أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
73577 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-07-2009, 11:29 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي حكم أخذ المرأة من شعر رأسها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
وبعد :فهذه بعض فتاوى أهل العلم الموثوقين في حكم قص المرأة شعر رأسها .
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ : ما حكم أخذ المرأة شيئا من شعرها؟
فأجاب : قص المرأة شعرها ينظر فيه للدافع إلى هذا العمل:
فإذا كانت المرأة تقص شعرها تشبها بالكافرات أو الفاسقات؛ فلا يجوز أن تقصه لهذه النية.
وأما إن كانت تقصه تخفيفا من شعرها، أو تحقيقا لرغبة زوجها؛ فلا أرى في ذلك مانعا.
وقد جاء في (صحيح مسلم) أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.
فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني
مجلة الأصالة
وقال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ جوابا على سؤال هذا نصه: "هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلةٌ تؤيد ذلك؟
الجواب:
نقول المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حجٍ أو عمرة وحرمه بعض فقهاء الحنابلة حرموا قص المرأة شعر رأسها ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم بل الأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام أو من الخلف على وجهٍ لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة ...فتاوى نور على الدرب للعثيمين
وقال في موضع آخر: " قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء وما دام الأمر مختلف فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة قص شعرها وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة وأن يطلع فيه العادة ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية وتغيرت الأحوال الآن فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به. فتاوى نور على الدرب للعثيمين
وقال الشيخ فركوس حفظه الله :" فإنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها من قرنها وذؤابتها، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة(1)، والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين ، لكن بشرط أن لا تتشبه في قصّها لشعرها بالرّجال ، ولا الكافرات العاهرات على طابع غالب مأخوذ من المجلاّت تعني بالزينة مستوردة من البلدان الغربية ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم " لعن المتشبهات من النساء بالرجال"(2) وقال - أيضا - "من تشبه بقوم فهو منهم "(3) وقال "ليس منّا من تشبّه بغيرنا " لما في التشبه بهم في الظاهر يدلّ على محبتهم في الباطن والله سبحانه وتعالى يقول ?مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ? [المائدة: 51].
أمّا تحليق شعرها كليّة فيحرم إجماعا إلاّ لضرورة من علّة أو مرض.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما." فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري الفتوى رقم: 241


__________
1- أخرجه مسلم في الحيض(754)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
2- أخرجه أبو داود في اللباس(4099)، والترمذي في الأدب(3013)، وابن ماجه في النكاح(1979)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(5100).
3- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في الإرواء(1269).
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-07-2009, 07:59 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-08-2009, 12:29 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سلمت يا أم سلمة على إتحافنا بمثل هذه الفتاوى القيمة، جزاك الله خيرا وسلمك من كل سوء.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-10-2009, 10:35 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

أختاي إيمان الدوري وأم زيد جزاكما الله خيرا على المرور وعلى الدعاء
وبارك فيكما
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-04-2013, 12:02 AM
خولة السلفية خولة السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 414
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة السلفية مشاهدة المشاركة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .

وبعد :فهذه بعض فتاوى أهل العلم الموثوقين في حكم قص المرأة شعر رأسها .

سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ : ما حكم أخذ المرأة شيئا من شعرها؟

فأجاب : قص المرأة شعرها ينظر فيه للدافع إلى هذا العمل:

فإذا كانت المرأة تقص شعرها تشبها بالكافرات أو الفاسقات؛ فلا يجوز أن تقصه لهذه النية.
وأما إن كانت تقصه تخفيفا من شعرها، أو تحقيقا لرغبة زوجها؛ فلا أرى في ذلك مانعا.

وقد جاء في (صحيح مسلم) أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.

فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني
مجلة الأصالة


******************

وقال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ جوابا على سؤال هذا نصه:
"هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلةٌ تؤيد ذلك؟

الجواب:

نقول المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حجٍ أو عمرة وحرمه بعض فقهاء الحنابلة حرموا قص المرأة شعر رأسها ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم بل الأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام أو من الخلف على وجهٍ لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة ...فتاوى نور على الدرب للعثيمين

وقال في موضع آخر: " قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء وما دام الأمر مختلف فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة قص شعرها وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة وأن يطلع فيه العادة
ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية وتغيرت الأحوال الآن فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به. فتاوى نور على الدرب للعثيمين

**********************
وقال الشيخ فركوس حفظه الله :" فإنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها من قرنها وذؤابتها، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة(1)، والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين ، لكن بشرط أن لا تتشبه في قصّها لشعرها بالرّجال ، ولا الكافرات العاهرات على طابع غالب مأخوذ من المجلاّت تعني بالزينة مستوردة من البلدان الغربية ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم " لعن المتشبهات من النساء بالرجال"(2) وقال - أيضا - "من تشبه بقوم فهو منهم "(3) وقال "ليس منّا من تشبّه بغيرنا " لما في التشبه بهم في الظاهر يدلّ على محبتهم في الباطن والله سبحانه وتعالى يقول ?مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ? [المائدة: 51].
أمّا تحليق شعرها كليّة فيحرم إجماعا إلاّ لضرورة من علّة أو مرض.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما."
__________
1- أخرجه مسلم في الحيض(754)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
2- أخرجه أبو داود في اللباس(4099)، والترمذي في الأدب(3013)، وابن ماجه في النكاح(1979)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(5100).
3- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في الإرواء(1269).

فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري الفتوى رقم: 241

جزاكِ الله خيراً ونفع بك ، جمع طيّب
__________________
اعلـم هديت أن أفضل المنــــــن علم يزيل الشك عنك والدرن
ويكشـف الحق لذي القلـــــــوب ويوصل العبد إلى المطلــوب
فاحرص على فهمك للقواعــــــد جامعـة المسائل الشـــــوارد
فترتقي في العلم خير مرتقـــــــا وتقتفـي سـبل الذي قد وفقا

من منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن السُّعدي رحمه الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.