أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
93290 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-08-2011, 11:07 PM
عبد الرحمن عقيب الجزائري عبد الرحمن عقيب الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 759
افتراضي ابن قاضي الجبل ينقض إجماعا لأجل خلاف أحمد ويصفه بأنه إمام النقل

الحمد لله أما بعد
والمسألة ذكرتها هنا لأجل التنظير لمسألة الإجماع المدعى على تكفير تارك الصلاة
قال في المحصول لأَنَّ السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤْمَرُونَ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ
قال ابن قاضي الجبل :قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ. وَقَدْ سَقَطَ بِالإِجْمَاعِ ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ، قِيلَ: لا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَنَقْلِهِ , كَيْفَ؟ وَقَدْ خَالَفَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ؟ وَلأَنَّهُ يُنْقَضُ الإِجْمَاعُ بِدُونِهِ
وفي بعض النسخ : ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع
سؤال كيف خفي الإجماع على تكفير تارك الصلاة على الإمام أحمد وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ وباقي الأئمة الذين لا يكفرون التاركها ’
تتمة قال الطوفي :وَأَحْسِبُ أَنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ ادَّعَوْا الإِجْمَاعَ بَنَوْهُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ:
- إحْدَاهُمَا: أَنَّ مَعَ كَثْرَةِ الظَّلَمَةِ فِي تِلْكَ الأَعْصَارِ عَادَةً لا تَخْلُو منْ إيقَاعِ الصَّلاةِ فِي مَكَان غُصِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ.
- الثَّانِيَةُ: أَنَّ السَّلَفَ يَمْتَنِعُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى تَرْكِ الإِنْكَارِ، وَالأَمْرُ بِالإِعَادَةِ مِنْ بِنَاءِ هَؤُلاءِ عَلَى مَا ظَنُّوهُ مِنْ دَلِيلِ الْبُطْلانِ، وَإِلاَّ فَلا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ مَنْقُولٌ، تَوَاتُرًا وَلا آحَادًا.
وَالْمُقَدَّمَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالْوَهَنِ". انْتَهَى


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-09-2011, 02:09 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

أحسنت أخي الفاضل عبد الرحمان ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-19-2013, 12:45 AM
عبد الرحمن عقيب الجزائري عبد الرحمن عقيب الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 759
افتراضي

هل حقا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ثم خفي على جمهور الأئمة الأربعة
لماذا بعض المعاصرين يقطع بإجماعهم بل ربما رمى من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجاء
وكما قال الشيخ الحازمي في شرح مختصر التحرير ش 20 د 13 : والمخالف هنا - يعني في كفر تارك الصلاة - نوعان إما مرجئ وإما لم يثبت عنده الحق إما مرجئ بنى المسألة على أصل في الإيمان عنده بأن الأعمال الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير بترك الصلاة ... لأن الإيمان والكفر نقيضان فلا يكفر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان فإذا لم
تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق حينئذ كيف يكفر بترك الصلاة فلا بد كل دليل يؤوله .. كفر دون كفر ... وهذا إرجاء ليس بحق .... فليس كل من لم يكفر كون أصوله على أصول أهل السنة ..... فإن كان العمل داخلا في مسمى الإيمان وهو ركن والمراد به الجنس ليس كالمعتزلة آحاد الأعمال حينئذ إذا قيل الجنس هل هو معين أم لا
من كفر بترك الصلاة عينه و لا إشكال فلا نحتاج نقول , نضعف القول بالجنس ما المراد به لو استاك لثبت عنده الإيمان نقول هذا تلاعب لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا ... حينئذ تعين الجنس ويلزمك هذا يلزمك أن تقول بأن الجنس معين للإجماع القائم
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:30 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.