أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
59274 | 85137 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
ليس معنى أن يوضع في الرواه عنه أي أنه سمع منه
إنما المزي رحمه الله يورد الذين تمت الرواية عنهم فقط بغير دخل في السماع وهذا موجود في تراجمه معروف يذكر راوي عن راوي لكنه لم يسمع منه وارجع لهذا تجده فهذه معلومة لك فتنبه. أما مسألة ثور يدلس فهذا لم أقله، فليس يشترط في الروايات أن من يروي عن فلان ولم يسمعه يكون مدلس إنما المدلس فيمن ثبت سماعه من شيخه ومعروف عنه أنه يقول عن ولا يكون سمع منه حديث معين أما من يروي ولا يكون سمع أو لم يعرف سماعه فيكون هو يرسل عنه وهذا مبسوط في كتب المصطلح ومعروف أخي الفاضل. أما التقوية بالطرق الأخرى فهي كلها معللة لا تصلح فالضعف شديد وأما طريق عمرو بن شعيب الذي ذكرته فهو ضعيف جدا. الخلاصة: الحديث ضعيف وطرقه لا تصلح للتقوية نظرا لضعفها الشديد وقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله والحمد لله رب العالمين. |
#12
|
|||
|
|||
أبا سالم سلمني الله وإياك من الزلل؛ الأصل أن رواية الثقات بصيغة "عن" تفيد الإتصال، ولا يُعرض عن هذا الأصل إلا بدليل، فاليقين لا يزول بالشك كما يقول الأصوليين، فإذا تيقنا -بقول عالم- أن فلاناً دلَّس أو أرسل عن فلان، وأن روايته غير متصلة فذاك وإلا فلا، وليست هذه أو تلك متوافرة عندنا هنا، فنبقى على الأصل .. والإمام أحمد قال عن ثور "ليس به بأس"، ونقل توثيق بعضهم له، وهو -أيضاً- يرى صحة الحديث المرسل في رواية عنه، فيبعد أن يكون تضعيفه لرواية ثور عن أبي الزبير من قبيل الإرسال -إن سلمنا لك به- بل من قبيل تدليس أبي الزبير فحسب. والحديث لم يضعفه الإمام أحمد بإطلاق؛ إنما ضعف أحد طرقه، وهاك بيانه: قال عبدالله في العلل بروايته -كما نقلتَه-: "حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» فقال أبي: [ هذا حديث منكر؛ أنكره جداً ]". اهـ و في الضعفاء الكبير للعقيلي: "قال عبد الله: وقلت له يعني لأبيه: حدثنا عثمان قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» فأنكر أبي هذه الأحاديث مع عدة أحاديث من هذا النحو؛ أنكرها جداً وقال: [هذه الأحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة ]". اهـ وثور هذا روى له الجماعة -وغيرهم- عشرات الأحاديث بصيغة "عن" ولم يقل أي واحد منهم أنه أرسل -وروايته في الصحيح أيضاً- فلا أدرى من قال بهذا من المتقدمين أو المتأخرين ؟!! وأظنك ترى معي أن تدليس أبي الزبير من الضعيف الذي ينجبر؟! إن كان الجواب بنعم، فنكمل لرواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالعلة فيها ضعف ابن لهيعة من قبل حفظه، وهي أيضاً من قبيل الضعيف الذي ينجبر. فعندنا الحديث واحد لكن المخرج مختلف، والضعف مما يمكن جبره... أم أنك ممن لا يرى أن بعض الحديث الضعيف يتقوى بغيره؟ |
#13
|
|||
|
|||
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- في شريط رقم 277 من "متفرقات الألباني": [ السائل: سؤالي هل السَّلام بالإشارة ؟ هذا الحديث صحيح ؟ الشيخ الألباني: هذا صحيح ( لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن اليهود يسلمون بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف ) هكذا الحديث؛ أن النهي عن التَّسليم بالأصابع فإنه من صنع اليهود، وأن التَّسليم بالأكف فإنه من صنع النصارى، هذا الحديث صحيح والحكم طبعاً ثابت محكم، وهذا داخل في باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب، وهذا الباب فيه عشرات الأحاديث الصحيحة فلذلك ما اعتاده المسلمين متأثّرين بالعادات الغربية ... من البلاد الكافرة يومئذٍ فهذه عادات ليست إسلامية "السَّلام عليكم" هذا منهي عنه؛ الإشارة باليد لا يجوز أن تقترن بالسَّلام المشروع، فأولى وأولى أن لا يجوز الإستقلال بالسَّلام بالإشارة بالكف أو بالإصباع دون التلفظ بالسَّلام، ولكن ثبت في السُّنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بنسوة فألوى إليهنَّ بيده بالسَّلام، فقال العلماء لأنه يجوز الإشارة بيده على المسلّم عليه إذا كان بعيداً منك لا يسمع سلامك، أو أصمَّ لا يسمع، فتعطيه إشارة يفهم منك أنك سلمت عليه فيردَّ عليك السَّلام، ولكن مع هذا ينبغي أن تختلف إشارة المسلم بالسَّلام عن إشارة الكافر اليهودي أو النصراني؛ فلا يفعل هكذا كما يفعل الكشَّاف اليوم، ولا يفعل هكذا وإنما إشارة مطلقة ليفهم عليك أنك سلمت عليه وبس ]. اهـ |
|
|