عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 03-23-2012, 03:59 PM
خالد بن إبراهيم آل كاملة خالد بن إبراهيم آل كاملة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 5,683
افتراضي

السؤال 51: هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته صيام نافلة ، ويجبرها على ذلك ؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يغير حكماً شرعياً، لكن له أن يرغبها، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على علي وكانت ابنته فاطمة تحته، وأمرهما بقيام الليل، فقال علي: أرواحنا بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء ردها، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم، وخرج وهو يقرأ {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً} فعلم علي أن أمر رسول الله سواء كان ولي أمر لهما أو كان نبياً فإنه ما أمر أمراً حتماً واجباً لقيام الليل فقيام الليل حكمه سنة ، فيكون هذا من باب الترغيب، فإن أمر الزوج زوجته أن تقوم الليل فأبت فلا يجوز شرعاً أن يقول عنها ناشز ، لأن حكم الشرع أقوى من حكمه، والله أعلم..

السؤال 52: هل كلمة "يسعد الله" الدارجة على ألسنة الناس ، أو شتم الحرم من ألفاظ الكفر؟
الجواب: كلمة "يسعد الله" كلمة قبيحة ، فالله جل في علاه كل شيء بحاجة إليه، وهو ليس بحاجة إلى أحد ، حتى أن عرشه الذي قد استوى عليه سبحانه هو بحاجة إليه ، فالعرش بحاجة إلى الله ، والله ليس بحاجة أحد، فمن يستطيع أن يسعد الله؟ ولكن تقول بدل هذه الكلمة : أسعدك الله! أو : أسأل الله أن يسعدك! فهذا كلام شرعي ، لأن الله هو الفاعل، أما كلمة "يسعد الله" فهذا يريد أن يعبر عن فرحه بكلمة ليست حسنة فهي ليست بمأثورة أولاً وفيها إشعار بأن المخلوق له قدرة على التصرف في شيء من خواص الخالق.
أما شتم الحرم فهو كبيرة فاللعن حرام، والمسلم إن لعن مسلماً ولم تأت هذه اللعنة في مكانها رجعت عليه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان} فالمؤمن لا يلعن، وصح أيضاً عنه أنه قال: {لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة} والحرم الذي يلعنه ، ماذا يريد منه : مكة أم المدينة أم الأهل؟ هذه كلها لعنها كبيرة من الكبائر فهذه كلمة قبيحة ينبغي أن يقلع عنها كل مؤمن ، ولا يجوز لأحد أن يلعن أحداً إلا من ورد وجاز في حقه اللعن ، والله أعلم ....

السؤال 53: ما حكم من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً؟ وما كفارة ذلك؟
الجواب: الراجح أن الواجب عليه التوبة وأن يكثر من صيام النافلة ولا يوجد في حقه كفارة تكفر الذنب الذي فعله لعظمه وكبره فلا يوجد شيء إن فعله قد زال ذنبه فيبقي أمره إلى سيده ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، والله أعلم ...

السؤال 54: شخص يصلي في الجماعة ، فشعر بخروج شيء منه هل يسلم ويخرج أم يكمل صلاته؟
الجواب: إن كان تيقن على طهارته، وعلى صحتها، فلا يزول اليقين بالشك ، ويبقى على يقينه في وضوءه ولا يخرج منه حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال البغوي في شرح السنة: وهذا بشرط ألا يكون المصلي أطرش أو أنه لا يشم، فإن كان الرجل سوياً وطبيعياً وانقدح في نفسه، ولم يتثبت ولم يتيقن أن انتقض وضوءه فيستصحب الأصل ، ويبقى على اليقين وهو الوضوء حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، والله أعلم .

السؤال 55: طفل مات ولم يبلغ سن البلوغ هل نجزم له بالجنة سواء كان والديه مسلمين أم كافرين ؟
الجواب: فرق بين الطفل الذي قد مات وأبوه مسلم وبين الطفل الذي قد مات وأبوه كافر.
أما أطفال المسلمين فإنا نجزم لهم بالجنة لأنه أخبر بذلك من أطلعه الله على شيء من الغيب {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {صغاركم دعاميص أهل الجنة} والدعاميص جمع دعموص والدعموص: ذويبة تبقى في الماء لا تنفك عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صغارنا هم في الجنة يبقون فيها لا يخرجون منها كحال هذه الذويبة الصغيرة المعروفة عند العرب التي تبقى في الماء ولا تخرج منه، وثبت في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم عن ابن حبان وغيره أنه قال: {أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة} فصغار المسلمين في الجنة لأنهم غير مؤاخذين فالقلم لا يجري عليهم إلا بعد البلوغ ، أما أولاد المشركين فقد وقع فيهم خلاف كبير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في حالهم وقال: {الله أعلم بما كانوا عاملين} ووردت أحاديث أنهم في النار وآخر أنهم في الجنة وأحاديث من لون آخر تجمع بين ما ورد في الباب والذي يرتضيه المحققون من العلماء ما ثبت في أحاديث عديدة أن أولاد المشركين وأهل الفترة الذين لم يأتهم نبي والمجانين والمعتوهين ومن أدركوا الإسلام على كبر والأصم والأبكم هذه الأصناف من الناس يمتحنون في عرصات يوم القيامة وتشعل لهم النيران ويقال لهم : اقتحموها فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار.
وهذا الامتحان ثابت في أحاديث عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في أواخر كتابه "طريق الهجرتين" وأحاديث الامتحان تجمع بين جميع ما ورد في الباب، لذا الراجح عن المحققين من العلماء؛ أن أولاد المشركين يمتحنون فإن فازوا ونجحوا نجوا وإلا هلكوا وصمام الأمان في هذا الأمر أن الله تعالى عادل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده ، والله أعلم ...

السؤال 56: إذا دخل أحد المسجد ووجد من يدرس فيه فهل يجلس لاستماع درس العلم أم يصلي تحية المسجد أولاً؟
الجواب : لا بد من صلاة ركعتي تحية المسجد في كل حال من الأحوال فقبل الجلوس في المسجد يبتدأ فيه الصلاة تعظيماً للمكان وهاتان الركعتان واجبتان فمن دخل المسجد والإمام في صلاة الفجر يصلي معه وقد عظم المكان بهاتين الركعتين ولا داعي للقضاء ، فالمراد من هاتين الركعتين تعظيم المكان فمن دخل المسجد وهنالك درس وقد صلى الفريضة والراتبة لا يحل له أن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في قوله: {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين} ومن علامات الساعة ألا تعظم المساجد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تجعل المساجد طرقات ، يدخل من باب ويخرج من آخر توفيراً للمسافات ، ومن علامات الساعة أيضاً أن يجلس في المساجد دون صلاة الركعتين .
والراجح عند العلماء وهذا مذهب جماهيرهم سلفاً وخلفاً أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة فلا يحل للداخل أن يجلس حتى يركع ركعتين .
وأما ما يتناقله الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام} فهذا كلام باطل ومنكر ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيجوز للرجل والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد ويجوز له أن يتكلم والإمام على المنبر في وقت جلوسه بين الخطبتين وقد ثبت ذلك عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوته بين الخطبتين .
وقد ثبت في صحيح مسلم أن صحابياً دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو كان هناك درس علم من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين فيصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة .
وهناك خرافة سائدة بين الناس أن من دخل المسجد فجلس ولم يصل تحية المسجد فإنها تسقط من ذمته بجلوسه وهذا كلام ليس له نصيب من الصحة فسليك الغطفاني جلس ومع جلوسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} والله أعلم ..

السؤال 57: دخل رجل في صلاة الجماعة مسبوقاً فهل يتابع الإمام في توركه في التشهد أم لا؟
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم{ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا} هذه أصح الروايات وأشهرها وورد في بعض الروايات وهي في صحيح مسلم {وما فاتكم فاقضوا} فأصح الروايات وأشهرها من الناحية الحديثية كما قال مسلم في كتابه التمييز فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية فأتموا فالذي يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته ولا يكون آخرها فمثلاً رجل دخل وقد أدرك الركعة الثالثة من المغرب فعلى رواية فأتموا تكون هذه الركعة الأولى له ، فيجلس مضطراً ولا يفترش فيقوم ليأتي بركعة أخرى فإن كان لا يشوش على من جنبه فيسن له أن يجهر في الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الوسط ثم يقوم ويأتي بثالثة وهذا مذهب الشافعي وأحمد .
واما على رواية فاقضوا وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك فيقوم ليقضي الأولى والثانية وما أدرك هي الثالثة فيقوم ويبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر بالركعتين ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا يجلس للتشهد بعد أن يتم ركعة بعد تسليم الإمام لأنه يقضي الأولى ويجلس بعد الثانية ثم يسلم والأصوب والأصح حديثياً وفقهياً هو رواية فأتموا.
ومن المالكية من فرق بين الأقوال على رواية {فأتموا} وجعل الأفعال على رواية فاقضوا فدعاء الاستفتاح من الأقوال فلا يقضيه ، والتشهد من الأفعال فيكون على رواية فاقضوا والصواب ما حد منا، والله أعلم ..

السؤال 58 : ما حكم العادة السرية ؟
الجواب : ما يسمى اليوم بالعادة السرية وقديماً كان يسمى الإستمناء أي أن يخرج الرجل منيه بإرادته وهذا أمر ينافي الاستعفاف الواجب ، ولا يكون ذلك إلا من جراء النظر الحرام ففعل الإستمناء تلذذاً حرام ، لأن الله عز وجل أمر بحفظ الفرج إلا من الزوجة أو الأمة قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} أي من ابتغى الشهوة وراء الزوجة والأمة فأولئك هم العادون، ومن يتعد حدود ما أنزل الله فقد ظلم نفسه.
ففعل الإستمناء تلذذ حرام إلا مع الزوجة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن تستمني له زوجته ، كما يجوز أن يريق ماءه في غير الفرج، حال كونها معذورة أو مريضة أو ما شابه.
أما إن أحاطت الرجل المعصية من كل مكان وجرب الصيام ولم ينفع معه فاضطر لأن يفعل ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين ، وأهون الشرين ، فيقول علماء الحنفية : نرجو أن يسلم رأساً برأس ؛ فخوفه من الوقوع بالزنا طاعة وارتكابه لهذا العمل من أجل أن الزنا دانٍ منه قريب يستطيع أن يتمكن منه ففعل هذا ليكسر حدة شهوته ؛ قالوا : نرجو أن يسلم رأساً برأس .
ومع هذا أقول: هذا عمل قبيح، وينبغي للإنسان أن يحافظ على بصره ليحفظ فرجه وفعله تلذذاً ليس كفعله حال هجوم الشهوة وإحاطة الخطيئة بالإنسان فالشر بعضه أهون من بعض.
وعلاج هذا الأمر : الصيام ، وكثرة الذكر ، وإنهاك البدن في الرياضات الشرعية والانشغال بالأمور السامية وعدم الخلوة مع النفس والاستشعار بمراقبة الله عز وجل وحفظ البصر، وعدم الاستماع إلى الغناء، وكثرة مصاحبة الصالحين، وخير علاج عملي لهذا : الزواج الشرعي ، وإني أرغب أولياء الأمور والشباب في الزواج الشرعي المبكر ، فإن له حسنات عظيمة ، سواء كان ذلك في حق الأزواج أو الزوجات ، فيا عبدالله : مجرد ما تبلغ ابنتك الحيض، إن جاءها من يطلبها وكان كفؤاً، فلا تقل : صغيرة ، وإن كنت ذا مال وترى مخايل الرجولة في ابنك ، واستطعت أن تزوجه فافعل ولا تتأخر ولا تقصر ، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع ..

السؤال 59: هل زوج الأخت يعد محرماً؟ بحيث يسافر معها هو وزوجته وكذلك زوج الخالة بوجود الخالة ، أفتونا مأجورين .
الجواب : يحرم الجمع بين الأختين فإن ماتت الزوجة فيجوز للرجل أن يتزوج أختها وكذلك خالة الزوجة وعمة الزوجة فهذه حرمتها حرمة مؤقتة ، ولذا لا يكون الرجل محرماً إلا لمن تحرم عليه حرمة مؤبدة، فلا يجوز لأحد أن يسافر مع امرأة على أن يكون محرماً لها ، وقد تكون حلالاً له في يوم من الأيام .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحن: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم} وهذا المحرم محرم عليها حرمة مؤبدة ، ولفظ امرأة الوارد في الحديث {لا يحل لامرأة} نكرة في سياق النهي وهذا من ألفاظ العموم عند علماء الأصول ، فسواء كانت هذه المرأة كبيرة ميئوس منها أم صغيرة ولو كن نساءاً مع بعضهن بعضاً أيضاً لا يحل ذلك ، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا لضرورات تقدر بقدرها، مثل أن تكون المرأة أسيرة ففرت من أسرها، فلا تنتظر المحرم حتى تنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فهذا سفر ضروري أو امرأة مات عنها زوجها في بلاد الغربة ولا محرم لها، ولم يتمكن أحد أن يأتي بها، فهي معذورة لأن هذه ضرورة .
وهكذا فالأصل الحرمة والجواز يكون للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم ..

السؤال 60: ما صحة الحديث {تعلموا السحر، ولا تعملوا به}؟
الجواب: حديث لا أصل له ، لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي لا أصل له عند علماء الحديث يطلق على إحدى معنيين : إما أنه يطلق على كلام لا إسناد له، بالكلية، كما فعل ابن السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" لما ترجم لأبي حامد ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة 505هـ ، فذكر فصلاً بديعاً في الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب إحياء علوم الدين ، وبلغ عددها قرابة الألف ، هذه أحاديث لا أسانيد لها أبداً، ووهم فيها أبو حامد ، وقال : قال صلى الله عليه وسلم.
والنوع الثاني من الذي يقال فيه: لا أصل له ، حديث مداره على كذاب ، اختلقه وصنعه، فيقال في هذا الحديث لا أصل له من كلامه ، صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث {تعلموا السحر ....} لا أصل له من النوع الأول : أي لا إسناد له
ويقال إن هذا عجز بيت شعر ، يقول الشاعر:
العلم بالشيء خير من الجهل به وتعلموا السحر ولا تعملوا به
ولا يتعلم الساحر السحر ويكون ساحراً، إلا والعياذ بالله لما يؤمر بالكفر، ويستجيب للكفر، ولذا قال عمر بن الخطاب : حد الساحر ضربة بالسيف، والله أعلم ..

السؤال 61: هل فحص المرأة الدخلي يوجب الغسل ؟ وهذا الفحص يكون من أجل العلاج .
الجواب : إن نواقض الوضوء ونواقض الغسل ونواقض الصلاة ونواقض الصيام وما شابه توقيفية ، ففحص الطبيبة المرأة فحصاً داخلياً لا يوجب الغسل .
لكن لا يجوز للمرأة أن يفحصها رجل طبيب مع وجود الطبيبة والمرأة تطبب عند المسلمة أولاً، فإن لم تجد المسلمة تتحول إلى الكتابية، والكتابية مقدمة على الطبيب المسلم ، فإن لم تجد الكتابية فتتحول إلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد المسلم تتحول إلى الكتابي ، فإن من المخالفات وتساهلات كثير من النساء هذه الأيام أنهن يتطببن بداية وأصالةً عند النصراني، ويتركن الطبيبات أو الأطباء المسلمين ، فإن حصل ضرورة فحص داخلي فهذا ليس بناقض للغسل .
وبعض الأطباء يستفتوننا يقولون : أيؤاخذنا ربنا بما نجد في أنفسنا من شهوة لما نعالج النساء؟ فالطبيب ليس آلة فهو بشر فيه إحساس وعلى المرأة أن تنتبه إلى هذا ، فلا يحل لها أن تتكشف على طبيب مع وجود الطبيبة فأين الحياء من النساء، وأين الغيرة من الرجال؟ فلا يجوز ذلك إلا لضرورة ، والله أعلم ...

السؤال 62: هل يجوز ضمان التكسي ؟
الجواب : اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل ، وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه..
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث ، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم ...

السؤال 63: هل صحيح أن الحجر الأسود من حجارة الجنة نزل أبيضاً فسودته خطايا العباد؟
الجواب: نعم ؛ ثبت ذلك في جامع الإمام الترمذي: {نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم} قال ابن العربي المالكي في شرحه الترمذي: " أنظروا إلى أثر الذنوب على القلوب فإن كان أثرها هكذا على الحجر فما بالكم بأثرها على قلب البشر؟"
فهذا حديث صحيح وثابت وللذنوب أثر عظيم على سائر الحياة ومن يتتبع النصوص يعلم ذلك حتى أن أثرها كان أثرها على الحجر فسودته ، والله أعلم ...


السؤال 64: إذا صلى رجلان جماعة فهل يتقدم الإمام عن المأموم قليلاً كما يفعل بعض الناس أم يقف بمحاذاة الإمام؟
الجواب : الصواب إن صلى اثنان معاً فهما جماعة فأقل الجماعة اثنان ، بل ذهب غير واحد من المحققين إلى أن الجمعة تقام باثنين ؛ وإن صلى الاثنان جماعة فريضة أو نافلة فلا يشرع للمأموم أن يتخلف عن الإمام أو أن يتأخر عنه بل يسن أن يقف حذاءه وبجنبه دون تأخر.
وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يمينه فقال البخاري: باب: يقوم عن يمين الإمام سواءً إذا كانا اثنين وقال : وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابراً إلى يمينه ووضعه بجانبه لما وقف عن يساره، وهذه القصة ثابتة في الصحيحن فالنبي وضعه بجانبه ولم يؤخره عنه وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عيين بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه؛ وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل ، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم.
فالسنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام من غير فرجة بينهما ومن غير تأخر عنه هذا هو الصواب الذي جانبه كثير من الناس اليوم ، والله أعلم ...

السؤال 65: هل يسن الدعاء عند ختم القرآن ؟ وهل الأثر المروي عن أنس في ذلك صحيح؟
الجواب : نعم؛ ثبت في جملة آثار أن لخاتم القرآن دعوة مستجابة وكان أنس بن مالك كما ورد في سند سعيد بن منصور إن ختم القرآن جمع زوجه وأهل بيته ودعا، وكانت زوجته وأهل بيته يؤمنون فلا حرج في ذلك .
أما الدعاء الطويل الذي يقال في الصلوات فلا أصل له في السنة ولا من فعل سلف الأمة، وكذلك كتاب "دعاء ختم القرآن" المنسوب لابن تيمية فهو كذب وافتراء عليه .
وكذلك لا داعي للتلحين في الدعاء يدعى بدعاء كالمعتاد ، والله أعلم ...

السؤال 66: تصيبني أحياناً وساوس في حقيقة وجود الجنة والنار واليوم الآخر، فما نصيحتكم لنا للوقاية من هذه الوساوس؟
الجواب: أحمد الله ربك فأنت على خير، ولا حرج ولا ضير في الذي تجده في نفسك ، فإنه لا يشعر بوساوس الشيطان إلا من كان في قلبه نوع صفاء، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب الوسوسة في الإيمان فأخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم {أو قد وجدتموه؟} قالوا نعم ، فقال صلى الله عليه وسلم: {ذاك صريح} وفي رواية : محض الإيمان .
ولما سئل علي رضي الله عنه كيف هذا محض الإيمان ؟ فقال: أرأيتم إلى اللص ؟ فإنه لا يطمع إلا في البيت النفيس، فالإنسان يجد في نفسه الوساوس لما يكون في قلبه صفاء، أما من كان الشيطان قد عشعش وباض وفرخ في قلبه فلا يجد أثراً للوسوسة ، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له : من خلق هذا ؟ فيقول الله ، فيقول له من خلق هذا ؟ فيقول الله ، فيقول له من خلق الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك في نفسه فليتعوذ بالله من الشيطان وليتفل عن يساره} وفي رواية { فليقرأ سورة الإخلاص} فهذه علامة خير وقد وجدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تُدرأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .

السؤال 67: ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { ثلاثة أقسم عليهن ، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، إلا زاده الله بها عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر} ؟
الجواب: هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن أبي كبشة الأنماري، رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح ، صححه غير واحد من الحفاظ ، وله معنى مليح ، ولا سيما أوله ، فقد انتشر وذاع على ألسنة الناس {ما نقص مال عبد من صدقة} وكان بعض السلف لما يأتيهم الذين يطلبون المال كانوا يقولون يا مرحباً بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار، فالمال الذي تدفعه يزيد، فهو ينتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، ولا تخفى قصة الشاة وكتفها، من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة وأمر بالتصدق بها جميعاً فلما سأل عائشة فقالت ذهب كلها إلا الكتف ، فقال صلى الله عليه وسلم{بقي كلها إلا الكتف}.
فالمال لا ينقص من صدقة ، وربنا تدرج معنا ، فبدأ بقوله {لله ملك السماوات والأرض} ثم ملكنا وقال{وأنفقوا مما رزقناكم } ثم قال {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} فجعله لنا ورغبنا في النفقة ثم يخلفه، ثم تدرج معنا فقال { من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً} فالله الذي ملكك وأعطاك يستقرضك وهذا من كرمه سبحانه ولذا لما سمع بهذه الآية أبو الدحداح خرج من أحب ما يملك .
فنسأل الله أن يعيننا على شرور أنفسنا وأن يرزقنا الصدقة والتي هي سبب من أسباب الثبات على الدين ، فهذه الطاعة يغفل عنها كثير من الناس وثبت في صحيح ابن حبان {سبق درهم مئة ألف درهم} فرجل عنده دينار تصدق بنصف دينار خير من رجل عنده مليارات تصدق بمئة ألف .
فلا تبخل على نفسك بالصدقة للطاعة لا لثمرتها وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {اتقوا النار ولو بشق تمرة } فلا تستقل الصدقة وانقذ نفسك بها ، فهذا سبب من أسباب الثبات .

السؤال 68: هل نتصدق على من يأتي المسجد ويسأل ؟
الجواب : من يأتي المسجد ويسأل لا يعطى،ومن شككت فيه لا تعطيه ولكن لا تنهره ولا تعطي إلا من تظن فيه الخير فإن ظننت به وأعطيته وبان لك على خلاف ما ظننت فإن الله يقبل صدقتك، كما في الصحيحين {قال رجل : لا تصدقن بصدقة ، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال : اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، قال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل ولعل السارق يستعف بها عن سرقته فقبل الله منه وكان صادقاً مخلصاً}
وهذا بخلاف رجل آخر يؤتى به يوم القيامة فيسحب وأول ما تسعر به النار والعياذ بالله ، وكان قد تصدق على الفقراء ولكن لم تكن له نية صالحة, تصدق ليقال عنه كريم ، فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول له ما فعلت ، فيقول يارب تصدقت وأنفقت في سبيلك فيقول الله له: كذبت ، بل تصدقت ليقال كريم وقد قيل فيؤخذ ويسحب على وجهه في النار.
وتأملوا حال هذا الرجل كيف أنه يستسيغ الكذب على الله وهو بين يديه ؟ وهذا لأنه أقام عمله على أصل معوج، فبقي يكذب ويكذب حتى وأنه بين يدي الله أصبح وهو يعلم أن الله يعلم السر وأخفى لكنه كذب من شدة كذبه واعوجاجه في الدنيا والموفق في هذه الحياة من يتهم نفسه ويحتقر نفسه .

السؤال 69: أيهما أفضل عند دخول المسجد : السلام على من في المسجد ؛ أم الانشغال بالصلاة أولاً؟
الجواب : بلا شك أن الأفضل عند دخول المسجد أن ينشغل الإنسان أولاً بتحية المسجد ثم بعد أن يصلي تحية المسجد يلقي السلام على من فيه.
وقد استنبط ابن القيم ذلك من حديث المسيء صلاته، فإنه ذهب فصلى ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : السلام عليكم ، فقال ابن القيم : فيحسن بالمصلي أن يبدأ أولاً بتحية المسجد ثم بعد ذلك يقبل على الناس بالسلام .
لكن إن واجهك أخاك فابدأه بالسلام لكن لا تتقصد أن تبدأ الناس بالسلام قبل تحية المسجد، فإنه الأقرب للسنة ، والله أعلم .

السؤال 70: ما حكم من هجر أخاه فوق ثلاث ثم صالحه بعد ذلك هل يجب عليه توبة؟
الجواب : لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه لحظ نفسه فوق ثلاث ويجوز له أن يهجر لحظ النفس أخاه ثلاث فدون ذلك ، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس { لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث} فجوز الشرع هجران الأخ ثلاثة أيام فدون ذلك .
وأما إن استمر الهجران بعد ثلاث من أجل حظ النفس فهذا أمر غير مشروع والأعمال لا ترفع لله عز وجل ويقول الله عز وجل: {أمهلوا هذين حتى يصطلحا} وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وخيرهما الذي يبدأ بالسلام} وقال {السابق سابق إلى الجنة} .
وأما الهجران من أجل الدين فوق ثلاث فهو مشروع وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية وسنة صحبه.
والهجران المشروع فوق ثلاث جائز في صورتين كليتين؛ الأولى : هجر إيجابي زاجر، ويكون في حق من أعطاه الله سلطة مادية أو معنوية كهجران الزوج لزوجته وهجران الأب لابنه وهجران الشيخ لتلاميذه وهكذا ، ويكون بشرط أن يغلب على ظن الهاجر أن المهجور بهذا الهجران يعود إلى حظيرة الحق والدين ويشعر بقصوره وبجرمه وبمخالفته الشرعية .
والنوع الثاني من الهجران المشروع فوق ثلاث: الهجران الوقائي المانع كهجران من يخالط أهل الفساد ، وأهل الفسق والبدع ، فتاب منهم فعليه أن يهجرهم حتى يتقوى ولا يتأثر بهم، حتى يشتد ويقوى دينه ثم يعود إليهم ناصحاً آمراً ناهياً.
والهجران كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إنما هو دواء يجب أن يستخدم في وقته وبمقداره فلا يجوز أن يستخدم في غير وقته وبغير مقداره.
فالمسائل المحتملة والتي وقع فيها خلاف بين العلماء المعتبرين لا يجوز أن يقع الهجران بين طلبة العلم بسببها فقد ناقش يونس بن عبد الأعلى الصدفي الإمام الشافعي في بضع وعشرين مسألة ولم يتفقا على مسألة فأخذ الشافعي بيد يونس وقال: ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة .
ويجب أن يكون الهجران من أجل الله ولا يجوز أن يغلف الهجران بالدين، وفي حقيقته إنما يكون من أجل الدنيا، والضابط في الهجران من أجل الدين ما وقع بين أبي بكر ومسطح رضي الله عنهما فمسطح ابتلي بحادثة الإفك وخاض مع الخائضين في عرض عائشة ، وكان أبو بكر ينفق على مسطح، ومع خوضه بقي ينفق عليه، وهي ابنته وأيضاً زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله برائتها من السماء قطع أبو بكر النفقة قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوض مسطح في عرض عائشة لهجره من أجل حظ نفسه، ولكنه لما رأيناه كان يعطيه مع خوضه في عرض عائشة وضع النفقة عنه بعد أن برأها الله من السماء، كان هجران أبي بكر إياه من أجل الدين .
فعلى من يهجر أن يعلم : هل هذه المسائل يجوز الهجران من أجلها أم لا؟ ثم يبحث عن دافعه هل هذا الهجران من أجل الله أم أنه مغلف بالشرع؟ وفي حقيقته هوى، وهذه لا يقدر عليها إلا الموفقون ، جعلنا الله منهم .

السؤال 71: ما هو حد عورة المرأة على المرأة وعلى محارمها؟
الجواب: الشائع عند كثير من الناس أن عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم هو ما بين السرة والركبة وهذا أمر خطأ .
والصواب ما ذكره الله في سورة النور فقال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن.....} وذكر جل المحارم ، فيجوز للمرأة أن تبدي للمحارم وللنساء العضو الذي يقبل الزينة والعضو الذي لا يقبل الزينة ، لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج، لعموم الحديث الوارد {المرأة عورة}.
فالشعر يقبل الزينة مثلاً، فيجوز أن تظهره والرقبة وأعلى الصدر يقبل الزينة فلها أن تظهره واليدين تقبل الزينة فلها أن تظهر يديها وكذلك أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما.
أم أن تبدي فخذها أو ثديها أو ظهرها وما شابه على النساء أو المحارم فهذا حرام.
وكذلك لا يجوز أن تظهر أمام المحارم بما يصف العورة كالبنطال الضيق أو الشيء الشفاف فهذا كله حرام ولكن لها أن تظهر مبتذلة في لباسها المبتذل في عملها في البيت كالفستان تحت الركبة والبنطال فوقه قميص طويل يكاد يصل للركبتين وما شابه فلها أن تظهر أمام محارمها على هذا الحال.
وإذا أرادت أن ترضع ابنها فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ولا تظهر ثديها أمام أبيها أو إخوانها وهذا من الحياء الذي يجب على النساء أن يفعلنه ويحططن له.

السؤال 72: ما هو حكم التقبيل؟
الجواب : التقبيل منه المشروع ومنه الممنوع والمشروع منه قبلة الرحمة التي تقع للابنة أو القبلة التي فيها احترام وتبجيل لأهل العلم مثبت في الصحيح أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقبلها من خدها وثبت أن ابن عباس لما كان طالب علم عند زيد بن ثابت كان يهيء له دابته ليركب عليها فوضع زيد يده على الدابة وأراد أن يصعد على الدابة فانحنى ابن عباس إلى يد شيخه وأستاذه زيد وقبل يده ، فقال زيد لابن عباس: لماذا فعلت هكذا؟ قال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلماءنا، فاستغفله زيد وقبل يده فقال له ابن عباس: لماذا فعلت هكذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .
ولكن هذا لا يكون شعاراً وإنما يقع فلتة أما أن يعود الشيخ التلاميذ بعد كل صلاة وبعد كل لقاء أن يعطيهم اليد ويقبلونها فهذا علامة كبر وعلامة ذل للتلاميذ وهذا شعار لا يجوز وما كان هذا الشعار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ولا بين الأصحاب بين جاهلهم وعالمهم وبين صغيرهم وكبيرهم فهذا شعار أهل البدع الآن وشعار المسلمين عند اللقاء المصافحة، وعند القدوم من السفر أو بعد طول غياب تشرع المعانقة بين الرجال فيما بينهم، وبين النساء فيما بينهن أما التقبيل عند ذلك فهو مكروه إن كان بغير شهوة وأما بشهوة فهو حرام وتقبيل الفم لا يكون إلا للزوجة.
وأما وضع اليد على الجبين فسماه سفيان : السجدة الصغرى، فيقع التقبيل من غير وضع اليد على الجبين ، والله أعلم ..

السؤال 73: هل دعاء زيارة المقبرة خاص بالزيارة أم هو عام لكل من يمر بالمقبرة؟
الجواب: الذي أراه أن الدعاء عام، وليس فقط للزيارة فكل من مر بالمقبرة يسن له أن يدعو فالدعاء نافع ويتأكد ذلك بما أخرجه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا: أبشروا بالنار} فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالتبشير بالنار لكافرين بالمرور فكذلك أهل الإيمان يدعى لهم بالمغفرة إن حصل المرور، والله أعلم ...

السؤال 74: هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل ؟
الجواب: التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك ، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر ، والله الموفق..

السؤال 75: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟
الجواب : الحيض لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم به، وهو دم أسود يعرف، أي تنبعث منه رائحة كريهة وتصطحبه بعض الآلام ، وله عادة دورية تعرفه النساء من خلاله.
أما الاستحاضة فهي ركضة من ركضات الشيطان وهو ما يسمى اليوم بدم النزيف، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق، وهو أحمر لا يوجد له وقت ولا تصطحبه آلام ، ولا تنبعث منه رائحة، فهو دم كسائر الدماء والمستحاضة تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لنزول الدم، وتصوم ، والله أعلم ....

السؤال 76: ما حكم صلاة رجل يبحث عن الإمام الذي يجمع بين الصلاتين فيحضر صلاة الجماعة لأجل الجمع ليس إلا، وماحكم صلاة الإمام الذي يجمع في أوقات قد لا يسمح فيها الجمع؟
الجواب: الأصل في الإمام أن يعمل بالاستصحاب ، أي إبقاء ما كان على ما كان عليه، فالأصل عند الإمام أن يصلي الصلاة لوقتها، حتى يتبرهن له بيقين، أو بالظن الغالب، أن الشرع قد أذن بنقل هذه الصلاة من وقتها إلى وقت آخر، فالأجواء القلقة والأجواء المحيرة لا جمع فيها، استصحاباً للأصل، لا سيما بين الظهر والعصر، لطول المسافة، وأما بين المغرب والعشاء لو تساهل الإمام قليلاً لا حرج، لكن بعد أن يغلب على ظنه المسوغ الذي يجوز من أجله الجمع.
أما المأموم فإن رأيت أن الإمام توسع في الجمع، لا أفارقه بل أجمع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه سيأتي في آخر الزمان أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها، قالوا : ماذا نصنع ، قال{صلوا معهم واجعلوها سبحة} فإن رأيت الإمام يجمع من غير مسوغ فلا تفارقه واجعلها نافلة، وإن كنت ممن يشار إليه بالبنان وسكوتك يحسب عليك ويغرر العوام فيجب شرعاً عليك البيان ، كمافعل ابن سعود مع عثمان لما أتم بمنى وإن كنت من العوام فصل واخرج وأعد الصلاة في وقتها.
أما بالنسبة للذي لا يأتي الجماعة إلا للجمع فما دام أن الجمع جائز لسائر المصلين فإن الجمع جائز له، ولكن يحرم عليه التخلف عن صلاة الجماعة..

السؤال 77: ما صحة هذا الحديث: {من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً من أبوبا الكبائر}؟
الجواب: هذا حديث ضعيف جداً أخرجه الترمذي وغيره وفيه راوٍ اسمه : الحسين بن علي بن قيس، وهو متروك فهذا الحديث ضعيف جداً فلا يجوز الاعتماد عليه من أجل ترك الجمع.

السؤال 78: ما حكم الشرب قائماً؟
الجواب: وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والتفصيل فيه يطول جداً ولكني أختصر على قدر الاستطاعة.
فقد روى بإسناده إلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائماً فقيل لأنس: والأكل؟ قال أنس: ذلك شرٌ، وفي رواية عند مسلم عن أنس قال: {زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائماً} وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من شرب قائماً أن يستقيء، وثبت في صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشرب قائماً فقال له: {أتحب أن يشرب معك هر؟} قال :لا ، فقال له صلى الله عليه وسلم {كيف وقد شرب معك الشيطان} ولذا فالأصل في المسلم أن يشرب جالساً وأن يشرب على ثلاث دفعات بعد التسمية ، ثم يحمد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يشرب هكذا: {إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ}
وأما شرب النبي قائماً، فقد صح ذلك والراجح عند أهل العلم أن إعمال الأدلة كلها خير من إهمال بعضها، والأصل أن تنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرام وعن المكروه، قال غير واحد من أهل العلم: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب قائماً هو ليصرف النهي من التحريم إلى الكراهية وهذا المسلك ليس بصواب.
والصواب ما اختاره بعض المحققين من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن الأصل في الشرب قائماً حرام ويجوز الشرب قائماً للضرورة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن وهو قائم ، فمثلاً إذا كان هناك ثلاجة ولم تستطع أن تشرب منها إلا قائم فلا حرج ، فلا تشرب قائماً إلا عند الحاجة.
فالأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل المكروه الذي يبتعد عنه أهل العلم ، فالنبي أولى بذلك ، فقاعدة أن النبي إذا فعل المنهى عنه ليصرفه من التحريم إلى الكراهة، ليست بصواب ، ناقشها الشاطبي في الموافقات مناقشة حسنة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن شيء وفعله فيكون النهي على حال، والفعل على حال آخر، والله أعلم..

السؤال 79: هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء دليل على وجوبه ؟
الجواب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلل على الوجوب، وأيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً به، إنما هو عام للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل وترك فهذا مندوب، أما إن داوم على فعل فهذا سنة مؤكدة.
ومداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل لا يجعله واجباً إلا في صورة واحدة؛ إن كان فعله استجابة لأمر أمر الله به، فمثلاً قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} لم يرد أين القطع إلا من هذا المكان ، فكان هذا الفعل في القطع من هذا المكان واجباً ففعله صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمر ولم يفعله إلا على نحو واحد، فعلمنا أن هذا الفعل على هذا النحو هو امتثال الأمر، فنحكم للفعل بالوجوب للأمر وليس للفعل ، والله أعلم ..

السؤال 80: ما الحد المسموح فيه للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟
الجواب: استدل بعض الحنابلة بقصة غير صحيحة وهي أن علياً أرسل ابنته أم كلثوم إلى عمر فكشف عمر عن ساقها لينظر إليها لأنه كان خطيباً، فاستدلوا بهذه القصة على أنه يجوز للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته، وأن يراها في لباسها المبتذل في بيتها فينظر إلى شعرها وساقها وساعديها، وهذه القصة غير صحيحة .
والصواب أنه لا يجوز للخطيب أن ينظر إلا للوجه والكفين، والوجه كما قال العلماء، هو مكمن الجمال واليدان منهما يعرف هل هي سمينة أم نحيلة فهذه ينظر إليها للضرورة وما عدا ذلك فالأصل الستر، والله أعلم .

السؤال 81: هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟
الجواب : نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء وأن تجهر بصلاتها ما لم يسمعها الأجانب ، ويسن لها أن تقف بينهن ولا تتقدم عليهن ، فقد قالت تميمة بنت سلمة: {أمت عائشة نساءً في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة}
وقال يحيى بن سعيد: كانت عائشة تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن، فهذا أثر في التطوع وذاك في الفريضة .
وقالت ابنة حصين : أمتنا أم سلمة في صلاة العصر ، فقامت بيننا.
فهذه الآثار تدلل على جواز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة والنافلة وأن تجهر فيما يجهر به ، وأن تقف بينهن.
وأيضاً أن المرأة تؤذن وتقيم ، والحديث الذي فيه: {ليس على النساء آذان} لا أصل له، والقاعدة عند العلماء أن المرأة كالرجل في الخطاب ، فأي خطاب خوطب به الرجال فالنساء يدخلن فيه تبعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {النساء شقائق الرجال} وأما الخطاب الموجه للنساء فالرجال لا يدخلون فيه إلا بقرينة ، والله أعلم.

السؤال 82: الحديث الذي ورد فيه { أن من علامات الساعة أن المساجد تتخذ طرقات} ضعفه الشيخ ناصر في السلسة الضغيفة، فما ردكم ؟
الجواب: الشيخ ضعف الزيادة التي في آخره، أما الحديث الذي ذكرناه أن من علامات الساعة أن يجلس في المساجد دون الصلاة فيه وأن تتخذ المساجد طرقات فالشيخ يصححه ولا يضعفه ، فقد قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1531، أخرج الحاكم في المستدرك عن خارجة بن الصلت قال : "دخلت مع عبد الله يوماً المسجد فإذا القوم ركوع فمر رجل فسلم عليه؛ فقال ابن مسعود : صدق الله ورسوله، فسألته عن ذلك، فقال: أنه لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقات وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص إلى يوم القيامة} قال الشيخ بعد كلام على الحديث: وبالجملة الحديث علته الجهالة وإنما أوردته من أجل قوله: {وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص إلى يوم القيامة، فإني لم أجد له شاهداً يقويه ، وأما سائره فصحيح ثابت من طرق"، فذكر الشيخ للحديث في الضعيفة لا يعني أن ضعيف فالضعيف منه الزيادة في آخره .

السؤال 83: هل يجوز حج من عليه دين ؟
الجواب : من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
وقد كان بكر بن عبدالله المزني، التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

السؤال 84: ما رأيكم في كتاب "الأسطورة التي هوت" علاقة الجان بالإنسان؟
الجواب: هذا لا يصلح أن يكون كتاباً ، فهذا يصلح لأن يكون مسلسلاً أو فيلماً.
وأهل السنة يقولون تلبس الجني للإنسي شيء ثابت وصحيح ، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {إذا تثاءب أحدكم فليغط فاه! فإن الشيطان يدخل} بل تفهم من قوله تعالى: { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } إن كل من أكل الربا في هذه الحياة الدنيا فهو ممسوس.
فدخول الجني بدن الإنسي أمر لا يمتنع لأن الجن أرواح لا أجساد فيها ونحن البشر أرواح وأجساد ، ويوجد في الجسد فضاء وفراغ وهذا الروح يحل في هذا الفراغ ، فما الذي يمنع والنصوص الصريحة تثبت ذلك ، وأن هذه عقيدة أهل السنة وذكر ذلك أحمد وغيره .
أما أن تكون مسألة اشبهت على كاتب فيجعلها الأسطورة التي هوت؛ فليس هكذا لغة أهل العلم ، وهذا العنوان بعيد بعد الأرض عن السماء عن لغة أهل العلم وما في جوهره خطأ محض يخالف ما عليه المحققون من العلماء فلا أنصح أحداً أن يقتنيه ولا أن يشتريه ولا أن ينظر فيه .

السؤال 85: هل قول المؤذن " ألا صلوا في الرحال" يكون بعد الأذان أو بعد الحيعلتين؟
الجواب: قول المؤذن: " ألا صلوا في رحالكم" هذه سنة كادت أن تهجر وتموت هذه الأيام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وهذ تقال في اليوم المطير أو اليوم الذي يقع فيه المسوغ لترك صلاة الجماعة وتكون بعد الأذان كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وهذا الذي رجحه النووي في شرحه على صحيح مسلم قال: لكي يبقى الأذان على نسقه ، وقد ثبت أيضاً في سنن النسائي الكبرى باباً ذكر فيه أوجهاً عديدة منها: أن تقال: " ألا صلوا في الرحال" بدل الحيعلتين ، ومنها أن تقال بعد الحيعلتين وكل هذه الأوجه صحيحة وترجيح النووي حسن وطيب ولا سيما أنه وقع التصريح فيه في حديث ابن عمر.
وهذه السنة الغائبة عن الناس هذه الأيام تعلم لهم بالقول والعمل ، والأصل أن يتطابق القول والفعل، وسنة عملية تفعل في المجتمع ، أسهل وأضبط وأحفظ من قبل العوام من السنة التي تبقى نظرية ، فمثلاً باب البيوع الآن من أصعب أبواب الفقه على الطلبة ، رغم أنه كان في العصر الأول من أسهل أبواب العلم ، لأن الأحكام الشرعية في تراها في المتجر عند العامي؛ لأنه يبيع ويشتري وفق الشريعة فلما كان عملياً كان سهلاً ولما انحرفت الحياة عما يحب الله ويرضى وأصبحت الحياة علمانية ومادية بحتة ، أصبحنا نستشكل ما يجري بين البائع والمشتري، فالقول والعمل يتعاضدان في بيان السنن والأحكام .

السؤال 86: هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة ؟ وهل الأحاديث الضعيفة مراتب ؟
الجواب: بلا شك أن الأحاديث الضعيفة مراتب فمنها الضعيف ضعفاً يسيراً ومنها الضعيف ضعفاً شديداً ومنها الموضوع وبالنسبة للعمل بالحديث الضعيف فأرجح الأقوال وهذا مذهب إمامي الدنيا في الحديث، الإمام البخاري والإمام مسلم ، مذهبهما أنه لا يعمل في الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال .

السؤال 87: ما صحة هذا الأثر "الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له" ومن قائلها؟
الجواب: المقولة المذكورة منكرة ، ودخيلة على الإسلام وقد جمع للدنيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثمروا أموالهم وكانوا حريصين عليها كحرص والي بيت المال على بيت مال المسلمين ، فلم يجمعوها لأهوائهم ولا لشخوصهم ولا لملذاتهم .
وهذه المقولة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجها مرفوعة أحمد في مسنده في (6/71) من حديث عائشة وسأله عن هذا الحديث تلميذه الخلال فقال : هذا حديث باطل، كما نقله ابن قدامة في " المنتخب من الحلل " .
وهنا فائدة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم وهي أن أحمد في مسنده ليس شرطه ألا يذكر فيه إلا الصحيح فقد ذكر مئات الأحاديث في مسنده وسئل عنها وأعلها ، وكان يتحاشى أن يذكر في كتابه الأحاديث الموضوعة أما الضعيف والضعيف جداً فكان يذكره في مسنده .
ورويت هذه المقولة عن ابن مسعود وأخرجها أحمد في كتاب الزهد ، ولكن إسنادها منقطع فلم تثبت مرفوعة ولا موقوفة وهي منكرة وقد قال عنها أحمد أنها حديث باطل أي فيه ما يخالف شرع الله عز وجل. والله أعلم ..

السؤال 88 : هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيق المسجد بالمصلين؟ وأيهما أولى : الصلاة بين السواري أو الطوابق الأخرى للمسجد ؟ وهل يشترط أن يرى المأموم الإمام؟ وبناء عليه: هل يجب هدم مساحة من أعلى المسجد لكي يرى المأمومون الإمام ؟
الجواب: أما هدم شيء من أعلى المسجد فهذا لا دليل عليه وبالتالي فالصلاة تجوز كصلاة النساء في مصلاهن في طابق آخر لا يرين الرجال ولا الإمام ويصلين والصلاة صحيحة ، وكذلك إن لم ير المأموم الإمام وهو في طابق علوي مثلاً، فالصلاة صحيحة لكن لو وقع الهدم فهذا أمر حسن؛ لكي تقع المتابعة عند انقطاع التيار الكهربائي بالنظر ويرفع صوته الناظر، ويكون مبلغاً .
أما حكم الصلاة بين السواري، فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة ومتقاربة ومتصلة ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : {من وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله} أي وصله الله بثوابه ، وصله بجنته ووصله برضاه ، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء ، فلذا يجب أن يصلي المسلمين بصفوف متراصة كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً، لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني، رضي الله عنه ، قال:"كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً" وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين ، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم.
لكن إن اضطررنا إلى الصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطراراً وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي ألا نفر من هذا المحذور ، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف، فالصفوف الأصل منها أن تكون متقاربة وأن يكون الصف خلف السرية مباشرة وكذلك الذي قبل السارية فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رصوا صفوفكم وقاربوا بينها}
وأما صلاة المنفرد بين السواري أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل وإن ضاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج والله أعلم .
وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر.
وبالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى فالعلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة ولكن المطلوب أن نتقي الله ما استطعنا والحرص على التبكير ، لأنه لا يقع في إشكال إلا المتأخر ، وهذين المسجدين معموران والحاجة ماسة لأن يصلي بين السواري خاصة في المواسم ، لكن مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله .

السؤال 89: هل نحن مسيرون أم مخيرون ؟
الجواب: نحن مسيرون ومخيرون معاً ولم يسألنا ربنا عما نحن مسيرون فيه، فألوان بشرتنا، ومكان ووقت مولدنا، وأطوالنا، وماشابه فهذه لا نسأل عنها، وهذا أمر لم نخير ولا نحاسب عليه.
لكن نحن مخيرون في أعمالنا وأفعالنا ونسأل عنها بين يدي الله عز وجل ، والله أعلم .

السؤال 90: هل يجوز كشف وجه المرأة على أخي الزوج، خاصة عند وجودهم في بيت واحد ؟
الجواب: الذي أراه ولا سيما، في مثل هذه الصورة الجواز ، بشرط أن تنعدم الفتنة ، فإن ضاق البيت ولا تستطيع هذه المرأة أن تستقل ببيت، لفقر الزوج وعاشت في بيت عام، فيجب عليها أن تحفظ نفسها فلا يجوز لها أن تتكشف على أسلافها بأن تظهر شعرها أوشيئاً من مفاتنها، والواجب عليها أن تحفظ نفسها إلا وجهها وكفيها، فالوجه والكفان لها رخصة في الكشف والإبداء حتى من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، في مثل هذه الصورة وعند هذه الحاجة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين .
فلا حرج أن تبدي المرأة وجهها وكفيها بشرط انعدام الفتنة ومقدمات الفتنة وألا ينظر إليها بريبة فإن حصلت الفتنة ومقدماتها فيجب عليها أن تتسر ، والله أعلم .

السؤال 91: يقال إن "كتاب الروح" لابن القيم منسوب إليه، وليس له هل هذا صحيح ؟
الجواب : ويقال أيضاً أنه ألفه في أول تحصيله العلمي ، ويقال أنه ألف هذا الكتاب قبل أن يلتقي شيخ الإسلام ابن تيمية ويتتلمذ عليه .
لكن من يقرأ الكتاب قراءة تدبر وفحص وتمحيص يجد أن هذه الدعاوي سبيلها النقض، ونهايتها الرفض المحض، على الرغم من اشتهارها، فعند التحقيق لا تكون إلا طنين ذباب أو صرير باب.
ولقد قرأت الكتاب وعندي فيه نسخ خطية ونسبته ثابتة لابن القيم نسبة لا يجوز لأحد أن يتشكك فيها .
فقد ذكر ابن القيم كتابه "الروح" في كتابه "التبيان في أقسام القرآن" ونسبه إليه جمع من أهل العلم ، كابن حجر والسيوطي والشوكاني وغيرهم، واختصره الحافظ البقاعي ، تلميذ ابن حجر قديماً في كتاب سماه "سر الروح" وهو مطبوع والبقاعي نسب الكتب لابن القيم .
وأما القول بأن ابن القيم قد كتبه قبل أن يلتقي بان تيمية فهذا خطأ أيضاً فقد ذكر ابن القيم ابن تيمية في "الروح" عشر مرات.
والناظر في مسائل الكتاب وهي إحدى وعشرين مسألة يلمح فيها نفس ابن القيم وأسلوبه في النقاش والجدال والتقرير ومعارضة الخصم ، فكتاب الروح أصيل وليس دخيل على ابن القيم ومن شكك فيه فهو واهم .

السؤال 92: ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق؟
الجواب: كثرت الجوائز في محلات البيع وهم يعملون بطاقات، ويعملون قرعة، ويعطون جوائز، وبعضها يكون ثميناً.
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو : أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة، هو هو ، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة ، على الجائزة .
أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لايجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر ، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره ، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا ضرر ولا ضرار} وقوله: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه} .
وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة ، فالقرعة مشروعة بكتاب الله ، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: { } وقوله: { } أما الأحاديث فمنها أن سعد أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
ولكن نقول القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة ، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
أما إن لم يثبت الشرع الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً، لا يوجد لأحد حق في الجائزة ، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة .

السؤال 93: هل هناك حد أدنى لعدد أيام النفاس ؟ وهل ينتهي بانقطاع الدم دون خروج القصة البيضاء؟
الجواب: النفساء هي المرأة التي تلد أو تسقط مولوداً مخلقاً حياً أو ميتاً فإن أسقطت مضغة لحم غير مخلقة أو دم فهذه مستحاضة وليست نفساء.
ووقت بدء النفاس خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال مجرد نزول الدم سواء كان مع الولادة أو قبل الولادة بقليل يبدأ النفاس عند ذلك، ومنهم من قال : لو كان نزول الدم قبل الولادة بيومين ومنهم من قال ثلاثة أيام ومنهم من زاد، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي، رحمه الله وهو سهل ميسور ، وهو أن النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولد وأما ما ينزل قبل الولد فهو ليس بنفاس فمهما رأت المرأة قبل الولادة فهذا ليس بنفاس وتبقى ذمتها مشغولة بالصلاة.
وأما أقل النفاس فلا يوجد له حد فقد يكون أقل النفاس يوم فمتى رأت المرأة مادة الطهر الأبيض بعد الولد وعلى إثر نزول الدم فهي طاهر .
وأما أقصى حد للنفاس فكما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال: {وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوماً} فإن لم تر الطهر بعد مضي أربعين تغتسل وتصلي ولا تزيد على الأربعين، والله أعلم ...

السؤال 94: شاب ملتزم هو قادر على العمل ولا يعمل، ما رأيكم فيه؟
الجواب: رأيي فيه ما أثر عن ابن مسعود وعن عمر قال: {أرى الشاب فيعجبني فأسأل عن عمله فيقولون لا يعمل فيسقط من عيني} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {إن أطيب كسب الرجل من يده} ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يده خشنة فقال: {هذه يد يحبها الله ورسوله} وقال أيضاً: {إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها} وقال أيضاً: {كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول}، فأن يجلس الرجل بحجة الديانة وبحجة الدروس في المسجد والعبادة ويترك من يعول فهذا آثم، وهذا يخفى عليه أن العمل بنية أن يعف نفسه وزوجه وأولاده فلا يخفى عليه أن هذا عبادة، فقد ثبت في الصحيحن قوله صلى الله عليه وسلم {الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله } .
وأخرج البيهقي في الشعب عن عمر رضي الله عنه قال: {يا معشر القراء (أي العباد) ارفعوا رؤوسكم، ما أوضح الطريق، فاستبقوا الخيرات، ولا تكونوا كلاً على المسلمين} فلا تكن كلاً على غيرك، وقال محمد بن ثور: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم ، فنقول : ماذا نصنع؟ فكان يقول: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على المسلمين، وكان سفيان رحمه الله يعتني بماله, جاءه يوماً طالب علم يسأله عن مسألة وهو يبيع ويشتري، وألح في المسألة ، فقال له سفيان: يا هذا اسكت فإن قلبي عند دراهمي، وكان له ضيعة وكان يقول: لو هذه الضيعة لتمندل لي الملوك .
وكان أيوب السختياني يقول: الزم سوقك فإنك لا تزال كريماً مالم تحتج إلى أحد.
وليس الفقر من مقاصد ديننا ويؤثر عن علي أنه قال: {لو كان الفقر رجلاً لقتلته} وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول{اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر}.
فالواجب على الإنسان أن يعمل وأن يجد ويجتهد وألا يضيع من يعول، فإن قعد فهذا ليس بمتوكل وإنما هذا هو المتواكل وهذا صنيع الكسالى، فالرجل خلق في هذه الدنيا ليعمل ويكد ويجتهد، وكان الأنبياء أهل صنائع، وكان أبو بكر رضي الله عنه أتجر الناس ، فالجالس هذا إما أنه يفهم الدين خطأ، أو هو متواني متواكل ، ونقول له حسن نيتك واكسب الحلال واتق الله في عملك وأنت في طاعة واحرص على الجماعة وعلى دروس العلم ولكن لا تضيع من تعول ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ، ومن يعمل فهذا هو الغني ، فإن الغني ليس الثراء وإنما غنى النفس فلا تسأل أحداً ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى..

السؤال 95: بعض المصلين يفتح رجليه أثناء استواء الصف أكثر من حاجته فيضيق على من بجواره، فهل هذا صواب؟
الجواب: البعض يريد أن يسد الفرج فيتتبع الفرجة ويتوسع في فتح رجليه وتنظر إليه فتشفق عليه من وقفته من شدة فتحه لقدميه، فنقول له: بارك الله فيك ينبغي لك أن تطبق هذه السنة بفقه وعلم.
فإن رأيت فرجة وأنت على يمين الإمام فاقرب وألصق بالذي على يسارك واجعل الفرجة عن يمينك والعكس إن كنت على يسار الإمام تجعل الفرجة عن يمينك وتفتح رجليك بمقدار كتفيك، فإن سد الفرج لا يكون بين الأقدام فقط وإنما من الأعلى أيضاً، بين المناكب فالأصل في المناكب أن تتراص كالأقدام فتكون الصفوف مستوية فتجعل الفرجة عن جانبك ومن يجانبك يقرب ومن بجانبه يقرب وهكذا يكون الصف متراص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {رصوا صفوفكم وقاربوا بينها}.

السؤال 96: ما حكم من ينعت العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس؟
الجواب: إن العلماء هم أولياء الله، وقال الشافعي في تفسير قوله تعالى: {ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} قال: "إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف من هم" وأن يعطي الله عز وجل علم دينه لبعض الناس فهذه علامة خير.
وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني اسرائيل؛[وهذا لم يصح مرفوعاً لكن صح فهماً ودراية]، فالأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، والنبوة ليست مكتسبة وإنما هي هبة من الله وكذلك العلم، قال صلى الله عليه وسلم: {من يرد الله به خيراً يفقه في الدين}.
والطعن في العلماء والنبز علامة شر ، وقد قال ابن عساكر رحمه الله: "لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء في الثلب، ابتلاه الله بموت القلب} ، فمن اغتاب أخاه أكل لحمه، ومن اغتاب العلماء والصلحاء، يأكل لحماً مسموماً واللحم المسموم يقتل البدن ولكن لحوم العلماء والصلحاء تقتل القلب، فهذا القلب يصبح لا يعي عن الله عز وجل ولا عن رسوله مراده، فيكون مهاناً كما قال تعالى: {ومن يهن الله فما له من مكرم}.
وموقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد في سائر الأمم وهذه قاعدة قامت عندي أدلة كثيرة على صحتها فإن كان العلماء هم الذين يحكمون وهم المقدمون والناس معهم قلباً وقالباً فإن أمة محمد هي المقدمة بين الأمم وهي التي تحكم في الأمم والعكس بالعكس.
وهذا الفرق بيننا وبين سلفنا فإن العلماء كانوا ينكرون ويسمع لهم فهذا العز بن عبدالسلام، أنكر على المماليك لما صاروا حكاماً فأعلن على المنبر وقال: هؤلاء مماليك وبيعة المماليك باطلة فيجب أن يشتروا أنفسهم ويحرروا أنفسهم حتى تصلح بيعتهم فأوذي، فخرج من القاهرة فخرج جميع أهل القاهرة معه، فمروا على دير، فقال الراهب: ما بال الشيخ؟ فأخبروه الخبر، فقال: لو كان من ديننا لغسلنا رجليه وشربنا مرقة رجليه، فلما رأى المماليك حال الناس اضطروا أن يعلنوا وأن يشتروا أنفسهم وأن يعلنوا البيعة من جديد فسماه العلماء : بائع الملوك، سلطان العلماء، رحمه الله ، ولذا قال الشاعر:
إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء
ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته
وقال سفيان : صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس : العلماء والأمراء، وقال أبو بكر الوراق : الناس ثلاثة : أمراء وعلماء وفقراء، إذا فسدت الأمراء فسدت المعيشة وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق وإذا فسد العلماء فسد الدين، ولو نتخيل أن بلدة فيها مرض معدي ولا يوجد بها طبيب فما هو حال الناس؟ الهلاك؛ وكذلك سبب قلة دين الناس عدم وجود العلماء ، فهم تعليم الناس هم لا يحمله إلا من هو أقل من الكبريت الأحمر، فالناس كلهم يريدون الوظيفة والمال، وأصبح الدين مهنة كبقية المهن فإن وصلنا إلى هذا الحال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، فأمراض منتشرة ولا أطباء لها ، لذا لا تستغرب ما نرى من حال الناس اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السؤال 97: ماذا نقول بين الخطبتين يوم الجمعة ، أنستغفر الله ، أم نقرأ الفاتحة ؟ وهل يجوز الكلام بين الخطبتين ؟
الجواب : نعم؛ يجوز الكلام بين الخطبتين فالشرع سكت عما بين الخطبتين فافعل ما شئت ، إن شئت أن تتكلم لك ذلك ، وإن شئت أن تذكر الله لك ذلك ، ولا نفعل شيء على وجه الدوام وعلى وجه التعبد والحديث الذي يقول: {إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة و لاكلام} حديث باطل وقد كان الناس في زمن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يتكلمون وهو على المنبر بين الخطبتين .
لكن الخطورة والحرج أن تتكلم والإمام يخطب ففي حديث أبي هريرة في الصحيح : {إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت، فقد لغوت} فالكلام ممنوع والإمام يخطب فإن جلس بين الخطبتين أبيح الكلام ، والله أعلم ..

السؤال 98 : ما حكم صلاة المرأة وعلى أظفارها طلاء؟
الجواب : الطلاء على الأظافر، أو ما يسمى (المناكير) مادة عازلة تحول بين الماء والظفر، فإن توضأت ثم وضعت الطلاء ثم انتقض وضوئها, فوضوئها الجديد لا يجزئ حتى تزيل الطلاء، ولا تجوز لها صلاة ولا يجوز لها وضوء حتى تزيل المناكير .

السؤال 99: ما هي نسبة الربح في التجارة ؟
الجواب : لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة ، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر ، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية.
والشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون فالغني ليس كالفقير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار ، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالشاة والدينار وأقره على صنيعه ، فربح مائة بالمائة ، وكان الربح حلالاً ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق ، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم ...

السؤال المئة : هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو العمرة وهي حائض؟ وما حكم أخذ الدواء لمنع ذلك؟
الجواب: المرأة لا يجوز لها أن تمر عن الميقات دون إحرام ولو كانت حائض فتبقى في بيتها حتى تطهر وتفعل أفعال الحج إلا الطواف إن كانت في حج وإن كانت في عمرة تبقى في بيتها حتى تطهر ثم تغتسل ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات ولا إلى التنعيم لأنها تبقى على إحرامها، ثم تعتمر.
فإن جاءها الحيض بعد أن أكملت الطواف فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض وتتحلل من عمرتها ولها أن تأخذ الدواء لمنع الحيض ولا سيما في الحج لأنه قد تأتيها العادة في اليوم التاسع أو العاشر ولا بد أن تطوف الإفاضة وهو من أركان الحج فإذا انتظرت ستأخر الركب الذي معها ، فأن تأخذ ما يمنع نزول الحيض لا حرج وإن كان فيه نوع ضرر لكن هذا الضرر محتمل وهذا الحج – كما يقال- رحلة العمر.
وفي مصنف عبد الرزاق أثرين (برقم 1219، 1220) فيهما جواز أخذ المرأة في زمن الصحابة والتابعين أشياء تمنع نزول دم الحيض، فسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فأرادت أن تشرب دواءً يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأساً ونعت ابن عمر لها ماء الأراك قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير بذلك بأساً فأخذ هذا الدواء أيسر لها وللركب الذي معها، والله أعلم .
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس