أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
39712 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-23-2011, 08:03 PM
أبوشهاب جلال المجدوب أبوشهاب جلال المجدوب غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: ليبيا
المشاركات: 506
افتراضي * مسألة القبض والسدل في الصلاة للفقهاء المالكية

* مسألة القبض والسدل في الصلاة:
جاء في المدونة 1/74 :" وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال 31: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ".
وعلى مذهب المدونة جرى غير واحد من المالكية كابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة:
ردا وتسبيح السجود والركوع **** سدل يد تكبيره مع الشروع
فقيل أن القول بالسدل عند السادة المالكية هو مشهور مذهبهم لأجل ذلك.
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله:" اختلف في ذلك علمائنا على ثلاثة أقوال، الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة...الثاني: أنه لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة...الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما دخل في الصلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " أحكام القرآن 4/1978.
وعليه فالقول الراجح الذي دل عليه الدليل في المذهب القول بمشروعية القبض في صلاة الفرض والنفل حتى قال الباجي المالكي رحمه الله:" وأما وضع اليمنى على اليسرى فقد أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحاح.." المنتقى 1/281.
بل قال ابن عزوز المالكي رحمه الله بعد تقرير المشروعية :" وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه وبذلك تعرف أنه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل 32 وقد حصحص الحق لمن كان له تثبت وذوق عند طلب حقائق المسائل " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك 134.

من كتاب إتحاف السالك
بتقديم الراجح على المشهورفي مذهب الإمام مالك
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-26-2011, 08:17 PM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
Arrow

احسنت اخي الكريم . وهذه قصيدة في هذا الموضوع لبعض الفقهاء المعاصرين وهو الفقيه الشيخ سيدي محمد إمام مسجد (عين مديور) بنواحي تارودانت وقداهداهاالى إمام مسجد( أولاد الترن )بمنطقة تارودانت يقول فيها وهو يرد على من تمسك بقول ابن عاشر رحمه الله .سدل يد تكبيره مع الشروع.
فحمدالله تقديمة تزيد ** به النعماءيبدا به السعيد. صلاة ثم يتبعهاسلام * على المختارليس لهاعديد. مع الاهل الكرام وتابعيهم = ومن بالدين يعتزاوذود.
أَنكْرًا بعد معرفة تريد ** لقد أتعبتَ نفسك يا سعيد.
أليس القبض سنة خير هاد ** أتنكره ومصدره أكيد.
تعادِي الله إرضاءً لقوم ** أعِد نظرًا لعلك تستفيد
ولا تسلك سبيل البله لما ** أذاعوا أنه دين جديد.
ففي كتب الأوائل من قديم ** جلاء الشك والعلم السديد
فذلك موطأ ينبئك حقا ** روايته الأخيرة لا تميد
ولا تغفل مدونة ففيها ** حديث القبض يغفله العنيد
لدى الشيخين أمر القبض باد ** وفي سنن النسائي ما يفيد
أبو داود إن أمعنت فيه ** يزيح عنك الشك فلا تحيد
كذاك الترمذي فادخل حماه ** ولا تعجز فيشملك الوعيد
وإن تبحث ففي سنن ابن ماجة ** دليل القبض يلمسه الرشيد
ومن نسبوا للدارقطني فاقرأ ** ففي صفحاته العلم الحميد
ومسند أحمد أوفى بيانا ** فزره فإنه ركن شديد
وفي سبلٍ وفي الأوطار عِلم ** غزير ليس يحرمه السعيد
وفي كتب المعافري وابن رشد ** وعياض وبناني شهيد
وفي التوضيح أتحفنا خليل ** فخض في الكتب إن قل الرصيد
وللمسناوي بحث مستفيض ** أشاد بفضله خلق عديد
وما في السدل حقق من حديث ** وقد أعيا الفطاحل ما تريد
ولو أنصفت قلت بكل صدق ** دليل السدل مختلق بعيد
ولا تلْوِ اللسان بكل قيل ** فإن الحق مسلكه وحيد
ولا تقنع بسدل يد وإلا ** رددتَ الماء إن وجد الصعيد
ولا تنسب لطِيبة فعل سدل ** فذلك الزور والرأي الكسيد
وفي التمهيد ما يغني ويشفي ** وللحجوي إيضاح وطيد
ومن قرأ الصوارم في هدوء ** ولم يفهم فذاك هو البليد
وفتوى السدل والإرسال جهل ** يضيع بما تضمنتها العبيد
وسفسطة الملد وإن تباهى ** كجعجعة بلا طحن يفيد
ولا تحسب وبعض الظن إثم ** فإن الحق يجهله العنيد
ولا تغتر إن كذبوا وقالوا ** مسيحي أو هّابي أو مريد
فتلك وساوس الشيطان تبقى ** مسوّدةٌ صحيفةَ من يريد
نصحتك إن قبلت فذاك ظني ** وإن ترفض فمعذرة سعيد
فَصلّ على نبي الحق ربي ** وسلّم واحْمِنا ممن يكيد
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-26-2011, 10:32 PM
أبو أروى أبو أروى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: بلد ليبيا ــ حفظها الله ــ
المشاركات: 62
افتراضي

إخواني الكرام : من يتحفنا بكلام المتقدمين - من مختلف المذاهب - في القول بوجوب القبض وليس بسنيته.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-31-2011, 12:45 AM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
Arrow

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أروى مشاهدة المشاركة
إخواني الكرام : من يتحفنا بكلام المتقدمين - من مختلف المذاهب - في القول بوجوب القبض وليس بسنيته.
قد يستدل بوجوب (القبض)بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا وَتَأْخِيرِ سحورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانِنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ. رواه ابن حبان وصححه الالباني رحمه الله
وبحديث سهل َا بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومالك في الموطا. والامر يدل على الوجوب الاان كانت قرينة تصرفه للاستحباب .وقدقال الشوكاني – رحمه الله في نيل الأوطار . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون..ولايصلح لصرفه عن الوجوب مافي حديث علي الاتي (ان من السنة في الصلاة)وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ‏:‏ ‏(‏ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال‏)‏ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول على أن الحديثين ضعيفين‏.‏ ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال‏:‏ إنه أحسن ما روي في تأويل الآية‏.‏
وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وفي إسناده إسرائيل بن حاتم وقد اتهمه ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك‏.‏
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-27-2013, 03:36 AM
محمود حديبي محمود حديبي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 68
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكر الله مشاهدة المشاركة
قد يستدل بوجوب (القبض)بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا وَتَأْخِيرِ سحورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانِنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ. رواه ابن حبان وصححه الالباني رحمه الله
وبحديث سهل َا بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومالك في الموطا. والامر يدل على الوجوب الاان كانت قرينة تصرفه للاستحباب .وقدقال الشوكاني – رحمه الله في نيل الأوطار . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون..ولايصلح لصرفه عن الوجوب مافي حديث علي الاتي (ان من السنة في الصلاة)وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ‏:‏ ‏(‏ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال‏)‏ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول على أن الحديثين ضعيفين‏.‏ ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال‏:‏ إنه أحسن ما روي في تأويل الآية‏.‏
وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وفي إسناده إسرائيل بن حاتم وقد اتهمه ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك‏.‏
الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب لا يستقيم إذ يلزم منه القول بوجوب تأخير السحور وتقديم الفطور وهذا لم يقل به أحد بل هو مصروف بفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يواصل صيامه إلى نصف الليل فدل على أن تعجيل الفطر ليس بواجب بل هو مندوب.
وأما كلامك على أنك لا تدين بحجية الإجماع فمردود عليك، وأما القول بعدم وقوع الاجماع وتعذره فمتهافت وكنت على الاقل تحرزت من ذلك بإخراج إجماع الصحابة الذي ثبت وقوعه وثبت حجيته عند أهل السنة.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-27-2013, 08:57 AM
أبوشهاب جلال المجدوب أبوشهاب جلال المجدوب غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: ليبيا
المشاركات: 506
افتراضي

جزاكم الله خيرا على مروركم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-27-2013, 02:48 PM
محمد ساتي محمد ساتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 176
افتراضي

هل المقصود بالراجح هنا الراجح في المذهب أم ما دل عليه الدليل فإن كان الثاني فهو كذلك وإن كان الأول فما هنا لايساعد على ذلك وبيان ذلك أنه نقل مذهب السدل عن الإمام رحمه الله ثم نقل عن بعض علماء المذهب القول المخالف فكيف يكون هو الراجح في المذهب مع إقراره بكونه غير مشهور في المذهب
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-27-2013, 05:47 PM
محمود حديبي محمود حديبي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 68
افتراضي

مشهور المذهب هو السدل والمشهور في عرفهم هو رواية ابن القاسم في المدونة، وقد روي عن الامام القبض:
1-قال ابن عبد البر: "وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال:" توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة" قال لا بأس بذلك" قال أبو عمر ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه .(الاستذكار2/291)
2-قال أشهب:سألت مالك:عن وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة؟ فقال:"لا ارى بذلك بأسا في المكتوبة و النافلة".(البيان و التحصيل1/394)
3-قال ابن عبد البر:قال مالك:" لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه".(التمهيد20/75)
4-قال مالك في الموطا باب:"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة" وذكر فيه بعض الروايات.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.