أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
54436 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2012, 03:07 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي ما حكم قتل أطفال الكفار؟

صحيح البخاري-كتاب الجهاد والسير
- باب قتل الصبيان في الحرب
2851 عن نافع أن عبد اللهرضي الله عنه أخبره (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان)

-باب قتل النساء في الحرب
2852 عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهما قال:( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)

-باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري:

2850 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال ( مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)

( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) حكم تبييتهم مع أهلهم أي هل يجوز ذلك أم لا ؟
ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم .
وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان "وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب .

وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .

وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره : ثم نهى عنهم يوم حنين ، وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : قال سفيان قال الزهري : ثم (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ) ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي " فقال لأحدهم :" الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا" ، وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين .

وأخرج الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال :" لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال:( ما كانت هذه تقاتل ونهى) فذكر الحديث.

وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال :( ألم أنه عن قتل النساء ، من صاحبها ؟) فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها ، فأمر بها أن توارى) ويحتمل في هذه التعدد .

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول الشافعي والكوفيين ، وقالوا : إذا قاتلت المرأة - هل يجوز قتلها؟ - جاز قتلها .

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبي المراهق .


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع التميمي قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل " فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.


واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ،


وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب ، وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص .


وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم ، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة .


[كتاب فتح الباري (باختصار) من موقع الإسلام]
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-23-2012, 04:51 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب الجهاد والسير من صحيح مسلم

الشريط(2)-الدقيقة26:48

-عن نافع عن عبد الله( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مقتولة فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان )

قال الشيخ-رحمه الله-:
وذلك لوجهين:
- أن النساء لسن من أهل الحرب،والصبيان كذلك.
-أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين،فهم مال ينتفع به المسلمون أو ينتع به بيت المال.
فلذلك نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الصبيان في الحرب وإنما يقتل من يقاتل.

-عن الصعب بن جثامة قال :(سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: (هم منهم )
قال الشيخ:
وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا دعت الضرورة إلى تبييت المشركين -أي قتالهم ليلا- فلا بأس وحينئذ يُقتل النساء والصبيان لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا .ولهذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:(هم منهم).

فيُجمع بين هذا الحديث والذي سبقه بأنه لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان قصدا وأما إذا كان تبعا فلا بأس.

ومثل ذلك إذا تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم دروعا بشرية فلا بأس بقتلهم بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- يقول :لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرعوا بالمسلمين،فالذي يقتل من المسلمين في هذه الحالة يكون شهيدا...

http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_118.shtml
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-09-2012, 04:47 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع للزاد- كتاب الجهاد:
...من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق ، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18093.shtml
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-11-2012, 03:18 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره:
(وَقَوْله " وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ ":
أَيْ قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه وَلَا تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ اِرْتِكَاب الْمَنَاهِي كَمَا قَالَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ مِنْ الْمُثْلَة وَالْغُلُول وَقَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالشُّيُوخ الَّذِينَ لَا رَأْي لَهُمْ وَلَا قِتَال فِيهِمْ وَالرُّهْبَان وَأَصْحَاب الصَّوَامِع وَتَحْرِيق الْأَشْجَار وَقَتْل الْحَيَوَان لِغَيْرِ مَصْلَحَة كَمَا قَالَ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَغَيْرهمْ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ بُرَيْدَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُول : " اُغْزُوا فِي سَبِيل اللَّه قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلِيد وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد.
وَعَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ جُيُوشه قَالَ : " اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّه قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ لَا تَعْتَدُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَان وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا نَحْوه.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : وَجَدْت اِمْرَأَة فِي بَعْض مَغَازِي النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقْتُولَة فَأَنْكَرَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان .
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُصْعَب بْن سَلَّام حَدَّثَنَا الْأَجْلَح عَنْ قَيْس بْن أَبِي مُسْلِم عَنْ رِبْعِيّ بْن حِرَاش قَالَ : سَمِعْت حُذَيْفَة يَقُول ضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَسَبْعَة وَتِسْعَة وَأَحَد عَشَر فَضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا مَثَلًا وَتَرَكَ سَائِرهَا قَالَ " إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْل ضَعْف وَمَسْكَنَة قَاتَلَهُمْ أَهْل تَجَبُّر وَعَدَاوَة فَأَظْهَر اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْف عَلَيْهِمْ فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوّهُمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " هَذَا حَدِيث حَسَن الْإِسْنَاد وَمَعْنَاهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء لَمَّا قَدَرُوا عَلَى الْأَقْوِيَاء فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ فِيمَا لَا يَلِيق بِهِمْ أَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ هَذَا الِاعْتِدَاء وَالْأَحَادِيث وَالْآثَار فِي هَذَا كَثِيرَة جِدًّا .)
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=11&Page=29
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-11-2012, 03:40 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جاء في تفسير القرطبي-رحمه الله-:
((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُجَاهِد : هِيَ مُحْكَمَة أَيْ قَاتِلُوا الَّذِينَ هُمْ بِحَالَةِ مَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ , وَلَا تَعْتَدُوا فِي قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالرُّهْبَان وَشَبَههمْ ...
قَالَ أَبُو جَعْفَر النَّحَّاس : وَهَذَا أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي السُّنَّة وَالنَّظَر , فَأَمَّا السُّنَّة: فَحَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْض مَغَازِيه اِمْرَأَة مَقْتُولَة فَكَرِهَ ذَلِكَ , وَنَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان , رَوَاهُ الْأَئِمَّة . وَأَمَّا النَّظَر فَإِنَّ " فَاعِل " لَا يَكُون فِي الْغَالِب إِلَّا مِنْ اِثْنَيْنِ , كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُشَاتَمَة وَالْمُخَاصَمَة , وَالْقِتَال لَا يَكُون فِي النِّسَاء وَلَا فِي الصِّبْيَان وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ، كَالرُّهْبَانِ وَالزَّمْنَى وَالشُّيُوخ وَالْأُجَرَاء فَلَا يُقْتَلُونَ ، وَبِهَذَا أَوْصَى أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَزِيد بْن أَبِي سُفْيَان حِين أَرْسَلَهُ إِلَى الشَّام ، إِلَّا أَنْ يَكُون لِهَؤُلَاءِ إِذَايَة ، أَخْرَجَهُ مَالِك وَغَيْره , وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ صُوَر سِتّ :
الْأُولَى : النِّسَاء إِنْ قَاتَلْنَ قُتِلْنَ , قَالَ سَحْنُون : فِي حَالَة الْمُقَاتَلَة وَبَعْدهَا , لِعُمُومِ قَوْله : " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ " , " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ " [ الْبَقَرَة : 191 ] . وَلِلْمَرْأَةِ آثَار عَظِيمَة فِي الْقِتَال , مِنْهَا الْإِمْدَاد بِالْأَمْوَالِ , وَمِنْهَا التَّحْرِيض عَلَى الْقِتَال , وَقَدْ يَخْرُجْنَ نَاشِرَات شُعُورهنَّ نَادِبَات مُثِيرَات مُعَيِّرَات بِالْفِرَارِ , وَذَلِكَ يُبِيح قَتْلهنَّ ، غَيْر أَنَّهُنَّ إِذَا حَصَلْنَ فِي الْأَسْر فَالِاسْتِرْقَاق أَنْفَع لِسُرْعَةِ إِسْلَامهنَّ وَرُجُوعهنَّ عَنْ أَدْيَانهنَّ وَتَعَذُّر فِرَارهنَّ إِلَى أَوْطَانهنَّ بِخِلَافِ الرِّجَال .

الثَّانِيَة : الصِّبْيَان فَلَا يُقْتَلُونَ لِ:
-النَّهْيِ الثَّابِت عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّة ;
-وَلِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ ,
فَإِنْ قَاتَلَ الصَّبِيّ قُتِلَ .

....)

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=14&Page=29
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.