أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
70462 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-15-2012, 01:50 PM
أم سلمان أم سلمان غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: فرنسا
المشاركات: 5
افتراضي حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخياط

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله
-:
ما
حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة للنساء.

فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها في حدود الحاجة.
أمَّا إن كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرّم لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ورضي الله عنهنّ: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، وتجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فلتحتشم ولتستتر وتتأدّب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه». [«المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان»: (3/156)].
__________________
زوجة أبا سلمان عبد اللطيف أبخت
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.