أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
41467 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-18-2009, 02:15 PM
عبد القادرالجزائري عبد القادرالجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 137
افتراضي ضوابط عامة هامة (ضابط الاكراه )

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم اما بعد قال القرطبي – رحمه الله – في (الجامع لا حكام القران )(1/182)"اجمع اهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا اثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالا يمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر "وقال شيخ الاسلام ابن تيمية –رحمه الله – في (الاستقامة )(2/319-320)"فاباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا واباح للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم وعن ابن عباس "ان التقية باللسان "ولهذا لم يكن عند نا نزاع في ان الاقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما قال تعالى فيه (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى)البقرة 256 وقال ابن القيم –رحمه الله – في (اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ) ص(35)"فالاكراه يبيح الاقوال عندنا وعند الجمهور وكل قول اكره عليه بغير حق فانه باطل " وقال في ص (18/19)"فالمكره الذي اكره على امر ان لم يفعله والا حصل له من الضرر ما اكره اليه قد اغلق عليه باب القصد والارادة لما اكره عليه فالاغلاق في حقه بمعنى اغلاق ابواب القصد والارادة له فلم يكن قلبه منفتحا لارادة القول والفعل الذي اكره عليه ولا لاختيارهما " وقال الامام الامين الشنقيطي –رحمه الله – في (مذكرة اصول الفقه ) ص(45) "واما المكره فجزم المؤلف –رحمه الله – بانه مكلف واطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر اذ الاكراه قسمان 1-قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو اقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله فيها فهذا النوع من الاكراه صا حبه غير مكلف كما لا يخفي اذ لا قدرة له على خلاف ما اكره عليه 2-وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وهو ما اذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك وجزم المؤلف بان المكره هذا النوع من الاكراه مكلف وظاهر كلامه انه لو فعل المحرم الذي اكره عليه هذا النوع من الاكراه لكان اثما والظاهر ان في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل بان قيل "اقتله والا قتلتك انت " لا يجوز له قتل غيره وان ادى ذلك الى قتله هو واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وفي الحديث "ان الله تجاوز لى عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه "والحديث وان اعله احمد وابن حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة"انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله – في الفتاوى (2/139)"اذا اكره انسان على الكفر ففي ذلك تفصيل اولا- ان يوافق ظاهرا وباطنا فيكون بذلك كافرا مرتدا لقوله –تعالى – (ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )النحل 106 ثانيا- ان يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يقصد التخلص من الاكراه فهذا لا يكفر لقوله –تعالى – (من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان " النحل 106ثالثا- ان يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويصبر على القتل فهذا جائز وهو من الصبر " انتهى وبالله التوفيق نسال الله ان يثبتنا على دينه
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.