أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
21504 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2010, 07:07 PM
أم تيماء أم تيماء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 15
افتراضي حكم التبرج أمام النساء

حكم التبرج أمام النساء

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت:إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر.


* ومن ذلك: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .


* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


[الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - دليل الطالبة المؤمنة ]
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-06-2010, 09:53 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزاك الله خيرًا على هذا النقل الهام أخيتي الفاضلة!
وبانتظار انتهاء اختباراتك -يسرها الله لك ووفقك لكل خير- حتى نرى المزيد من العطاء، والطيب من الانتقاء.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-06-2010, 09:40 PM
أم تيماء أم تيماء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 15
افتراضي

وجزاك الله بالمثل وزيادة أختي أم زيد ،،، ووفقنا وإياك إلى كل خير.
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-10-2010, 11:50 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وعلى الرابط التالي موضوعك الآخر -أيتها الفاضلة- والذي له علاقة بهذا الموضوع:
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15812
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-11-2010, 04:29 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ :
" ليس عندي على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية تجمع الجواب عن شقي السؤال , فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أما محارمها وأما نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط , ولا شيء أكثر من ذلك , ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة , ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان , والحمد لله ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة بتزيينها لثدييها , إذن لا يدخل في قوله (ولا يبدين زينتهن ) يعني صدرها ؛ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة , وهنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا , أن يقال الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن الإذاعات : أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل , أي من السرة إلى الركبة , قول باطل يخالف هذه الآية الكريمة , لآن الآية الكريمة تعني مع طبعا متطابقات من الآيات التي توضح لنا أن المرأة عورة في وجهها وكفيها عند بعض العلماء , إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا بصددها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) فإذن من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها , وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما , حتى في هذا الزمان الفاسد .
إذن هذا قول في اعتقادي يضرب به عرض الحائط , لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فذلك مما لا يجوز لمسلم أن يعرج عليه أو أن يأتي إليه كما قال ابن قيم الجوزية :
العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التمثيل والتشبيه
فإذن هذه الآية هي أساس عورة المرأة أمام المحارم وعورة المرأة مع المرأة , فلا يجوز لها أن تُظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ , ما هو ؟
الرأس و ما حوى ومنه العنق , والذراعان (للأساور) وموضع (الدملج ) و(الخلاخيل) : الأقدام مع شيء من الساق (موضع الخلاخيل هذه ) .
هذا ما يجوز أن تبديه المرأة أمام محارمها وأمام أختها المسلمة ,
ما سوى ذلك كأن تلبس القميص الذي ليس له أكمام فيظهر منه عضدها وما تحت إبطها , ويظهر منها صدرها وظهرها فهذا كله انتهاك لحرمات الله ـ تبارك وتعالى ـ وهذا مما لا يجوز اهـ .

والحمد لله رب العالمين , رحم الله إمام أهل السنة وأسكنه فسيح جناته .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-11-2010, 04:59 PM
فاطمةالمصرية فاطمةالمصرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 22
افتراضي

وهل ستر العورة بملابس ضيقة أمام النساء لايجوز
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-11-2010, 05:52 PM
أم أويس السلفية أم أويس السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 356
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمصرية مشاهدة المشاركة
وهل ستر العورة بملابس ضيقة أمام النساء لايجوز
لقد وجه سؤال للشيخ العثيمين سؤال مشابه : عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة فعند النساء وعند المحارم ؟


فأجاب رحمه الله بمايلي : لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات ) ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة ، وفسر " بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون 29 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 30 ) (1) وقالت عائشة : (( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف إيدينا فيه ) ) (2) فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما ، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء .
* * *

__________
(1) سورة المعارج ، الآيتان : 29 ، 30
(2) أحرجه البخاري : كتاب الغسل / باب غسل الرجل مع امرأته ، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها .
-
********************
وسئل أيضا :- عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق ، وحجة هؤلاء أنهن بين النساء فقط ؟
فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس ساتر ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلي الكعبين في القدمين ، وإلي الكفين في اليدين ، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق ، والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلي سترها لئلا تدخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .

من كتاب : مجموع فتاوى و رسائل الشيخ -رحمه الله


__________________
أم أويس السلفية : زوجة أبو أويس السليماني -حفظه الله ونفع به-
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-11-2010, 06:12 PM
أم الحارث التونسية أم الحارث التونسية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 253
افتراضي

سمعت محاضرة للشيخ بن عثيمين رحمه جمعته بالشيخ ربيع سئل فيها عن حكم لبس نصف الكم للنساء أمام المحارم فاجاب بالجواز لكن الأولى ترك ذلك وأعجتني كلمة قالها في هذا المقام وهي بالفعل كلمة أصابت الهدف إن النساء إذا فتحت لهن الباب كسرنه يعني الأولى ترك كل ما فيه ريبة كلبس الضيق والبنطال والقصير والشفاف ونصف الكم والبدون كم سواء أمام المحارم أو النساء هذا والله أعلم.

فائدة أخرى إستمعتها من الشيخ مشهور حسن حفظه الله حين سئل هل يجوز ارضاع المراة لصغيرها أمام النساء أو المحارم فاجاب بعدم الجواز .

فالورع الورع اخواتي بارك الله فيكن والأمر فيه سعة مثلا هناك جلبابات بامكان المراة أن تتحرك بها بكل سهولة في البيت أمام محارمها ولا تعطلها عن قضاء شؤونها المنزلية. هذا والله أعلم.
أما نراه من تبرج بعض الأخوات في المناسبات وحفلات الزواج (وهنا أتكلم عن الأخوات اللاتي يلبس الحجاب الشرعي والنقاب واللاتي يحضرن فقط حفلات الزواج غير المختلطة ) فما أنزل الله به من سلطان.
أما الأخوات المتبرجات هداهن الله فقد كسرن الباب لا بل الجدار ولا حرج!!!!!!!!!! فالى الله المشتكى من حال نساء المسلمين
نسال الله أن يردهم إلى الصواب ومخافة رب الأرباب .
__________________
أم الحارث
[COLOR="Blue"][SIZE="5"](( اعلم -بارك الله فيك- أن الذي يُسقط والذي يَرفع ويَخفض: هو الله )) [الشيخ محمد الإمام][/SIZE][/COLOR]
[SIZE="5"][B]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من الآداب العالية والخصال الحميدة أنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما لفوات محبوب أو غير ذلك فينبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم ، فإذا تلف له مال تقول إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها ، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول إن بعض الناس قد يصاب بالعمى حتى تخفف عليه الأمور ومن ذلك تعزية المصاب.(التعليق على القواعد الحسان - ص161)[/B][/SIZE]
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-11-2010, 08:37 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

بارك الله فيكن أخواتي الفاضلات! على الإضافات النافعات.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الحارث التونسية مشاهدة المشاركة
سمعت محاضرة للشيخ بن عثيمين رحمه جمعته بالشيخ ربيع سئل فيها عن حكم لبس نصف الكم للنساء أمام المحارم فاجاب بالجواز لكن الأولى ترك ذلك وأعجتني كلمة قالها في هذا المقام وهي بالفعل كلمة أصابت الهدف إن النساء إذا فتحت لهن الباب كسرنه يعني الأولى ترك كل ما فيه ريبة كلبس الضيق والبنطال والقصير والشفاف ونصف الكم والبدون كم سواء أمام المحارم أو النساء هذا والله أعلم.

فائدة أخرى إستمعتها من الشيخ مشهور حسن حفظه الله حين سئل هل يجوز ارضاع المراة لصغيرها أمام النساء أو المحارم فاجاب بعدم الجواز .

فالورع الورع اخواتي بارك الله فيكن والأمر فيه سعة مثلا هناك جلبابات بامكان المراة أن تتحرك بها بكل سهولة في البيت أمام محارمها ولا تعطلها عن قضاء شؤونها المنزلية. هذا والله أعلم.
أما نراه من تبرج بعض الأخوات في المناسبات وحفلات الزواج (وهنا أتكلم عن الأخوات اللاتي يلبس الحجاب الشرعي والنقاب واللاتي يحضرن فقط حفلات الزواج غير المختلطة ) فما أنزل الله به من سلطان.
أما الأخوات المتبرجات هداهن الله فقد كسرن الباب لا بل الجدار ولا حرج!!!!!!!!!! فالى الله المشتكى من حال نساء المسلمين
نسال الله أن يردهم إلى الصواب ومخافة رب الأرباب .
أحسنت النصح أيتها النصوح!
نعم هناك ألبسة فضفاضة ليس فيها محذور شرعي، بالإمكان معها لا الحركة فقط! بل حتى الرياضة!! لكنهن يستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير!
هدانا الله وإياهن سواء السبيل.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-11-2010, 09:39 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

بيان في لباس المرأة عند محارِمها ونسائِها

[اللجنة الدائمة]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنَ الغايةَ في الظُّهرِ والعِفَّة والحياءِ والحِشمةِ ببركةِ الإيمان باللهِ ورسولِه واتِّباع القرآنِ والسُّنة.

وكانت النساء في ذلك العهدِ يَلبسنَ الثياب الساترةَ، ولا يُعرف عنهنَّ التكشُّف والتبذُّل عند اجتماعِهنَّ ببعضِهنَّ أو بِمحارمِهنَّ.

وعلى هذه السُّنَّة القويمة جرى عملُ نساء الأمَّة -ولله الحمدُ- قرنًا بعد قرنٍ، إلى عهدٍ قريب؛ فدخل في كثيرٍ من النساء ما دخل؛ مِن فسادٍ في اللباس والأخلاقِ لأسبابٍ عديدةٍ -ليس هذا موضع بسطِها-.

ونظرًا لكثرةِ الاستفتاءاتِ الواردة إلى اللجنةِ الدائمةِ للبحوث العلميَّة والإفتاء عن حدود نظرِ المرأة إلى المرأةِ وما يَلزمها مِن اللباس:

فإن اللجنةَ تُبيِّن لعمومِ نساء المسلمين:

أنه يجبُ على المرأة أن تتعلَّق بِخُلُق الحياء الذي جعلهُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِن الإيمان، وشُعبةً من شُعَبِه.

ومِن الحياء المأمور به شرعًا وعُرفًا: تستُّر المرأة واحتِشامها وتخلُّقها بالأخلاق التي تُبعدُها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.

وقد ظاهر القرآن على أن المرأة لا تُبدي للمرأة إلا ما تُبديه لمحارِمها مما جرَت العادةُ بِكشفِه في البيت وحال المهنة، كما قال -تعالى-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [سورة النور: الآية31].

وإذا كان هذا هو نص القرآن، وهو ما دلَّت عليها السُّنَّة؛ فإنه هو الذي جرى عليه عملُ نساء الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ونساء الصحابة ومَن اتَّبعهنَّ بإحسانٍ مِن نساء الأمَّة إلى عصرِنا هذا.

وما جرت العادةُ بِكشفِه للمَذكورين في الآية الكريمة هو: ما يَظهر مِن المرأة -غالبًا- في البيت وحال المهمة [كذا]، ويشق عليها التحرُّز منه؛ كانكشاف الرأس و اليَدَين والعنق والقدَمَين.

وأما التوسُّع في التَّكشُّف: فعلاوة على أنه لم يدل على جوازِه دليلٌ من كتابٍ أو سُنَّة؛ هو -أيضًا- طريقٌ لفِتنة المرأة والافتِتان بها من بنات جِنسها -وهذا موجود بينهنَّ-، وفيه -أيضًا- قدوة سيئة لغيرهنَّ من النساء، كما أن في ذلك تشبُّهًا بالكافرات والبغايا الماجِنات في لباسهنَّ.

وقد ثبت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَن تشبَّه بقومٍ؛ فهو منهم" (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وفي "صحيح مسلم": عن عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى عليه ثَوبَين مُعصفَرَين فقال: "إنَّ هذه مِن ثيابِ الكفَّار؛ فلا تَلبسْها" (2).

وفي "صحيح مسلم" -أيضًا-: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "صِنفانِ من أهل النَّار لم أرَهُما: قومٌ معهم سِياطٌ كأذناب البقرِ يَضربون بها النَّاس، ونِساءٌ كاسيات عارياتٌ مُميلات مائِلاتٌ، رُؤوسُهنَّ كأسنِمةِ البُخت المائِلة، لا يدخلنَ الجنَّة، ولا يجدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لَيوجَد مِن مسيرة كذا وكذا" (3).

ومعنى "كاسياتٌ عارِياتٌ": هو أن تَكتسي المرأةُ ما لا يستُرها؛ فهي كاسيةٌ، وهي في الحقيقة عارية! مثل: مَن تلبس الثَّوب الرَّقيق الذي يشف بشرتَها، أو الثوب الضيِّق الذي يُبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يَستر بعضَ أعضائِها.

فالمُتعيِّن على نساء المسلمين:

التزام الهدي الذي كان عليه أمَّهات المؤمنين ونساء الصَّحابة -رضي الله عنهنَّ- ومَن اتَّبعهنَّ بإحسان مِن نساء هذه الأمة، والحرص على التستُّر والاحتشام؛ فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة النفس عما تُثيرُه دواعي الهوى المُوقِع في الفواحش.

كما يجبُ على نساء المسلمين:

الحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسولُه مِن الألبِسة التي فيها تشبُّه بالكافرات والعاهِرات؛ طاعةً لله ورسوله، ورجاء لثواب الله، وخوفًا من عقابه.

كما يجب على كل مسلمٍ:

أن يتقيَ اللهَ فيمَن تحت ولايتِه من النساء؛ فلا يتركهنَّ يَلبسنَ ما حرَّمه الله ورسولُه من الألبسة الخالعة والكاشِفة والفاتِنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيَّته يوم القيامة.

نسأل الله أن يُصلح أحوال المسلمين، وأن يهديَنا جميعًا سواء السبيل؛ إنه سميع قريب مُجيب.

وصلى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آلهِ وصحبه.
* اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء - رقم البيان: 21302 في 25/1/1421هـ *
_______________________
(1) أبو داود في اللباس (4031)، وأحمد (5093، 5094، 5634).
(2) مسلم في اللباس (2077).
(3) مسلم في اللباس (2128).

[نقلًا من "فتاوى علماء البلد الحرام"، (1178-1181)].
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.