أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
106521 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-18-2013, 07:12 AM
أبو عبد الله محمد التونسي أبو عبد الله محمد التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 245
افتراضي إجماع الصحابة على تكفير تارك الزكاة!!!

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وجدت هذا الموضوع أثناء تصفحي لبعض المواقع فشدني عنوانه ...
فالذي أعلمه أنه لايوجد عمل غير الصلاة تركه كفر و أن الصلاة لم ينعقد الإجماع على كفر تاركها -ليس كما يروّج له كثير ممن يدندنون حول مسألة كفر تارك جنس العمل و أن الصحابة أجمعوا على ذلك -
فرأيت -بعد إذن المشرفين وعلى رأسهم شيخنا علي الحلبي حفظه الله-أن أنقل هذا الموضوع لمنتدانا المبارك عسى أن ينشط بعض إخواننا من طلبة العلم المتميزين- وهم كثر بحمد الله -لبيان الصواب من الخطإ في هذه المسألة
وهي مسألة جد عظيمة بالنسبة لي فكيف يعقل أن يكون هناك إجماع على كفر تارك الزكاة ولا يتعرض له العلماء على مدى هذه القرون ....
أرجو من الإخوة أن يتافعلوا مع الموضوع لنحصل جميعا الفائدة

ملاحطة للإخوة المشرفين :لا يهمني نشر الموضوع وإنما الذي يهمني هو الردعليه جزاكم الله خيرا

الشيخ محمد الأمين

حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه القتال لثلاث طوائف: الطائفة الأولى: من ارتد عن أصل الإسلام، إما عاد إلى عبادة الأوثان، وإما أقر بالشهادتين لكنه اتبع نبيا دجالا مثل مسيلمة الكذاب، وطليحة، والأسود العنسي، وأمثالهم، فهؤلاء لا خلاف بين المسلمين أنهم كفار مرتدون.

الطائفة الثانية: من جحد وجوب الزكاة، ورأى أن الزكاة شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا زكاة في الإسلام، فهؤلاء أيضاً بالإجماع المتحقق أنهم كفار؛ لأنهم جحدوا واجباً معلوماً من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليهم. ولا نعلم أحداً من العرب صرح بجحد الزكاة.

الطائفة الثالثة وهي أكثر العرب: من لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وإنما منعوا أداءها، وهم أهل شوكة ومنعة -أي: أهل قتال-. فهؤلاء لا خلاف في قتالهم لكن اختلف الفقهاء في تكفيرهم. فمنهم (كالشافعي) من جعل قتالهم من جنس البغاة، ومنهم من ألحقهم بالمرتدين، وقد نُقِل إجماع الصحابة على ذلك كما سيأتي.

ومن الأئمة من سلك قولا ثالثاً، فأعذر هؤلاء العرب خاصة في تأويلهم بأن لهم شبهة، ولم يقبل ذلك التأويل من أي قوم بعد عصر الصحابة لأن الأمر استقر بوجوب الزكاة. وهذا ما نص عليه فقهاء الشافعية، كما في شرح النووي على مسلم (1|205) وفتح الباري (8|743) وحاشية الرملي (1|338).

والقول الأول بعدم تكفير مانع الزكاة، لعل أول من قال به هو الإمام الشافعي، إذ رآى أن إن تسمية مانعي الزكاة مرتدون هو من باب المجاز والتغليب (!!) وأنهم بغاة ليسوا مرتدين، لأنهم لم يجحدوا وجوب الزكاة. وهذا باطل على التحقيق لأن الذين تبعوا مسيلمة والعنسي كانوا قبائل محدودة معروفة بأسمائها بينما امتنعت باقي القبائل عن أداء الزكاة فقط للصديق. وهذا القول، وإن لم يكن متعلقا بالإرجاء، فقد وجده الأشاعرة أنه جار على أصلهم في اشتراط الجحود للتكفير، فتلقّفوه ونقلوه في كتبهم. ولهذا لم يعرف كثير من المعاصرين غير هذا القول. ولم يثبت عن الصحابة أنهم تكلموا في مسـألة الجحد أو الإقرار بالوجوب في حق مانعي الزكاة وتعليق الحكم عليهم بذلك. فهذه كما قال ابن تيمية -كما سلف-: فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة.

وأما القول الثاني فهو إجماع الصحابة على تكـفير مانعي الزكاة بمجرد المنع، دون النظر إلى إقرارهم بالوجوب أو الجحد. ودليله حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واسْتُخْلِفَ أبو بكر، وكَفَر من كَفَر من العرب، قال عمر: «يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابُهُ على الله"؟». قال أبو بكر: «والله لأقاتِلَنّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها». قال عمر: «فو الله ما هو إلا أن رأيت أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفـت أنه الحق». متفق عليه واللفظ للبخاري (#6924) في باب «قتل من أبى قبول الفرائض وما نُسبوا إلى الردّة» بكتاب «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم».

ودليل تكفير أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة قوله «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة». حيث كان هؤلاء المرتدين يقيمون الصلاة ولا يؤدون الزكاة. وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانعي الزكاة عنده كفار يجب قتالهم. ومن زعم أنه سوّى بين تارك الصلاة ومانع الزكــاة في العقوبـة (القتل) دون الحكم (الكفر) فقد أخطأ. فقد سوّى بينهما أبو بكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة. ويدل عليه قول أبي هريرة «وكفر من كفر من العرب». وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب «وما نُسبوا إلى الرِدّة». وقد وافق الصحابة أبا بكر فيما ذهب إليه، فكان هذا إجماعاً منهم على كفر مانعي الزكاة. ونقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة؟ فقال: "الصلاة آكد، ليس هي كغيرها"، فقيل له: تارك الزكاة؟ فقال: "قد جاء عن عبد الله (أي ابن مسعود): ما تارك الزكاة بمسلم، وقد قاتل أبو بكر عليها، والحديث في الصلاة". يقصد أن الحديث الصريح في تكفير تارك العمل إنما جاء في الصلاة، ومع ذلك يقاس عليها الزكاة لقول ابن مسعود ولقتال أبي بكر من امتنع عنها.

ولعل أعظم دليل على تكفير الصحابة لمانعي الزكاة أنه لم يُنقل أن الصحابة ساروا في قتال مانعي الزكاة سيرة تختلف عن سيرتهم في قتال سائر المرتدين، كقوم مسيلمة الكذاب وغيرهم. فدَلّ على أنهم لم يفرقوا بينهم، بخلاف ما صنع عَلِيّ بن أبي طالب في قتاله للبغاة في وقعة الجمل وصفين. إذ أخبر جيشه بأن لا يجهزوا على جريح وألا يتبعوا مُدْبراً (نيل الأوطار 7|353). قال ابن تيمية في منهاج السنة (4|496): «وقد تواتر عن عَلِيّ يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يُجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالاً ولا سبى لهم ذرية». ولا يُعرف قط أن المسلمين قط قد طبقوا أحكام البغاة هذه قبل الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. بل من السلف من نقل الإجماع على أن قتال أبي بكر للمرتدين كان من جنس قتال الكفار، لا من جنس قتال البغاة.

وممن نقل إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة: الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلاّم (ت 224هـ) في كتابه الإيمان (ص17): «والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها». وممَّن نصَّ على ذلك: القاضي أبو يعلى الفراء حيث يقول في مسائل الإيمان (330): «وأيضاً فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر، ولو كان الجميع كفاراً لسَوّوا بين الجميع». وقال الجصَّاص الحنفي في تفسيره للآية [النساء:65]: «وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من أهل الإيمان».

وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الصحابة على هذا فقال في الفتاوى (28|519): «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله». وقال: «كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين». وهناك قول آخر له نقله عنه علماء الدعوة النجدية، وهو قوله: «والصحابة لم يقولوا: أأنت مقرٌّ لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بحال. بل قد قال الصديق لعمر: "والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يُقِرّون بالوجوب، لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة: وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمّوهم جميعهم أهل الردّة».

وهنا نجد بعض الفقهاء قد فصّل في متى يكفر الممتنع عن الزكاة. فالإمام أحمد بن حنبل يرى أنه يكفر إن امتنع وحارب الإمام الذي يطالبه بذلك. أما الفرد الذي لم يمتنع ولم يقاتل، فإنه لا يكفر. وهذا له أدلته ومنها: "إنا آخذوها وشطر ماله" وحديث: "ما ينقم ابن جميل" وغيرها. ومن هنا روى الميموني عن الإمام أحمد أنه قالَ في من منعَ الزكاة وقاتلَ عليها -كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها-: "لم يورَث ولم يُصلَّ عليه، وإن منعها من بُخلٍ أو تهاون فلم يقاتل ولم يحارب على المنع ورث وصُلِّي عليه". لكن من المتأخرين من اعترض على هذا، بأن قتال الممتنع عن الزكاة، دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة. فإذا كان المرء يُدعى إلى الزكاة فيأبى ذلك، ثم يسمعُ بالجيوش تجيش لقتاله على منعه، فيأبى ذلك، ثم يقاتل على ذلك، فهذا دليل على تكذيبه بها. أقول: هذا المعنى صحيح ويمكن تصوره في حق المعين الذي يُعرض عليه فعل الصلاة أو الزكاة، ويمتنع عن ذلك مع تهديده بالقتل. ولكن هذا المعنى لا يلزم في حق الجماعة الكبيرة الممتنعة إذا عُرض عليها القتال، فإن ورود المعنى في هذه الحال بعيد، خاصة مع قوة التأثير القبلي في زمن المرتدين والتعصب الجاهلي للأنساب، فمن المحتمل جداً أن ترفض القبيلة الكبيرة دفع الزكاة إلى الصحابة حميةً وتعصباً.

وإذا تدبرنا الحديث السابق نجد أن أبا بكر رضي الله عنه وصف من أراد قتالهم «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه»، لوجدنا عدد من الفوائد:

هؤلاء كانوا يشهدون بالشهادتين ويصلون.
الصحابة لم يختلفوا على قتال الممتنع عن الصلاة وأنه كافر حلال الدم والمال.
من هنا قاس الصديقُ الممتنعَ عن الزكاة (وهو ما شك به عمر) على الممتنع عن الصلاة (وهو ما يتفق الجميع على تكفيره).
في النهاية اقتنع الفاروق بهذه الحجة و أنه لا فرق بين الصلاة و الزكاة عند الإمتناع، {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}.
إن الصديق قد جعل المبيح للقتال مجرد المنع (لو منعوني عناقا...)، لا جحد الوجوب. فقضية الجحد والاعتقاد لم يأت عن الصحابة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عمر لم يوافق أبا بكر في تكفير مانعي الزكاة، بدليل أنه رَدّ السَّبْي إليهم في خلافته. وهذا خطأ، فإن رَدّ السبي لا يدل على مخالفة عمر لأبي بكر في تكفير مانعي الزكاة، بدليل أنه رَدّ سبي غيرهم من المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. فهل خالف عمر في كُفْر هؤلاء؟! بل الصواب في هذا ما ذكره ابن تيمية في "منهاج السنة" (6|347-349) أن عمر ردّ السبي لسائر المرتدين من العرب بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام. قال ابن تيمية: «وأما قوله: "الخلاف السادس: في قتال مانعي الزكاة، قاتلهم أبو بكر، واجتهد عمر في أيام خلافته، فرد السبايا والأموال إليهم، وأطلق المحبوسين" . فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين؛ فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم، بعد أن راجعه عمر في ذلك... وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما، فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم، لكن رد إليهم سبيهم، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم. وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يُمَكَّنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يُتركون يتبعون أذناب البقر، حتى يُري الله خليفة رسوله والمؤمنين حُسن إسلامهم (الكلام عن قوم بزاخة أتباع طليحة كما رواه البرقاني في مستخرجه على شرط البخاري). فلما تبيّن لعمر حُسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم، لأنه جائز».

ونقل ابن جرير الطبري أن عمر ردّ السبي في خلافته لتعظيم أمر العرب، فقال في "تاريخه" (2|304): «فلما وَليَ عمر رحمه الله قال: "إنه ليقبح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً، وقد وسَّع الله وفتح الأعاجم". واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام، إلا امرأة ولدت لسيّدها. وجعل فِداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة، إلا حَنِيفـة كِنْدة فإنه خفّف عنهم لقتل رجالهم، ومَنْ لا يقدر على فِداء لقيامهم وأهل دَبَا. فتتبعت رجالُهم نساءَهم بكل مكان». وكما ترى فقد ردّ عمر جميع السبي للمرتدين التائبين، وحتى سَبْي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين. فلا دلالة في هذا على أنه خالف أبا بكر في تكفير مانعي الزكاة.

المصدر
http://sunnahway.net/comment/reply/1889#comment-form
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الصحابة, الزكاة, تارك الزكاة, إجماع, كفر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.