أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
50118 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-23-2009, 09:17 PM
مناصرة الرسول مناصرة الرسول غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: عمان-الأردن
المشاركات: 278
Post باب الذكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باب الذَّكاة


حل السمك والحوت بغير ذكاة ((ذبح) دليل من الكتاب، ومن السنة.

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
لاَ يُبَاحُ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ، إِلاَّ الْجَرَادُ، وَالسَّمَكُ، وَكُلُّ مَا لاَ يَعِيشُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ،..

قوله: «الذكاة» يعني الذبح، وأصلها من الذكاء، وهو الحدة والنفوذ، ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة، ومنه الذكاء؛ لأن الذكي يكون حاد الذهن، ونافذ البصيرة.
أما في الشرع: فهو إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق إن كان مقدوراً عليها، أو في أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها.
والذكاة شرط لحل الحيوان المباح، فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة.
وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة، فلو أن إنساناً اضطُر إلى حمار فهل لا بد لحله من الذكاة؟
الجواب: نعم، فلا نقول: إن هذا في الأصل حرام فيحل سواء ذكيته، أم خنقته، أم أصبته في أي موضع من بدنه، بل نقول: إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة.
قوله: « لا يباح شيء من الحيوان » أي: لا يحل.
قوله: « المقدور عليه بغير ذكاة » هذا فيه نظر؛ لأننا ذكرنا تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه، والمعجوز عنه، وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول، إما في الرقبة، وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجز، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: « المقدور عليه » ؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.
فإن قلت: ما الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى: {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}} [المائدة: 3] ، فاشترط الله الذكاة، فإذا اشترط الله الذكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت، فكذلك غيرها من باب أولى؛ لأنا نقول: إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة، فالتي لم تصب من باب أولى؛ لأنه إذا لم يُعفَ عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت، فألاَّ يعفى عنها فيما سواها من باب أولى، وحينئذٍ لا يحل إلا بذكاة.
أما التعليل فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضرٌّ جدّاً بالصحة، ويسبب أمراضاً عسيرة البرء، وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة، ولهذا فالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يُميتها، يعني ما ماتت حتف أنفها، ومع ذلك لم تحل؛ لاحتقان الدم فيها.
قوله: « إلا الجراد » فيحل بدون ذكاة، مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر، لكنه يحل بغير ذكاة، لماذا؟
الجواب: أولاً: من حيث الدليل قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت » [[47] أخرجه البخاري في الشركة/ باب قسمة الغنائم (2488)، ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (1968) عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ.]، وهذا يروى من حديث ابن عمر موقوفاً عليه، ومرفوعاً بسندٍ ضعيف، لكن حتى لو كان موقوفاً عليه فله حكم الرفع؛ لأن هذه الصيغة من الصحابي يحكم لها بالرفع.
ثانياً: من حيث التعليل والحكمة فالجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره؛ ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُلْ » [ [48] أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً... (4361)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة ميتات البحر (1935) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.].
وقال بعض العلماء: لا بد أن يموت بسبب من الإنسان، ولو مات بدون سببٍ من الإنسان فإنه لا يحل، لكنه قول ضعيف.
قوله: «والسمك» السمك يعيش في الماء، وعلى هذا فقوله:
« وكل ما لا يعيش إلا في الماء » من باب عطف العامّ على الخاص، فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بدون ذكاة، والدليل من القرآن قوله تعالى: {{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ }} [المائدة: 96] .
ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم النبي صلّى الله عليه وسلّم في سرية، وأعطاهم تمراً، ونفد التمر، وجاعوا، حتى قيَّض الله لهم حوتاً كبيراً يسمى العنبر، وجدوه على الساحل، وكان عظيم الجسم، حتى إنه ليجلس النفر في قحف عينه فيسعهم من كبره، وحتى إنهم أخذوا ضلعاً من أضلاعه، ونصبوه، ورحلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع، فأكلوا، وشبعوا، وأتوا بشيء منه للنبي صلّى الله عليه وسلّم[ [49] سبق تخريجه ص(55).].
وكذلك ـ أيضاً ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت » [ [50] أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب، ووصله البيهقي (9/282) عن عليّ بن أبي طلحة عنه. وانظر: الإرواء (8/165).]، فصار في حل السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب، ومن السنة.
وهو حلال ولو كان فيه دم، ومعلوم أن السمك الكبير فيه دم.
فإن قلت: كيف يحل وفيه دم محتقن، وقد علَّلتَ تحريم الميتة، وشبهها بأن فيها دماً محتقناً ضاراً؟
قلنا: إن الضرر، وانتفاء الضرر، بيد من بيده النفع والضر، وهو الله عزّ وجل، وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها المحتقن لا يضر، وهذا من حكمة الله عزّ وجل؛ وذلك لأن الحصول على السمك حتى تذكيه أمر متعسِّر، أو متعذِّر، فلذلك كان من حكمة الله ـ عزّ وجل ـ ورحمته أنه أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة.
إذاً كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إلا حيوان البحر، والجراد، ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم، فحكمه حكم الجراد.
ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهة بالجراد، فهذه ـ أيضاً ـ إذا أخذ منها شيء وجمع، وأُكل بعد أن يشوى بالنار، أو يُغلى بالماء صار حلالاً.
----------------------------------------------------------


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-30-2009, 10:39 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي

جزاك الله كل خير ابنتي الحبيبة " مناصرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - " .
وجعل كل ما كتبت أحرفا من نور يثقل الله لك بها ميزان حسناتك ، وينفعك بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك لك في علمك وعملك ، وزادك من فضله .

ابنتي الحبيبة : إتماما للفائدة من هذا الموضوع الهامَ أستأذنك أن أنوّه ببعض الأمور :

1. تتمّ ذكاة الجنين إن وجد في البهيمة بذكاة أمه فلا يحتاج إلى ذبح ، ويحلّ أكله بلا إنهار دمه : لما رواه أبو داود - رحمه الله تعالى - في سننه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : " سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين ؟ فقال : ( كلوه إن شئتم ) . وقال مسدد : قلنا : " يا رسول الله ! ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله " قال : ( كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ) قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -: (صحيح) . انظر : [ سنن أبي داود 3/103 رقم 2827 ] .

وكذلك الترمذي - رحمه الله تعالى - في جامعه قال : [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) قال : وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة ، وأبي الدرداء، وأبي هريرة - رضي الله عنه - قال أبو عيسى - الترمذي - : هذا حديث حسن صحيح .
وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف ] . انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - .
وقال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : صحيح .انظر : [صحيح الجامع 3431 ] و [ الروض النضير 514 ، 515 ، 981 ، 982 ] و [ الإرواء 2539 ] و [ مشكاة المصابيح جـ 2 رقم 4091 ] .

2. لا يجوز الإنتفاع بما يقطع من البهيمة وهي حية " كإلية الشاة وسنام الجمل وما شابهه " لأنه بقطعه يصبح حكمه حكم الميتة : روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجة - رحمهم الله تعالى - عن أبي واقد وابن عمر ، وكذلك رواه الطبراني في الكبير عن تميم - رضي الله عنهم - قالوا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما ُقطِع من البهيمة وهي حيّـة ، فهو ميتة ) قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : (حديث صحيح ) . انظر : [ غاية المرام حديث رقم 41 ] و [صحيح الجامع 5652 ] . ‌

3. ينتفع بجلد الميتة - بلا ذكاة شرعية - بدباغه لحديث : عبدالله ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " ُتصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( هلا أخذتم إهابها - جلدها - فدبغتموه فانتفعتم به ) فقالوا : إنها ميتة . فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما حرم أكلها ) قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : (حديث صحيح ) . انظر : [ غاية المرام حديث رقم 25 ] .

وفي رواية عن أم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها ، إنما حرّم الله أكلها ) (حديث صحيح ) رواه مسلم والنسائي عن ميمونة - رضي الله عنها – . انظر : [ صحيح مسلم 1/190] و [ صحيح الجامع 5642 ] .

وعن عبدالله ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما إهابٍ دُبغَ فقد طهر ) قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : (حديث صحيح ) . انظر : [ غاية المرام حديث رقم 28 ] و [ الروض النضير 413 ] و [صحيح الجامع 2711 ] .

وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( ذكاة الميتة دباغها )*(حديث صحيح ) رواه النسائي . انظر : [ صحيح الجامع 3432 ] و [ غاية المرام حديث رقم 26 ] .
* ذكاة الميتة دباغها : أي : يطهُر جلد الميتة بدباغه.

وعن سودة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : ( ماتت لنا شاة ، فدبغنا مِسْكها - جلدها - ، ثم ما زلنا ننتبذ فيه ، أي : نضع فيه التمر ، ليحلو الماء ، حتى صار شنا ، أي : قربة خَلِقَة ) قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : (حديث صحيح ) . انظر : [ غاية المرام حديث رقم 29 ] .

جزاهم الله - تعالى -عنا خير الجزاء لما نقلوه لنا من خير عميم ، وجمعنا وإياكم بهم على منابر من نور يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة .
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-01-2009, 01:19 AM
مناصرة الرسول مناصرة الرسول غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: عمان-الأردن
المشاركات: 278
Post

وإياكم أمي الغــــالية

(( أم عبداللـــه نجـــلاء الصالح ))

جــزاك اللــه خيرا على الفائدة القيــمة
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.