أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
93275 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-29-2009, 12:05 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي ***حوار بين الجمهور ومن خالفهم في" زكاة عروض التجارة"***

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فهذا جزء من بحث قمت بجمعه في زكاة عروض التجارة وهو طويل لا يتسع المقام لوضعه هنا، فأحببت أن أضع بين أيديكم هذا المبحث والذي هو عبارة عن مناقشة بين الجمهور وبين من خالفهم في" زكاة عروض التجارة" وللقارئ بعد هذه المناقشة أن يرجح القول الذي يراه أقرب للصواب، والله ولي التوفيق:
المبحث الخامس: المناقشة والترجيح:
وإني في هذا المبحث سأقوم بالمناقشة بأسلوب الحوار بين الجمهور ومن خالفهم من أصحاب المذاهب، فنقول وبالله التوفيق:
المخالفون: نحن نستدل على عدم وجوب زكاة عروض التجارة بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ"[1]؟.
الجمهور: قلنا: لَسْنَا نُوجِبُ الصَّدَقَةَ فِيهَا وَإِنَّمَا نُوجِبُهَا فِي قِيمَتِهَا عَلَى أن الحديث قد اسْتَثْنَى زَكَاةَ التِّجَارَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ[2].
المخالفون: ونستدل أيضا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ"[3]. فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو، وحلف[4].
الجمهور: لا حجة لكم لأن الحديث دليل على أن التاجر يندب له إلى أن يستكثر من الصدقة لما أشار صلوات الله عليه في قوله: "إن البيع يحضره اللغو والحلف" معناه أنه قد يبالغ في وصف سلعته حتى يتكلم بما هو لغو وقد يجازف في الحلف لترويج سلعته فيندب إلى الصدقة ليمحو أثر ذلك كما قال الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[5] وقال صلى الله عليه وسلم "اتبع السيئة الحسنة تمحها".
المخالفون:وماذا تقولون في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"؟.
الجمهور: قلنا: هو محمول علي ما ليس للتجارة[6]. وهذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف[7].
المخالفون:ماذا تقولون بقول عمر رضي الله عنه " ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة "؟.
الجمهور:قلنا: (( هُوَ إِنَّمَا أَمْرٌ بِالتِّجَارَةِ لِيَكُونَ مَا يَعُودُ مِنْ رِبْحِهَا خَلَفًا عَمَّا خَرَجَ مِنْ زَكَاتِهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا لِإِسْقَاطِ زَكَاتِهَا ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يُسْقِطُ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا أَوْ يُبْطِلُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَاجِبًا ))[8].
المخالفون:نحننستدل على عدم وجوب زكاة العروض بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :" لاَ زَكَاةَ فِى الْعَرْضِ" وهو قول صريح في ذلك، فما قولكم؟
الجمهور: نقول هو خبر ضعيف فَقَدْ قَالَ الشافعي إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، وَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالاِحْتِيَاطُ فِى الزَّكَاةِ أَحَبُّ إلينا؛ ثم لو صح الحديث عن ابن عباس فمعنى قوله: " لا زكاة في العرض" أي إذا لم يرد به التجارة[9]. ونقول أيضا: أن هذا الخبر قد خالف الخبر الصحيح عن إبن عباس الذي ذكرتموه في المحلى[10] بسند صحيح كما قال إبن حزم: عن إبن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه" فماذا تقولون؟
المخالفون:لا حجة لكم فيه، لأنه لا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حتى تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه[11].
المخالفون:بماذا تجاوبون على أن الأصل في مال المسلم الحرمة، والقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها حديث " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ..."؟.
الجمهور: قلنا: (( إنه قد عارض ما ذكرتم من الأصول أصول أخرى أفادتها العمومات التي أوجبت في كل مال حقًا، وأفادتها أيضًا الأدلة الخاصة التي استقيناها من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وإجماع من يعتد به من أهل العلم ))[12].
الجمهور:نحن نستدل على وجوب زكاة عروض التجارة بحديث سَمُرة بْن جُنْدُب: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ" فماذا تقولون عن هذا الاستدلال؟.
المخالفون:نقول:هو حديث ساقط، لأن جميع رواته – ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه، مجهولون لا يعرف من هم، ثم لو صح لما كانت فيه لهم حجة لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها، وكيف تخرج أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقوم؟ ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف تؤخذ؟ وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة الى أصحاب السلع[13].
الجمهور: ماذا تقولون بحديث أَبِى عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : "مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِى آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ عُمَرُ : أَلاَ تُؤَدِّى زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ..."، فهذا دليل على زكاة العروض؟
المخالفون:نقول:لا يصح، لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان!![14].
الجمهور: أخطأتكم في قولكم ، فقد قال المحدث أحمد شاكر[15] رحمه الله: (( بل هما معروفان ثقتان ))[16]، وقد ذكرهما الإمام إبن حبان[17] في الثقات[18].
الجمهور: وما ردكم على قول عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْقَارِي : "كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ"؟.
المخالفون:لا حجة لكم فيه، لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة، إنما هي أموال للتجار تجب فيها الزكاة من فضة وذهب، وغير ذلك، ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه[19].
الجمهور:ماذا تقولونبخبر ابن عُمَرَ أَنَّهُ قال "ليس في الْعَرَضِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ"؟.
المخالفون:نقول: هو خبر صحيح، إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ونقول لكم أيضا: كم قضية خالفتم فيها عمر وابنه؟ فللمالكية في زكاة العسل، وللحنفية حكمه في زكاة الرقيق، وغير ذلك كثير جدا، ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع غير حجة في موضع آخر!![20].
ونقول أيضا: إن قاعدة البراءة الأصلية ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " فمع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية وإنما بما تطيب به نفس صاحبها فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ).[21]
الجمهور:ونحن نرد عليكم بأنه لم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول إبن عمر هذا وكذلك قول إبن عباس، وقد استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين ومن بعدهم، فهذا إن دل فيدل على أن القول بوجوب زكاة التجارة كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، فيعد قول إبن عمر إجماعا سكوتيا من الصحابة رضي الله عنهم.
الجمهور:نحن نستدل بحديثأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ...". بماذا تجاوبون؟.
المخالفون:نقول إن هذا الخبر ليس فيه لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعيتموه، وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله فقط[22]. فعرفهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنها قد صارت محبسة وأنه لا زكاة فيها بعد التحبيس وليس الأمر كذلك بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن خالدا امتنع من الزكاة رد عليهم بذلك, والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد وهو تحبيس أدراعه وأعتده يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من زكاة التجارة[23].
الجمهور:بل نقول معنى الحديث أَنَّ الْأَدْرُعَ وَالْخَيْلَ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ فَثَبَتَ أَنَّ الَّذِي وَجَبَ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ[24].
الجمهور:وبماذا تجاوبوننا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم:" فِى الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ ".؟ قَالَهَا بِالزَّاى.
المخالفون:نقول إن هذا الحديث ضعيف[25]. ومثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى على أنه قد قال ابن دقيق العيد: أن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البُر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، ولو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلى في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه[26]؟.
الجمهور:ونرد عليكم أَنَّ الْبَزَّ لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ فَثَبَتَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ. ثم إن البز: هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة وصرح بالزاي الدار قطني والبيهقي[27].
الجمهور:وماذا تقولون في القياس الذي قسناه من أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية؟.
المخالفون:نقول: هذه دعوى كاذبة ومتناقضة، لأن عروض القنية تنمي قيمتها كعروض التجارة ولا فرق؛ فإن قلتم: إن عروض التجارة فيها النماء، نقول: وفيها أيضا الخسارة، وكذلك الحمير تنمي، ولا زكاة فيها عندهم، والخيل تنمي ولا زكاة فيها عند الشافعيين والمالكيين[28].
الجمهور:وماذا تقولون بالإجماع الذي نقله الإمام ابن المنذر نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟.
المخالفون: نرد عليكم بقول إمامكم الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: (( من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ))[29].ونقول إن هذا النقل ليس بصحيحفمخالفة الظاهرية في وجوب زكاة عروض التجارة الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج بالإجماع وهم فرقة من فرق الإسلام[30].
الجمهور:نعم صدقتم فيما قلتم عن إمامنا، ولكن قول الإمام أحمد : "من ادعى الإجماع فقد كذب"، فمراده رحمه الله بهذه العبارة شيئاً خاصاً، بمعنى أن قوله: من ادعى الإجماع. يعني به الإجماع بكل شخص من الأمة بغض النظر عن كونه مجتهداً أو غير مجتهد، فهذا صحيح؛ لأنه لا يمكن اتفاق كل الأمة وإجماع كل الأمة ثم معنى كلامه رحمه الله أن من ادعى الإجماع بغير المصطلح الخاص -وهو اتفاق العلماء- فقد كذب؛ لأنه لا يستطيع إثبات أن كل الأمة أجمعوا على ذلك[31].


تمت المناقشة بحمد الله تعالى



[1] - ابن حزم، المحلى، 5 / 238.

[2] - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، 3 / 284.

[3] - رواه ابن ماجة في سننه برقم2145، 2 / 263، كتاب: التجارات، باب: التوقي في التجارة، وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم: 2145،( حديث صحيح).

[4] - المحلى، 5 / 235.

[5] - سورة هود: الآية:114

[6] - النووي ، المجموع شرح المهذب، 6 / 5.

[7] - النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 4 / 68،( د،ط ).

[8] - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، 3 / 284.

[9] - النووي، المجموع شرح المهذب، 6 / 4. السنن الكبرى للبيهقي، 4 / 147.

[10] - المحلى، 5 / 234.

[11] - ابن حزم، المحلى، 5 / 135.

[12] - القرضاوي، فقه الزكاة، 2 / 223.

[13] - ابن حزم، المحلى، 5 / 235.

[14] - المصدر نفسه، 5 / 235.

[15] - أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، من آل أبي علياء، يرفع نسبه إلى الحسين بن علي: عالم بالحديث والتفسير، مصري،
مولده ووفاته في القاهرة )1309 - 1377 هـ = 1892 - 1958 م (. من أشهر أعماله: شرح (مسند الإمام أحمد بن حنبل). ومن كتبه (نظام الطلاق في الإسلام) و (أبحاث في أحكام - ط) و (الشرع واللغة) وله تحقيقات مفيدة حلى بها هوامش (رسالة الإمام الشافعي) و (جماع العلم للشافعي) و (لباب الآداب، لابن منقذ) و (المعرب، للجواليقي) ولم يخلفه مثله في علم الحديث بمصر.[ الزركلي، الأعلام، 1 / 253].

[16] - المحلى، تحقيق أحمد شاكر، 5 / 235.

[17] - أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية ابن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الدارمي البستي، صاحب الكتب المشهورة. ولد سنة بضع وسبعين ومئتين. من كتبه (المسند الصحيح) و (روضة العقلاء) في الأدب، و (معرفة المجروحين من المحدثين) و (الثقات).[ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 16 / 92. الزركلي، الأعلام، 6 / 78].

[18] - إبن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الثقات، 4 / 193 ، الطبعة الأولى ، 1395 – 1975.

[19] - ابن حزم، المحلى، 5 / 235.

[20] - المصدر نفسه، 5 / 235.

[21] - الألباني، تمام المنة، ص 364.

[22] - ابن حزم، المحلى، 5 / 238.

[23] - صديق حسن خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، 1 / 193.

[24] - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، 3 / 283.

[25] - قال الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة 3/323، برقم: 1178: ( حديث ضعيف ).


[26] - صديق حسن خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، 1 / 193.

[27] - النووي/ المجموع شرح المهذب،6 / 3.

[28] - ابن حزم، المحلى، 5 / 239.

[29] - الألباني، تمام المنة، ص 366.

[30] - الشوكاني، نيل الأوطار، 4/ 193.
- صديق حسن خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، 1 / 193.

[31] - الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، أشرطة مفرغة من شرح الشيخ، رقم الشريط: 220.
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-30-2009, 12:57 AM
السلفي السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 31
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي هيثم على هذه المناقشة الرائعة المفيدة ؛ وحبذا لو تتحفنا بهذا البحث لكي تعم الفائدة ......
ورأي الجمهور في المسألة قوي جدا وهذا ما أميل إليه ......
وأسأل الله العظيم أن يبارك في عملك وعمرك وعلمك وأن يجعلك من العلماء الراسخيين ...آمين آمين
دمت بود ..
أخوك ...
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.