عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 06-26-2012, 02:51 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سئل الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله ونفع به-:
(( لو شرحت لنا حد العورة التي لا يجوز رؤيتها بين المرأة والمرأة؟
الجواب:
النساء يجب عليهن التستر فيما بينهن، وعليهن ألا يتساهلن، وإنما يظهرن الحشمة ولا يستهنّ بالأمر.
فالمرأة لا تبدي زينتها للمرأة، ولا تظهر ثديها ولا بطنها وما إلى ذلك، وعليها أن تحتشم، وأن تبتعد عن مساوئ الأخلاق، وأن تأخذ الحشمة، ولو كان ما عندها إلا نساء؛ لأن مثل هذا الأمر فيه شيء محذور من ناحية الاطلاع على مفاتن المرأة وعلى زينتها، وأيضاً من ناحية التساهل والتهاون الذي يجري بين النساء بحيث ينتشر التحلل والميوعة.
فالمرأة عليها أنها تكون مع النساء مستترة، أما مسألة الضرورة فهذا شيء آخر، فإذا كان هناك حاجة إلى الاطلاع على شيء للضرورة فهذا أمر آخر )). [شرح "سنن أبي داود" (450)-مفرغًا من الشبكة-]
رد مع اقتباس