أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
80433 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر القرآن والسنة - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-30-2010, 09:41 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي لا غرار في صلاة

- " لا غرار في صلاة ، و لا تسليم " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 567 :

أخرجه أبو داود ( 928 ) و الحاكم ( 1 / 264 ) كلاهما عن الإمام أحمد و هذا في " المسند " ( 2 / 461 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 229 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به . زاد أبو داود .

" قال أحمد : يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ، و لا يسلم عليك ، و يغرر الرجل بصلاته ، فينصرف و هو فيها شاك " .

ثم روى أحمد عن سفيان قال : سمعت أبي يقول : سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال : إنما هو " لا غرار في الصلاة " ، و معنى ( غرار ) ، يقول : لا يخرج منها ، و هو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء ، حتى يكون على اليقين و الكمال " .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " .
و وافقه الذهبي . و هو كما قالا .

( فائدة ) :
-----------

قال ابن الأثير في " النهاية " :
" ( الغرار ) النقصان ، و غرار النوم قلته ، و يريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان هيأتها و أركانها ، و ( غرار التسليم ) أن يقول المجيب " و عليك " و لا يقول " السلام " ، و قيل : أراد بالغرار النوم ، أي ليس في الصلاة نوم .
و " التسليم " يروى بالنصب و الجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، و من نصب كان معطوفا على الغرار ، و يكون المعنى : لا نقص و لا تسليم في صلاة ،
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز " .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-30-2010, 10:31 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

شكر الله لك أخيتي على الفائدة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-31-2010, 12:31 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزاك الله خيرًا أختي أم سلمة.
ويا حبذا لو يتم نقل المزيد من الشروح على هذا الحديث ليتضح معناه أكثر.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-31-2010, 12:06 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

و بارك الله فيك أختي أم عائشة
وجزاك الله بالمثل أختي أم زيد
وبإذن الله سيكون ما أردتِ
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-31-2010, 12:56 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قال ابن حزم في المحلى(3—83-82):رواه احمد بن حنبل في المسند (ج 2: ص 461) عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى مالك الاشجعى عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاغرار في صلاة ولا تسليم) - ووقع في المسند (لا اغرار) وهو خطأ مطبعى - ورواه أبو داود (ج 1: ص 348) عن احمد ورواه الحاكم في المستدرك (ج 1: ص 264) والبيهقي في السنن (ج 2: ص 260) عن الحاكم من طريق احمد، قال الحاكم (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا، ويظهر لى أن سبب عدم اخراج الشيخين له مع صحة اسناده شك بعض الرواة في رفعه فقد رواه أبو داود (ج 1: ص 349) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن ابى مالك عن أبى حازم عن أبى هريرة قال أراه رفعه قال: (لاغرار في تسليم ولا صلاة) قال أبو داود: (ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدى ولم يرفعه) وهذه علة غير قادحة في صحته فالرفع زيادة مقبولة من الثقة ومن أوثق من عبد الرحمن بن مهدى؟! وشك معاوية في الرفع لا يؤثر، فالواثق مقدم على الشاك، خصوصا إذا كان حافظا غير واهم.

ووقع في نسخة ابى داود (لاغرار في الصلاة ولا تسليم) وأناأرجح جدا أن زيادة (أل) هذه خطأ من النساخ لانها لا توجد في المسند ولا في المستدرك ولا في البيهقى وقد روياه عن المسند، بل ولا في البيهقى إذ رواه عن سنن أبى داود.

وقد اختلف في معناه، فنقل أبو داود عن احمد قال: (يعنى فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك) وهذا المعنى يصلح على الرواية التى فيها زيادة (أل) ولم أجد ما يؤيدها، وعلى الرواية الاخرى إذا كان (ولا تسليم) بفتح الميم. أما إذا كان بجرها فلاولانه يكون عطفا على (صلاة)، قال في اللسان:
(قال أبو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها وهو أن لايتم ركوعها وسجودها، قال أبو عبيد: فمعنى الحديث: لاغرار في صلاة: أي لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا من اركانها كقول سلمان الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين، قال: وأما الغرار في التسليم فنراه أن يقول له: السلام عليكم فيرد عليه الاخر وعليكم ولا يقول: وعليكم السلام.هذا من التهذيب.

قال ابن سيده واما الغرار في التسليم فنراه أن يقول: سلام عليك، أو يرد فيقول وعليك، ولا يقول وعليكم، وقيل: لا غرار في الصلاة ولا تسليم فيها، أي لا قليل من النوم في الصلاة ولا تسليم أي لا يسلم المصلى ولا يسلم عليه.

قال ابن الاثير: ويروى بالنصب والجر فمن جره كان معطوفا على الصلاة ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز) اهـ كلام اللسان.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقى (لا يلزم من نفى الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح، بل الغرار النقصان، والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها، والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام.

قال [احمد محمد شاكر]: انما أطلت نقل كلامهم في معناه لانى لم أجد أحدا من الشراح وفى الكلام فيه، والراجح عندي ان المراد نفى الغرار عن الصلاة وعن التسليم، وتكون الرواية الراجحة بجر تسليم لان الرواية الاخرى بنصبها - ان صحت يلزم منها التقديم والتأخير وأن اصل (لاغرار ولا تسليم في صلاة) وهو مخالف لظاهر الكلام فلا ينحى نحوه الا لضرورة أو قرينة، ثم ان الرواية الاخرى التى رواها معاوية بن هشام بالشك في رفع الحديث لفظها عند أبى داود والحاكم والبيهقي (لا غرار في تسليم ولا صلاة) فهى تؤيد أن التسليم مععطوف على الصلاة وأن الغرار منفى عنه كما هو منفى عنها، وهذا ينصر قول ابن حزم في أنه ليس نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير(1-692):
وقوله عليه السلام " لاغرار في صلاة " يعني لا ينقص من صلاته ويحتمل أنه أراد ولا يخرج منها وهو شاك في اتمامها.
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-31-2010, 08:54 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

جزاك الله كل خير أختي أم سلمة وجعل ما كتبت في موازين حسناتك
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-31-2010, 09:01 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

وأسمحي لي أختي الفاضلة بهذه الإضافة :


السؤال: هل يجوز إلقاء السلام على المصلين في المسجد وهم يصلّون صلاة الجماعة وهل هذا جائز في صلاة النفل والفرض؟


الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإذا حملت رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود على نصب لفظة "تسليم" في قوله صلى الله عليه وسلم :"لا غِرارَ في صلاة ولا تسليمَ"(١) يكون ذلك اللفظ معطوفا على لفظ "غرار" ومعناه، لا نقص ولا تسليم في الصلاة لورود النهي عن الكلام في الصلاة بغير كلامها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ الله عزّ وجلّ يُحدث من أمره ما يشاء، وإنّ الله تعالى قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصلاة، فردَّ عليّ السلام"(٢).

غير أنّ المعهود أصوليا أنّ النكرة في سياق النهي تفيد العموم، ويقتضي ذلك تناول تسليم المصلّي على المصلّي، وردّ المصلّي على من سلّم عليه، كما يشمل غير المصلّي على المصلّي كما هو ظاهر من تفسير الإمام أحمد لهذا الحديث بقوله:"أن لا تسلِّم ولا يُسلًَّم عليك.."(٣) لكن هذا العموم غير مراد لقيام دليل تخصيص صورة تسليم غير المصلّي على المصلّي بالإقرار، وردّ المصلّي عليه بالإشارة من فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدّة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قُباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلَّموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول، هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق"(٤) وفي حديث آخر عن صهيب أنّه قال:"مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم –وهو يصلي- فسلّمت عليه فردّ إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بإصبعه"(٥).

ففي هذه الأحاديث دليل على جواز تسليم غير المصلّي على المصلّي حيث أنّ الصحابة رضي الله عنهم سلّموا عليه من غير نكير منه، بل وافقهم عليه بأن ردَّ السلام بالإشارة، ولا يُقال عن هذه الأحاديث أنّها خاصة بالنفل دون الفرض لورود العموم في لفظ "الصلاة" عند قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ في الصلاة لشغلا"(٦) وقوله صلى الله عليه وسلم :"لا تكلموا في الصلاة"(٧)، وهو شامل للنفل والفرض، وإلاّ فإنّه يلزم نسخ الكلام في صلاة النفل دون الفرض، ولا شك أنّ اللازم باطل والملزوم مثله.

هذا، وإن كان السلام على المشتغل بالصلاة جائزا ويكفيه الردّ بالإشارة كما يجوز له أن يردّ بعد فراغه من صلاته، على نحو ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلاّ أنّه يُكره الإكثار من السلام على المصلّي وترداده عليه مع كلّ داخل إلى المسجد أو تكرار عليه مع كلّ مار عليه، لأنّ المصلّي يناجي ربّه بالقرآن والذكر والدعاء، الأمر الذي يستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصح الاشتغال بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلا"(٩) لذلك لا تقاس حالة غير الصلاة على الصلاة للفارق بينهما. قال النووي:(إنّ وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي له أن يعرج على غيرها).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.


http://www.ferkous.com/rep/Bd15.php

--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والحاكم (1/246) وأحمد (2/461)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/229) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (318).

٢- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1888).

٣- ذكر هذا القول أبو داود في سننه بعد حديث (لا غِرار في صلاة ولا تسليم) رقم (928).

٤- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، عن ابن عمر رضي الله عنهما وانظر الصحيحة (1/2/633).

٥- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة. والترمذي كتاب مواقيت الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من حديث صهيب رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (858).

٦- متفق عليه، البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

٧- جزء من الحديث السابق (إن الله عزّ وجل يحدث من أمره ما يشاء)

٨- سبق تخريجه.
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.