أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
81190 103720

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2015, 03:24 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي "حكم وضع المصحف في الجوال؛ لغرض القراءة"- الشيخ أحمد النجار وفقه الله

بســــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

(حكم وضع المصحف في الجوال؛ لغرض القراءة)



هذه من المسائل المستجدة من جهة الصورة، لكن حكمها يعرف من دلالة نصوص الكتاب والسنة، والقواعد الكلية، والمقاصد الشرعية.
والقرآن لما كان كلام الله تكلم به حقيقة، كان عظيما؛ لعظمة المتكلم به.
وعليه فيجب اعتبار هذا المقصد، وهذا المقصد اعتبره الشارع في عدة مسائل، ومنها:

نهيه عن السفر بالقرآن الى أرض العدو فكل مكان يمتهن فيه القرآن فإنه يكون محرما ويجب إزالته منه. وهذا باتفاق أهل العلم واعتبره أيضا: في المنع من قراءة القرآن حال الركوع والسجود. ووضع المصحف في الجوال؛ لغرض القراءة لا ينافي تعظيمه، ولا يؤدي الى امتهانه.

ثم إن وضع المصحف في الجوال لغرض القراءة وسيلة لمأمور به، فالله أمر بتدبر القرآن، ومن وسائل تدبره:
قراءته من خلال الجوال وما كان وسيلة لمأمور به فإنه يكون مأمورا به. وهذا في الوسائل التي لم يُنه عنها.

وقد قرأت فتوى تمنع من وضع المصحف في الجوال مطلقا وليس على هذا المنع مستند شرعي، فرأيت التنبيه. وليس كل صورة محدثة يكون حكمها التحريم، وإلا لزم أن تكون كل مسألة محدثة محرمة وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما يؤخذ حكم النازلة من الاصول العامة والقواعد الكلية.

وأما وضع القرآن كنغمة للجوال فهذا من امتهانه، وينافي تعظيمه فيكون محرما.
تبقى مسألة: هل يشترط الوضوء للقراءة من المصحف الذي في الجوال؟

والذي يظهر- والله أعلم- أنه لا يشترط وإن كان أكمل لأن القارئ من الجوال لا يباشر مس كلام الله، وإنما يلمسه من وراء حائل ومن مس القرآن من وراء حائل فلا يشترط له ان يكون طاهرا.
ثم ان الذي في الجوال ليس كالكتابة على الورق، ولا يأخذ حكمه؛ للتغاير بين الحقيقتين، واذا تغايرت الحقائق تغايرت الاحكام المترتبة عليها.

وقد سئل الشيخ الفوزان عن القراءة من الجوال تحتاج الى وضوء؟
فأجاب: لا يحتاج الى وضوء، لان الجوال ليس مصحفا، ولا يأخذ أحكام المصحف...

كتبه احمد محمد الصادق النجار
26/محرم/1436
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-28-2015, 10:38 PM
محمد السنغالي محمد السنغالي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 56
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-03-2015, 01:16 AM
الزيلعي الزيلعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 310
افتراضي

أشكر الكاتب على ما كتب ,ولي ملحظان هما:
قوله:(وقد قرأت فتوى تمنع من وضع المصحف في الجوال مطلقا وليس على هذا المنع مستند شرعي، فرأيت التنبيه.
بل مستندهم هو نفس مستندك في منع أن يكون القرآن نغمة للجوال ...فإذا قلت : لا أراه امتهانا ...فغيرك يراه امتهانا...ومن هؤلاء علماء
قولك:وليس كل صورة محدثة يكون حكمها التحريم
، وإلا لزم أن تكون كل مسألة محدثة محرمة وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما يؤخذ حكم النازلة من الاصول العامة والقواعد الكلية).
هذا كلام مشعر بأن هذا هو دليل المانعين وهو أن القرآن في الجوال مسألة محدثة فهي حينئذ محرمة...وليس كذلك بل أقول و لا أنت أردت ذلك...ولكن لما لم تذكر مستندهم وذكرت بعده هذا الكلام قد يوهم على البعض أنه دليلهم..
وأما ما قررت بأنه لا يتوضأ ...وحائل!!!....أقول:
الراجح أن المسلم له أن يمسك المصحف دون أن يكون على وضوء....وراجع تمام المنة للشيخ الألباني وكذا سلسلة الهدى والنور في المسألة لتستفيد..بوركت

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-14-2015, 02:53 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السنغالي مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا
واياك اخي الكريم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-14-2015, 02:56 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيلعي مشاهدة المشاركة
أشكر الكاتب على ما كتب ,ولي ملحظان هما:
قوله:(وقد قرأت فتوى تمنع من وضع المصحف في الجوال مطلقا وليس على هذا المنع مستند شرعي، فرأيت التنبيه.
بل مستندهم هو نفس مستندك في منع أن يكون القرآن نغمة للجوال ...فإذا قلت : لا أراه امتهانا ...فغيرك يراه امتهانا...ومن هؤلاء علماء
قولك:وليس كل صورة محدثة يكون حكمها التحريم
، وإلا لزم أن تكون كل مسألة محدثة محرمة وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما يؤخذ حكم النازلة من الاصول العامة والقواعد الكلية).
هذا كلام مشعر بأن هذا هو دليل المانعين وهو أن القرآن في الجوال مسألة محدثة فهي حينئذ محرمة...وليس كذلك بل أقول و لا أنت أردت ذلك...ولكن لما لم تذكر مستندهم وذكرت بعده هذا الكلام قد يوهم على البعض أنه دليلهم..
وأما ما قررت بأنه لا يتوضأ ...وحائل!!!....أقول:
الراجح أن المسلم له أن يمسك المصحف دون أن يكون على وضوء....وراجع تمام المنة للشيخ الألباني وكذا سلسلة الهدى والنور في المسألة لتستفيد..بوركت



اخي الزيلعي

بارك الله فيك على مشاركتك، واتمنى لو تنقل وجة نظرك الى صاحب المقال الشيخ احمد النجار، ويمكنك مراسلته عبر موقعه
http://alngar.com/user/Articles.aspx

فله صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك رقمه على الواتساب.

بوركتم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-24-2015, 09:05 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي

وهذه فتوى للشيخ الاصولي محمد فركوس حفظه الله:




الفتوى رقم: ١١٧٣
الصنف: القرآن وعلومه
من أحكام المصحف الإلكتروني


السؤال:
انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.

ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.

هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(٢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.

ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.

غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.

ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.

وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ رجب ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مـاي ٢٠١٤م

------------------------------------------------------------
(١) أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن» بابُ ما جاء فيمن قرأ حرفًا مِن القرآن ما له مِن الأجر (٢٩١٠)، من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٦٩)، وانظر «السلسلة الصحيحة» (٣٣٢٧).

(٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٢٧)، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢٣٤٢).
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-24-2015, 09:58 PM
أبو مالك إبراهيم الفوكي أبو مالك إبراهيم الفوكي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 172
افتراضي

(لا يمسه إلا المطهرون) أي المؤمنون ... (المؤمن طاهر لا ينجس) ... (إن حيضتك ليست بيدك) .. (كان يذكر الله في كل أحواله) .... الخ :)
فالذي أدين الله به أن الجنب والحائض يجوز لهما مس المصحف للأدلة أعلاه وغيرها وللدلالات التي أشار إليها من يرى بهذا القول من علماء السلف والخلف .
موفقون أحبتي أعضاء كل السلفيين يا من أحبهم وأفضّلهم .
__________________
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسْولُ اللَّه.
"مجالس العلم النافع" لشيوخ ودعاة وطلاب أهل السنة والجماعة -أهل الوسطية والاعتدال- بالجزائر
www.majaliss.com
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-27-2015, 08:54 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك إبراهيم الفوكي مشاهدة المشاركة
(لا يمسه إلا المطهرون) أي المؤمنون ... (المؤمن طاهر لا ينجس) ...

إذا كان كذالك لماذا لم يقل الطاهرون، فالطاهر غير المطهر.
فقوله: (المؤمن طاهر لا ينجس)، هي عكس: (إنما المشركون نجس).


(إن حيضتك ليست بيدك) ..

ليس فيه دليل على جواز مس المصحف بل غاية ما فيه أن الحائض لا تُمنع من دخول المسجد.

(كان يذكر الله في كل أحواله)

هذا فيه ذكر الله على كل الأحوال حتى على غير وضوء، ولا أدري أين وجه الاستدلال به على مسألة مس المصحف أخي.

.... الخ :)


نريد معرفة ما بقي من الادلة بارك الله فيك.

فالذي أدين الله به أن الجنب والحائض يجوز لهما مس المصحف للأدلة أعلاه وغيرها وللدلالات التي أشار إليها من يرى بهذا القول من علماء السلف والخلف .
موفقون أحبتي أعضاء كل السلفيين يا من أحبهم وأفضّلهم .

والسلف والخلف قالوا بعدم الجواز كذلك.
.................................................. ...
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.