أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
72788 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-28-2017, 09:33 PM
مصباح الحنون مصباح الحنون غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 151
Lightbulb {فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر

{فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر

(الجزء الأول)
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
مقدمة :
ما زال مفتي الضلال يُطالعنا بضلالاته وتخرصاته وفقهياته العقيمة التي تدل على جموده الفقهي وبلادته التي لم أشهد لها مثيلا عند أحد شمّ رائحة العلم !
وكنت لا أجد في نفسي تفسيراً لتورطاته العقيمة لا سيما في هذا الفتوى التي خلت من الفقه والحكمة والمصلحة ؛ فلو رجعتَ لأبلد الناس لأبى أن يتورط بهذا الكلام في عدم الجزم في تحريم أقذر الأمكنة والحسم بذلك!
إلى أن فتح الله على أخ نبيه وطالب علم جيد ، ومتابع لسخافات هذا السخيف المتفيقه ، فقال قولة عميقة تجري مع الاعتبار :(خالد عبدالقادر وأتباعه كانوا ينعتون علماء الأمة بعلماء الحيض والنفاس !! فعاقبهم الله بأن جعلهم علماء الأدبار والمؤخرات)هـ
وهذه من اللفتات النبيهة ، فإن الله يغار على عرض العلماء لطالما أهانهم هذا الجهول المتعالم وجماعته من الغلاة ؛ فإن صفحته مرتعاً لشتم أكابر علماء الدعوة السلفية ، والربانيين من الأمة ؛ وكل ذلك يقع على عينه ويُقِرُّه!
وكان من آخر ما جنته يده إسقاط شناعة نكاح الأدبار من عيون الجماهير وعدم القول بتحريمه وأنه ليس من الكبائر وأنه لا ينبغي استعظامه ولا التشنيع على فاعله!

الأدلة القرآنية(1) :
ساق مفتي الأدبار(د.خالدعبدالقادر) الأدلة القرآنية التي اعتمدها سلفنا الصالح وعدُّوها من الأدلة على تحريم نكاح الأدبار ثم أتبعها بتعليلات عليلة وتأويلات باردة سنأتي عليها.
الدليل الأول :
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] )

بعد أن ساق هذا الدليل أبطله قائلا :
(أما قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.
فليس فيها تحريم غير الفرج بدليل أنه يجوز للزوج أن يتمتع فيما دون الفرج،ولو حملنا الآية على ما قاله البعض لما جاز للرجل أن يستمتع بزوجته إلا في الفرج.. وهذا قول ليس عليه دليل..لأنه يباح له أن يتمتع في غير الفرج والدبر.)هـ
ومن تأمل وأمعن النظر في هذا التعليل علم عمق الحماقة في رأس هذا الرجل ، وأدرك مدى جهله وبلادته الفقهية ، كما يدل كلامه على جهله بالعربية عموماً ، وبلغة القرآن خصوصاً !
وهذه الفتوى مع ما سبقها تدل على قصور ادراكه لمقاصد الشريعة التي خلت منها أغلب فتاويه ؛ وقد صدق بعض كبار مشايخي ممن لا يحب أن يُذكر بعد اطلاعه على تخرصاته فقال : إنه أشبه بالحاسوب تسأله فيجيب فهي فتاوى بلا روح ، ولا مراعاة فيها للحكمة ولا للمصلحة ولا للمآلات ! وقد صدق شيخي حفظه الله .
فقد رأينا بعض الفاسقات والفاسقين كيف شكروه ومدحوه بعد قراءتهم لفتواه أن كانت سبباً للتفريج عن مؤخراتهم وإزالةٍ لما تعانيه ضمائرهم لما عرفوا - منه - أن نكاح الدبر ليس بحرام ولا كبيرة فكان لسان حالهم فرج الله عنك يا دكتور كما فرجت عن أدبارنا ومتعك كما متعتنا !

فلننظر إلى تعليله العليل :
عطّل دلالة الآية ونفى فاعلية النص في التحريم حيث نقل دلالتها بخبث أو بحماقة وبلادة من خصوص الإتيان=النكاح والإيلاج إلى عموم : (التمتع) !
وسبب هذه البلادة جهله بلغة القرآن!
فإن الإتيان المذكور في الآية هو : (كناية) ؛ ذلك أن اللفظ القرآن يراعي الحياء ، ولا يأتي بصريح الألفاظ لتربية الناس على صون ألسنتهم ؛ فالآية تتكلم عن الجماع والنكاح وذلك لاحتفاف أربعة قرائن يفهمها من عرف لغة العرب :(حرث-فأتوا-حرثكم-أنى شئتم) ؛ وأما سائر الاستمتاع ، مما هو من مقدمات الجماع ، وطرائق الاستمتاع ، فقد جاء اللفظ فيه مكنىً بقوله سبحانه :(وقدِّموا لأنفسكم) فتأمل هذا وافتح له رأسك يا بليد!
قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية :
( الإتيان" في هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع.)
فإذا علمت أن الإتيان هنا بمعنى النكاح الذي هو الإيلاج ؛ وقد قيّده بذكر :(الموضع) ، وعدّاه ب :(أنى) لعلمت لو كنت تفهم أن المراد هو الإتيان من الفرج بأي وضعية أرادها الناكح على أن تكون في الموضع المذكور وهو الحرث=أي الفرج!
فما هو معنى الحرث ؟
ساق الطبري رحمه الله آثارا نذكر منها ما بعض ما صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري فليُراجع:
قال رحمه الله :
قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك: فانكحوا مزدرَع أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى.
عن ابن عباس:" فأتوا حرثكم"، قال: منبت الولد. (الطبري)

عن السدي:" نساؤكم حرث لكم"، أما"الحرث"، فهي مَزْرَعة يحرث فيها. (الطبري)

قلتُ : ومعلوم أن مكان الحرث وهو المكان الذي يخرج الزرع وأن منبت الولد هو القبل وليس الدبر!

ومن جميل ما قال الثعلبي رحمه الله :
( الأدْبارُ مَوْضِعُ الفَرْثِ لا مَوْضِعُ الحَرْثِ )


ولتبيان علاقة الآية بحرمة الاتيان من الدبر ساق الطبري جملة من الآثار توضح أن السلف كانوا يفقهون أن الآية محرمة للأدبار ولكن البليد لا يفقه…أو لا يقرأ !
وسأسوقها بأسانيدها فلست من أهل التخصص للحكم بالصحة والضعف ورحم الله من عرف قدر نفسه وأعطى القوس باريها :

٤٣٠٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية قال، حدثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:" فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض.

٤٣١٠ - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله:" نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال: ائتها أنى شئت، مقبلةً ومدبرةً، ما لم تأتها في الدُّبر والمحيض.

٤٣١١ - حدثنا علي بن بن داود قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، يعني بالحرث الفرجَ. يقول: تأتيه كيف شئت، مستقبلهُ ومستدبرهُ(٣) وعلى أيّ ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله:" فأتوهن من حيث أمركم الله".

٤٣١٢ - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة:" فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يعمل عمل قوم لوط.

٤٣١٣ - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، واتَّق الدبر والحيض.

٤٣١٤ - حدثني عبيد الله بن سعد قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي قال، حدثني يزيد: أن ابن كعب كان يقول: إنما قوله:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، يقول: ائتها مضجعةً وقائمة ومنحرفةً ومقبلةً ومدبرةً كيف شئت، إذا كان في قُبُلها.


٤٣١٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن مرة الهمداني قال: سمعته يحدث أن رجلا من اليهود لقي رجلا من المسلمين فقال له: أيأتي أحدكم أهلهُ باركًا؟ قال: نعم. قال: فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، قال: فنزلت هذه الآية:" نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، يقول: كيف شاء، بعد أن يكون في الفرج.

٤٣١٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن شئت قائمًا أو قاعدًا أو على جنب، إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي منه المحيضُ، ولا يتعدَّى ذلك إلى غيره.

٤٣١٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن شئت قائمًا أو قاعدًا أو على جنب، إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي منه المحيضُ، ولا يتعدَّى ذلك إلى غيره.

٤٣١٧ - حدثنا موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، ائت حرثك كيف شئتَ من قُبُلها، ولا تأتيها في دبرها." أنى شئتم"، قال: كيف شئتم.

٤٣١٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال: أن عبد الله بن علي حدثه: أنه بلغه أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ جلسوا يومًا ورجل من اليهود قريبٌ منهم، فجعل بعضهم يقول: إنيّ لآتي امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركةً. فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم! ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة! فأنزل الله تعالى ذكره:" نساؤكم حرثٌ لكم"، فهو القُبُل.

وصحح كثيرا منها احمد شاكر رحمه الله فليراجع الطبري رحمه الله.

﴿

وبهذا نخلص إلى قرائن تفيدها الآية أن المزدرع المذكور هو القبل ويدخل في الآية تحريم الدبر ؛ بقرينة الإتيان ، وقد أسلفنا أن معناه ها هنا : النكاح .

وبقرينة ذكر الحرث ، وهو المزدرع ولا يكون إلا القبل .

قال ابن عطية الأندلسي في تفسيرها في المحرر الوجيز ما نصه:
"حَرْثٌ" تَشْبِيهٌ لِأنَّهُنَّ مُزْدَرَعُ الذُرِّيَّةِ، فَلَفْظَةُ "الحَرْثِ" تُعْطِي أنَّ الإباحَةَ لَمْ تَقَعْ إلّا في الفَرْجِ خاصَّةً إذْ هو المُزْدَرَعُ.
وأنْشَدَ أحْمَدُ بْنُ يَحْيى:

إنَّما الأرْحامُ أرَضُو ∗∗∗ نَ لَنا مُحْتَرَثاتُ

فَعَلَيْنا الزَّرْعُ فِيها ∗∗∗ وعَلى اللَّهِ النَّباتُ
ذكره ابو حيان الاندلسي في البحر المحيط.

وقال البقاعي رحمه الله في نظم الدرر في تفسير الآية : وفِي تَخْصِيصِ الحَرْثِ بِالذِّكْرِ وتَعْمِيمِ جَمِيعِ الكَيْفِيّاتِ المُوَصِّلَةِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ أيِ المَوْضِعَ الصّالِحَ لِلْحِراثَةِ.هـ

وبقرينة (أنى) التي جاءت بعد إباحة الإتيان مقرونة بذكر الموضع وهو الحرث=القبل ؛ فاحتفافها في معرض ذكر موضع الاتيان دليل تحريم ما عداه مما يتعلق بالنكاح والإيلاج الذي يكون موضع الحرث وليس موضع الرفث !
قال البقاعي في نظم الدرر :
{ أنّى شِئْتُمْ } أيْ مِن أيْنَ وكَيْفَ إشارَةً إلى تَحْرِيمِ ما سِواهُ لِما فِيهِ مِنَ العَبَثِ بِعَدَمِ المَنفَعَةِ.هـ

قال أبو حيان في البحر المحيط :﴿أنّى شِئْتُمْ﴾: مَعْناهُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَماءِ مِن صَحابَةٍ، وتابِعِينَ، وأئِمَّةٍ: مِن أيِّ وجْهٍ شِئْتُمْ، مَعْناهُ: مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً عَلى جَنْبٍ… هـ

قال الزمخشري : فَأْتُوهُنَّ كَما تَأْتُونَ أراضِيكُمُ الَّتِي تُرِيدُونَ أنْ تَحْرُثُوها، مِن أيِّ جِهَةٍ شِئْتُمْ، لا تُحْظَرُ عَلَيْكم جِهَةٌ دُونِ جِهَةِ، والمَعْنى: جامِعُوهُنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أرَدْتُمْ بَعْدَ أنْ يَكُونَ المَأْتى واحِدًا، وهو مَوْضِعُ الحَرْثِ. هـ

فالدبر حرام بالاتفاق ولو قلّل من شأن إتيانه مفتي الأدبار الذي تعودنا منه تحليل ما حرّم الله ؛ قال أبو حيّان رحمه الله : وقَدْ رَوى تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنا عَشَرَ صَحابِيًّا بِألْفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كُلُّها تَدُلُّ عَلى التَّحْرِيمِ، ذَكَرَها أحْمَدُ في (مُسْنَدِهِ)، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وغَيْرُهم، وقَدْ جَمَعَها أبُو الفَرَجِ بْنُ الجَوْزِيِّ بِطُرُقِها في جُزْءٍ سَمّاهُ (تَحْرِيمُ المَحَلِّ المَكْرُوهِ) هـ
وهي التي سماها ابن عباس قائلا : هِيَ اللوطية الْكُبْرَى. وَقَالَ فِي الْعَزْل: هِيَ الموؤدة الصُّغْرَى.
قاله أبو المظفر السمعاني في تفسيره .

وقال السعدي رحمه الله : مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي ﷺ في تحريم ذلك، ولعن فاعله.هـ

وأختم بما قاله ابن عطية الأندلسي رحمه الله في المحرر الوجيز :
( وهَذا هو الحَقُّ المُتَّبَعُ، ولا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أنْ يُعَرِّجَ في هَذِهِ النازِلَةِ عَلى زَلَّةِ عالَمٍ بَعْدَ أنْ تَصِحَّ عنهُ، واللهُ المُرْشِدُ لا رَبَّ غَيْرُهُ.) هـ
وبما ذكره الشوكاني في فتح القدير :
رَوى أصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ قالَ: ما أدْرَكْتُ أحَدًا أقْتَدِي بِهِ في دِينِي شَكَّ في أنَّهُ حَلالٌ، يَعْنِي وطْءَ المَرْأةِ في دُبُرِها ثُمَّ قَرَأ: ﴿نِساؤُكم حَرْثٌ لَكُمْ﴾ هـ
يتبع إن شاءالله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه مصباح بن نزيه الحنون
.
١٩/جمادى الآخرة/1438هـ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-28-2017, 09:40 PM
مصباح الحنون مصباح الحنون غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 151
Lightbulb { فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر : الجزء الثاني

{ فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر

(الجزء الثاني)
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
دليله القرآني الثاني الذي أبطل منه دلالة التحريم وعاب على مشايخ الاسلام الاستدلال به :
قال :
(وأما قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.
فليس فيها دليل على التحريم؛لأن الأمر (فأتوا) هو أمر للإباحة بأن يأتي الزوج زوجته في المحل الذي نهاه الله عنه وقت الحيض،فإذا تطهّرت من الحيض أباح الله له أن يعود إليه..)هـ
قلتُ : هذا عند من استدلّ به من أكابرنا ليس دليلا مستقلا بل هو في سياق الدليل الأول ولكن مفتي الأدبار فرّق بينهما لأن تسلسلهما في سياق واحد يفيد تحريم الأدبار لكل ذي عقل ، ولكل من كان عنده مسكة من فهم !
فانظر سياقها وتراكيبها في موضعها وتأمل :

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)
[سورة البقرة 222 - 223]

وانظر حقيقة الفقه في قول ابن عثيمين ليتضح لك بلادة هذا الرجل وتعالمه !
قال رحمه الله :

قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.

ومن فوائد الآية:
12 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.

13 - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.

14 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.

[ الشيخ ابن عثيمين - تفسير سورة البقرة - المجلد الثالث ]

قلتُ : والآية التي ذكرها تفيد اشتمالها على تحريم إتيان الحُيَّض و الأدبار حتى ولو ذكرنا استقلالا! -(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)-
وهذا مأخوذ من قوله (فأتوهن من حيث أمركم الله) ومن قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) !
فخبذا لو يتأمل ذلك البليد قليلا ويفتح عقله إلى كلام ربه :
فإنّ قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله يتضمن الانتهاء عن الاتيان حيث لم يُبحه لنا وحرّمه ؛ فإنه أتى بلفظ(حيث) في سياق ، وفي سياق آخر بلفظ (أنى) !
ليشمل الظرف المكاني والزماني-فتأمل هذا- ؛ فهما يقطعان على من اراد فهم القرآن بمجرد اللغة أي تأويل يؤول به إلى الإتيان الخاطئ والمحرم !
قال ابن القيم رحمه الله :وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .هـ
روضة المحبين ص٢٥٧.

وهناك أمر آخر لا بد من اعتباره في دلالة التحريم وهو مناسبة الآية مع ختمها بما/وبمن/يحبه الله جل جلاله !
فختم الآية إشعار لذوي البصائر بالتحريم لموضع الدم وغيره مما هو من جنسه من النجاسة والقذارة (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) .

قال العلامة الاصولي الشوكاني رحمه الله في فتح القدير : {قَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾ قِيلَ: المُرادُ التَّوّابُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، والمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الجَنابَةِ والأحْداثِ، وقِيلَ: التَّوّابُونَ مِن إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، وقِيلَ: مِن إتْيانِهِنَّ في الحَيْضِ، والأوَّلُ أظْهَرُ.}هـ

وأختم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لأعطيك صورة عن الفقيه وتميزه عن البليد !
قال رحمه الله :
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿(فَإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ)﴾ لَمْ يُبَيِّنْ هُنا هَذا المَكانَ المَأْمُورَ بِالإتْيانِ مِنهُ، المُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظَةِ ”حَيْثُ“ ولَكِنَّهُ بَيَّنَ أنَّ المُرادَ بِهِ الإتْيانُ في القُبُلِ في آيَتَيْنِ:
إحْداهُما: هي قَوْلُهُ هُنا: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: (فَأْتُوا) أمْرٌ بِالإتْيانِ بِمَعْنى الجِماعِ، وقَوْلِهِ: (حَرْثَكم)، يُبَيِّنُ أنَّ الإتْيانَ المَأْمُورَ بِهِ إنَّما هو في مَحَلِّ الحَرْثِ يَعْنِي بَذْرَ الوَلَدِ بِالنُّطْفَةِ، وذَلِكَ هو القُبُلُ دُونَ الدُّبُرِ كَما لا يَخْفى؛ لِأنَّ الدُّبُرَ لَيْسَ مَحَلُّ بَذْرٍ لِلْأوْلادِ، كَما هو ضَرُورِيٌّ .
الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فالآنَ باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] لِأنَّ المُرادَ بِما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ الوَلَدُ، عَلى قَوْلِ الجُمْهُورِ وهو اخْتِيارُ ابْنِ جَرِيرٍ، وقَدْ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ والحَكَمِ وعِكْرِمَةَ والحَسَنِ البَصْرِيِّ والسُّدِّيِّ، والرَّبِيعِ والضَّحّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ، ومَعْلُومٌ أنَّ ابْتِغاءَ الوَلَدِ إنَّما هو بِالجِماعِ في القُبُلِ. فالقُبُلُ إذَنْ هو المَأْمُورُ بِالمُباشَرَةِ فِيهِ بِمَعْنى الجِماعِ، فَيَكُونُ مَعْنى الآيَةِ فالآنَ باشِرُوهُنَّ ولْتَكُنْ تِلْكَ المُباشَرَةُ في مَحَلِّ ابْتِغاءِ الوَلَدِ، الَّذِي هو القُبُلُ دُونَ غَيْرِهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، يَعْنِي الوَلَدَ.
وَيَتَّضِحُ لَكَ مِن هَذا أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] يَعْنِي أنْ يَكُونَ الإتْيانُ في مَحَلِّ الحَرْثِ عَلى أيِّ حالَةٍ شاءَ الرَّجُلُ، سَواءٌ كانَتِ المَرْأةُ مُسْتَلْقِيَةً، أوْ بارِكَةً، أوْ عَلى جَنْبٍ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ…..هـ

وفي هذا القدر كفاية في إبطالي لإبطاله هذا الدليل المعتبر عند أهل البصيرة والبصر ؛ فدع عنك أيها الطالب كل بليد فإن كلام الله أوسع أن يضيقه فهم متفيهق ومتعالم بليد في نفسه كبر ومرض وهوى والله أعلم بعباده.
والله المستعان .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه : مصباح بن نزيه الحنون .
يتبع إن شاء الله .
١٩/جمادى الآخرة/١٤٣٨هـ
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-28-2017, 09:42 PM
مصباح الحنون مصباح الحنون غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 151
Lightbulb فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر: الجزء الثالث

فيض الأخبار في دحض شبهات مفتي الأدبار}=د .خالد عبد القادر 3
(الجزء الثالث)
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
فهذا إبطال الدكتور الثالث للدليل القرآني الذي استدلوا به على حرمة نكاح الأدبار :
:
قال هداه الله : (وأما قوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.
فهذه الآية يستدل بها مَنْ لا حظَّ له في العلم الشرعي..فالطيبات والخبائث إنما هما في المأكل والمشرب وليس في العلاقة الجنسية..فالزنا فاحشة..والحيض أذى.)2.
قلتُ : ولو أكملت وقلت اللوطية الصغرى خبث لاستطعت أن تُدرج هذا الفعل القبيح تحت عموم المحرمات الخبيثة في الآية ؛ وأما اتهامك للمستدل بها بأنه ممن لا حظ له من العلم الشرعي لأنها خاصة بالمأكولات والمشروبات فهذا أيضاً يلتحق ببلادتك الفقهية ؛ صحيح أن سبب ورودها كما تقول ولكن اللفظ القرآني يعم ويشتمل على خصوص ما ورد به وعمومه مما هو من جنسه ؛ وقد استدل بها كثير من أهل العلم على خبائث عامة خارج المأكولات والمشروبات فهل كلهم ممن لا حظّ لهم في الفقه الشرعي ؟!
قال ابن كثير رحمه الله : وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: كُلُّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى، فَهُوَ طَيِّبٌ نَافِعٌ فِي الْبَدَنِ وَالدِّينِ، وَكُلُّ مَا حَرَّمَهُ، فَهُوَ خَبِيثٌ ضَارٌّ فِي الْبَدَنِ وَالدِّينِ..هـ
قال السعدي رحمه الله : فإنه يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ من المطاعم والمشارب، والمناكح. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ من المطاعم والمشارب *والمناكح، والأقوال والأفعال*..هـ
قال العلامة القنوجي في البيان في مقاصد القرآن — بتحقيق صديق حسن خان
(ويحرم عليهم الخبائث) أي المستخبثات كالحشرات والخنازير والربا والرشوة وقال ابن عباس يريد الميتة والدم ولحم الخنزير وقيل هو كل ما يستخبثه الطبع أو تستقذره النفس فإن الأصل في المضار الحرمة إلا ما له دليل متصل بالحل..هـ
والخلاصة أيها الدكتور لا تحجر على غيرك ما ضاق عنك ؛ ووسع دائرة اطلاعك فإن الشريعة تأتي بجوامع الكلم ليندرج تحتها أجزاء كثيرة تسع أحوال الناس ..
وإلا لانعدمت حاجة الناس إلى فقهاء وصارت حاجتهم إلى دكاترة من أمثال حضرتك!!
والحمد لله رب العالمين .
كتبه : مصباح بن نزيه الحنون .
طرابلس الشام
١٩جمادى الآخرة١٤٣٨هـ
يتبع إن شاءالله.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
خالد عبدالقادر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.