أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
77336 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-14-2012, 12:41 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي < فوائد قيمة من تعليقات الشيخ الألباني على مختصر صحيح البخاري >

< فوائد قيمة من تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله على مختصر صحيح البخاري >
1 / في مختصر صحيح البخاري للألباني : عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .
قال الشيخ : هم فرقة من الفرق الضالة تقول : لا يضر مع الإيمان معصية .
2 / في مختصر صحيح البخاري للألباني : وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا .
قال الشيخ : في رواية كريمة والأصيلي : وقال لنا الحميدي ، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج فهو متصل .
قلت : في هذه الرواية ما يؤكد أن قول المؤلف : قال فلان < من شيوخه > كقوله عنه : قال لي فلان ، خلافا لبعض المعاصرين حيث صرح بأن القول الثاني كالأول في أنه منقطع ، وقد رددت عليه في كتابي " تحريم آلات الطرب " وهو وشيك الصدور بإذن الله تعالى .
وللحديث بقية .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-14-2012, 01:07 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

3 / في مختصر صحيح البخاري للألباني : بَاب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ
عن عبد الله بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا .
قال الشيخ في تعليقاته :
قلت : فيه دليل لمن ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ، وأجيب بأجوبة فيها نظر ، والظاهر أن هذا كان قبل فرض الوضوء من النوم ، فقد صح أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يغطون في النوم ثم يقومون إلى الصلاة دون ان يتوضؤا ، وهذا لا يمكن الجواب عنه إلا بما ذكرنا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-17-2012, 02:21 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

جزاك الله خيرا ياشيخ خالد على هذه الدرر ؛ واصل وصلك الله بفضله ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-18-2012, 01:38 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

4 / في مختصر صحيح البخاري للألباني :

بَاب وَقْتِ الْفَجْرِ
عن أنس بْنِ مَالِكٍ < وفي رواية عنه : أن زيد بن ثابت حدثه > أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قلت لأنس : كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ كقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
قال الشيخ في تعليقاته :
قلت : والفرق بين الرواتين ، أن الحديث على الأولى من مسند أنس ، وعلى الأخرى من مسند زيد ، وجمع الحافظ بين الروايتين بأن أنسا حضرذلك لكنه لم يتسحر معهما ، ثم ذكر حديثا فيه التصريح بذلك ، فراجعه إن شئت .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-30-2013, 11:44 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

5 / في مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني :

بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

312 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ» .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته (1 / 195) :

اعلم أن هذا ونحوه مما يأتي من الأحاديث ليس على عمومه ، بل هو مقيد إذا كانت الشمس غير نقية أي : صفراء ، لحديث علي عند أبي داود وغيره وهو مخرج في "الصحيحة " (200)، وعليه فلا تصح دعوى الركعتين بعد العصر ، واختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بهما ولذلك كان يركهما بعض السلف كما هو
هناك .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-20-2014, 11:25 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

6 / في مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني :

363 - عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ أنها قالت: صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بيْتِه، وهو شاكٍ (وفي روايةٍ: دَخَلَ عليه ناسٌ يعودونَه في مرضِه 7/ 6)، فصلَّى جالساً، وصلَّى وراءَه قومٌ قِياماً، فأشارَ إليهم أنِ اجلِسوا، فلمَّا انصرَف قالَ: "إنما جُعِلَ الإمامُ لِيؤتَمَّ بهِ، فإذا ركَعَ فاركَعوا، وإذا رفَعَ فارفَعوا، وإذا صلَّى جالساً فصَلوا جُلوساً".

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته (1 / 195) :

قلت: عدم أمرهم بالقعود لا ينسخ أصل مشروعية القعود. وإنما هو يدل على أن الأمر ليس للوجوب.
فهو على الاستحباب. هذا إن ثبت تأخر صلاته - صلى الله عليه وسلم - قاعداً، والناس وراءه قيام عن الأمر المذكور، وهذا مما لا سبيل إليه، كيف وقد استمر على العمل بالأمر المشار إليه جمع ممن رواه من الصحابة منهم أبو هريرة وجابر وغيرهم، ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه. انظر "الفتح"، و"اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-21-2014, 11:32 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

7 / في مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني :

57 - باب يقُومُ عن يمينِ الإمامِ بحذائِه سَواءً (22) إذا كانا اثنين
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم 92).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته :

(22) قلت: فيه إشارة إلى الرد على من يقول باستحباب تقدم الإمام على المأموم قليلاً. وهذا خلاف ظاهر الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله، وخلاف ما فعله عمر رضي الله عنه، فقد وقف رجل وراءه، فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. رواه مالك (1/ 169 - 170) بسند صحيح عنه. وانظر حديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه بالصحابة، وجلوسه عن يسار أبي بكر حذاءه (رقم 352) فهو دليل آخر للمؤلف رحمه الله تعالى، وهناك رواية صريحة في الباب عن ابن عباس مخرجة في "الصحيحة" (606).
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-22-2015, 02:08 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

8 / في مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني :

83 - باب رفعِ اليدين في التكبيرةِ الأُولى مع الافتتاح سواءً

384 - عَن عبد الله بن عمر: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَرفعُ يدَيهِ [حتى تكونا 1/ 180] حذوَ مَنكِبَيه [حين يكبِّر]، إذا افتتَحَ الصلاةَ، وإذا كبَّرَ لِلركوعِ [فعل مثله]، وإذا رفَعَ رأسَه منَ الركوعِ رفَعَهُما كذلكَ أيضاً، وقال:
"سمعَ اللهُ لمَن حمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكانَ لا يَفعلُ ذلكَ في السجودِ، [ولا حينَ يَرفعُ رأسَه منَ السجود] (27).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته :

(27) قلت: قد جاءت أحاديث عن غير ابن عمر في إثبات هذا الرفع الذي نفاه ابن عمر لعدم اطلاعه عليه، ثم علم ذلك من غيره من الصحابة، فقد ثبت عنه عند المصنف في "جزء رفع اليدين" أنه كان يرفع يديه في السجود، وهو الأرجح لقاعدة "المثبت مقدم على النافي" و "من حفظ حجة على من لم يحفظ"، وبهذا يجاب أيضاً عن الزيادة الآتية بعد حديث من طريق نافع عن ابن عمر: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه"، فهي زيادة من ثقة، فيجب قبولها.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.