شاة واحدة عن أهل البيت الواحد:
وتجزئ شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا مائة نفس.
وأهل البيت: أهل الرجل الذين تحت كفالته ونفقته.
ولا تجزئ عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل أبيات متفرقة.

2. هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة:
يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم لشراء شاة الأضحية بشرط أن يكونوا يسكنون في بيت واحد.

3. جواز الاشتراك في البَدَنة والبقرة:
يجوز أن يشترك عشرة أشخاص في بدَنة [وهي الجمل أو الناقة]، وسبعة في بقرة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة أم كان بعضهم يريد اللحم فقط.
ويجوز أن يقصد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي.



=
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.