أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
60391 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-12-2010, 01:18 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي [ فتوى ] القضاء وصيام الست من شوال

بسم الله الرحمن الرحيم

المشروع تقديم القضاء على صوم الست

سئل العلامة ابن باز -رحمه الله-:
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
[فأجاب]
قد اختلف العلماء في ذلك؛ والصواب: أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه.
ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان؛ وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية.
وبالله التوفيق.

[من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر، نقلًا من هنا].
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-12-2010, 01:23 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

قضاء رمضان يقدم على صيام ست من شوال



وسئل -رحمه الله-:
الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.

[فأجاب]
المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه مسلم في صحيحه.
فبين -صلى الله عليه وسلم- أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.


[من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة عكاظ وقد أجاب عنها بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر، من هنا].
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-12-2010, 01:47 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست



وسئل -رحمه الله-:
من عليه صيام أيام من رمضان ورغب في صيام ست من شوال، وأراد صيامها قبل أن يقضي ما عليه على اعتبار أن أيام رمضان يمكن قضاؤها في أي وقت، أما الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال. أرجو إفادتي أثابكم الله.

[فأجاب]
المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال "[1]، وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان، بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم.



_____________
[1] رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164.
[نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 166 ، وفي مجلة الفرقان العدد 106 لشهر شوال 1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر، من هنا].
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-12-2010, 02:39 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

(( وهنا مسألة ينبغي التنبُّه لها:
وهي أن الأيام الستَّة مِن شوال لا تقدَّم على قضاء رمضان.
فلو قُدمت؛ صارت نفلًا مُطلقًا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " مَن صام رمضان ثم أَتبَعه سِتًّا مِن شوال؛ كان كصيام الدَّهر ".
وذلك: لأن لفظ الحديث: " مَن صام رمضان "، ومَن كان عليه قضاء؛ فإنه لا يَصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح)).
[من "الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، (6/443-444)].
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-12-2010, 08:03 AM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

أحسن الله إليك أختي العزيزة أم زيد على هذه الفتاوى المهمة
ورحم الله علماءنا الأجلاء وجعل الفردوس مثوانا وإياهم
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-13-2010, 10:58 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

بارك الله فيك يا أم زيد و شكرا على الفائدة
لي استفسار لو سمحتِ :
-هل كان السلف يبادرون بصيام هذه الأيام من شوال مباشرة بعد رمضان؟ هل الأولى صومها بعد العيد مباشرة أم أن ذلك مخالف للاولى!؟ و هل من السنة صومها كل عام؟ بحيث من يرى بعضَ الصائمين يظنّ أنّ صوم ستة أيام من شوال كاد يكون فريضة، و أنّ من تركها فهو "متهاون" أو "مخالف للسنة"!؟
و أرجو المعذرة عزيزتي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-14-2010, 01:10 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وفيك بارك الله -أختي الطيبة-.
وبالنسبة لاستفساراتك؛ فهذه فتوى للإمام ابن باز -رحمه الله- ذكر فيها أنه لا يُشترط التتابع؛ وقد يفهم منه أن لا يشترط أن يكون بعد العيد مباشرة.

اقتباس:
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟

صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))[1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق.

____________
[1] رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164.
نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 165 ، وفي مجلة الفرقان العدد 106 لشهر شوال عام 1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

[من موقعه الرسمي]


وأجرها معلوم -كما في الحديث-؛ فيستحب المحافظة عليها.

اقتباس:
يسأل عن صيام الست من شوال، وعن فضلها؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)، رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على فضلها وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر, و الست بشهرين والحسنة بعشر أمثالها فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه- جل وعلا-جعل رمضان كفارة لما بين الرمضانين, فالست فيها زيادة خير, ومصلحة عظيمة, وفائدة كبيرة في امتثال أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- امتثال إرشاد النبي- صلى الله عليه وسلم- وترغيبه, والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، كون المؤمن يتحرى ما شرع الله ليمتثل ويطلب الثواب من الله هذا له فيه أجر عظيم.
[نقلا من موقع العلامة ابن باز -رحمه الله-].
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-15-2010, 12:14 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

شكرا لك يا أم زيد على الجواب و التوضيح
جزاك الله خيرا لحرصك على نفع الغير
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-15-2010, 12:29 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام
ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام
تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟


فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع، وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة."
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين(كتاب الصيام -باب :صيام التطوع -الجزء العشرون)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-15-2010, 12:36 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

وإثراءً للموضوع :
سئل الشيخ فركوس- حفظه الله-:
هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا خلافَ في أنَّ قضاءَ الصِّيامِ الواجبِ أَحرى من أداء التطوُّع، لقوّة الواجب وعُلُوِّ مرتبتِهِ على المستحَبِّ، إِذِ الواجباتُ والفرائضُ من أحبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القُدْسي:« وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهٌ عَلَيْهِ »(1)، كما يتأكَّدُ -من جهةٍ أخرى- وجوبُ تقديم قضاءِ رمضانَ على التطوّع إذا ما خشي المكلَّفُ به فواتَ صحةٍ أو ضعفِ قُدرةٍ أو ضيقِ وقتٍ، فإنّه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجزِ عن القيام به، إذ الواجبُ المطلقُ من ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيام بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلاَّ كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه. وفي كلّ الأحوال ينبغي المسارعة إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: ?فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ? [المائدة: 48]، وقولِه تعالى: ?وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ? [آل عمران: 133].
كما أنّ الحديث الواردَ في فضل صيام الأيام السِّتَّة من شوال ينصُّ بظاهره أنّه لا يتحصّل على ثواب صوم الدّهر إلاَّ مشروطًا بصيام رمضان ثمّ إتباعه بستٍّ من شوالَ، في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِّيَامِ الدَّهْرِ »(2)، إذ يلزم من تقديم صيام السِّتِّ من شوال على قضاء رمضان عدم استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمفاد الحديث، لذلك يُستحبُّ تقديم قضاء رمضان ليُتبعَ بصيام سِتٍّ من شوال تحقيقًا لظاهر الحديث ليحوز على ثواب صومِ الدّهر.
وإنّما ذكرت الاستحباب بدلاً من الوجوب لاحتمال توجيه الخطاب بالحكم للعامّة؛ لأنّ عامّة الصّائمين الذين رَغَّبَهُم الشّرع بالتطوّع يؤدُّون صيَامَ رمضانَ جميعَه، الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظِ الحديثِ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ » قد خرج مخرج الغالب الأعمِّ فلا مفهومَ له، ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبانَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ »(3)، فإنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنّ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في السِّتَّة أيام من شوال في كلا الحالتين يحصل ثواب صوم الدّهر سواء تخلّف القضاء عن التطوّع أو تقدّم عليه.
فالحاصل: إنّه إذا قوي هذا الاحتمال وظهر؛ فإنّه -بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض عن التطوّع والنفل- يتقرّر جواز صيام السّت من شوال قبل قضاء رمضان خاصّة لمن ضاق عليه شهرُ شوال بالقضاء.
أمّا صيام سائر التطوّعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيام البيض ونحوها فإنّه على الصحيح من أقوال أهل العلم جواز الاشتغال بالتطوّع قبل قضاء رمضان وهو مذهب الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد، إذ لم يرد من الشَّرع دليلٌ يمنع من ذلك، بل ورد من النَّصِّ القرآني ما يفيد أنّ وقت القضاء مُطلق في قوله تعالى: ?فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 184]، حيث يدلّ نص الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مُطلقًا من غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أول الإمكان، ومُطلقيةُ وقت القضاء هو مذهب جماهير السّلف والخلف كما يدلّ عليه -أيضًا- إقرار النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت:« كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ »(4)، قال ابن حجر -رحمه الله-:« وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقًا سواء كان لعُذْرٍ أو لغير عُذر؛ لأنّ الزيادة كما بيَّناه مدرجة(5- مقصوده الرواية التي أخرت فيها القضاء إلى شعبان لمانع الشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.)، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنّ للحديث حكم الرفع، لأنّ الظاهر اطلاع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ذلك، مع توفّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنّ ذلك كان جائزًا لم تواظب عائشة رضي الله عنها عليه »(6).
قلت: إنّما جاز تأخيرها للقضاء مع انتفاء الشّك في حرصها على عدم التفويت عن نفسها -رضي الله عنها- لفضائل صيام النفل أثناء السَّنَة كحرصها على العمرة حيث وجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلّين وترجع هي بعمرة في ضمن حَجَّتها فأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها(7)، أمّا من جهة المعقول فإنّه في الواجب الموسّع إذا جاز الاشتغال بالتطوّع من جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصّلوات المفروضة فإنّه يجوز في الواجب المطلق من بابٍ أولى كما هو شأن قضاء رمضان.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الفتوى رقم: 766
__________


1-
أخرجه البخاري في «الرقاق »، باب التواضع: (6137)، وابن حبان في «صحيحه »: (347)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد في «مسنده »: (25794)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

2-أخرجه مسلم في «الصيام »، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا (2758)، والترمذي في «الصوم »، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال: (759)، وعبد الرزاق في «المصّنف »: (7918)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (8516)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.


3-أخرجه أحمد في «مسنده »: (21906)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب »: (1007).


4-أخرجه البخاري في «الصوم »، باب متى يقضى قضاء رمضان: (1849)، ومسلم في «الصيام »، باب قضاء رمضان في شعبان: (2687)، وابن خزيمة في «صحيحه »: (2046)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (8302)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


5-مقصوده الرواية التي أخرت فيها القضاء إلى شعبان لمانع الشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.


6-«فتح الباري » لابن حجر: (4/191).


7-«زاد المعاد » لابن القيم: (2/94)، وانظر فتوى رقم: (712) (في حكم تكرار العمرة).



__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.