أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
74829 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-15-2013, 01:50 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي للبحث: حكم اختيار المرأة طبيبا -رجلا- ليعالجها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أخواتي الكريمات..
أود أن نبحث هذه المسألة معا، وهي حكم ذهاب المرأة للطبيب ليعالجها..
هل يجوز ذلك في حال توفر الطبيبة المسلمة؟
هل يجوز في حال توفر الطبيبة لكنها بعيدة أو تكلفة العلاج عندها أكبر؟
إنما طرحت هذا الموضوع لأنني أرى كثيرا من النساء اليوم تُفضِّل الطبيب الرجل على المرأة وتثق بعلاجه أكثر.. ويعظم الأمر عندما تُحكِّمه على حَملها وولادتها .. والله المستعان..
فلو نجمع فتاوى أهل العلم في المسألة..
جزاكن الله خيرا ونفع بكن
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-15-2013, 05:51 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

بوّب البخاري – رحمه الله- في صحيحه: باب"هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل"
عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت:(كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة) البخاري(5355) وفي لفظ للبخاري في كتاب الجهاد (ونداوي الجرحى ونرد القتلى)


قال ابن حجر –رحمه الله- في الفتح:
وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك.
***************
وفي صحيح مسلم:
عن أنس بن مالك قال :كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى) . صحيح مسلم(1810)


قال النووي –رحمه الله- في شرح الحديث:
وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن ، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة .

__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-15-2013, 06:00 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:ما حكم الشرع -في نظركم فضيلة الشيخ- في ذهاب المرأة للكشف عند طبيب؟
فأجاب -رحمه الله-:
إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب رجل على امرأة مريضة فلا حرج في هذا لكن:

- بشرط: أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر فقط بدون زيادة .
- وشرط ثانٍ: أن يكون معها محرم لئلا يخلو الطبيب بها .
- وشرط ثالث : أن يكون الطبيب مأموناً معروفاً بالعفة فإن كان معروفاً بخلاف ذلك فلا.
- الشرط الرابع : وهو الأصل أن تكون محتاجة إلى ذلك.


إذن فالشروط أربعة أن تكون محتاجة لذلك وأن لا ينظر منها إلا ما يحتاج إلى النظر إليه وألا يخلو بها وأن يكون مأموناً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8241.shtml
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-18-2013, 05:04 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟

فأجاب -رحمه الله-:

الحمد لله..
إذا كان الاختصاص واحداً والحذق (المهارة) متساوياً بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل ، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة .

أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة ، أو كان اختصاصه أعمق فلا حرج عليها أن تذهب إليه ، وإن كان هناك امرأة ؛ لأن هذه حاجة ، والحاجة تبيح مثل هذا " انتهى.


نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-18-2013, 08:40 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ الألباني –رحمه الله- عن زوج يرفض أن يأخذ زوجته للطبيب بعدما منّ الله عليه بالالتزام ويقول لها بأن الله هو الشافي، فهل هو مسؤول أمام الله إن تعرضت زوجته للأذى بسبب رفضه؟
قال الشيخ الألباني – رحمه الله-:
الجواب: يختلف الأمر من مرض إلى آخر، إذا كان المرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها ،فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض لها عارض .
أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا المرض لاخطورة على المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل والمعالجة تتطلب الكشف عن عورة المرأة فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة. في هذه الحالة يُبحث ويُفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه.
فإن كان المرض كما قلنا يُخشى منه ضرر على الزوجة فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال فمن نتائج التزامه -إذا كان صادقا في التزامه- أن يتبنى حكم الله – عز وجل- في أمر نبيه –عليه السلام- لقوله: (تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء).
فإذن على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألمَّ بتلك الزوجة، هل يُخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب: "يُخشى"، فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة -كما قلنا إن وجدت- وإلا فإلى الطبيب.

الشريط147-السؤال 3

(كلام الشيخ فقط من تفريغي)
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=1143
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-21-2013, 01:40 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله-:إنني متزوج امرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالاً وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يوجد عندنا طبيبة إلاَّ طبيب رجل فهل يجوز له الكشف عليها...؟فأجابت:
يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة بشرط ألا يخلو بها.
http://www.alifta.net/Search/ResultD...stKeyWordFound
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.