أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
75417 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 09-29-2016, 04:15 PM
طالب نجاة طالب نجاة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 11
افتراضي

ومن عمل السلف..
1 - قد سبق من قبل حديث معاوية -رضي الله عنه- .
2 - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -السلمي-، قَالَ: قَامَ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ، أَوْ قَالَ: قَامَ حُذَيْفَةُ -وَكَانَ الْأَمِيرُ-( 1) يَؤُمُّ جُمُعَةً (وفي رواية الحاكم: فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ -رضي الله عنه-) فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] أَلَا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قَدِ اقْتَرَبَتْ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِالْفِرَاقِ، وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَغَدَا السِّبَاقُ، ثُمَّ قَالَ: قَوْلَهُ هَذَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنَّ الْغَايَةَ النَّارُ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لِأَبِي: أَتَجْرِي الْخَيْلُ غَدًا؟ قَالَ: لَا يَا بُنَيَّ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ مَنْ يَعْمَلِ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا.
أخرجه أبو داود في "الزهد"( 274)، والحاكم في "المستدرك"(4 / 609)، وابن جرير الطبري في "التفسير" (27/ 51) وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة"(10 / 479 - 480 / تحت رقم 4872) .
أقول: وما يقال في خطبة حذيفة -رضي الله عنه- قد قيل من قبل-فلا داعي للإعادة-!
3 - وأخرج ابن شبة في "تاريخ المدينة"(4 / 1268) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ رُوزِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ لَا أَدْخُلُهَا، وَلَئِنْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ لَا أَدْخُلُهَا» . فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ: فَرَّقْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَفَعَلْتَ كَذَا. فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ» . قَالَ: يَقُولُ: وَأَنَا مَعَهُ سَيَقْتُلُنِي. قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: هِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ
وإسناده ضعيف؛ لأجل مجالد!
التسلسل ما بين الوسائل والأسلوب
الثانية: قال الشيخ-حفظه الله-: ((ولا يخفى أنَّ وسائل الدعوة إلى اللهِ وأساليبَها وإِنْ كانَتِ اجتهاديةً في باب العادات والمعاملات، إلَّا أنها توقيفيةٌ في باب العبادات، ومِنْ شرط الوسائل الدعوية ـ أيضًا ـ أَنْ لا تخالف نصوصَ الشرعِ أو قواعدَه، وقد تقدَّم أنَّ الأصل فيما تَرَكه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يفعله ـ مع وجودِ المقتضي وانتفاءِ المانع والمعارض وتوافُرِ الدواعي للعمل به ـ أنَّ تركه سنَّةً؛ لِمَا عُلِم مِنْ قصدِه صلَّى الله عليه وسلَّم التركَ، وقد خالف هذا الأسلوبُ الدعويُّ السنَّةَ التركية بالفعل والعمل.)).
أقول: فأما الشطر الأخير من حيث الكلام على مسمى قيام المقتضي؛ فقد كفانا إياه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما الثاني: وهي مسألة الوسائل؛ فالكلام لا شك أنه صحيح من حيث تأصيله غلط-فيما يبدو- من حيث تفصيله ومن ثَم تنزيله!
وذلك أنه ثمة فرق ما بين الاختيار في الوسيلة وما بين اختيار ذات الوسيلة.
فأما: أصل الوسيلة فمضبوط ومحدود لا يجوز تعديه أو إنقاصه؛ فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الخطبة وموضوعها ومقصودها؛ فمقدارها القصر، وموضوعها التذكير والوعظ والتعليم، ومقصودها تحقيق الأصلين: تجريد التوحيد من الشرك، وتجريد السنة من البدعة.
وهذا الأخير؛ دلت عليه خطبة الحاجة وكذا الذي قبله مع ما صح من الخطب عنه صلى الله عليه وسلم . وأما الأول؛ فالحديث فيه مشهور.
وأما: الاختيار في الوسيلة؛ وهذا كنوع أسلوب الالقاء الذي تقع به العظة، وكتنويع الخطب أو تسلسلها، أو تكريرها، فهذا وإن لم يدل عليه شيء في المنصوص-وقد دل-؛ فإنه لا يناقض المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة، بل ولا يعارضها، وإنما أوكلت فيه الأمر بالإطلاق للخطيب الفقيه أن يقدر ذلك مصلحةً أو مفسدةً، وأن ينتقيَ لهم أحسن الأساليب ليحقق لهم الانتفاع بالعظة الأسبوعية، وهذا و-ولا شك- يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة-اثباتا ونفيا، أو وجودا وعدما-، كما أنه يتباين من جهة نظر الخطباء والمرشدين -قوة وضعفا-.
وما ذاك؛ إلا لأن الشرع قد أطلق التنويع في الوسيلة بعدما ضبط أساسها وأحكم عمادها، ليحقق كمال المقصد، والتنويع إنما هو من جنس التنظيم بعد ثبوت الأصل وقراره -شرعا ومقصدا-، وليس هو من جنس تنظيم أصل الوسائل قبل ثبوتها-أعني: اعتبارها أو إلغاءها-، وما ذاك إلا لأن الوسيلة كغيرها تتردد ما بين أصل وفرع، والأصل هو قالب الفرع و وعاؤه، وأسلوب العرض من جملة الفرع، والفرع في بعض الأحايين لعدم تمييزه يشترك مع الأصل تارة في الاسم وتارة في أصل المعنى؛ حتى ألحقته طائفة من العلماء بالأصول-أعني: بالوسائل لا بالأساليب-، والصحيح الذي عليه التعويل التفريق، مع شدة المراعاة للتداخل الذي يقع من جهة الاشتراك المعنوي أو الاصطلاحي -من حيث الاطلاق-.
وهل الأسلوب يندرج تحت العبادة أم العادة، وهل هو توقيفي أم اجتهادي، وهل يشترط له ما يشترط للوسيلة، وغير ذلك مما يحتاج إلى بحث أعمق وأدق، وهذا المقام لا يتسع لهذا! ولكن التفصيل في غالب الأحايين يقضي على كثير من الإجمالات والمناكدات العلمية.
والذي يهم ههنا قضية الأسلوب في الخطبة؛ هل هو توقيفي أم اجتهادي؟
والجواب: أنه قد سبق الكلام بأن خطبة الجمعة أنها خطبة راتبة، والأصل فيها التوقيف، وهي في حد ذاتها من جملة الوسائل الكبرى التي يتوصل بها لعظة الناس وجمع كلمتهم، ويتصل بها غايات و وسائل فرعيات وأساليب مهمات، والأصل في كل ذلك التوقيف لا الاجتهاد تبعا للأصل، فما يقال في الأصل يقال في فرعه الناجم عنه-إثباتا أو تصحيحا ، والعكس-.
ــــ فألفاظ الخطبة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غاية ومقصد، وما يلحقهما من تفسير صحيح معتبر يلحق بهما تخريجا للفرع على الأصل.
ــــــ والمنبر الذي يعلوه الإمام؛ من جملة الوسائل الفرعية، والأصل فيه التوقيف كعدد درجاته -مثلا-.
ـــــــ وشدة الصوت وعلوه في الخطبة، ورفع الإصبع، وحركة الإمام فمن الأساليب الحسية.
وأما تنويع مواضيع الخطبة وترتيبها وتنظيمها واختيارها وتقديمها وتأخيرها وسلسلتها أو تفريقها فمن الأساليب المعنوية.
وههنا أمر مهم-تابع لما قبل-؛ وهو أن مسمى الأسلوب يشترك مع الوسائل في أصل المعنى، وعلى هذا فالأسلوب وسيلة من الوسائل، ولكن هذا إنما يُصف في أدنى درجات الوسائل، وهي الوسائل المعنوية؛ التي تكون بالحركة والإشارة وغير ذلك، وعلى هذا فالوسائل درجات من حيث القوة والضعف يمكن ترتيبها من حيث القول والفعل والمنطوق والمفهوم.
ومما يدل على هذا الاشتراك، وأن الأسلوب وسيلة؛ علو صوت الخطيب وأسلوب إلقائه فكل هذا وسيلة يريد أن يتوصل بها للأخذ بمجامع قلوب المخاطَبين، فهما وسيلة معنوية في كمال الوعظ وإبلاغ التذكير.
ولكن؛ هذا القدر في الاشتراك لا يرخي ستر التوقيف على الأسلوب بإطلاق، لاسيما؛ في حق العبادات المطلقة التي لم يأت الشرع على أسلوبها باعتبار أو إلغاء، وهذا كالدروس العامة التي تختلف أساليب المعلمين في إعطائها وإلقائها.
وأما في العبادات المقيدة؛ كخطبة الجمعة الراتبة، فيمكن أن يقال بأن الأسلوب المعنوي فيها منقسم ما بين موقوف ومباح على التخيير، وكل هذا مما يستفاد من مجمل النصوص، فما كان اتصاله مباشرا لكلمات الخطبة من حيث موضوعها وإلقاء حروفها فهو على التخيير ما لم يرد ما لا يخالف ذلك، وما كان من حالها فهو على التوقيف ما لم يرد ما يؤالف على ذلك.
وإباحة التخيير ههنا مستفادة من النص، فعاد الأمر إلى التوقيف، فكل من الأساليب بنوعيها، وكذا وسائل الخطبة بفروعها؛ الأصل فيها الوقف إلا ما دل الدليل على استثناء ذلك، ويدل على ما ذكرت عدة أمور:
الأول: أن الأصل في خطبة الجمعة أنها من الواجبات الراتبة، وهي بمجملها من العبادات التي الأصل فيها الوقف، كما سبق بيان شيء من ذلك، وما يقال فيها يقال في وسائلها والأحوال والأوصاف المعلقة بها، فالوسائل لها أحكام المقاصد كما هو مقرر.
الثاني: وأما فروع وسائل الخطبة ؛ كالمنبر-الذي هو أداة لبروز الإمام للناس وتبليغ صوته لهم-، فهو تابع للأصل، فلا يجوز التصرف في شكله ولا هيئته، ولذلك عد أهل العلم الزيادة على عدد درجه أو انقاصها من البدع المحدثة، وما ذاك إلا لأن قيام مقتضاها في العهد النبوي وما بعده قام ولم يتصرف فيه أحد منهم، وعدوا تغيير منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة من المحدثات من باب أولى.
الثالث: وأما الأساليب الحسية؛ كهيئة الإمام وتحركه وقيامه وجلوسه ورفع صوته فالأصل فيها كذلك التوقيف، والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في "المسند الصحيح"(874) من حديث عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ». يعني في الدعاء؛ فالإشارة بالإصبع-كإشارة التشهد بدون تحريك- أسلوب خطابي له معناه، ولما كان الأصل في هذا النوع من الأساليب التوقف؛ فقد أنكر ابن رؤيبة الصحابي على هذا الأمير الزيادة على الأصبع، وتتابع العلماء على ذلك.
ولذلك؛ فما يقال في الإشارة بالإصبع يقال فيما كان في معناها(2 )، لاسيما؛ وكل ذلك تابع للأصل المنوه به -آنفا-، ويشمل هذ القسم والذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهــــو رد".
الرابع: وأما الأساليب المعنوية -المذكورة من قبل-؛ فقد ثبت في السنة ما يدل على أصل مشروعيتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فتفعل تارة وتترك تارة أخرى، والقول فيها كنحو القول في سابقتها، إذ كلاهما اشتركا في اسم الأسلوب، وارتبطا بجنسه، والله أعلم.
ولكن؛ هل أسلوب إلقاء الخطبة معاملة أم عبادة؟ إذ أنه إذا تحقق بأنه معاملة كان حجة لمن يشترط التوقيف في هذا النوع من الأساليب، وإذا كان العكس كان حجة للفريق الآخر.
والجواب: أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير جيد بعد ضبط الفارق ما بين العادة والعبادة، ولعل بعض إخواننا يقوم بها.
ويمكن أن تكون من جملة العادات، ويمكن أن تكون من جملة العبادات، ويمكن أن يكون الأسلوب المعنوي من هذا وهذا، فيكون من جملة العبادة لارتباطها بالأصل، ويكون من جملة العادة لارتباطه بأمرين: مصلحة الناس وما ينفعهم وما هم بحاجة إليه في الدنيويات أو الدينيات، وباجتهاد الخطيب في تقدير هذه المصلحة والحاجة، فقد تكون الحاجة بحاجة إلى ترغيب أو ترهيب أو رفع صوت أو كلاما هادئا أو تنويعا أو تسلسلا أو غير ذلك.
وقد يعترض على هذا؛ بأن أسلوب التسلسل ونحوه متعلقه بأصل تشريع الخطبة أكثر من مراعاة مقاصدها بالنسبة للمخَاطبين؛ فيكون الترخيص أو المنع لمن غلب؟
وقد يقال: بأن أسلوب الخطبة يشمله عموم قول الله تعالى:" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ "[النحل: 125]، أو غير ذلك
وبالجملة؛ فالمسألة -على حد فهمي- تحتاج إلى مزيد تفصيل وتحرير، وفي غالب ظني أن التفصيل فيها هو القاضي على الاجمال فيها، ووقتي لا يسعفني بالزيادة على هذ القدر.
وأما ما يخص التسلسل وجوازه فقد سبق بيان أدلته بشرطه، والله أعلم.





( 1) جملة اعتراضية تفسيرية، والمراد أنه كان أميرا، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود -بعد-( 276)، وصريح سياقات الحديث بعده.
(2 )وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"( 2 / 22/ 1578) عن طاوس قال: " الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة" يعني: إذا خطب الخطيب وهو جالس!
__________________
وما من كاتبٍ إلا سيفنى *** ويَبقَى الدَّهرَ ما كتبت يداهُ
فلا تكتب بخطك غير شيءٍ *** يَسُرّك في القيامة أن تراهُ
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-29-2016, 04:26 PM
طالب نجاة طالب نجاة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 11
افتراضي

التسلسل والتنظيم لا يعارض مقاصد الدين
الثالثة: قال الشيخ -حفظه الله-: ((وإنما كان هديُه صلَّى الله عليه وسلَّم تذكيرَ الناسِ بما يحتاجون إليه وما يُصْلِح شئونَهم الدنيوية والأخروية، وحثَّهم على التوحيد والْتزامِ السنَّة، وتحذيرَهم مِنَ الشرك والبِدَع والضلالات، وبيانَ آثارِها السيِّئة وعواقبِها الوخيمة، فيأمرهم وينهاهم على ما يتطلَّبه مَقامُ التربية والدعوة والتبليغ، وقد بيَّن ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ هديَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبه فقال: «وكان يقصر الخُطبةَ، ويُطيلُ الصلاة، ويُكثِر الذِّكرَ، ويقصد الكلماتِ الجوامع، وكان يقول: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»، وكان يعلِّم أصحابَه في خُطبته قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه، ويأمرهم وينهاهم في خُطبته إذا عَرَض له أمرٌ أو نهيٌ»)).
أقول: حث الخطيب الناس على التوحيد والْتزامِ السنَّة، وتحذيرُهم مِنَ الشرك والبِدَع والضلالات، وغير ذلك لا يعارض أسلوب التسلسل البتة، ولا وجه للاعتراض به عليه أبدًا! وكل ذلك ممكن للخطيب سواء بأسلوب التسلسل أم بعدمه أم بتوسطه وتخلله.
وأما: أن هدي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تذكيرَ الناسِ بما يحتاجون إليه وما يُصْلِح شئونَهم الدنيوية والأخروية ، وأنه كان يعلِّم أصحابَه في خُطبته قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه ..الخ فهذا أيضا لا يعارض مسمى التسلسل، بل التسلسل داخل في إطار فقه الخطيب بما يصلح أن يكون مصلحا لشؤون الناس، فقد يكونون بحاجة إلى ترغيب وتارة إلى ترهيب وتارة إلى التنويع وتارة إلى التسلسل أو التكرير، ألا يرى الناظر لما كان الأصحاب بحاجة إلى ذلك وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بسورة (ق) وكررها عليهم.
فمعرفة الخطيب ما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم إما أن يكون في اختيار الكلمات -موضوعا ونوعا-، وإما أن يكون اختيارا في الهيئات صوتا-رفعا أو خفضا- أو في الصفات تطويلا-أحيانا- أو قِصَرا أو تنويعا أو تسلسلات، والله الموفق للخيرات والهادي إلى الحسنات.
وبالجملة؛ ففي هذا الكلام حجة للمثبت لا حجة للنافي، والله أعلم.
التسلسل بين الاهمال والاعمال
الرابعة: قال الشيخ -حفظه الله-: ((والتسلسل في موضوعٍ واحدٍ لخُطَبٍ متعدِّدةٍ له مزاياه ومحاسنُه المذكورة آنفًا، فقَدْ يُعارَضُ بأنَّ فيه ـ أيضًا ـ مَثالِبَ ومساوئَ تُقابِلُه منها: أنَّ هذا الأسلوبَ الدعويَّ يتسبَّب في إهدارِ موضوعاتٍ أخرى ذاتِ أهمِّيةٍ أو علومٍ وفنونٍ غيرِ موضوع الفنِّ المتطرَّقِ إليه يحتاج الناسُ إليها.)).
أقول: وهذا قد يتوجه على التسلسل الراتب أو تسلسل التسلسل، أما التسلسل العارض أو المنقطع لأجل الأهم منه فلا وجه في سوأته! وهذا ما يلاحظ من كثير من الخطباء الذين اتخذوا أسلوب التسلسل؛ فإنه إذا ما عرضت مناسبة أو نابت نائبة ونزلت نازلة فإنهم يقدمونها على ما هم بصدده؛ إذ غاية مقامات التسلسل أن يكون من الواجبات الموسعة، وأما ما يعرض فيكون الكلام على مقامه من الواجبات المضيقة، ولا شك أن تقديم المضيق أولى وألزم.
فكلام الشيخ صواب من جهة وغير صواب من جهة أخرى، فترك الأولى من أجل مراعاة طريقة التسلسل، لاسيما؛ إذا كان التسلسل في الموسعات؛ فعل فاسد، وترك كاسد! ولا يكاد يصدر من خطيب فقيه!
ولكن؛ هذا الالتزام الفاسد لهذا النوع من التسلسل ليس بسبيل صحيح يفسد بقية أنواع التسلسل الصحيح، ولا هذا النوع من التسلسل إذا ما تركه للأولى، وقطعه للأحق، فهذا شيء وذاك شيء آخر.
ومعلوم من القواعد: أن الفرع لا يقدح في الأصل، فإذا كان أصل التسلسل مشروعا فلا يقدح في مشروعيته فساد بعض أفراده أو صوره وأوصافه.
وبالجملة؛ فلازم قول الشيخ ومفهومه: أنه إذا زالت علة التسلسل -أي: عيبه- جاز، ولكن إذا صح هذا اللازم لزم التصريح، إذا المقام يوجب التغليط والإيهام، ويقوي الشبهة و الاجمال!
وفي قول الشيخ -وفقه الله-)( أنَّ هذا الأسلوبَ الدعويَّ يتسبَّب في إهدارِ موضوعاتٍ أخرى ذاتِ أهمِّيةٍ أو علومٍ وفنونٍ غيرِ موضوع الفنِّ المتطرَّقِ إليه يحتاج الناسُ إليها.)) ما فيه -شبه تصريح- بإقراره بصحة تسلسل الجنس وتسلسل العين-لمن تأمله-.
ويبقى الأمر -فهما-!، ولا يلزم أحد بلازم لم يلتزمه! وكلام الشيخ قد يحتمل الحصر(!) -إحسان ظن به-، والله أعلم.
الإعلال بمطلق الظن لا تناط به الأحكام إلا ما كان غالبا
الخامسة: قال الشيخ -حفظه الله-: ((وقد تنقطع فائدةُ عناصر الموضوع المُتسلسِلةِ عن الغائب عن الخُطبة الماضية ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ أو المبتدئِ في أثناءِ تسلسلِ الخُطَب؛ فيصعب عليه فهمُ مراد الخُطبة الحاضرة إذا كانَتْ معانيها وتوجيهاتُها مبنيَّةً على الخُطبة التي غاب عنها؛ فتَقِلُّ فائدةُ الخُطبة التي شَهِدها بالأسلوب المذكور، وقد ينعدم جدواها.)).
أقول: وههنا أمران:
الأمر الأول: انقطاع الفائدة عن الغائب له صورتان:
الأولى: لعذر، وهذا يدخل في النادر، والأحكام لا تناط إلا بالأغلب، فلا عبرة حينئذ بهذا التعليل!
ويلحقه في الحكم (المبتدئِ في أثناءِ تسلسلِ الخُطَب)، بل هذا من باب أولى؛ لأن التحاقه فجأة! والأصل أن لا تناط الأحكام بمثل هذا، وإذا كانت لا تعلق بالقليل النادر فلأن لا تعلق بالمقدر المظنون والمتوقع من باب أولى، لاسيما إذا كان المتوقع المظنون -نادرا في حد نفسه-!
ومع ذلك يقال: بأن غالب من يسلسل من الخطباء -فيما أعلم- إنما يربطون أول الخطبة بسابقتها-تذكرة للناسي وتوضيحا للمبتدي-؛ فالأمر ليس بخفي عنهم! فلا وجه للاعتراض عليهم من هذا الجانب.
ثم إذا ثبت هذا الخطأ؛ فالأصل أن يعلق بالخطيب لا بتشريع الخطبة؛ فالخطبة إذا ثبت تسلسلها فينبغي أن لا يكون فعل ذلك مصادما لروحها ومقصدها، ومتى أهمل الخطيب ذلك كان ذلك خطأ معلقا به لا بأصل التشريع.
ولذلك؛ فهذا أدب من آداب التسلسل في الخطب ينبغي للخطيب أن يراعيه، ومتى أهمله فلا شك في إخلاله في خطبته وأسلوب تسلسله، وعليه ما حمل! ولا يستقيم أن يكون هذا الخطأ سببا في إعلال -أصل- التسلسل، وإذا ما تجانف الخطيب عن هذا الخطأ فالأصل سلامة تسلسله وانتفاء علته، ويبقى المعل مطالبا بالدليل على فسادها، والله أعلم.
الثاني: لغير عذر، وهذا أمره خارج عن عهدة الخطيب فضلا عن الخطبة! فلا وجه لإعلال التسلسل به!
الأمر الثاني: أن هذا الخطأ إذ ثبت؛ فإنما هو في نوع من أنواع التسلسل لا في كله، ولذلك فلا يعترض على تسلسل الجنس، وهذا كمن تكلم على جنس الفتن أو الملاحم أو جنس الحقوق أو جنس التوحيد أو جنس الصحابة، ففي كل جمعة يتكلم على آحاد الفتن أو مفردات الملاحم أو حق من الحقوق، أو مظهر من مظاهر الشرك أو معلم من معالم التوحيد، أو صحابي من الصحابة أو غير ذلك؛ فإن هذا كله لا يشمله هذا الاعتراض، وخطب هذا النوع وإن كانت متحدة في الجنس فهي متباينة في الآحاد، والخطأ في الآحاد -إن ثبت- لا يقدح في الأجناس، فكيف إذا كان الخطأ في الآحاد مظنونا أو متوهما وليس يقينا أو ظنا غالبا -كما سبق-؟!
و-أيضا-؛ فإنه إذا ثبت خطأ في نوع من أنواع التسلسل فلا يلزم أن يسحب ذلكم على باقي أنواعه، فهذا شيء وذاك شيء آخر، والله أعلم.
ثم لو سلمنا-جدلا-بهذه العلة! فإن هذه العلة تطرأ –أيضا- على غير التسلسل! فكيف يكون التصحيح-إذن-؟!
وكذلك تطرأ عل التسلسل الجزئي في الخطبة الواحدة؛ فهي في كثير من الأحيان موضوعات جزئية مرتبة، فما يقال في هذه ينبغي أن يقال في نظائرها وأشباهها! والتفريق ما بين المتماثلين فاسد!
ومن التسلسل الجزئي؛ أن تكون الخطبة الأولى في مبحث والثانية في مبحث آخر، وكلاهما موضوع واحد، فهذا من ذاك، والقول فيهما واحد كما سبق!
كلام حق، ولكن ليس هذا الزِق!
السادسة: قال الشيخ -حفظه الله-: ((وجديرٌ بالتنبيه أنَّ خُطبة الجمعة تتضمَّن مواعظَ وعِبَرًا وتوجيهاتٍ وما إلى ذلك، على نحوِ ما تقدَّم مِنْ هديِه صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبِه، وليسَتْ دروسًا تكوينيةً علميةً مُتلاحِقةً.)).
أقول: وهذا خروج عن صلب الفتيا -بالجملة-! وهو كلام على نوع بعض مواضيع الخطب، وليس هو بملتصق بالتسلسل إلا في النادر، وهو نوع فاسد جدًا؛ لأن خطبة الجمعة لم توضع لذلك -كما أشار فضيلته-، وإنما للمواعظ والعبر، وهذا كنحو ما بلغني عن بعض الخطباء يخطب الناس بما يغلب على خطبته علم مصطلح الحديث! بحيث صار لا يعتاد مسجده يوم الجمعة إلا طلاب العلم-زعموا-!؟ وأما عامة الناس فقد انصرفوا عن المسجد! ولا شك أن هذا من البدع المنكرة جدًا؛ فخطب الجمعة لم توضع لهذا، والأصل فيها جمع كلمة المسلمين لا تفريقها وتشتيتها!
وعليه؛ فالشرع-وإن وسع على الخطيب اختيار موضوع خطبته- إلا أن هذا مشروط بمقاصدها العامة التي أرادها الشرع وليس مرهونا بشهوة الخطيب ونهمته أو حزبيته وهواه!
ومع ذلك يقال: بأنه إذا لم تحصل كليات الدين وأصوله العامة( 1) إلا من خلال خطبة الجمعة فللخطيب فعل ذلك، وإن كان هذا هو الواقع! فكثير من العقائد ومسائل التوحيد يجهلها كثير من المسلمين، وأكثرهم ليس لهم اعتياد إلى المسجد إلا يوم الجمعة، فمن فقه الخطيب أن يبينها لهم ويؤصل لهم أحكامها، ولكن على وجه فيه إجمال وتسهيل لا على وجه فيه تعقيد وتنفير.
وهذا كنحو ما أفتى به الشيخ الألباني لشيخنا أبي اسلام صالح بن طه في عظة الناس بالتوحيد وبيانه لهم في سلسلة متواصلة، فلتنظر في كتابه "العقيدة أولا لو كانوا يعلمون"(1 / 9 - 10 ).
وهذا كله داخل في عموم مقاصد خطبه صلى الله عليه وسلم ، كما قال الإمام ابن القيم -فيما نقله عنه فضيلة الشيخ-: ((وكان يعلِّم أصحابَه في خُطبته قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه، ويأمرهم وينهاهم في خُطبته إذا عَرَض له أمرٌ أو نهيٌ)).
ولذلك؛ فالدروس العلمية التكوينية المتلاحقة على نوعين: نوع معقد ومنفِّر، ونوع مسهل وميسر، فالأول مطروح، والثاني هو الغاية والروح!
ومع ذلك -أيضا- يقال: بأن الخطيب إذا احتاج في بعض الأحايين التفصيل في بعض المسائل أو القضايا النازلة بتأسيس وتأصيل وتدليل؛ كأن يدافع عن سنة أو ينقض بدعة أو غير ذلك؛ فله ذلك شريطة أن لا يشوش على الناس ويفتنهم في دينهم، فلا يدفع مفسدة بارتكاب أعلاها، ولا يجلب مصلحة بإقصاء أغلاها.
وهذا كله داخل في باب الحاجيات والضروريات، وهو بالتالي خارج عن إطار التوسعة والمداومات -الذي هو في صدد المناقشة والمباحثة-، والله أعلم.
مفاسد غير واضحة !؟
السابعة: قال الشيخ -حفظه الله-: ((أنَّ هذا الأسلوبَ الدعويَّ لم ينضبط بالضوابط الشرعية لِمَا فيه مِنْ مخالفةٍ للسنَّة التركية مِنْ جهةٍ، وأنه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ يترتَّب على الأخذ بهذه الوسيلةِ مفسدةٌ إِنْ لم تكن أكبرَ مِنْ مصلحتها فهي مساويةٌ لها.)).
أقول: أما أنه مخالفة السنة التركية؛ فلا! وقد سبق التفصيل والبيان.
وأما: أنه ((يترتَّب على الأخذ بهذه الوسيلةِ مفسدةٌ إِنْ لم تكن أكبرَ مِنْ مصلحتها فهي مساويةٌ لها.)) فليس هذا بواضح!
فإن كان المراد بالمفسدة ما ذكر -آنفا- فقد سبق الجواب عنها، وإن كانت مفسدة أخرى؛ فهي إلى حاجة مزيد بيان وإيضاح، وشرح وتعليل وإفصاح!
من مفاسد منعِ التسلسل!
والخلاصة؛ فإنه في مقابل المفاسد الملتمسة من قيام التسلسل ووجوده؛ فإنه قد يلتمس نحوها حال منعه وتركه، ومن ذلك التحجير على المسألة التي تحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان وتدليل ما لا يمكن أن يكون في خطبتين أو ثلاث أو أربع! وبالتالي قد يكون الاجمال في بعض المسائل فتنة لبعض الناس وحرمانا لغيرهم، وعدم إقناع أو إزالة شبهة لبعضهم، وغير ذلك مما ذكر من محاسن التسلسل يقال بضدها.
ومع ذلك؛ فقد يكون ترك التسلسل فاسد جدًا، وهذا ما سيتبين من خلال معرفة حكمه التفصيلي في الآتي.
حكم التسلسل
معرفة الأثر المترتب-سلبا أو إيجابا- تتوقف على معرفة الحكم، وإذا كان التسلسل لا يخرج عن مجمل الوسائل، فحكم الوسائل تابع لمقصدها ومآلاتها-صحة وفسادا-، فإذا صحت المقاصد صحت الوسائل، والعكس، كما هو مقرر من غير حيف أو وكس!
ولذلك؛ فالتسلسل تطرأ عليه الأحكام التكليفية الخمس بحسب الحاجة إليه.
فتارة يكون واجبا وتارة مستحبا، وتارة محرما وتارة مكروها، وتارة مباحا.
فيكون واجبا؛ إذا ما عنّ أمر كان البيان فيه واجبا، وكان هذا الواجب لا يتحقق إلا بمجموعة من الخطب، فحكم التسلسل ههنا يجب تبعا للغاية الواجبة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وتارة يكون محرما؛ وهذا إذا ما كان الخطيب مقيما لتسلسل مستحب، فعرض عارض كان الواجب عليه التكلم فيه-ولو مرة- فلم يفعل؛ لأجل المحافظة على تسلسله! فههنا يحرم التسلسل بقدر وقت الواجب المتروك!
ويقال في المندوب والمستحب بنحو ما قيل في الواجب والمحرم، وأما المباح فأمره تابع لغيره إذا ما ألحق التسلسل بالعادات، والله أعلم.
حكم التسلسل عند فضيلة الشيخ
قد صرح بعض الأفاضل بأنه يرى تحريمه، وبعضهم كراهته، والحق أن حكمه ليس بظاهر -تماما-، وإن كان للتحريم أقرب! فقد قال -وفقه الله-: " وتَرَكه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يفعله، وكان تركُه لهذا الفعلِ سنَّةً يجب الأخذُ بها ومتابعتُه في صورة الفعل والقصد"، ومفهوم المخالفة لهذه العبارة يقتضي ضدها، وهي: أن ( تركُه لهذا الفعلِ بدعة يحرم الأخذُ بها) !
بينما قال فضيلته في أول المقال: (فلا يُستحسَنُ تقيُّدُ الخطيبِ..) وهذا يقتضي الكراهة، وهو يعارض ما سبق(2 )!
وأما كون هذا الفعل بدعة ؛ فصحيح في بعض صوره، خطأ في أصله وذاته وبقية صوره كما سبق تفصيل ذلك، وأما الحكم فكذلك، والله أعلم.
وأخيرا؛ فهذا ما بدا للعبد الضعيف من ملاحظات ونظرات، وما انتهى إليه علمه وفهمه من خلال هذه النقاشات ، وقد كانت على وجه فيه استعجال، ولا إخالها تخلو من الإهمال-أو بعضٍ من الاجمال-، وأما محالُّ النظر والنقد والنصيحة فباب واسع لا يقبل الجدال، بل تأباه موازين الوسطية والاعتدال، ولكن بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل، وأسأله-سبحانه- أن يغفر لي ولفضيلة الشيخ أبي عبد المعز وسائر الإخوان والمحبين، بله المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين -أولا وآخرا- إلى يوم الدين، آمين..
وكتب: أبو همام محمد السلفي
ضحى يوم الأربعاء لـ 20 يوما خلت من ذي الحجة لعام 1437 ه
والموافق لـ 21 / 09 / 2016 م






( 1) أقول: وأما علوم الآلة فلا؛ كمثال المصطلح-الآنف-!
( 2) وقول بعض الأفاضل ((فهذه ألفاظ تدفع الجزم بالتحريم، ويبقى قول الشيخ محتملا، والأصل حمل مجمله على مفصله.)) فليس بصواب! إذ الاجمال في (الاستحسان) والتفصيل كان في (التحريم المستفاد من ضدية الوجوب)! ومع ذلك فلا يبدو لي أن الشيخ يلتزمه، والله أعلم.
__________________
وما من كاتبٍ إلا سيفنى *** ويَبقَى الدَّهرَ ما كتبت يداهُ
فلا تكتب بخطك غير شيءٍ *** يَسُرّك في القيامة أن تراهُ
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 09-29-2016, 08:56 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي طالب نجاة
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 09-30-2016, 01:00 PM
طالب نجاة طالب نجاة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 11
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمد بدير مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي طالب نجاة
آمين وإياك أخي الفاضل عمر
__________________
وما من كاتبٍ إلا سيفنى *** ويَبقَى الدَّهرَ ما كتبت يداهُ
فلا تكتب بخطك غير شيءٍ *** يَسُرّك في القيامة أن تراهُ
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 10-01-2016, 03:27 AM
أبو المعالي بن الخريف أبو المعالي بن الخريف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 1,032
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب نجاة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لعلي أستفتح مشاركتي في هذا المنتدى المبارك بنسخ البحث








حيَّهلا بكَ أخي طالبَ النجاةِ، ومرحبًا بك في نُزلِك "منتديات كل السلفيين" مفيدًا ومُفادًا.


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 10-02-2016, 03:21 PM
ابو العلاء السالمي ابو العلاء السالمي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 343
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب نجاة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لعلي أستفتح مشاركتي في هذا المنتدى المبارك بنسخ البحث

جزاك الله خيرا أخي الكريم طالب نجاة على هذا النسخ.
__________________

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر: 10]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.