أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
832 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-17-2012, 12:25 AM
الأثري العراقي الأثري العراقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 2,016
Arrow حكم ما يسمى بـ ( الأناشيد الإسلامية ) ، للشيخ : علي الحلبي ـ حفظه الله ـ

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم ما يسمى بـ ( الأناشيد الإسلامية ) ، للشيخ : علي الحلبي ـ حفظه الله ـ

سائلة تقول : منذُ سنواتٍ قليلةٍ كنَّا ـ معشرَ السَّلفيِّين ـ لا نسمعُ للأناشيد ؛ ـ اتِّباعًا لفتاوى الشُّيوخ ـ ، ولكن مع انتشارِ الفضائيَّاتِ ـ كقنوات ( المجد ) ـ ، واتِّساع الإنترنت ؛ انتشرت الأناشيد ـ سواء الوعظيَّة أو الحماسيَّة ـ بالمؤثرات الصَّوتيَّة وبدونِها ـ ، وصرنا نسمع أن الشُّيوخ ـ مثل ابن باز وابنِ عُثيمين ـ رحمهما الله ـ كانا يسمعانِ بعضَ المُنشِدين فلا يُنكرون ، فما ضابط الجواز ـ لأنَّنا احترنا ـ والله المستعان ـ؟ ، وما حُكم الأناشيد للأطفال ـ بارك الله فيكم ـ ؟ .
الجواب :
نحتاج ـ أوَّلًاـ إلى تثبيتِ النَّقلِ عن الشَّيخَين الفاضِلَين ـ رحِمهُما الله ـ تعالَى ـ .
فأنا لا أعرفُ ذلك عنهُما ، وإن ثبتَ هذا النَّقل ؛ فلا شكَّ أن الأمرَ له وجاهتُه ، وأنَّ قولَهما له مكانتُه عندنا ـ رحِمهما اللهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ .
ولكنْ ينبغي إذا ثبَّتنا أنَّهما يُفتِيان بذلك ؛ ينبغي أن توضعَ شُروطٌ لاستماع الأناشيد ..
ـ أوَّلُها : أن لا تكون مُصاحَبةً بالدُّفوف والطُّبول ، فضلًا عن الموسِيقا ، أو الدرامز ، أو الأصوات الكمبيوتريَّة والإلكترونيَّة ـ التي لا يُفرِّق السَّامع بينها وبين الموسيقا الحقيقيَّة أو العادية ـ .
ـ الأمرُ الثَّاني : أنَّه لا يجوزُ لأصحاب الأناشيــد أن يُلحِّونَها بألحانٍ تُشــبهُ ألحان الفُسـوق ؛ فهذا لا يجوزُ ـ أيضًا ـ .
ـ والأمرُ الثَّالث : أنَّ السَّامعَ لهذه الأناشيد ؛ ينبغي أن يكونَ سَماعُه لَها كالملحِ في الطَّعام ـ لا يأخذُ وقتَه ، ولا يغلبُ على زمانِه ـ ، فإن سَمعَ ؛ فبِالحدِّ القليل .
أمَّا إغراقُ الوقتِ بسَماعِ هذه الأناشيدِ ـ بِحيثُ يَمتلئُ القلبُ بِها ، ولا يكونُ للقُرآنِ والعلمِ فيه مكانٌ ـ ؛ فهذا شرطٌ يَجعلُ الاستماعَ لِتلكمُ الأناشيد مُحرَّمًا ، فضلًا عن الشَّرطَين السَّابقَين اللَّذين إذا وُجد أيُّ واحدٍ منهما ـ بالإضافة إلى هذا الثَّالث ـ ؛ فيكون الحكمُ عدمَ الجواز .
أما إذا وُجدت الشُّروط ـ كلُّها ـ معًا ـ ؛ فأرجو أن لا يكونَ بأسٌ بذلك ـ على التَّفصيلِ السَّابق ـ .
والله ـ تَعالَى ـ أعلمُ . المصدر : لقاء البالتوك ( 23/5/2006 ) ، ( 42:38 )


http://alhalaby.com/play.php?catsmktba=2929
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.