عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 09-10-2017, 12:42 PM
ابو العلاء السالمي ابو العلاء السالمي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 343
افتراضي لا حرج عليكم في الشراء والبيع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
وما المانع في أن يكون أهل الأسواق حجّاجًا؟
وبمكّة أسواقٌ ..
(وكان عمر ــ رضي الله عنه ــ يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا)
وقد قال تعالى لمن أراد الحجّ : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)
فالاحتمال عالـــــــــــــــــــــــــقٌ

ليتك أكملت التعليق على بقية كلامي وهو الأهم:

فإن قلتَ أنه من باب ما ذُكر فيه الكل و قُصِد الجزء، لأن الأسواق تمتلئ بالحجيج أكثر من غيرهم، لمناسبة الزمان والمكان، وعليه فإن المقصود بأهل الأسواق هم الحجيج، نقول:
أن هذا غير مسلم، لأن التعبير بالكل وقصد البعض، يستدعي معرفة قصد المتكلم لهذا المعنى، وإلّا لا يصح أن يقال عبّر بالكل عن البعض، إلا في وجود كلمة أو قرينة معتبرة، تكون مانعة لإيراد المعنى الحقيقي، كذلك ظاهر النص ومقتضى اللغة العربية لا يدل على ذلك، فأنت
إذن والحالة هذه مطالب بالدليل على عدم إيراد المعنى الحقيقي ، ودونه خرط القتاد.

ومع ذلك أقول:

المانع في أن يكون أهل الأسواق كلهم من الحجاج هو كما قد بينت لك لو دققت في كلامي جيدا، وهو أن
ظاهر النص ومقتضى اللغة العربية لا يدل على ذلك.
واستدلالك بقوله تعالى في حق الحاج:
" لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ" استدلال في غير محله، فغاية ما تدل عليه الآية، هو جواز البيع والشراء للحجاج، لأن الناس كانوا يتقون التجارة في المواسم، ولذلك نزلت هذه الأية.

يقول ابن كثير في تفسيره:
"قال البخاري : حدثنا محمد ، أخبرني ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس ، قال : كانت عكاظ ومجنة ، وذو المجاز أسواق الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مواسم الحج .
وهكذا رواه عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وغير واحد ، عن سفيان بن عيينة ، به .
ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله هذه الآية . وكذلك رواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز ، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت هذه الآية .
وروى أبو داود ، وغيره ، من حديث يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ، والحج ، يقولون : أيام ذكر ، فأنزل الله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) .
وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه قال : " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج " .

فما وجه استدلالك بالاية،
على عدم إيراد المعنى الحقيقي "لأهل الأسواق" ؟!، ثم إذا كان الله تعالى قد شرع للحجّاج أن يبتغوا فضلا منه، بما من عليهم من التجارة في موسم الحج، رغم انشغالهم بهذه الفريضة العظيمة، فمن باب أولى أن يبتغي غيرهم من الناس من هذا الفضل في هذا الموسم.


ويبقى السؤال مطروحا:

لمذا حصرت أهل الأسواق في الحجّاج دون غيرهم؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
تذكير: سؤالي المطروح للمشايخ وطلبة العلم متعلق فقط بأيام التشريق لغير الحجاج
وقد تحدثنا عن أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قبته بمنى
فهل من أثار أخرى في المسألة؟

الأثر الصحيح الثابت عن عمر -رضي الله عنه- والذي رواه البخاري في صحيحه يكفي ويشفي في أن التكبير في أيام التشريق، للحاج ولغيره،-كما سبق بيانه-، ثم إننا لم نكمل حديثنا حوله هذا الأثر، فمازلتَ لحد الساعة مطالبا بالدليل، فنرجوا منك أن تتحفنا به.

__________________

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر: 10]
رد مع اقتباس