أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
72546 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2009, 01:07 PM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
Thumbs up باب :الكلام على عمل أهل المدينة وحجيته.

إتماما لموضوع طرح سابقا:http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=11226
أحببت أن أفرد هذه الصفحة بكلام أهل العلم في عمل أهل المدينة وحجيته من باب تعميم الفائدة ..وأرجو من الإخوة التفاعل:
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-24-2009, 01:22 AM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
افتراضي عمل أهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيمية

عمل أهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيمية:مجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 306)
والتحقيق في " مسألة إجماع أهل المدينة " أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم . وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب :
" الأولى " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك . وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه . قال أبو يوسف - رحمه الله وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله وقال : لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت . فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه ... قال مالك لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم -:أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ؟ قال : لا والله ما يكذبون فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق . فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت . وسأله عن صدقة الخضراوات فقال : هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما يعني : وهي تنبت فيها الخضراوات . وسأله عن الاحباس فقال : هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة فقال أبو يوسف في كل منهما :
قد رجعت يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت . وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضراوات صدقة كمذهب مالك والشافعي وأحمد وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء .
" المرتبة الثانية " العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي . قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق . وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال أحمد : كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة . ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة .
وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة } . وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا } . فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم .
و " المرتبة الثالثة " إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة . ولأصحاب أحمد وجهان : أحدهما - وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل - أنه لا يرجح والثاني - وهو قول أبي الخطاب وغيره - أنه يرجح به قيل : هذا هو المنصوص عن أحمد . ومن كلامه قال : إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية . وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقة المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه .. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة .
وأما " المرتبة الرابعة " فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه " أصول الفقه " وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد . قلت : ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة . وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم وتارة لا يذكر . ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع ...وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم : أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين .

__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-24-2009, 10:44 AM
ابو همام البرغوثي ابو همام البرغوثي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 279
افتراضي

بوركت اخانا الحبيب على هذه الفوائد, وعلى هذا الجهد المبارك في التفاعل في هذا المنتدى .
__________________
(قال الأوزاعي رحمه الله " عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول , فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم )
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-24-2009, 03:31 PM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
افتراضي كلام عبد الوهاب بن نصر البغدادي من خلال كتابه المعونة

وفيكم بارك الله أخي أبا همام.
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - في كتابه "المعونة في فقه عالم المدينة" (3/ 1746-1747):
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها).
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-24-2009, 05:28 PM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
افتراضي كلام عبد الوهاب بن نصر البغدادي من خلال كتابه المعونة

وفيكم بارك الله أخي أبا همام.
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - في كتابه "المعونة في فقه عالم المدينة" (3/ 1746-1747):
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها).
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-24-2009, 06:02 PM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
افتراضي كلام أبي الوليد الباجي

قال الباجي - رحمه الله - في المنهاج في ترتيب الحجاج 142:
" ومما يحتج به أيضا على وجه الإجماع وليس هو بإجماع على الحقيقة: إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل، وإنما هو احتجاج بخبر".
وقال في الإشارات في الأصول : 83-84
"إنَّما عوَّل مالك-رحمه الله-ومحققوا أصحابه على الإجماع بذلك فيما طريقه النقل كالمد والصَّاع ، وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة ، وغير ذلك من المسائل الّتي طريقها النَّقل ، واتَّصل العمل بها في المدينة على وجهٍ لا يخفى مثله ، ونُقل نقلاً متواتراً " .
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-29-2009, 03:25 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

اقتباس:
" الأولى " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء
الحمد لله أنّي قد أجبت بنفس الجواب قبل قراءة كلام شيخ الاسلام رحمه الله ، هذا لا ينكره احد .. لكن يبقى مصدره الكتاب والسنة لا عمل اهل المدينة ..

اقتباس:
المرتبة الثانية " العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي . قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق . وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال أحمد : كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة . ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة .
نعم هذا صحيح لكن ليس على إطلاقه ... فالحجة قد ينساها احدهم كما نسي عمر رضي الله عنه قصة التيمم .. وقد يخالفهم فيها من له دليل كمخالفة ابن عبّاس لابي بكر في عمر في مسألة التمتع .. وغيرها فجردها يطول ..

اقتباس:
و " المرتبة الثالثة " إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة . ولأصحاب أحمد وجهان : أحدهما - وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل - أنه لا يرجح والثاني - وهو قول أبي الخطاب وغيره - أنه يرجح به قيل : هذا هو المنصوص عن أحمد . ومن كلامه قال : إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية . وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقة المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه .. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة
يكفي الخلاف الذي نقله فيها شيخ الإسلام جوابا ... فهذا الوجه مختلف فيه ، فهنا قد يخالفهم من يملك دليلا صحيحا ..

والرابع مثله ..

وهذه المسألة اخي كمسألة الخلاف بين الأئمة الاربعة :

أصول الأئمة الأربعة :
من أصول مالك :
* اتباع عمل أهل المدينه وإن خالف الحديث.
* وسد الذرائع
*وإبطال الحيل
* ومراعاة المقصود والنيات في العقود
*واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات
* والقول بالمصالح والسياسة الشرعية
ومن أصول أبي حنيفة:
*الاستحسان وتقديم القياس
* وترك القول بالمفهوم
* ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر
* والقول بالحيل
ومن أصول الشافعي:
* مراعاة الألفاظ والوقوف معها
*وتقديم الحديث على غيره
ومن أصول أحمد:
* الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا.
*فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف فإن اختلف أخذ من أقوالهم بأقواها دليلا وكثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة ..
*فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة وهذا قريب من أصول الشافعي بل هما عليه متفقان .اهـ
[بدائع الفوائد :ص-1043]ط الدار العثمانية ودار ابن حزم ،1426/2005/



فلو أردت نناقش أصول الائمّة الاربعة .. وتجد ما ذهب إليه الإمام احمد والشافعي .. أقوى تأصيلا .. ومناقشة مسالة المفهوم زالمنطوق وهل العبرة باللفظ أم بالمفهوم ..وما يستفاد من ذلك فمع توسعة الموضوع إلاّ انه أجدر حتى نمايز بين تأصيلات العلماء ونفهم مقصود كلامهم .. وننتفع وينتفع إخواننا معنا .

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-01-2009, 05:49 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb حجيّة عمل اهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste05/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] حجيّة عمل اهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى :

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste05/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ـالسنن الثابتة عن رسول الله لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان:
قال ابن القيّم رحمه الله:
{ وليس مع القائلين بالتسليمة غيرعمل أهل المدينة قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الإحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهموالسنن الثابتة عن رسول الله لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى إستمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لاعمل أحد بعد رسول الله وخلفائه وبالله التوفيق}[زاد المــعاد:1/261]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste05/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ـ وقال رحمه الله :
{والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا قلت وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهور وقالوا عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصار ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض وإنما الحجة اتباع السنة ولا تترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها أو عمل بها غيرهم ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتركت السنن وصارت تبعا لغيرها فإن عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلا والسنة هي العيار على العمل وليس العمل عيارا على السنة ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال وإنما التأثير لأهلها وسكانها ومعلوم أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -شاهدوا ،عرفوا التأويل وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم فهم المقدمون في العلم على من سواهم كما هم المقدمون في الفضل والدين وعملهم هو العمل الذي لا يخالف وقد انتقل أكثرهم عن المدينة وتفرقوا في الأمصار بل أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل علي بن أبي طالب وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة صحابي ونيف وإلى الشام ومصر نحوهم فكيف يكون عمل هؤلاء معتبرا ما داموا في المدينة فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبرا فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر ولم يكن خلاف ما انتقل عنها معتبرا هذا من الممتنع وليس جعل عمل الباقين معتبرا أولى من جعل عمل المفارقين معتبرا فإن الوحي قد انقطع بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبق إلا كتاب الله وسنة رسوله فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر حقا فكيف تترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم ثم يقال أرأيتم لو استمر عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها الصحابة على ما أداه إليهم من صار إليهم من الصحابة ما الفرق بينه وبين عمل أهل المدينة المستمر على ما أداه إليهم من بها من الصحابة والعمل إنما استند إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله فكيف يكون قوله وفعله الذي أداه من بالمدينة موجبا للعمل دون قوله وفعله الذي أداه غيرهمهذا إذا كان النص مع عمل أهل المدينة فكيف إذا كان مع غيرهم النص وليس معهم نص يعارضه وليس معهم إلا مجرد العملومن المعلوم أن العمل لا يقابل النص بل يقابل العمل بالعمل ويسلم النص عن المعارض وأيضا فنقول هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة ...}[إعلام الموقعين:2/380-381]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste05/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ـ وقال شيخ الإسلام :{ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى ان عمل غير أهل المدينة ، و إجماعهم حجة وإنما تنوزع فى عمل أهل المدينة وإجماعهم هل هو حجة أم لا، نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم }[مجموع الفتاوى:22/429-430]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste05/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ـ صحّة الاحتجاج بعمل اهل المدينة ، إذا كان الفعل متّصل إلى النبي -صلى الله عليه وسلّم- ولم يُعارض نصا آخر ينسخه أو يقيّده :
{....وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم -فلا ريب أن النص الثابت عن النبي مقدم على القياس بلا ريب وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي وقولهم أقرب من قول الرافضة فإن قول أولئك كذب صريح وأيضافهذا كقول من يقول عمل أهل المدينة متلقى عنالصحابة وقول الصحابة متلقى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقول من يقول ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي -صلى الله عليه وسلم -}[منهاج السّنّة النبوية:3/401-402]

جمعه :عــمر بن محمّــد البومرداسي الجزائريّ

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-02-2009, 05:03 AM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
Lightbulb توضيح

أخي الفاضل عمر.
غفر الله لك.
إلى الآن أحاول أن أفهم ما تريد قوله..لكني لم أفلح.
ذلك أن اعتراضاتك -أخي الكريم- هي إما خارج محل النزاع أو ليست في موضعها اللائق بها.
خاصة تعليقاتك على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ..ففيها ما فيها.
ثم إنني قد قلت في مشاركة سابقة:
رد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولا من فهم و ثصور عمل أهل المدينة ثم معرفة وظيفتة ثم تصنيفه في هذا العلم الشريف.
إذ القاعدة :التصنيف تابع للتوظيف.
فعمل أهل المدينة ليس المقصود به عملهم في جميع الأعصار، بل في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب، وهو على ضربين : نقلي واستدلالي.
فالنقلي كنقلهم الصاع والمد والأذان والأوقات وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا حجة عند جمهور العلماء، وقال أبو العباس القرطبي إنه لا ينبغي الخلاف فيه.
وأما الاستدلالي فهو ما ذهبوا إليه بطريق الاجتهاد، وهذا هو محل الخلاف بين المالكية وغيرهم، بل بين علماء المالكية.
والتحقيق أن من تأمل كتب الأصول المالكية وأقوال كبارهم كابن القصار والقاضي عبد الوهاب و أبي الوليد و القاضي عياض وابن الفخار وغيرهم...عرف (إن المعول عليه عند مالك-رحمه الله-ومحققي أصحابه على الإجماع بذلك فيما طريقه النقل كالمد والصاع ، وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة ، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل ، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ، ونقل نقلا متواترا)عبارة الباجي.
ومن ثم كان الأولى أن ينقل الكلام في هذا الأمر من مباحث الإجماع إلى مباحث السنة.
"اهـ ما كنت أفدته في المشاركة السابقة.
ثم وقفت على كلام لابن خلدون - رحمه الله - حيث قرر في مقدمته 447 أن : ( لو ذكرت المسألة في باب فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وتقريره، أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق)اهـ.قلت: وإلحاقها بالأول أليق وأقوى.فإن عمل أهل المدينة هو نقل للسنة الفعلية بطريقة جماعية ليس إلا.
الشاهد -أخي الكريم- حبذا لو بينت لي وجه النقد عندك في كلامي السابق.
أما ما أوردته من النقول ، فإن هذا هو المراد في هذه الصفحة ، لكن بَترُك لبعضها - عن غير قصد - قد لا يعطي رؤية واضحة للنقل.
فمثلا قارن ما نقلته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما سأنقله هنا تجد الفرق الكبير في البيان والوضوح. وهذا هو النص/
وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة، فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الأئمة، وهلم جرا.
ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر، كلهم شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه، وكانوا أشد محافظة على السنة، وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم، فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية، وبني العباس، فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون، وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذا.
ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة، بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم، وما يتعلق بذلك من الأهواء، وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض.
وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك، بل نحن نعلم أنها أقوى منها، فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها، والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة، وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم، وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه.
فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي، وابن جريج، وأمثالهما بعمل أهل المدينة، لو لم يكن المنقول نقلا صحيحا صريحا عن أنس يخالف ذلك، فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت، وإنما صححه مثل الحاكم، وأمثاله.اهـ بحروفه.

وبعد: فالغرض جمع أقوال العلماء القائلين بعمل أهل المدينة ومخالفيهم حتى تتضح صورة المسألة أكثر وأكثر..وسأنقل لك إن شاء الله قريبا كلام الغزالي -وهو ممن ينازع في حجية عمل أهل المدينة-
ثم إني أخي الفاضل لست مالكيا فلتطمئن(ابتسامة)
وفقك الله للخير.
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-03-2009, 01:00 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

والله سهل جدا :

حيث ما نقلت عن ابن حزم وابن القيم فيه شفاء العليل ،بأن الأصــل الإجماع لا عمل أهل مَصْرٍ من الأمصار.. وأن الحجة كتاب الله وسنة النّبي صلى الله عليه وسلّم .. وحتى عمل اهل المدينة ما وافق الكتاب والسنة يقدم وما خالف الكتاب والسنة لا يقدم على نص لأن تقديمه على نص آحاد لا يسوغ فكيف بنص متواتر أو كذا ؟

... أما منطلق الإمام مالك فصحيح لكن ليس على الإطلاق ... ومن توسع من المالكيّة في هذا الباب مخطئ لا مرية في ذلك ...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.