أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
72657 86998

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2011, 04:48 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي حكم استعمال المساحيق وبيعها



لا بأس أن نأخذ من الغرب أو الشرق ما ينفعنا وندع ما يضرنا


السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها، باستعمال المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون، والرجاء توضيح ذلك في ضوء أن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب؟

جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا يسبب عاقبة وخيمة، فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا، وندع ما يضرنا، إذا جاء من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا، نأخذه ونستفيد منه، كما نأخذ منهم ما أخذنا من سلاح، ومن طائرات ومن سيارات، ومن بواخر وغير ذلك، نأخذ منهم من الدواء ومن غير الدواء، ومن وجوه الزينة ما ينفعنا، ولا يكون فيه مشابهة لغيرنا من أعداء الله، بل نأخذ الشيء الذي ينفع وندع ما يضر، والزينة مطلوبة منها لزوجها، لا في الخروج بين الرجال الأجانب، بل في بيتها وعند زوجها والله المستعان.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/node/1645

-----------------------------------

حكم وضع المساحيق على الوجه
السؤال : ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟

جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
والله المستعان .

نشرت بـ((المجلة العربية)) ضمن الإجابات في باب ((فاسألوا أهل الذكر)) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/node/367

------------------------------------

حكم المكياج وحمرة الشفايف
السؤال : لقد قرأت في أحد الكتب بأن الرَّوج (حمرة الشفايف) هي زينة الجن والشياطين، هل يجب علينا عدم استعمالها للزينة، وهل المكياج حرام؟ مع أننا لا نضعها إلا في المناسبات مثل الأعياد والزواجات، ولا يرانا الرجال؟!

جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : وضع ما اعتاده النساء في الشفة من الحمرة هذا لا بأس به، والرَّوج بأنه زينة الشياطين هذا لا أصل له، المقصود أن المرأة لها أن تتزين وتتجمل بما تراه مناسباً في وجهها وكفيها وفي يديها وفي فمها كل هذا لا بأس به عند الزوج، لا للرجال الأجانب، أو بين النساء لا بأس، أما عند الرجل الأجنبي فهذا لا يجوز، عليها أن تتستر وأن تحتجب عمن حرم الله عليها أن يراها؛ كما قال الله سبحانه: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، الآية من سورة الأحزاب، وقال تعالى في سورة النور: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ الآية (31) سورة النــور، فالواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تحذر إبداء الزينة لغير الزوج والمحارم، والمكياج كذلك: إن كان فيه مضرة يمنع، أما إن كان مجرد زينة ولكن لا يضر الوجه فلا حرج فيه، كالصابون والسدر وغير ذلك، لكن بلغني من بعض الخبيرات أن بعض المكياج قد يضر الوجه، وقد يحصل بسببه نقط سوداء أو أشياء غير ذلك، فإذا عرف أنه يضر بعض أنواع المكياج فيمنع، أما إذا كان مجرد أنه ينور الوجه ولكن لا يكسب وجهها مضرة فلا حرج في ذلك.

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/18589

-----------------------------------

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : " تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، ... ، ولكن إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أُخبرت أنه ربما تتشقق الشفاة منه ، فإذ ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . " أهـ

فتاوى منار الإسلام ( 3 / 831 )

---------------------------------
السؤال:
ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟

جواب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى حلقه فيؤثر على صيامه، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم أو يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك، لأن العين منفذ ويتسرب منها الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك.
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطور السائلة، فهذا لابأس به إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت، بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ).

المصدر:
من كتاب " المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان "

----------------------------------

في حكم بيع العطور وأدوات التجميل والزينة (المساحيق)
السـؤال:
لقد شاع بين أوساط بعض التجار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّة أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟

جـواب الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز بيع المساحيق التي تدخل في تركيب موادها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشرية ولا مخلفات عمليات الولادة والبقايا العضوية للجنين، كالحبل السري والمشيمَة ونحو ذلك، لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة.
كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي تركيبها الصناعي على أجِنَّة حيوانية كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرة، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيع ما يَحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ وَالميْتَةِ وَالخنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(1) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(2)، وقد اتفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزير والأدهان المتنجسة في أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].
كما لا يجوز -أيضًا- بيع المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوث بُقَعٍ سوداء أو تحدث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لما في عناصرها المركَّبة من موادٍ كيماوية تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضرر يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(3).
هذا، وإذا خلت المواد التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسة والضرر فالأصل فيما عدا ذلك جواز استعمالها للمرأة ما دامت لا تبديه إلاَّ لمن أذن الله لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحول مسكرة ‑كما تقدَّم‑ غير أنَّه يـمنع عليها استعمال الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في شأن المحرم: «…وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ»(4)، وهو عام للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(5)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لابدُّ عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروج، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(6)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المسْجِدَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(7)؛ لأنّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدها.
ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والتجميل لمن يَعْلَم استعمالها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهي عنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(8)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»(9).
أمَّا بيع المساحيق لمن يَعلَم استعمالها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حال المشتري فحكم الجواز متوقِّف على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيتهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافي -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقدَّم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يُحصى كثرة»(10)، والأولى بالبائع -والحال هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريّ إلى نشاطٍ آخر أسلم لدينهِ وعِرضه.
أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشية، وخفي عليه الأمر، فله أن يبيع هذه الأدوات التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(11)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحرَامِ»(12).
هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم الله تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة؛ لأنّ الأصلَ استصحاب الحال حتى يُثبَتَ العكس، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدة بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراء التعامل التجاريّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عكس حاله بقَبول النصيحة والعمل بمقتضاها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1430ه
الموافق ل: 04 يونيو 2009م

1- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)].
2- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
3- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408).
4- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
5- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث).
6- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827).
7- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
8- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
9- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
10- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف.
11- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318).
12- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.