أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
12499 97777

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2010, 11:56 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي الاحتجاج بخبر الواحد إذا خالف القياس

الاحتجاج بخبر الواحد إذا خالف القياس


إذا عرف أن الشرع جاء بما يوافق الفطر، وبما تتقبله العقول ، لم يتصور أن يأتي بشيء يخالف المصلحة العامة أو الأدلة الواضحة.
ولما كانت أخبار الآحاد الصحيحة متحققة الثبوت، أو مفيدة للظن الغالب، لم يكن بد من كون ما تضمنته موافقا لما تهدف إليه الشريعة من المصلحة العامة، وبهذا تعرف أنه لا يأتي خبر صحيح مخالف للقياس الصحيح، كما صرح بذلك بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية .
فإنه قال في مجموع الفتاوى : وفي الجملة فما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة، وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع، فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء، فضلا عمن هو دونهم .
فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة ، من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم، فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص، لخفاء القياس الصحيح عليهم، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. اهـ. مجموع الفتاوى 20/567.
ولقد تتبع رحمه الله في هذا الموضع وغيره أكثر الأحاديث التي قيل إنها مخالفة للقياس، فخرجها على القواعد الشرعية، وبين موافقتها للمصلحة.
ثم لو قدرت المعارضة ظاهرا فإن الخبر أصل ودليل برأسه، فيكون هو المقدم في العمل به على ما يتصور مخالفته من قياس أو استحسان .
ولقد أطال المتكلمون ذكر الخلاف في هذا الباب، وأكثروا من حكاية الأقوال فيه عندهم.[1]

تحرير محل النزاع في هذه المسألة :
الخلاف بين العلماء في حجية خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس الذي تكون علته مستنبطة من أصل قطعي ، وليس القياس مطلقا.
وفيما يلي آراء العلماء في هذه المسألة :
1 - ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور أئمة الحديث إلى ترجيح الخبر على القياس ، سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن ، بشرط أن يكون عدلا ضابطا.
2 - وذهب الحنفية إلى أن خبر الواحد مقدم على القياس إذا كان راويه فقيها ، أما إذا كان راويه غير فقيه فالقياس عندهم مقدم على خبر الواحد.
3 - وذهب المالكية إلى أن القياس مقدم على خبر الواحد مطلقا. وقد نفى ابن السمعاني أن يكون مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد ، وقال بعد عزو هذا المذهب لمالك : " وهذا القول باطل سمج[2] مستقبح وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدري ثبوته .[3].
4- وهناك مذهب رابع أيضا يقول بالموقف بمعنى أنه لا يعمل بواحد منهما حتى يقوم العمل على ترجيحه وهو لأبي بكر الباقلاني.[4]
وهذه بعض أقوال العلماء في هذه المسألة:
1- قال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد.
2- وفضل أبو الحسين البصري فقال علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهما وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكانت مقدمة وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به ولا حكمها في الأصل مقطوعا به فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال على العلة فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وإن كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع الاجتهاد وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتا بخبر واحد أو بدليل مقطوع به فإن كان ثابتا بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى وإن كان ثابتا قطعا قال فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس ومختاره أنه مجتهد فيه.[5].

وحجة الفريق الأول على تقديم الخبر على القياس هو: النص والإجماع والمعقول.
أولا: النص:
1- فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم (( أنه قال لمعاذ حيث بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ))[6]. فقد أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد.
ثانيا: الإجماع:
(( فهو أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين لخبر حملِ بن مالك وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا ))[7] .
ثالثا: وأما المعقول فهو أن خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن فكان مقدما عليهوبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطإ فيه أقل من القياس لأن خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي وعن دلالته على الحكم وعن كونه حجة معمولا بها.[8]



أما حجة الفريق الثاني وهو تقديم القياس على خبر الواحد اذا كان راويه غير فقيه:
فقالوا أن القياس أثبت من الخبر لجواز الكذب والخطأ على الراوى ومثل هذا لا يوجد فى القياس فكان القياس مقدما عليه.[9].
ولقد احتج هؤلاء ايضا بأن الصحابة كانوا يقدمون القياس على خبر الواحد:
1- فابن لما سمع خبر أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار رده، ولم يعمل به، وقال: لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟!
2- ورد ابن عباس حديث أبي هريرة (( اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ))...
وقد أجيب عن هذه الشبهات:
1- قولهم إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك.
2- أما رده لخبر غسل اليدين فإنما يمكن الاحتجاج به أن لو كان قد رده لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء وليس كذلك.
أما أولا فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك وبتقدير تسليمه فهو إنما رده لا للقياس بل لأنه لا يمكن الأخذ به ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس ((والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد )).
وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ.[10]





والراجح في هذه المسألة تقديم خبر الواحد على القياس لما يأتي :

1 - إن عمر بن الخطاب كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها ، ثم تراجع عن ذلك لحديث الرسول عليه السلام « هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام »[11] .
ولقوله عليه السلام : « الأصابع سواء عشرة عشرة من الإبل »[12] .
2 - إن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية للعاقلة ، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها بناء على أن الخراج بالضمان ، فكما أنها لا تسهم معه في دفع الدية إذا قتل غيره لا تأخذ من ديته إذا قتل ، ثم ترك رأيه رضي الله عنه عندما أرسل إليه الضحاك بن سفيان الكلابي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها » .
3 - عن جابر « أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منها زوج وولد ، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها »[13] .
[ وعندما سمع عمر بن الخطاب بحديث الرسول هذا قال : " الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا" ][14] .
أي لقضى رضي الله عنه بالمعقول ولقال : من يدفع الدية يأخذ التركة .
وقضاء عمر بما ثبت عن رسول الله بعد تراجعه عن رأيه وعدم إنكار ذلك من أحد من الصحابة يعد إجماعا منهم على تقديم الخبر الصحيح على المعقول والقياس .
4 - الخبر يقين بأصله ؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله ، لا احتمال للخطأ فيه وإنما الشبهة في نقل هذا الخبر ، أما القياس ففيه أكثر من شبهة ، فهو أولا يعتمد على الخبر غالبا ويحتمل خطأ المجتهد في إلحاق الفرع بالأصل ، ويحتمل خطأ المجتهد في معرفة العلة وغير ذلك .
وقد انبنى على الاختلاف في حجية خبر الواحد إذا خالف القياس عدة مسائل تطبيقية منها :
1 - مسألة المصراة :
المصراة : هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليجتمع لبنها في ضرعها لإيهام المشتري بكثرة لبنها .
ذهب جمهور . الفقهاء إلى ثبوت الخيار في بيع المصراة وإن المشتري له أن يرد المصراة وصاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي حلبه ، واستدلوا لذلك بما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
« لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر » .
وذهب الحنفية إلى أن لا يرد بعيب التصرية ولم يعملوا بالحديث لمخالفته القياس ، ولأن راويه غير فقيه .
قال في كشف الأسرار : " وعندنا التصرية ليست بعيب ولا يكون للمشتري ولاية الرد بسببها ".
وجه مخالفة الحديث القياس عند الحنفية :
الأصل أن يرد المشتري المصراة واللبن الذي حلبه ، وإن شرب اللبن أو فسد عنده وجب عليه رد مثله أو قيمته ؛ لأن الله يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } أما قولنا يرد المشتري المصراة وصاع تمر فهذا مخالف للقياس .[15].



والله تعالى أعلم


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



المراجع:
1- محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث.
2- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
3- عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الجبرين،أخبار الآحاد في الحديث النبوي.
4- مجلة البحوث الإسلامية / مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
5- الصرصري،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين،شرح مختصر الروضة.
6- الآمدي ، لي بن محمد الآمدي أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام.
7- الشيخ الألباني: ضعيف أبي داود.
8- منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني قواطع الأدلة في الأصول.
9- صحيح ابن ماجة للألباني.
10- ابن منظور ،لسان العرب.

[1]- ابن جبرين ، عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الجبرين،أخبار الآحاد في الحديث النبوي،ص98.


[2]- سَمُجَ الشيءُ بالضم قَبُحَ، انظر لسان العرب ج 2 ص 300.

[3]- مجلة البحوث الإسلامية / مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / ج 20 – ص 268.

[4]- الصرصري،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين،شرح مختصر الروضة،ج2 ص 243،الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م،الناشر : مؤسسة الرسالة.



[5]- الآمدي ، لي بن محمد الآمدي أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام،ج2 ص 30.

[6]- رواه الترمذي وأبو داود والدارمي، وقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر ضعيف أبي داود.

[7]- صحيح ابن ماجة ( 2639 ) للألباني


[8]- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2 ص 130

[9]- السمعاني،أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى : 489هـ)، قواطع الأدلة في الأصول،ج1 ص 358،الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م.


[10]- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2 ص 130.


[11] - رواه البخاري ومسلم.

[12] - رواه مسلم.

[13] - رواه مسلم.

[14] - رواه ابو داود وقال الألباني ضعيف.

[15]- مجلة البحوث الإسلامية،ج20 ص 268.
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-03-2010, 03:51 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

بوركت أخي الكريم و جزاك الله خيراً!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-03-2010, 10:46 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

واياك أخي الكريم عبد الله مسلم وشكرا على المرور
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.