أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
20964 85811

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-02-2015, 03:35 PM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي حكم سكنات (وكالة عدل) والجواب على اعتراضات المانعين - للشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري

حكم سكنات وكالة عدل

للشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
و أشهد أن محمدًا عبدهو رسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سئلت أكثر من مرة عن حكم معاملة ظهرت في بلادنا الجزائر (حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر وما بطن) وهذه المعاملة صدرت من وكالة حكومية اسمها:
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
AGENCE NATIONAL DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPEMENT DU LOGEMENT (AADL)(عدل)
وقد أطلقوا على هذه المعاملة: إيجار منتهي بالتمليك!! و الذي تبين لي بعد دراسة عقدها وشروطها أنها ليست من الإيجار المنتهي بالتمليك الذي ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى عدم جوازه، بينما ذهب علماء آخرون إلى جوازه إذا أُدْخِلَتْ عليه تعديلات شرعية، وقد ذكرت ذلك في مقالة لي بعنوان: حكم التأجير المنتهي بالتمليك (انظرها في الموقع).
إذن، أقول: تبين لي أن معاملة سكنات (عدل) هي من عقد الاستصناع، وتعريفه هو: طلب صُنْع شيء على صفة معينة، بمواد من عندالصانع،مقابل مال محدد. وعقد الاستصناع جائز عند علماء الحنفية، وقد عمل به المسلمون من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، ثم إن الحاجة ماسة إليه .
هذا وقد أجاز مجتمع الفقه الإسلامي عقد الاستصناع، و فيما يلي نصُّ الفتوى:
قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
قرار رقم65(2/7) بشأن عقد الاستصناع.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و آله وصحبه.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية، من 7-12 ذي الحجة 1412 هـ الموافق 9-14 آيار (مايو) 1992 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، و مراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد، و القواعد الفقهية في العقود و التصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دورٌ كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، و النهوض بالاقتصاد الإسلامي.
قرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الاستصناع -هو عقد وارد على العمل و العين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان و الشروط.
ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، و أوصافه المطلوبة.
أن يحدد فيه الأجل.
ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة.
والله أعلم. انتهى نصُّ القرار.
مثاله: يطلب شخصٌ من نجّار أن يصنع له خزانة، فيقول له النَّجَّار: ثمن صناعة الخزانة خمسون ألف دينار جزائري، ادفع لي نصفه، والباقي بعد تسلمك الخزانة، فإذا صار المستفيد يدفع النصف الباقي، فهو يكمل ثمن الخزانة التي ملكها، وليس هو يدفع إيجارًا وكراءً للخزانة، وكذلك في سكنات (عدل ) يدفع المشترك تسبيقاً من المال على دفعات، فإذا سكن يصير يدفع المال لسكن يملكه، وليس لِسَكَنٍ يؤجره.

الجواب على الاعتراضات:
الاعتراض الأول:
فإذا قال قائل: إن أصحاب الوكالة سموا هذه المعاملة إيجارًا منتهيًا بالتمليك، فالجواب: تسميتهم في غير محلها، وعلى كل حال تقول القاعدة الفقهية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني.
الاعتراض الثاني: قيل إن المستفيد من سكن (عدل) إن تراجع عن دفع المستحقات يُنزع منه السكن، ولا يُرْجَع إليه ما دفع من مال. الجواب: لقد سألت مسؤولا أعرفه في تلك الوكالة، وقال: إن هذا غير صحيح بإطلاقه، بل إذا تراجع المستفيد فإنه يخصم منه عشرة المائة من المبلغ المدفوع، مقابل أتعاب الوكالة في المحاكمات، زائد مصاريف الصيانة لو أنّه سَكَنَ .
الاعتراض الثالث: قيل: إنه لا يحق للمستفيد بيع السكن مع أنه مُلْكُله ! فالجواب: يجوز للصانع أن لا يكتب أوراق الملكية حتى يكمل المستفيد الثمن، لكي يستوثق الصانع لحقه فيما صنع.
الاعتراض الرابع: قيل لو أراد المستفيد دفع جميع الثمن دفعة واحدة ، فإن الوكالة لا تقبل و في ذلك تضييق عليه. والجواب: أن الدولة الجزائرية قيدت هذه المعاملة بهذا القيد قصداً منها أن لا تصير تلك المساكن للمتاجرة بين الناس، و الغرض من ذلك محاولة القضاء على أزمة السكن أو التخفيف منها، وهذا مقصد طيب، لكنه ليس الحلّ الوحيد،ولهذا فقد قدمت في مناسبات كثيرة نصائح للتخفيف من زحام المدن الكبرى، مثل: تحويل العاصمة إلى المناطق الداخلية الواسعة جدّا و الحمد لله، وإلى تحسين المعيشة و الخدمات في المناطق النائية لتفادي نزوح الناس إلى المدن الكبرى (ومن الخطأ التركيز على العاصمة حتى في الإشهار و الإعلانات التجارية، وكذلك المؤتمرات العلمية سواء كانت وطنية أو دولية يعقد أغلبها في العاصمة، أو في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبرى..!!).
الاعتراض الخامس:قيل لو مات المستفيد فإن السكن لا يعود إلى ورثته. والجواب: قد سألت المسؤول في تلك الوكالة، فأخبرني: أن هذا غير صحيح، بل يعود السكن إلى الزوجة و الأولاد و والديه.
الاعتراض السادس: إن في هذه المعاملة جهالة لأن المستفيد لا يعرف عدد الغرف، و لا في أي طابق، ولا في أي مدينة. والجواب: إن هذه الجهالة لو كانت فهي لا تضر كثيرا، لأن الشخص الواقع في أزمة السكن يتسامح فيها ، فهو يريد أن يسكن.
إن الشريعة الإسلامية تتسامح في المعاملات التي فيها شيء من ذلك، لأن تلك الجهالة لا تؤدي إلى الخصومة. ثم قد سألت المسؤول فقال لي :إن الوكالة لا تُبْعِد المستفيد كثيرا عن ولايته التي قَدَّمَ أوراقا تُثْبِتُ سكناه بها، وإن الوكالة تحدد للمستفيد مسبقا عدد الغرف على حسب حالته الاجتماعية ككونه أعزبا أو متزوجاً ، وعلى حسب عدد الأولاد، وكذلك عدد الطابق على حسب سن المستفيد.
الاعتراض السابع: أن هذه الوكالة تجعل غرامة( 0/0.2) على المستفيد إذا تأخرّ مُدّةً تفوق شهرًا عن تسديد ما عليه من قسط، وهذه الغرامة ربا. والجواب: نعم لقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز العقوبة المالية، مثل: الغرامة على التأخر في سداد فواتير الكهرباء و الماء و الغاز و نحو ذلك، واعتبروها نوعًا من أنواع الربا . ولكن ذهب علماء آخَرُون إلى جواز التعزير(العقوبة) بالمال على المماطل، فقد ثبت في السنة أقضية كثيرة، منها: تضعيف الغرامة على من سرق من غير حِرْزٍ، وغير ذلك، لأن المماطل مُتَعدٍّ وظالم، و الغرامة هنا ليست مقابل تأخير الأجل كما في الربا، بل في مقابل الظلم و المماطلة و إخلاف الشروط، و قد أجاز هذا الأمر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات قال: "و التعزير بالمال سائغ إتلافًا و أخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها ".ا هـ
وقد وافق ابنُ تيمية في العزير بالمال مذهبَ مالك ، و الشافعي، و أحمد، في الجملة على تفصيلات فيما بينهم (انظر: كتاب تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف أحمد موافي (3/1523) )
وقد قال بالجواز من العلماء المعاصرين: الشيخ عبد الله بن منيع (من السعودية)، و الشيخ بن حنفية العابدين (من الجزائر)،و الشيخ محمد بن مكّي (من الجزائر).
قال أبو سعيد –عفا الله عنه-:و مع القول بجواز غرامة التأخير في تسديد الديون من المستفيد في الاستصناع، فعلى المستفيد الحرص الشديد، و الاجتهاد الأكيد، على تسديد أقساطه في الوقت المحدد، حتى لا تُجْعَلَ عليه الغرامة، وبذلك يخرج من خلاف العلماء الذين يمنعونها، والله الموَفِّق.
الخلاصة: إن معاملة سكنات عدل التي شرحتُها آنفا هي عقد استصناع، وهي معاملة جائزة والله أعلم.
كتبه أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري.
05 ربيع الثاني 1436 هـ.
25 جــــــــانفـــــي 2015م.
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-02-2015, 04:39 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

تبقى مسألة شائكة
...
اللهم افتح علينا..
لهذا القول قوة
جزى الله الشيخ بلعيد خيرا
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-03-2015, 01:00 AM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي

فتوى العلامة بن حنفية العابدين
في حكم سكنات (وكالة عدل)
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال:
حفظ الله الشيخ وبارك الله فيه: ما حكم شراء منزل عن طريق وكالة تحسين وتطوير السكن “عدل” وهل صحيح أنه بيعتين في بيعة واحدة ؟
جواب:
الحمد لله يحسن أن نتعرض قبل ذكر الجواب على السؤال على الأمر الذي قد يعتمد في النهي عن هذه المعاملة ، وهو أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم النهي عن بيعتين في بيعة ، جاء ذلك في الموطأ بلاغا و جاء في سنن الترمذي و النسائي موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و هو أيضا في سنن أبي داوود من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعتان في بيعة يراد به أن العقد قد تضمنهما معا بالشرط من أحد المتبايعين أو بغير ذلك و لا بأس أن أذكر بعض الصور التي قال العلماء أنها تدخل في هذا النهي

مثل ذلك : أن يقول له بعتك هذه الثلاجة بعشرة الاف تدفعها حالا أو بعشرين ألفا تدفعها بعد شهر و يفترقان من غير أن يتفقا على احدى البيعتين ، فهذه الصورة يحضرها الحديث فإن اتفقا على احدى البيعتين على الثمن وعلى الأجل فهذا لا يدخل في هذا الحديث وعلى هذا جمهور أهل العلم و هو المسمى عندنا بيع التقسيط فيكون جائزا .

الصورة الثانية : أن يبيعه احدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد و يكون المبيع احدى السلعتين لزوما من غير تعيينها فهذا أيضا يدخل في هذا النهي للجهل بالسعلة المبيعة .

الصورة الأخيرة التي أذكرها أن يبيعه سلعة على أن يبيعه الاخر سلعة أخرى شرطا ، فهذا أيضا يمكن أن يدخل في هذا النهي مع أنه داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم من النهي عن بيع وشرط .

فإذا قبلنا هذا فينبغي أن ينظر في العلة في هذه الصور، العلة التي هي مناط المنع
العلة في هذه الصور مختلفة ، فمنها ما علته الجهالة ، الجهالة بالأجل أو بالثمن و الجهالة في الأجل أو بالثمن يكون البيع معها غير صحيح ،

ومنها ما علته الغرر و اذا اشترط عليه اذا باعه السلعة أن يشتري منه سلعة اخرى فهذا يخشى منه أن يكون لهذا الشرط و لهذا الترابط بين البيعيتن تأثيرا على الثمن فكذلك يكون هذا ممنوعا .

و سؤال السائل يرجع الى عقد تضمن اجارة تنتهي بالتمليك ”اجارة تنتهي بالتمليك” فهذا عقد يضم أمرين : اجارة و بيع فقد يقال إنه منهي عنه لأنه يشمله النهي عن صفقتين في صفقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه و على اله وسلم أو بيعتين في بيعة فإن الاجارة فيها بيع المنفعة و البيع فيه بيع ذلك فإن كانت علة النهي كما سبق الخوف من تأثر مبلغ الاجارة بالبيع الموعود يتحمل ثمنا أو مبلغا ايقاع الاجارة عاليا من أجل البيع الذي وعد به ، اذا كان هذا هو العلة كما نعتقد فإن هذه العلة غير موجودة في السؤال الذي سأل عنه الأخ بارك الله فيه

لأن سعر الاجارة ، سعر تأجير المسكن هذا حسب علمي أدنى مما هو في السوق ، و الدولة عبر هذه الهيئات ترغب في تمليك المواطنين هذه السكنات بهذه الطريقة وقد يقال إن البيع قد لا يتم بعجز المتعاقد عن دفع المبلغ فيقال لو قدرنا أن البيع لم يتم فان هذا لا يضر العملية لأن المتعاقد قد استوفى المنفعة ودفع مبلغ الاجارة . أقول في الأخير بأن مجرد الجمع بين الاجارة و التمليك والبيع مع انتفاء تأثير
احدى الصفقتين على الأخرى في ثمن الاجارة فإن مجرد هذا مع أن الطرف البائع والمؤجر هو الدولة في شخص الوكالة المذكورة التي خولتها ذلك ، هذا لا تكون معه المعاملة ممنوعة ، اذا كان السؤال عن مجرد الجمع بين الاجارة و التمليك في النهاية ويحسب ثمن الإجارة في البيع الذي وعد به إذا كان السؤال عن هذا وحده فإن مجرد الجمع حسب علمي لا ينبغي أن يرتب عليه المنع لكونه صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة .

في الأخير أقول ينبغي أن ينظر في بنود العقد الأخرى قد يكون في هذه البنود ما يستوجب المنع ، وأنا لم اطّلع على هذا العقد و هذه العقود كثيرة ما تكون معقدة و صعبة و فيها مصطلحات وإنما يعرف معانيها واضعوها
إذن إن لم يكن في بنود العقد ما يستوجب المنع فمجرد الجمع بين الكراء الذي ينتهي بالتمليك مجرد هذا الجمع لا ينبغي أن يرتب عليه القول بالمنع و الله أعلم و أحكم

http://abedine.com/?p=2266
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-03-2015, 02:49 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

هذه المسألة خلافية
و من شغب على الشيخ في هذه المسألة فهو أجهل من حمار أهله ...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-03-2015, 11:17 AM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي


اقتباس:
فمجرد الجمع بين الكراء الذي ينتهي بالتمليك مجرد هذا الجمع لا ينبغي أن يرتب عليه القول بالمنع و الله أعلم و أحكم.



أظن و الله أعلم أن الشيخ العيد شريفي - حفظه الله - يفتي بهذا - في هذه الجزئية - ،

أقصد جواز عقد ايجار ينتهي بالتمليك ( أو : يتضمن وعد بالتمليك ) .




__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-03-2015, 11:21 AM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي



أخي الفاضل حمزة الجزائري جزاك الله خيرا .


__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.