أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
21504 | 107599 |
#1
|
|||
|
|||
حكم التبرج أمام النساء
حكم التبرج أمام النساء * سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟ * الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها. * ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت:إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. * ومن ذلك: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال . * وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - دليل الطالبة المؤمنة ]
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )). |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرًا على هذا النقل الهام أخيتي الفاضلة!
وبانتظار انتهاء اختباراتك -يسرها الله لك ووفقك لكل خير- حتى نرى المزيد من العطاء، والطيب من الانتقاء. |
#3
|
|||
|
|||
وجزاك الله بالمثل وزيادة أختي أم زيد ،،، ووفقنا وإياك إلى كل خير.
__________________
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )). |
#4
|
|||
|
|||
وعلى الرابط التالي موضوعك الآخر -أيتها الفاضلة- والذي له علاقة بهذا الموضوع:
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15812 |
#5
|
|||
|
|||
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ : " ليس عندي على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية تجمع الجواب عن شقي السؤال , فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أما محارمها وأما نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط , ولا شيء أكثر من ذلك , ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة , ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان , والحمد لله ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة بتزيينها لثدييها , إذن لا يدخل في قوله (ولا يبدين زينتهن ) يعني صدرها ؛ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة , وهنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا , أن يقال الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن الإذاعات : أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل , أي من السرة إلى الركبة , قول باطل يخالف هذه الآية الكريمة , لآن الآية الكريمة تعني مع طبعا متطابقات من الآيات التي توضح لنا أن المرأة عورة في وجهها وكفيها عند بعض العلماء , إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا بصددها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) فإذن من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها , وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما , حتى في هذا الزمان الفاسد . إذن هذا قول في اعتقادي يضرب به عرض الحائط , لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فذلك مما لا يجوز لمسلم أن يعرج عليه أو أن يأتي إليه كما قال ابن قيم الجوزية : العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التمثيل والتشبيه فإذن هذه الآية هي أساس عورة المرأة أمام المحارم وعورة المرأة مع المرأة , فلا يجوز لها أن تُظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ , ما هو ؟ الرأس و ما حوى ومنه العنق , والذراعان (للأساور) وموضع (الدملج ) و(الخلاخيل) : الأقدام مع شيء من الساق (موضع الخلاخيل هذه ) . هذا ما يجوز أن تبديه المرأة أمام محارمها وأمام أختها المسلمة , ما سوى ذلك كأن تلبس القميص الذي ليس له أكمام فيظهر منه عضدها وما تحت إبطها , ويظهر منها صدرها وظهرها فهذا كله انتهاك لحرمات الله ـ تبارك وتعالى ـ وهذا مما لا يجوز اهـ . والحمد لله رب العالمين , رحم الله إمام أهل السنة وأسكنه فسيح جناته .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#6
|
|||
|
|||
وهل ستر العورة بملابس ضيقة أمام النساء لايجوز
|
#7
|
|||
|
|||
لقد وجه سؤال للشيخ العثيمين سؤال مشابه : عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة فعند النساء وعند المحارم ؟
فأجاب رحمه الله بمايلي : لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات ) ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة ، وفسر " بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون 29 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 30 ) (1) وقالت عائشة : (( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف إيدينا فيه ) ) (2) فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما ، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء . * * * __________ (1) سورة المعارج ، الآيتان : 29 ، 30 (2) أحرجه البخاري : كتاب الغسل / باب غسل الرجل مع امرأته ، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها . - ******************** وسئل أيضا :- عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق ، وحجة هؤلاء أنهن بين النساء فقط ؟ فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس ساتر ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلي الكعبين في القدمين ، وإلي الكفين في اليدين ، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق ، والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلي سترها لئلا تدخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . من كتاب : مجموع فتاوى و رسائل الشيخ -رحمه الله
__________________
أم أويس السلفية : زوجة أبو أويس السليماني -حفظه الله ونفع به- |
#8
|
|||
|
|||
سمعت محاضرة للشيخ بن عثيمين رحمه جمعته بالشيخ ربيع سئل فيها عن حكم لبس نصف الكم للنساء أمام المحارم فاجاب بالجواز لكن الأولى ترك ذلك وأعجتني كلمة قالها في هذا المقام وهي بالفعل كلمة أصابت الهدف إن النساء إذا فتحت لهن الباب كسرنه يعني الأولى ترك كل ما فيه ريبة كلبس الضيق والبنطال والقصير والشفاف ونصف الكم والبدون كم سواء أمام المحارم أو النساء هذا والله أعلم.
فائدة أخرى إستمعتها من الشيخ مشهور حسن حفظه الله حين سئل هل يجوز ارضاع المراة لصغيرها أمام النساء أو المحارم فاجاب بعدم الجواز . فالورع الورع اخواتي بارك الله فيكن والأمر فيه سعة مثلا هناك جلبابات بامكان المراة أن تتحرك بها بكل سهولة في البيت أمام محارمها ولا تعطلها عن قضاء شؤونها المنزلية. هذا والله أعلم. أما نراه من تبرج بعض الأخوات في المناسبات وحفلات الزواج (وهنا أتكلم عن الأخوات اللاتي يلبس الحجاب الشرعي والنقاب واللاتي يحضرن فقط حفلات الزواج غير المختلطة ) فما أنزل الله به من سلطان. أما الأخوات المتبرجات هداهن الله فقد كسرن الباب لا بل الجدار ولا حرج!!!!!!!!!! فالى الله المشتكى من حال نساء المسلمين نسال الله أن يردهم إلى الصواب ومخافة رب الأرباب .
__________________
أم الحارث [COLOR="Blue"][SIZE="5"](( اعلم -بارك الله فيك- أن الذي يُسقط والذي يَرفع ويَخفض: هو الله )) [الشيخ محمد الإمام][/SIZE][/COLOR] [SIZE="5"][B] قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من الآداب العالية والخصال الحميدة أنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما لفوات محبوب أو غير ذلك فينبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم ، فإذا تلف له مال تقول إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها ، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول إن بعض الناس قد يصاب بالعمى حتى تخفف عليه الأمور ومن ذلك تعزية المصاب.(التعليق على القواعد الحسان - ص161)[/B][/SIZE] |
#9
|
|||
|
|||
بارك الله فيكن أخواتي الفاضلات! على الإضافات النافعات.
اقتباس:
نعم هناك ألبسة فضفاضة ليس فيها محذور شرعي، بالإمكان معها لا الحركة فقط! بل حتى الرياضة!! لكنهن يستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير! هدانا الله وإياهن سواء السبيل. |
#10
|
|||
|
|||
بيان في لباس المرأة عند محارِمها ونسائِها [اللجنة الدائمة] الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، وبعد: * اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء - رقم البيان: 21302 في 25/1/1421هـ *_______________________ (1) أبو داود في اللباس (4031)، وأحمد (5093، 5094، 5634). (2) مسلم في اللباس (2077). (3) مسلم في اللباس (2128). [نقلًا من "فتاوى علماء البلد الحرام"، (1178-1181)]. |
|
|