عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-12-2011, 06:11 PM
أم عبد الله الأثريه أم عبد الله الأثريه غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: في رحاب منهج السلف الصالح
المشاركات: 35
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
بداية عذرا على العنوان!
سمعتُ كثيرا من فتاوى أهل العلم في تحريم لبس البنطال أمام النساء -طبعا والرجال من باب أولى! إلا الزوج..
ومؤخرا صارت الكثيرات من النساء-أصلحهن الله- يلبسن البنطال مع ما تغطي به شعرها وتخرج من البيت وتظن أنها أتت بالحجاب المطلوب منها شرعا..ولذلك لما سمعت بعض النساء بحرمة لبس البنطال أمام النساء كان الاستغراب ولربما الاستنكار..
فسؤالي :ما الدليل من أقوال أهل العلم-حفظهم الله-على حرمة لبس المرأة البنطال أمام النساء؟ وهل يُفرق هنا بين البنطال الواسع والضيق؟


أختي الغاليه أولا ارتأيت أن أضع أولا :
ما هي عورة المرأه أمام المرأه
لسؤال:
ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً، وظاهر القرآن أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمها، وذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" [أخرجه مسلم : كتاب الحيض /باب تحريم النظر إلى العورات].ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
.................................................. .................................................. ..............
عورة المرأة أمام النساء والمحارم
ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟ وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .


الحمد لله

أولا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .

ثانيا :

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم

قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .

وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء ، سبق أن نقلناها في جواب السؤال رقم (34745) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


.................................................. .................................................. .......
عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة للشيخ الإمام الألباني رحمه الله

----------------------------------------------------

سلسلة المحاضرات رقم 13
عنوان المحاضرة: عورة المرأة المسلمة
للشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.


فقد بدا لي أن أذكَّر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة - إن شاء الله- و من يبلغُهم كلمتي بأمرٍ أظنُ أنَّ كثيرًا من المسلمين هم عنه من الغافلين ، و ليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون و له جاهلون أولى من أن نطرقَ مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخُطباء ،و المدرسين ،و الوعاظ ،و من الإذاعات و نحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر ، و لما كان من قوله صلى الله عليه و آله وسلم : (خيرُ الناسِ أنفعهم للناس ) فلا شك أننا نأخذ منه أن نفعَ الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم جاهلون ، أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون و من هذا القبيل أن نعلم ماهي عورة المرأةِ المسلمة بالنسبة للمرأةِ المسلمة .



فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمامَ المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السُرة إلى الركبة و معنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامَ أختها المسلمة و قِسمُهَا الأعلى نصفُ بدنها الأعلى عاري مكشوف ! و كذلك ما تحت ركبتيها !


و الذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلمَ قبلَ كلِ شيء أن هذا الحُكم ليسَ لهُ دليل في كتاب الله و لا في حديث رسول الله صلى الله عيه و على آله و سلم .

و شيء آخر أن كتاب الله يدُل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة .



إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زِينتين :زينةَ ظاهرة ،و زينةَ باطنة.
و أخذوا هذا من آيتين كريمتين الآية الأولى قوله ربنا تبارك و تعالى --وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا --، ولا يبدينَ زينتهنَّ للرجال الأجانب .


و الزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب ، و الزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديثٍ مرفوعٍ إلى النبي صلى الله عليه و على آله و سلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجهُ و الكفان فقط، و ما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة ، و هي التي لا يجوز لها أن تظهرَ شيئًا منها أمام الغُرباء عنها .

أما الزينةُ الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تُظهرَها لمحارمها كلهم و لنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..) و هكذا يسرُد ربنا عزوجل تًتِمة المحارم حتى يقول أو نسائهنَّ أو ما ملكت أيمانهنَّ ، فقوله تبارك و تعالى أو نسائهن فيه دِلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تُظهرَ من زينتها الباطنة ما تُظهرُ لأبيها، و لأخيها، و لأختها، و غير ذلك من المحارم ، فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة و لنفهم ماهي الزينة الباطنة .


يجب أن نرجع إلى ماكان عليه النساء في الجاهلية و قبل دخولهنَّ في الإسلام دينا ، جاءت هذه الأحكام تبين لهم لهذه النسوة ما يجوز لهنَّ بالنسبة للأجانب و هو الوجه و الكفين فقط، و هي الزينة الظاهرة .
و مايجوز لهنَّ بالنسبة للمحارم و هي الزينة الباطنة

فماهي الزينة الباطنة ؟


هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك و تعالى : ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..))الآية ، مالمقصود بهذه الكلمة (لا يبدين زينتهنَّ) هل المقصود الزينة نفسها ؟ أم مَوضعُ الزينة ؟


أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة و لو لم يكن عليها شيء من الزينة ؟ ، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع و عليها الزينة ؟


قولان للعلماء ،و لاشك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة ، و ليس المقصود لا يبدين الزينة .ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدًا تضعهُ على صدرها في يدها فقد أبدّت الزينة
فهل هذا هو الذي نُهِيت عنه ؟ الجواب لا ، و إنما نُهيت عن ابداء الزينة و هي في موضعها .

فإذا المقصود من الآية (ولا يبدين زينتهنَّ) أي مواضع الزينة إلاّ لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا ، و معنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أنَّ هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعنّ زينةً عليها.
فمثلا هل في الفخذ زينة ؟ الجواب لا !، هل في الظهر زينة ؟ الجواب لا !، هل هلى الثديين زينة ؟ الجواب لا ! ، هل تحت الإبط زينة ؟ ، و عدّوا ماشئتم ،و كل الجواب لا لا .


إذن ربنا عز وجل في هذه الآية ، إنما أباح للنساء أن يُظهرنَّ للمحارم مواطن الزينة من أبدانهن ليس إلا .مواضع الزينة من أبدانهنَّ لا أكثر من ذلك أبدًا .


و لكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول رسول الله صلى الله عله و على آله و سلم : ( المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) يعني تطلع إليها و أوحى إليها بما يوحي بافتتانها بمثل لو قال الشخص لآخر ، أهلا و سهلا ، ماأجملكِ !، ما أحسنكِ !، ما أحلاك! ِو هكذا

المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، إذًا هذه المرأة التي كلها عورة إلاّ ما استثنى الشرع 0
فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أنّ الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة للزينة الظاهرة أمامَ الأجانب إنما هو الوجه و الكفين فقط.


و بالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة .

فماهي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام ؟


فماهي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام

ذلك محصور في مواضع معروفة ، أول ذلك مثلًا الأساور في المِعصَم ، ثاني ذلك الدُملج الذي كان يوضع في عضُد المرأة ، ثالثًا الطُوق ( السلسلة) توضع على الرقبة و على شيء من الصدر ، أخيرًا الخَلخَال الذي أشار ربنا عز وجل إليه و بين أنه من الزينة الباطنة حين قال : ((وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ))، فكانت المرأة التي تنحرف و لو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي و الآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها ،و أن تتخلق بها أنها تضرب بأرجلها ليَسمع الرجالُ صوت الأجراس التي كانت تُوضَع على الخَلخَال فيكون له رَنَّة فهذه الرنَّة تُلفت نظر الرجال إليها هكذا كان يفعل بعض النساء و لا سِيما في أول الإسلام حينما كانوا حديثي عهد به.

فأدّبهنَّ الله تبارك و تعالى بهذه الآية فقال : ((وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ))

إذًا هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول ، فإذا ما علمنا من الآية السابقة أنَّ الله عز وجل أباحَ للنساء أن يُظهرنَّ مواطن الزينة

و قد عرفنا بوضوح ماهي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها ،و أخيها ،و ابن أخيها ، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات

إذًا عندنا اليد و إلى قريبًا من العَضُد حيث كان الدُملج ، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين و العنق كما ذكرنا ، ثم القدم و شيء من الساق الذي عليه الخلخال هذا .


هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها و أيضًا أمام أختها المسلمة.


و الآن كيف يعيش المسلمين في بيوتهم ، يعيشون بتعرٍّ أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك و تعالى ؛لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهدٍ بهذه البلاد.


لكن عندنا في سوريّة وفي مصر حدّث و لا حَرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف ، تَكشِف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره ألا و هو مواطن الزينة فقط

مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام ، اللباس الداخلي و الذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتُبان و يعرف اليوم بالشُرت( بنطلون الشرت القصير) الذي يظهر دونه الأفخاد.

فالنساء اليوم تلبس الأم و البنت مثل هذا اللباس القصير فتجلس البنت أمام أمها ،بل و أمام أخيها الشاب الممتلئ فتوةً و شهوة فترفع رجلها و تضعها على فخذها فيظهر فخذها مكشوفًا عاريًا بحجة ماذا ؟! بحجة مافي أحد غريب هذا أخوها !!


هذا خلاف الآية السابقة لأنّ الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة فالفخذان لم يكونا يومًا ما مواطن للزينة و عسى أن لا يكون ذلك أبدًا

كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها و هي عارية الدرعين ، هذا خلاف النص السابق لا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ فهنا العضد ليس زينة، و الابط ليس زينة فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله صلى الله عليه و آله و سلّم : ((المرأة عورة )).


و أكثر من ذلك يقع .. تدخل المرأة الأم الحمام (حمام المنزل) فتأمر ابنتها بأن تُدِّلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها و عن ثدييها، والقسم الأعلى كما قلنا من البدن ، و لا حرج إطلاقًا ،من أين جاء هذا ؟! مع أنّ الآية صريحة بأنه إنما أجازَ ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة

و الصدر ليس موضعًا للزينة ، و الظهر ليس موضعًا للزينة ، لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السِترة التي رخص الله عز وجل لهنّ بها ، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشا اليوم في البلاد الإسلامية .


فأنا أريد أن أذكّر بهذا المفهوم الصريح في القرآن و أن نتأدب بأدب القرآن وأن نؤدب بذلك نساءنا و بناتنا ، و لا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا لأنّ هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبّية كافرة في الغالب

[COLOR="Blue"]و إذًا علينا أن نقف عند هذه الآية : ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...)) ثم قال تعالى: (( أو نسائهنَّ)) و النساء هنا هنّ نساء المسلمات و لذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبَّه له و هذا يقع في هذه البلاد التي امتنّ الله تبارك و تعالى عليها بالمال الوفير فقد رأيتُ هذه البلوى حيث لا نرها في البلاد الفقيرة الأخرى ، و هي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدمًا لهم في بيوتهم [/
COLOR]

فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة و هي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز ، يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلمًا فضلًا عن كافر.


فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة ، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة ،و لذلك فلم يكن عبثًا قول الله تبارك و تعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال: (( أو نسائهنَّ )) ، و لم يقل أو النساء ،فيشمل حين ذاك النساء كلهنّ سواءً كنّ مسلمات أو كافرات لم يقل شيئًا من ذلك ، و إنما قال : أو نسائهنّ فلا يجوز إذًا للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة ، و هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك و تعالى هذا ما أردتُ أن أذكر به و الذكرى تنفع المؤمنين. انتهى

------------------------------------------------------------------

أنقل من "معجم المحيط " شرح بعض المفردات ليسهل على الأخوات فهم كلام الشيخ رحمه الله.

اليَدُ :[يدي] من أعضاء الجسد وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع،
الذِّرَاعُ : من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من يَدِ الإنسان.


العَضُدُ
: [مؤنث] ما بين المرفق إلى الكتف/ شدّ عَضُدَه، أي قوّاه

السَّاعِدُ: مابين المِرْفَق والكتف من أَعلى.

االسَّاقُ[ سوق]:[ مؤنّثة] ما بين الرُّكبة والقدم من الإنسان والحيوان
.................................................. .................................................. .

ومن هنا يمكننا أن ننتقل لحكم البنطال من خلال الاطلاع على الحكم السابق
.................................................. ...............................................
ما حكم لبس الزوجة لزوجها البنطال في البيت : الألباني رحمه الله

http://www.alathar.net/esound/index....=280&coid=3632

.................................................. .................................................. .....

السؤال :
ما حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟ .

أجاب فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بقوله :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ،
وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي عليه الصلاة والسلام " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "
وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ، ومن ذلك " البنطلون "
فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلبسته تدخل تحت الحديث الصحيح : " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة ... والله الموفق

السؤال : يا فضيلة الشيخ : حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً ؟

.الجواب : فأجاب فضيلته بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميزك رجل عن رجل يكون به شئ من عدم الستر ، ثم أنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن " البنطال " من ألبسة الرجال .

الدعوة العدد 1/1476-18/8/1415هـ:ابن عثيمين

.................................................. ................................
السؤال:
ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

الجواب:
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.

[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]

.................................................. ...................................


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



السؤال: ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز

الإجابة:


ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة، بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة.



إذن ...... البنطال يفسر العوره المغلظه سواء كان واسعا أو ضيقا وهذه العوره يجب سترها أمام النساء والبنطال يفسرها ولو كان واسعا للأننا لو قلنا بهاذا لجاز للمرأه أن تخرج من البيت بالبنطال الواسع ويجوز لها أن تصلي به وحده وهذا لايقال فالمرأه إذا لبست البنطال تلبس فوقه شيء طويل يغطي العوره المغلظه .. يعني إلى الركبه وتحتها ... وخير لنا أنا نقتدي بالصحابيات رضي الله عنهن في لباسهن
وهناك من يظن أو يتفلسف قائلا يعني تخرج البنت مثلا بالجلباب ولا ترتدي تحته بنطال وهذا لسفههم بل هي تلبسه لستروتلبس فوقه ما يستر وفوقه جلبابها ........ وأدع الباقي لأخواتي الغاليات ليضعوا أقوال علمائنا الأجلاء
حفظك الله أختي أم البراء
رد مع اقتباس